تسجيل دخول
info@earbdia.com
رجوع
الرئيسية
الخدمات
الموسوعة البحثية
التدريب
الاستشارات
الابحاث
تأسيس مراكز التحكيم
حقائب برامج التدريب
الاشتراكات
طلب بطاقة عضوية
الاسئلة الشائعة
سفراء التحكيم
من نحن
تواصل معنا
الخدمات
الرئيسية
الموسوعة البحثية
التنفيذ
طلب البطلان
المجلات العلمية
مجلة التحكيم العالمية - العدد 31 -32
ابواب التحكيم الرئيسية
المحكم وهيئة التحكيم
الرجاء اختيار موضوع من المواضيع الموضحة ادناه للحصول على المعلومات المطلوبة
الكتب
المجلات العلمية
رسائل الدكتوراة والماجسيتير
الاحكام القضائية
الاحكام التحكيمية
قوانين التحكيم
قواعد مراكز التحكيم
مجلة التحكيم العالمية - العدد 31 -32
( محكمة التمييز بصفتها الحقوقية ، القضية رقم 2015/2927 ، تاريخ 2016/2/2 ) 308 ..... ..... بتاريخ 2015/4/14
( المحكمة القومية العليا ، الدائرة المدنية ، الطعن رقم 2012/1164 )
( محكمة الإستئناف في بيروت ، الغرفة الأولى الناظرة في قضايا التحكـيم ، قـرار رقـم 2016/78 ، تاريخ 2016/1/20 )
( محكمة استئناف القاهرة ، الدائرة السابعة تجاري ، الدعويان رقـم 46 و 47 لسنة 132 قضائية ، تاريخ 2015/12/7
حكـم تحكيمـي - طـلـب بطلانه - قاضـي الـبطلان لا يراجع هيئة التحكيم في سلامة تطبيقهـا قـواعـد القانون أو فهمها الواقع - رقابة القاضي هي ظاهرية مـن أجل تقصي أسباب البطلان ومواطن الخلل في الحكـم التحكيمـي الـتي يتمسك بهـا الـطـاعـن بـالبطلان - المحكمـون لـهـم سـلطة الفـصل في اختصاصهم - محكمة الإبطال تراقب تقدير هيئة التحكيم بشأن اختصاصها - قاضـي الـبطلان يبحـث ، دون تعمـق ، في العناصر القانونيـة والواقعية المعروضة في دعـوى التحكيم - شرط التحكيم يتطلب استنفاد طريـق آخـر سـابق علـى التحكـيـم يـعـود بـحـث ذلـك الى الهيئة التحكيمية
رجوع >>