الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / طلب البطلان / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 31 -32 / ( محكمة الإستئناف في بيروت ، الغرفة الأولى الناظرة في قضايا التحكـيم ، قـرار رقـم 2016/78 ، تاريخ 2016/1/20 )

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد 31 -32
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    545

التفاصيل طباعة نسخ

 قـرار تحكيمـي - طلـب إبطـال واستئناف قبـل إعطـاء القـرار التحكيمـي الـصيغة التنفيذيـة - الطلـب والإستئناف مقبولان شكلا - مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تفسيره لا يشكل سببا للإبطـال - مـن وقع العقد المتضمن شرط التحكيم معـيـن مـن المـديـر العام المنوطة به صلاحيات تسيير أعمال الشركة - اللجوء الى التحكيم هو من الأعمال اليومية - لا لـزوم لتفويض خاص - العقد نص على إمكانية فسخه مـن قبل أحد فريقيه بعد توافر شرطين محـددين - فسخ القرار التحكيمـي النهائي جزئيـا الـذي قـضى بفسخ العقد على مسؤولية الفريقين المشتركة - مبدأ الغـاء العقد يطبق على حالة الفسخ - عدم إيـراد المطالـب في خاتمة اللائحة الأخيرة والمطروحـة بـشكـل قـانوني هيئة التحكيم قضت بطلب مطروح ولم تحكم بمـا لم يدع به - طلب التعويض لم يقدم أمام هيئة التحكيم ولا استئنافا أمام المحكمة - فسخ القرار التحكيمي النهائي جزئيا لهذه الناحية – طلب ضـم طـلـب الإبطـال الى الإستئناف غير قابل للطعن . لم يتبين أنه تم إعطاء الصيغة التنفيذية للقرارين التحكيميين المطلوب إبطالهمـا ، فيكـون طلب الإبطال الراهن واردا قبل بدء سريان مهلة الإبطال المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 802 من قانون أصول المحاكمات المدنية .
إن طلب الإبطال جاء مستوفيا سائر شروطه الشكلية فيكون مقبولا في الشكل . إن الإستئناف قدم قبل إعطاء الصيغة التنفيذية للقرار التحكيمي النهائي المطعون فيه ، وهو مستوف لشروطه الشكلية المفروضة قانونا كافة ، فيكون مقبولا في الشكل . إن مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو في تفسيره لا يشكل سـببا لإبطـال القـرار التحكيمي من بين الأسباب المحددة حصرا بموجب المادة 800 من قانون أصول المحاكمـات إن اللجوء الى التحكيم هو من الأعمال التي تدخل ضمن أعمال تسيير موضـوع الـشركة وضمن مفهوم الأعمال اليومية تحقيقا لهذا الموضوع ، وبالتالي لا يستلزم اجراؤه تفويضاً خاصاً من الجمعية العمومية أو من مجلس الإدارة . إن الأستاذ غسان تويني كان يملك الصلاحيات اللازمة لتوقيع بند تحكيمـي ، وبالتـالي إن السيد سامي تويني الذي انيطت به الصلاحيات العائدة للمدير العام ، كان يملك بدوره صـلاحية توقيع مثل هذا البند دون حاجة الى الاستحصال على ترخيص من الجمعية العمومية للشركة أو من مجلس ادارتها . قرار الهيئة التحكيمية قضى باعتبار عقد 1995/11/20 الموقع بين طرفي النزاع الراهن مفسوخا على مسؤوليتهما المشتركة . إن العقد موضوع الفسخ قد نص على إمكانية فسخه من قبل أحد فريقيه ، وذلك بعد توافر شرطين محددين . شركة " ترويج ش.م.م. قد اخلت بالتزاماتها العقدية تجاه شركة " النهار " ش.م.ل. ما يوفر وجود الشرط الأول لإمكانية فسخ العقد من قبل أحد طرفيه ، كما قررت الهيئة التحكيميـة عـن حق المستأنف عليها شركة " النهار " ش.م.ل. وعلى خلاف ما ذهبت اليـه الهيئـة التحكيميـة بقرارها ، قد التزمت قبل فسخها عقد 1995/11/20 ، الشرط الثاني الوارد في الفقـرة " ج " مـن المادة السابعة . بعد ما تم بيانه من التزام المستأنف عليها شركة " النهار " ش.م.ل. شرطي الفسخ الواردين في الفقرة " ج " من المادة السابعة من العقد المفسوخ ، وبناء على ما نصت عليه الفقرة الأولـى
من المادة 246 من قانون الموجبات والعقود ، يقتضي عدم تحميلها مسؤولية فسخ العقد ، لأنها قامت بفسخه ضمن ضوابط حسن استعمال هذا الحق بعد التأكد من إخلال الفريق الثـاني أي شركة " ترویج ش.م.م. بالتزاماتها العقدية . بعد التعليل المساق أعلاه أصبح من الثابت أن شركة " ترويج " ش.م.م. قد أخلت بالتزاماتها العقدية ، مما يقتضي معه فسخ القرار التحكيمـي النهـائي والحكـم مـجـددة باعتبـار عقـد 1995/11/20 مفسوخا على مسؤوليتها بمفردها . إن البحث في المسألة المتعلقة بمدى إمكانية تطبيق أحكام الإلغاء على فسخ العقود ، ومدى خلط الهيئة التحكيمية بين أحكام الفسخ والإلغاء غير مجد ، ولا يؤثر في النتيجة التي توصـلت إليها هذه المحكمة ، إضافة إلى أن الهيئة التحكيمية لم تطبق أحكام الإلغاء بقدر ما اكتفت بـذكر مبدأ الإلغاء في حال عدم ايفاء أحد المتعاقدين التزاماته ، وهو المبدأ الذي ينطبق أيـضـا علـى حالة الفسخ في حال عدم تنفيذ الموجبات العقدية . إن المادة 454 من قانون أصول المحاكمات المدنية ، توجب على كل من الخصوم أن يورد في خاتمة لائحته الأخيرة فقرة تتضمن مطالبه حتى المطالب التي أوردها في لائحـة أو لـوائح سابقة ، وتضيف أنه لا يتعين على المحكمة أن تفصل في المطالب الواردة علـى خـلاف هـذه الأحكام ، إذا كان بموجب هذه المادة لا يمكن أن يؤخذ على القاضي عدم بحثه في المطالب التي لـم ترد في خاتمة اللائحة الأخيرة ، فإنها أيضا لا تمنعه من بحثها والفصل فيهـا ، وذلك دون أن يكون قد حكم بما لم يطلب ، إن الهيئة التحكيمية عندما حكمت للمستأنف عليها بالمبالغ التي طالبت فيها ضـمـن سـير المحاكمة أمامها وتحديدا بموجب دعوى مقابلة ، إنما قضت بطلب مطروح أمامها بشكل قانوني ولم تحكم بما لم يدع به ، بالنسبة للمسألة المتعلقة بالتعويض المحكوم به للمستأنف عليها - المستأنفة طارئا- فإنه من الثابت أن هذه الأخيرة لم تتقدم بطلب تعويض لا بداية أمام الهيئة التحكيميـة ولا استئنافاً أمام هذه المحكمة ، ما يقتضي معه فسخ القرار التحكيمي النهائي المطعون فيـه جزئيـا لـهـذه الناحية ، واعتبار المستأنفة - المستأنف عليها طارئا غير ملزمة بأي تعويض لمصلحة المستأنف عليها المستأنفة طارئا .
في ما خص طلب شركة " ترويج ش.م.م. برد طلب ضم ملف الإبطال رقم 2014/4 المقدم بتاريخ 2014/2/7 ، فيقتضي رده بعد أن اتخذ قراراً بالضم ، إضافة إلى أن قرارات الضم هـي من قرارات الإدارة القضائية التي تتخذها المحكمة لحسن سير العدالة ، وهي غير قابلة للطعن . ( محكمة الإستئناف في بيروت ، الغرفة الأولى الناظرة في قضايا التحكـيم ، قـرار رقـم 2016/78 ، تاريخ 2016/1/20 ) اولا- في الشكل : أ- في طلب الإبطال المقدم من شركة " النهار " ش.م.ل .: حيث لم يتبين أنه قد تم إعطاء الصيغة التنفيذية للقرارين التحكيميين المطلـوب إبطالهمـا ، فيكون طلب الإبطال الراهن وارداً قبل بدء سريان مهلة الإبطال المنصوص عنهـا فـي الفقـرة الثانية من المادة 802 من قانون أصول المحاكمات المدنية ، وحيث إن طلب الإبطال جاء مستوفياً سائر شروطه الشكلية ، فيكون مقبولاً في الشكل ، ب - في الإستئناف الأصلي المقدم من شركة " ترويج " ش.م.م. : حيث إن الإستئناف المذكور قدم قبل إعطاء الصيغة التنفيذية للقـرار التحكيمـي النهـائي المطعون فيه ، وهو مستوف شروطه الشكلية المفروضة قانوناً كافة ، فيكون مقبولا في الشكل ، ج- في الإستئناف الطارئ المقدم من شركة " النهار " ش.م.ل .: حيث إن الإستئناف الطارئ المقدم من شركة " النهار " ش.م.ل. قد ورد في لائحتها الجوابيـة الأولى ، كما فرضت المادة 650 من قانون أصول المحاكمات المدنية ، وحيث إن هذا الإستئناف الطارئ جاء مستوفياً شروطه الشكلية كافة ، ما يقتضي معه قبولـه في الشكل ،
ثانيا- في الأساس : 1- في طلب الإبطال المقدم من شركة " النهار " ش.م.ل. : حيث إن شركة " النهار " ش.م.ل. تطلب إبطال القرار التحكيمي الصادر عن الهيئة التحكيمية بتاريخ 2013/9/6 في النزاع القائم بينها وبين المطلوب الإبطال بوجهها شركة " ترويج " ش.م.م. ، كما والقرار التحكيمي النهائي الصادر عن الهيئة التحكيمية ذاتها بتاريخ 2013/11/7 ، وهي تدلي بسببين للإبطال : 1- السبب الأول : بطلان عقد 1995/11/20 المتضمن البند التحكيمي لعدم الصحة ولعـدم القانونية ، وبالتالي عدم الزامية وعدم حجية العقد المذكور ، وتحديداً البند التحكيمي تجـاه شـركة " النهار " ش.م.ل . : وحيث تدلي طالبة الإبطال بأن هيئة المحكمين اعتبرت خطأ نفسها صالحة لبت النزاع مـن جوانبه كافة ، وبأن العقد المؤرخ في 1995/11/20 صحيح وقائم ، وبأن الـسيـد سـامـي تــويني مختص بالتوقيع عليه ، وهو لم يخالف ما نصت عليه المادتان 157 و 158 من قانون التجـارة وأنه خلافاً لذلك تنفي الشركة طالبة الإبطال وجود العقد الذي تتذرع به الشركة المطلوب الإبطال بوجهها ، لأنها لم تعثر على أثر له لديها ، ولم تطلع على مضمونه ، ولم يعـرض علـى مجلـس ادارتها أو على الجمعية العمومية كما تقتضيه الأصول ، وخاصة المادتين 157 و 158 من قانون التجارة اللتين لا تلزمان الشركة بما يصدر عن المفوض بـالتوقيع عنهـا ، إلا بحـدود نطـاق اختصاصه ، كما تمليان على عضو مجلس الإدارة الإمتناع عن توقيع أي اتفاق يكون له مصلحة فيه بصورة مباشرة أو غير مباشرة دون ترخيص مسبق ، وأضافت طالبة الإبطال أن السيد سامي تويني ، مستفيدا من موقعه آنذاك في شركة " النهار " ش.م.ل. قد تفرد بتوقيعـه لـصالح شـركته " ترويج " ش.م.م. التي يملكها مع ولديه السيدين بسام وناجي تويني ، مباشـرة أو بـصورة غيـر مباشرة من خلال شركة " ادارا " ش.م.ل. ، وذلك من دون تكليف مسبق أو موافقة لاحقـة ، وفقـا للأصول ، وأن السيد سامي تويني جمع بين صفتين ، صفته كشريك في الشركة المطلوب الإبطال بوجهها ، وصفته كمساهم في الشركة طالبة الإبطال ، وعضو في مجلس ادارتها ، وحيث تدلي طالبة الإبطال أيضاً ، بأن ما يزيد الشكوك حول وجود عقد 1995/11/20 هـو ما جاء في مقدمة هذا العقد من أنه موقع في ما بين شركة " ترويج " ش.م.م. ممثلة بمديرها السيد بسام سامي تويني وشركة " النهار " ممثلة بالسيد سامي تويني ، في حين يظهر في الصفحة الرابعة
منه ، إضافة الى التواقيع ختم كل من شركة " ترويج " ش.م.م. وشركة " النهـار " ش.م.ل. ، الأمـر الذي من شأنه أن يدل على تلاعب يشوب العقد المذكور ، إذ إن شركة " النهار " لم تصبح شـركة مساهمة إلا أواخر عام 1997 أي بعد عامين من توقيع هذا العقد ، وبأن هذه الواقعة تدحض أي ادعاء بوجود وصحة هذا العقد ، وما اذا تم توقيعه فعليا عام 1995 ، مع ما يترتب على ذلك مـن نتائج لجهة البند التحكيمي الذي تستمد منه الهيئة التحكيمية سبب وجودها ، وبأن طالبة الإبطال لم تنكر على الإطلاق وجود تعامل قائم بينهما وبين المطلوب الإبطـال بوجههـا ، وبأنـه يقتـضي توصيف العلاقة بين الفريقين بأنها مبنية على التعامل وليس على العقد الخطي المزعوم ، وهذا ما يبينه مضمون محضر الجمعية العمومية العادية السنوية تاريخ 1999/12/22 ، وبالتالي إن جميع الحجج التي تحققت منها الهيئة التحكيمية من خلال المحاكمة أمامها والمستندات المبـرزة لهـا ، والتي أوردتها في قرارها من شأنها أن تؤدي الى الحكم ببطلان عقـد 1995/11/20 بجميـع بنوده ، ولاسيما منها البند التحكيمي ، وحيث يستفاد من ادلاءات طالبة الإبطال أنها تعيب على القرار التحكيمي المختلط الـصـادر بتاريخ 2013/9/6 قضاءه بأن عقد 1995/11/20 صحيح وقائم وملزم للفرقاء ، وتبعاً لذلك البند التحكيمي الذي تضمنه والذي على أساسه صدر القرار المذكور ، في حين تدلي طالبة الإبطال بأن لا وجود للعقد المذكور ، وبالتالي للبند التحكيمي ، وتكون الهيئة التحكيمية قد أصـدرت قرارهـا بدون اتفاق تحكيمي ، مما يوجب إبطاله ، وحيث يتبين أن أصل عقد 1995/11/20 الذي تنفي طالبة الإبطال وجوده ، قد ضـم الـي الملف التحكيمي ، وهذا الأصل يحمل تواقيع الفريقين ، أي توقيع شركة " ترويج " ش.م.م. ممثلـة بمديرها السيد بسام تويني وتوقيع شركة " النهار " ش.ت.م.ل. ممثلة بالسيد سامي تويني ، ويحـدد هذا العقد كيفية التعامل بين الفريقين المذكورين ، ويتضمن في المادة التاسعة منه بندأ تحكيمياً ، وحيث إن شركة " النهار " ش.م.ل. لم تنكر توقيعها هذا العقد ، بل صرحت وكيلتها في الجلسة المنعقدة بتاريخ 2013/1/25 أمام الهيئة التحكيمية بأنها تستمهل لاتخاذ موقف من أصـل العقـد المبرز ، ثم عادت في الجلسة المنعقدة بتاريخ 2013/2/15 وصرحت بأنها لن تتخذ موقفا بادعاء التزوير ، الأمر الذي يستفاد منه أن هذا العقد صادر عنها ، وحيث إن عدم وجود النسخة الثانية الأصلية لدى الشركة طالبة الإبطال ، لا يغير واقع وجود توقيعها على عقد 1995/11/20 ،
وحيث اذا كان ختم طالبة الإبطال في الصفحة الرابعة من العقد المذكور يبين أنهـا شـركة ش.م.ل. " بخلاف ما ورد في مقدمة هذا العقد بأنها شركة توصية مساهمة ، فإن هذا لا يغير فـي أن العقد المذكور موقع منها ، لأن ما يعول عليه ، هو التوقيع وليس الختم طالما أن هذه الشركة لم تنف ولم تنكر توقيعها ، وحيث إن إشارة محضر الجمعية العمومية العادية السنوية المؤرخ في 1999/12/22 الـى وجود تعاون بين الفريقين لا ينفي وجود العقد الذي على أساسه حصل هذا التعاون ، وحيث تكون ادلاءات طالبة الإبطال بعدم وجود عقد 1995/11/22 ، وبالتالي البند التحكيمي الذي يتضمنه مردودة ، 2- السبب الثاني - مخالفة أحكام المادتين 234 و 235 من قانون التجـارة ، وبوجـوب رد طلب التحكيم بسبب تجاوز السيد سامي تويني صلاحياته ، وبسبب مخالفته أحكام المادتين 157 و 158 من القانون عينه : - وحيث تدلي طالبة الإبطال في مخالفة المادة 157 من قانون التجارة ، بأنه اختلط على جانب الهيئة التحكيمية نطاق كل من المادتين 229 و 235 من قانون التجارة ، وبأن الأخيـرة ارتكبـت خطأ فادحاً بتطبيقها أحكام المادة 229 من قانون التجارة التي تخضع الشركاء المفوضين الـذين يتولون إدارة شركة التوصية الى النظام القانوني ذاته الذي يخضع له أعضاء شـركة التـضامن على الدعوى الحاضرة ، وذلك دون تمييز بين شركة التوصية البسيطة الخاضعة لأحكـام المـادة 299 من قانون التجارة وبين شركة التوصية بالأسهم الخاضعة لأحكام المادة 235 مـن قـانون التجارة ، كما ورد صراحة في نص المادة 234 من القانون عينه ، الأمر الذي يستخلص منـه أن المدير العام المساعد في شركة " النهار " ش.م.ل. السيد سامي تويني خاضع حكما لأحكام المادتين 157 و 158 من قانون التجارة ، وذلك خلافاً لما ذهب اليه القرار التحكيمـي المـستأنف ، وأنـه بالتالي يكون قد تجاوز صلاحياته خلافاً لأحكام المادة 157 من قانون التجارة ، لأنه وقـع العقـد المزعوم المتضمن البند التحكيمي عنها- أي الشركة طالبة الإبطال- من دون الإستحصال علـى أي تفويض يجيز له القيام بذلك ، ولاسيما أن التحكيم هو من الأعمال التي تخرج أساساً عن نطاق اختصاص وسلطة حتى رئيس مجلس الإدارة الذي يمارس الصلاحيات اللازمة لتسيير أعمـال الشركة اليومية فقط ، وأضافت مدلية بأنه يعتبر من الأعمال العادية لحل المنازعات اللجوء الـي المحاكم أي القضاء وليس الى التحكيم ، وبالتالي لا يسع الإحتجاج عليها بهكذا عمل خارج عـن .
نطاق الإختصاص المحدد للمفوض بالتوقيع ، وعليه لا يجوز الزامها به ، فضلا عن أن قبـول الشركة المطلوب الإبطال بوجهها بتوقيع السيد سامي تويني مـن دون التثبـت مـن تفويـضه الصلاحيات اللازمة من قبل ادارتها – أي إدارة الشركة طالبة الإبطال- إنما يعتبر خطأ فادحـاً وعلى شركة " ترويج " ش.م.م. تحمل نتائجه وحدها ، وحيث إن مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو في تفسيره لا يشكل سبباً لإبطـال القـرار التحكيمي من بين الأسباب المحددة حصراً بموجب المادة 800 من قـانـون أصـول المحاكمـات المدنية ، وحيث إنه يقتضي البحث في ادلاءات الشركة طالبة الإبطال ، من خلال معرفة ما إذا كـان البند التحكيمي ملزما لها ، بإعتبار أن من وقع العقد الذي يحتوي هذا البند كان يملك الـصلاحيات القانونية اللازمة لذلك ، وحيث إنه من غير المنازع فيه ، أن الشركة طالبة الإبطـال كـانـت بتـاريخ توقيـع عقـد 1995/11/20 شركة توصية مساهمة لبنانية ، يطبق بالتالي على مديري أعمالها جميع الموجبات التي يفرضها القانون على أعضاء مجلس الإدارة في الشركة المغفلة ، وفقاً لأحكام المادة 235 من قانون التجارة ، وحيث إنه بالإستناد الى نص الفقرة الثانية من المادة 157 من قانون التجارة ، يكون رئـيس مجلس الإدارة وعند الإقتضاء المدير العام أو العضو المنتدب ، عملاً بأحكام الفقرة الرابعـة مـن المادة 153 من قانون التجارة ، ممثلا للشركة لدى الغير ويقوم بإنفاذ مقـررات مجلـس الإدارة وبتسيير أعمال الشركة اليومية ، كما هي مبينة في النظام تحت إشراف مجلس الإدارة ومراقبته ، وحيث ثبت من خلال المستند رقم 3 المبرز مع لائحة شركة " ترويج " ش.م.م. أمـام الهيئـة التحكيمية بتاريخ 2012/8/28 ، أنه بتاريخ توقيع عقد 1995/11/20 كان الأستاذ غـسـان تـويني مفوضاً بصلاحيات الشريك المفوض – المدير العام والمنوطة به الصلاحيات اللازمة لتسيير أعمال الشركة ومصالحها ، وأنه عين الأستاذ سامي تويني مديرا ماليا واداريا للشركة وأناط به الصلاحيات العائدة للمدير العام من حق التوقيع عن الشركة وتمثيلها لدى الغير وحق توكيل الغير لها ، وحيث إن اللجوء الى التحكيم هو من الأعمال التي تدخل ضمن أعمـال تـسيير موضـوع الشركة وضمن مفهوم الأعمال اليومية تحقيقا لهذا الموضوع ، وبالتالي لا يستلزم اجراؤه تفويضا خاصاً من الجمعية العمومية أو من مجلس الإدارة ،
وحيث تأسيساً . على ما تقدم ، أن الأستاذ غسان تويني كان يملك الصلاحية اللازمة لتوقيع بند تحكيمي ، وبالتالي إن السيد سامي تويني الذي أنيطت به الصلاحيات العائدة الى المدير العام كان يملك بدوره صلاحية التوقيع على مثل هذا البند دون حاجة الى الإستحصال على ترخيص مـن الجمعية العمومية للشركة أو من مجلس ادارتها ، وحيث تكون بالتالي إدلاءات طالبة الإبطال لجهة عدم سريان البند التحكيمي عليها لمخالفـة الأستاذ سامي تويني أحكام المادة 157 من قانون التجارة مردودة ، وحيث إنه في الشق الثاني من السبب الثاني تدلي طالبة الإبطال بمخالفة القرار التحكيمـي المختلط أحكام المادة 158 من قانون التجارة ، في ما خلـص إليـه مـن نتيجـة مـن أن عقـد 1995/11/20 لا يخضع لنص المادة 158 من قانون التجارة ، لأنه غيـر مـشمول بالـشروط الواردة في هذه المادة ، في حين أن السيد سامي تويني يجمع ، أقله من تاريخ تحويل شركة " النهار " الى شركة مساهمة في العام 1997 بين صفته كشريك- أكان شخصياً أو من خلال شركة " ادارا " ش.م.ل. - في الشركة المطلوب الإبطال بوجهها ، والتي عين مديراً لها مفوضاً بالتوقيع عنها من جهة ، وصفته كمساهم وعضو في مجلس ادارتها- أي شركة " النهار " ش.م.ل. طالبة الإبطـال - من جهة أخرى ، وبأنه خالف الأصول ولم يطلعها على عقد 1995/11/20 المتذرع بـه ، ولـم يستحصل على الموافقة المسبقة عليه من الجمعية العمومية للمساهمين فيها ، وهو لم يبلغ أي مـن مجلس الإدارة أو مفوض المراقبة لديها عن هذا العقد كما ألزمته المادة 158 من قانون التجارة ، الأمر الذي يؤكد على عدم حجية العقد تجاهها- أي شركة " النهار " ش.م.ل. طالبة الإبطال- كما على عدم إمكانية الزامها ببنوده ، ولاسيما منها تلك الخارجة عن المألوف كالبند التحكيمي ، ممـا يوجب إعلان بطلان القرارين التحكيميين ، والحكم بالتالي بإبطال العقـد تـاريخ 1995/11/20 المزعوم بكليته ، ولاسيما البند التحكيمي منه ، وحيث إن الفقرة الثانية من المادة 158 من قانون التجارة تنص على أنـه يـخـضـع كـذلك لترخيص الجمعية العمومية المسبق كل اتفاق بين الشركة ومؤسسة أخرى إذا كان أحد أعـضاء مجلس الإدارة مالكاً لهذه المؤسسة أو شريكا متضامناً أو مديراً لها أو عضواً في مجلس ادارتها ، وحيث إن الأستاذ سامي تويني الـذي وقـع العقـد مـوضـوع النـزاع الـراهن بتـاريخ 1995/11/20 مع شركة " ترويج " ش.م.م. ، لم يكن حينها مالكا لهذه الأخيرة ولا شريكا متضامناً فيها ولا مديرا لها ولا عضوا في مجلس ادارتها ، كما تبين من نظام شركة " ترويج " ش.م.م. التي
تأسست بتاريخ 1995/7/21 ، والمبرز صورة عنه مع لائحة الشركة المطلوب الإبطال بوجههـا أمام الهيئة التحكيمية بتاريخ 2012/8/28 ، حيث تبين منه أن شركة " ترويج " ش.م.م. مؤلفة مـن الشركاء الثلاثة : شركة مؤسسة إدارة وتنمية الأعمال ش.م.ل. " ادارا " والسيد بسام تويني والـسـيد عماد تويني ، وبالتالي لم يكن السيد سامي تويني شريكا فيها ، وحيث يكون القرار التحكيمي المختلط قد ذهب في الوجهة القانونية الصحيحة عنـدمـا لـم يخضع عقد 1995/11/20 لأحكام المادة 158 من قانون التجارة ، وحيث ترتيباً على ما تقدم يكون إدلاء طالبة الإبطال لجهة عدم سريان العقد عليها مردود ، وحيث يقتضي بالنتيجة رد طلب ابطال القرارين التحكيميين - موضوع الدعوى الراهنـة المقدم من شركة " النهار " ش.م.ل. في الأساس ، 2- في الإستئنافين الأصلي والطارئ : أ- في مدى الزامية البروتوكول : ه حيث إن المستأنف عليها المستأنفة طارئاً تأخذ على القرار التحكيمي المختلط الصادر بتاريخ 2013/9/6 اعتباره البروتوكول الموقع بين كل من الأستاذ غسان تويني والسيد سـامـي تــويني ملزماً لها ، وهي تدلي بوجوب فسخ القرار لهذه الجهة لعدم ثبوت توقيع البروتوكـول مـن قبـل الأستاذ غسان تويني بصفته رئيس مجلس إدارة شركة " النهار " ش.م.ل. ، بل على العكس لثبـوت الطابع العائلي الذي يحكم هذا البروتوكول بدليل ما ورد في الصفحة الخامسة منـه حيـث أخـذ المرحوم غسان تويني على عاتقه الشخصي تسديد مبلغ قدره /672.317.998/ ليرة لبنانية كـان متوجباً لشركة " النهار " ش.م.ل. بذمة شركة " ترويج " ش.م.م. ، وتضيف المستأنفة طارئاً أنها غير موافقة على مضمون هذا البروتوكول ، وتطلب تقرير عدم الزاميته تجاهها ، خاصة بعد ثبوت عدم التزام شركة " ترويج " ش.م.م. به ، وحيث إن شركة " ترويج " ش.م.م. المستأنف عليها طارئاً تطلـب بـدورها رد الإستئناف الطارئ لعدم صحته وعدم قانونيته ، وتدلي بأن البروتوكول موقع من الأستاذ غسان تويني بصفته رئيس مجلس إدارة شركة " النهار " ش.م.ل. ، وبأنه قد تم عرضه على مجلس إدارة الأخيرة بتاريخ 2007/5/7 فوافق عليه ، وبأن الهيئة التحكيمية أوضحت في قرارها الصادر بتاريخ 2013/9/6
أن المدير المساعد لشركة " النهار " ش.م.ل. السيدة نايلة تويني وجهت كتاباً بتاريخ 2009/8/31 توافق فيه على منح التسهيلات التجارية التي نص عليها هذا البروتوكول ، وحيث إنه من جهة أولى ، ومن مراجعة البروتوكول موضوع النزاع الحالي ، يتبين أنه يرمي الى إعادة هيكلة شركة " النهار " ش.م.ل. " ادارا " ش.م.ل. مع نظام ايفاء الديون المترتبـة بذمـة شركة " ترويج " ش.م.م. وبالتالي يرمي الى تسوية العلاقة المالية بين فريقـي النـزاع الـراهن ، وتحديدا تسوية الديون المتوجبة بذمة شركة " ترويج " ش.م.م. لصالح شركة " النهار " ش.م.ل. ، كما يتبين أن اجتماعات عديدة حصلت بين ممثلين عن شركة " النهار " ش.م.ل. وآخرين عن شـركة " ترويج " ش.م.م. بهدف التوصل الى الاتفاق الذي تضمنه البروتوكول ، كما ذكر بشكل صريح في الملاحظات التمهيدية للبروتوكول أنه " وافقت شركة " النهار " بناء على طلب شركة " ترويج " علـى منح هذه الأخيرة تسهيلات تجارية ... " ، وحيث إنه من جهة ثانية ، ثبت من محضر اجتماع مجلس إدارة شركة النهـار ش.م.ل. بتاريخ 2007/5/7 أن هذه الأخيرة وافقت على ما تم الاتفاق عليه بموجب البروتوكول ، وفوضت مستشارها القانوني مطلق الصلاحيات اللازمة من أجل إيداع وتسجيل المحضر في ملف الشركة لدى أمانة السجل التجاري في بيروت وفقا للأصول ، وحيث إنه من جهة ثالثة ، يتبين أن المدير العام المساعد لشركة " النهار " ش.م.ل. السيدة نايلة تويني قد وجهت كتابا بتاريخ 2009/8/31 توافق بالفقرة الثانية منه على منح التسهيلات المتفـق عليها بموجب البروتوكول ، وحيث من جهة رابعة ، أن ما تدلي به شركة " النهار " ش.م.ل. من أن الأستاذ غسان تـويني أخذ على عاتقه تسديد الرصيد المتبقي بذمة " ترويج " ش.م.م. من الدين المتوجب لها ، لا يغير في صفة طرفي البروتوكول ، بل على العكس يعطي إشارة إضافية الى أن موضوع البروتوكول هو تسوية ديون الشركتين المعنيتين ما يدل على توقيعه منهما ، وحيث بناء على ما تم بيانه أصبح من الجلي أن توقيـع الأسـتاذ غـسـان تـويني علـى البروتوكول - موضوع النزاع ، جاء بصفته رئيسا لمجلس إدارة شركة " النهـار " ش.م.ل. ولـيس بصفته الشخصية ، وبالتالي فهو ملزم لشركة " النهار " ش.م.ل. ، وحيث إن قرار الهيئة التحكيمية لهذه الناحية واقع في موقعه القانوني الصحيح ، ما يقتـضي معه رد ما تدلي به المستأنف عليها المستأنفة طارئاً أساساً لهذه الناحية ،
وحيث في ما يتعلق بالشرط الأول المتمثل بإقدام أي من الفريقين على مخالفة أي من أحكام العقد ، فإنه من غير المنازع فيه وجود مبالغ مالية مترتبة بذمة شركة " ترويج " ش.م.م. لـم تـقـم بتسديدها لشركة " النهار " ش.م.ل. في موعد استحقاقها ، إلا أن الخلاف يدور حول مقـدار هـذه المبالغ ، إذ إنه لتحديد هذا المقدار أهمية بالغة في معرفة مدى مخالفة شركة " ترويج " ش.م.م. للعقد نظرا للتسهيلات التجارية التي منحتها إياها شركة " النهار " ش.م.ل. بموجب البروتوكول الموقـع بينهما والذي أكدت المحكمة الراهنة الزاميته لشركة " النهار " ش.م.ل. ، وحيث إن شركة " ترويج " ش.م.م. تدلي بأن المبالغ التي كانت متوجبة في ذمتها بتاريخ فسخ العقد من قبل المستأنف عليها كانت تساوي /82.997.600/ ليرة لبنانية ، وهو المبلغ الأدنى مـن التسهيلات التجارية التي منحت لها من قبل شركة " النهار " ش.م.ل. ، عملا بـالبروتوكول وهـو الأمر الذي استخلصت منه عدم مخالفتها العقد والبروتوكول ، وبالتالي عدم مسؤوليتها عن الفسخ ، في حين أن شركة " النهار " ش.م.ل. أدلت بأن المبلغ المتوجب بذمـة شـركة " ترويج " ش.م.م. يساوي بتاريخ فسخ العقد /203.866.600/ ليرة لبنانية وهو المبلغ الذي يفوق قيمة التسهيلات التجارية التي تصل الى حدود /125.000.000/ ليرة لبنانية ما أدى بها بالتالي الى فسخ العقد ، وحيث إن هذا الإختلاف في الأرقام يعود الى اعتماد كل طرف من طرفي النزاع طريقـة مختلفة في احتساب المبالغ المستوجبة الدفع ، كما يتبين من تقرير الخبرة ، ففي حين تستند شـركة " ترويج " ش.م.م. الى ما جاء في الفقرة " ج " من العقد ، أسندت شركة " النهار " ش.م.ل. أرقامها الى التعامل القائم فعلياً بينها وبين شركة " ترويج " ش.م.م. والممتد الى مدى عدة أعوام وبالتحديد منذ عام 2006 ، . وحيث إنه من مراجعة المستندات المبرزة طي الملف وتحديداً صور الفواتير المبرزة مـن شركة " النهار " ش.م.ل. والعائدة الى زبائن لديها اشتراكات مخفضة ، يتبين أن طريقة الدفع كانت تتم عبر قيد شركة " النهار " ش.م.ل. لكامل قيمة الفواتير العائدة لشهر معين ، وذلك على خلاف ما نصت عليه الفقرة " ج " من المادة السادسة من العقد ، والتي تتمسك بها المستأنفة - المستأنف عليها طارئاً ، وكذلك يتبين من تقرير الخبرة ، وتحديداً في الصفحة 33 منه أن الإشتراكات المخفضة المحصلة من قبل شركة " ترويج " ش.م.م. والعائدة للأعوام 2006 و 2007 و 2008 قـد جـرى قيدها ودفعها فور تحصيلها من قبل شركة " ترويج " ش.م.م. خلافا للمـادة السادسة مـن عقـد ، 1995 / 11 / 20
ج- في صحة المبالغ المحكوم بها لشركة " النهار " ش.م.ل .: حيث إن المستأنفة تطلب فسخ القرار التحكيمي النهائي المـستأنف ، لأن الهيئـة التحكيميـة قضت بما لم تطالب به المستأنف عليها ، وهي تدلي بأن اللائحة الجوابية الأخيرة المقدمـة مـن المستأنف عليها أمام الهيئة التحكيمية لم تتضمن المطالبة بأي تعويضات ، وأنه لم يكن يتعين على الهيئة التحكيمية بت المبالغ خلافاً لما توجبه المادة 454 من قانون أصول المحاكمات المدنية ، وحيث إن الهيئة التحكيميـة قـضت لمـصلحة شـركة " النهـار " ش.م.ل. بمبلـغ قـدره /203.866.600/ ليرة لبنانية ، وبتعويض قدره /50.000.000/ ليرة لبنانية ، وحيث إن المستأنف عليها تدلي من جهة أولى ، بأنها كانت قد تقدمت من الهيئة التحكيميـة بدعوى مقابلة طلبت بموجبها إلزام المستأنفة بأن تسدد لها مبلغاً قـدره /244.669.200/ ليرة لبنانية يمثل رصيد التعامل الذي كان قائماً بين الفريقين ، وحيث بالعودة الى المستندات المبرزة طي الملف يتبين أن شركة " النهار " ش.م.ل. المستأنفة تقدمت بالفعل بادعاء مقابل أمام جانب الهيئة التحكيمية طالبت بموجبه بالمبالغ المترتبة لها بذمـة شركة " ترويج " ش.م.م. ، إلا أنها لم تورد هذا الطلب في اللائحة الأخيرة التي تقدمت بهـا ، ولـم تتقدم بأي طلب للتعويض عليها لا بداية أمام الهيئة التحكيمية ولا خلال هذه المحاكمة الإستئنافية ، وحيث إن المادة 454 من قانون أصول المحاكمات المدنية ، توجب على كل من الخصوم أن يورد في خاتمة لائحته الأخيرة فقرة تتضمن مطالبه ، حتى المطالب التي أوردها فـي لائحـة أو لوائح سابقة ، وتضيف أنه لا يتعين على المحكمة أن تفصل في المطالب الواردة على خلاف هذه الأحكام ، وحيث إنه إذا كان بموجب هذه المادة لا يمكن أن يؤخذ على القاضي عدم بحثـه المطالـب التي لم ترد في خاتمة اللائحة الأخيرة ، فإنها أيضاً لا تمنعه من بحثها والفصل فيها ، وذلـك دون أن يكون قد حكم بما لم يطلب ، وحيث إن الهيئة التحكيمية عندما حكمت للمستأنف عليها بالمبالغ التي طالبت بها ضمن سير المحاكمة أمامها ، وتحديداً بموجب دعوى مقابلة ، إنما قضت بطلب مطروح أمامها بشكل قـانوني ولم تحكم بما لم يدع به ، مما يوجب معه رد السبب المدلى به من المستأنفة- المـستأنف عليهـا طارئا لهذه الناحية ،
تقرر بالإجماع : أولا- قبول طلب الإبطال في الشكل ، ورده في الأساس ، ثانياً- قبول الإستئنافين الأصل والطارئ في الشكل ، وقبولهما في الأساس وفسخ القـرار التحكيمي تاريخ 2013/11/7 جزئيا ، والحكم مجددا بما يأتي : أ- باعتبار عقد 1995/11/20 مفسوخا على مسؤولية شركة " ترويج " ش.م.م. ، ب- باعتبار طرفي هذا النزاع غير ملزمين بأي تعويض ، ورد طلب التعويض الإضـافي المقدم من المستأنفة المستأنف عليها طارئاً ، وبالتالي رد طلب المقاصة . ثالثاً - تصديق القرار المستأنف لجهة ما قضى به بالنسبة لإلزام المستأنفة المستأنف عليهـا طارئاً بأن تدفع مبلغاً وقدره /203.866.600/ ليرة لبنانية الى المستأنف عليها المستأنفة طارئـاً ، وبالنسبة لاعتباره البروتوكول صحيحا وملزما ، رابعاً - رد سائر ما زاد أو خالف ، خامساً- إعادة التأمين المسدد عن كل من الإستئنافين الأصلي والطارئ ، وتضمين فريقـي النزاع النفقات القانونية مناصفة . قراراً صدر وأفهم علناً في بيروت في تاريخ 2016/1/20 . المستشارة ( ماجد ) المستشارة ( الدحداح ) الكاتب الرئيسة ( الخوري )