الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / طلب البطلان / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 31 -32 / حكـم تحكيمـي - طـلـب بطلانه - قاضـي الـبطلان لا يراجع هيئة التحكيم في سلامة تطبيقهـا قـواعـد القانون أو فهمها الواقع - رقابة القاضي هي ظاهرية مـن أجل تقصي أسباب البطلان ومواطن الخلل في الحكـم التحكيمـي الـتي يتمسك بهـا الـطـاعـن بـالبطلان - المحكمـون لـهـم سـلطة الفـصل في اختصاصهم - محكمة الإبطال تراقب تقدير هيئة التحكيم بشأن اختصاصها - قاضـي الـبطلان يبحـث ، دون تعمـق ، في العناصر القانونيـة والواقعية المعروضة في دعـوى التحكيم - شرط التحكيم يتطلب استنفاد طريـق آخـر سـابق علـى التحكـيـم يـعـود بـحـث ذلـك الى الهيئة التحكيمية

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد 31 -32
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    582

التفاصيل طباعة نسخ

 حكـم تحكيمـي - طـلـب بطلانه - قاضـي الـبطلان لا يراجع هيئة التحكيم في سلامة تطبيقهـا قـواعـد القانون أو فهمها الواقع - رقابة القاضي هي ظاهرية مـن أجل تقصي أسباب البطلان ومواطن الخلل في الحكـم التحكيمـي الـتي يتمسك بهـا الـطـاعـن بـالبطلان - المحكمـون لـهـم سـلطة الفـصل في اختصاصهم - محكمة الإبطال تراقب تقدير هيئة التحكيم بشأن اختصاصها - قاضـي الـبطلان يبحـث ، دون تعمـق ، في العناصر القانونيـة والواقعية المعروضة في دعـوى التحكيم - شرط التحكيم يتطلب استنفاد طريـق آخـر سـابق علـى التحكـيـم يـعـود بـحـث ذلـك الى الهيئة التحكيمية - مكان التحكيم قـد يكـون المقصود به المقر القانوني للتحكيم – العبرة بالمكـان القانوني - حكـم التحكيم يعتبر صـادرا في المقـر القـانوني - تحكيم في النطـاق المؤسسي لمركـز -
باب الاجتهادات العربية : الاجتهاد القضائي المصري القـاهـرة - قواعـد المركـز تـصبح متممـة لاتفـاق التحكيم - قواعـد المركـز تمـنح هيئة التحكيم اختيار أي مكـان لعقـد الجلسات التحكيمية تذييل الحكـم بأنـه صـنع في مـصـر لا يـعـد تغييرا للحقيقـة بحـسبان أن مـصـرهـي المقـر القـانوني للتحكيم – عدم توقيع أعضاء هيئة التحكيم علـى كافة أوراق حكم التحكيم لا يـؤدي بالضرورة الى إبطاله - يكفـي تـوقيعهم عـلـى ذيـل الحكـم طالما تحققت الغاية من التوقيع ، المداولة - القواعد اللائحية الخاصة المتفق عليها تعتبر بمثابة القانون الإجرائي الإتفاقي - القواعـد المتعلقـة بـرد المحكـم في قـانون التحكـيم لا تصير أمـرة إلا عنـدمـا يـتفـق أطـراف التحكيم عـلـى تطبيـق أحكـام هـذا القانون علـى كيمهم ، لأنـه لا يـصـح إرهـاق التحكـيم بقيـود قانونية وقضائية تعزلـه عـن بيئتـه - دعـوى الإبطـال ليست ستارا لإعـادة نظـر الموضـوع أو تقييم القيمـة الثبوتية للأدلة وحكـم التحكيم لا يؤاخـذ كما تؤاخذ أحكام القضاء في نطاق التسبيب - لا جناح علـى المحكـم اذا استخدم خبرتـه مـن خـلال أدلـة حقيقية وعناصر قائمـة ناقشها الأطراف في الـدعـوى التحكيمية ، وهذا لا يعتبر من قبيـل الحكـم بـالعلم الشخصي - هيئة التحكـيـم تـنـظم صيانة حقـوق
الدفاع للأطـراف - هيئة التحكيم لا تناقش كـل تفاصيل حجج الأطراف أو تفرد تعليلا لكـل حجة يكفيهـا مناقشة الحجـج الأساسية - تكاليف الدعوى التحكيمية ومن يتحمل النفقات مـن سـلطة هيئة التحكيم – الحكم بالمصاريف لا يلزم تسبيبه . مع تعليق للدكتور احمد صادق القشيري ( مصر ) رقابة القضاء الظاهرية غير الموضوعية على حكم التحكيم ونواحيه الإجرائيـة ضـرورة تقدر بقدرها ، وذلك من أجل تقصي أسباب البطلان ومواطن الخلل التي يتمسك بهـا الـخـصم الطاعن بالبطلان ، كما أنه من غير الجائز مخالفة الحكم المطلوب إبطاله لقواعد النظـام العـام الجوهرية في قانون قاضي البطلان . على هيئة التحكيم أن تستنتج من دراسة وفحـص مواقـف أطـراف التحكـيم والأدلـة المطروحة ، مسألة اختصاصها والتثبت من أنها تفصل في النزاع بموجب اتفاق تحكيم صحيح ونافذ بين الأطراف خاصة عند وجود دفع أو جدل حول هذا الإختصاص . مسألة الإختصاص هذه أيا كان مبناها أو ضابطها- هي مسألة أولية وجوهرية تدخل فـي سلطات هيئة التحكيم ، لأنها تستمد اختصاصها من اتفاق التحكيم ذاته ، وولايتها تفترض بدايـة اتفاق الطرفين على التحكيم . يحق لمحكمة الإبطال عند الطعن في حكم التحكيم - المنهي للدعوى التحكيميـة- مراقبـة تقدير هيئة التحكيم بشأن اختصاصها ، سـواء أعلنـت نفسها مختـصة أو غيـر مختـصة . ويملك قاضي البطلان البحث - دون تعمق- في العناصر القانونية والواقعية المعروضـة فـي -
دعوى التحكيم وقوفاً على صحة أو عدم صحة وجه النعي المنـصب علـى اختـصاص هيئـة التحكيم . هيئة التحكيم تملك تفسير أو إعمال الشرط التحكيمي وفقا لإرادة طرفيه المشتركة ، فالولاية التحكيمية تكون محصورة في حدود هذا الشرط ، ومن سلطة هيئة التحكيم ومهامهـا الأوليـة تفسير الإتفاقات أو المحررات أو إعطاء الوصف القانوني لآثارها وترتيب هذه الآثـار علـى الواقع المطروح ، ويمتنع على القاضي الناظر في الطعن بالإبطال تصحيح ذلك التفسير أو تقييم الإستنتاجات الواقعية لهيئة التحكيم في شأنه طالما كان التعليل الذي أوردته لتكـوين عقيـدتها واضحا وغير عبثي . تعبير أو مدلول مكان التحكيم ، كما قد يطلق على المكان الفعلي أو المادي الذي تنعقد فيـه جلسات أو اجتماعات التحكيم ، فإنه قد يكون المقصود به هو المكان أو المقر القانوني للتحكيم ، وأحيانا لا يجتمع المكانان ، والعبرة دائما بمقر التحكيم " القانوني . يعتبر حكم التحكيم صادراً في بلد هذا المقر القانوني وليس في المكـان الجغرافـي الـذي حصلت فيه جلسات التحكيم أو الذي تمت فيه المداولة واقعاً أو المكان المادي الذي جرى فيـه التوقيع على الحكم بالفعل ، لأن المعتبر والمعول عليه هو فقط المكان أو المقر القانوني للتحكيم . إن التحكيم المطروح على هذه المحكمة جرى في النطـاق المؤسسي لمركـز القاهرة التحكيمي ، وليس تحكيماً خاصاً . لذلك تصير القواعد اللائحية لذلك المركـز - محاكيـة لتنظـيم التحكيم وإدارته - متممة لاتفاق التحكيم ذاته وجزء منه . اختارت هيئة التحكيم مدينة دبي بدولة الإمارات لعقد جلسات المرافعة ، هذا الإختيار تملكه هيئة التحكيم ، فالفقرة الثانية من المادة 18 من قواعد مركز القاهرة لسنة 2011 – النافذة في هذا الخصوص تمنح هيئة التحكيم " أن تجتمع للمداولة في أي مكان تراه مناسبا " . ولئن كان الحكم المطعون فيه قد ذيل- حسب ترجمته- بأنه صنع أو عمل فـي القـاهرة باعتبارها مقر التحكيم ، فإن هذا الأمر لا يعد بحال تغييرا للحقيقة ، فهيئة التحكيم لم تفعل سوى تقرير الحال بحسبان أن مصر هي المقر القانوني للتحكيم ، حتى ولو لم يتواجد أعـضاء هيئـة التحكيم بها وقت إصدار الحكم . إن عدم توقيع أعضاء هيئة التحكيم التي شاركت في إصدار الحكم على كافـة أوراقـه لا يؤدي الى بطلانه طالما لم يثبت أن المداولة لم تتم بينهم ، أو أن الأسباب الواردة فيـه ليـست
هي ، أو أن المنطوق ليس هو ، أو أن الحكم صدر عن هيئة تحكيم أخرى خلاف تلك المعهود لها الفصل في النزاع أو أن الحكم صدر في غير تاريخ أو مكان اصداره . لذلك فإن مجرد التوقيـع على ذيل الحكم أو صفحته الأخيرة- ولو كانت غير مشتملة علـى جـزء مـن الأسـباب أو المنطوق- يغني عن التوقيع على جميع صفحاته- إذ يتحقق به الغرض المقصود من التوقيـع الواجب على حكم التحكيم . إن القواعد اللائحية الخاصة المتفق عليها تعتبر بمثابة القانون الإجرائي الإتفاقي واجـب التطبيق على التحكيم ما لم يتفق طرفاه على غير ذلك . عندما يملك مركز التحكيم نظاماً إجرانيا محدداً ، فيجري التحكيم فيـه باتبـاع الـضوابط والآليات المبينة به بحسبان أن هذا النظام هو قانون المحاكمة التحكيمية ، وذلك كله بشرط أن لا تتصادم القاعدة الإتفاقية المتبعة بقواعد النظام العام في بلد مكان التحكيم . قواعد رد المحكم في قانون التحكيم ليست فرضاً واجباً ، والإتفاق على ما يخالفها بتنظـيم خاص لا ينطوي على أي مساس بحق التقاضي وليس فيه اخلال بفعالية ضمانة الدفاع . القواعد التشريعية المتعلقة بالرد في قانون التحكيم لا تصير أمرة ناهية ، إلا عندما يتفق أطراف التحكيم على اعمال النظام الإجرائي الوارد في القانون المذكور على تحكيمهم . بوجه عام لا يصح إرهاق التحكيم بقيود قانونية أو قضائية تعزله عن بيئته ، بحيث يفقـد خصائصه ولوازمه الإتفاقية وأصوله الكلية الثابتة . من غير الجائز أن تصير دعوى الإبطال ستارا أو واجهة ترمي إلى إعادة عرض موضوع النزاع- الذي حسمه حكم التحكيم- مرة ثانية أمام القضاء ، كما أنها ليست فرصة لإعادة تقييم القيمة الثبوتية للأدلة التي كانت مطروحة في التحكيم ، وحكم التحكـيم لا يؤاخـذ فـي نـطـاق التسبيب كما تؤاخذ أحكام القضاء في الشأن نفسه . إن كل حكم يصدره المحكم هو في حقيقته وفي نهاية الأمر رأيا خاصاً وتقديراً شخصيا له في مسائل النزاع بعد أن يكون استقصى رأيه نتيجة الموازنة بين أدلة الإثبات وأدلة النفي فـي الدعوى وترجيح ما اطمأن الى ترجيحه ، بالقطع لا يمكن أن يعد مثل هذا الرأي من قبيل الحكـم بالعلم الشخصي المحظور قانونا على المحكم . إن صيانة حقوق الدفاع للأطراف في التحكيم لا يحول دون تنظيم هيئة التحكيم لاستعماله لعدم إضاعة الوقت أو الجهد عبثا أو تعطيل الإجراءات أو إفسادها آخذة فـي الاعتبـار عامـل
الوقت الذي له أهمية خاصة في كل تحكيم ، وكالحال في الدعوى القضائية ، فليس ضـروريا أن تناقش هيئة التحكيم كل تفاصيل الحجج التي قدمها الأطراف أو إفراد تعليل خاص لكل حجة ، بل يكفيها مناقشة الحجج الأساسية ( المنتجة ) والتصدي لها ، ولو شاب تسبيب حكمها شـيء مـن النقص أو عدم التنظيم ، وكذلك فإن هيئة التحكيم غير ملزمة بعرض استخلاصها الـواقعي أو القانوني على الأطراف قبل إصدارها حكمها . إن أمر تحديد مصاريف التحكيم وأتعاب المحكمين في التحكيم المؤسسي متـروك للـوائـح المركز التحكيمي ، وتعبين من يتحمل نفقات التحكيم وتكاليف الدعوى التحكيمية هو من سلطة هيئة التحكيم وليس لمحكمة الطعن بالإبطال مراجعة الحكم في ما يتعلق بالخطـا فـي مسألة الإلزام بالمصاريف أو تقدير الأتعاب التحكيمية ، كما لا يتوقف الحكم بالمصاريف على طلـب ولا يلزم تسبيبه . ( محكمة استئناف القاهرة ، الدائرة السابعة تجاري ، الدعويان رقـم 46 و 47 لسنة 132 قضائية ، تاريخ 2015/12/7 ) ........ المحكمة ( 1 ) وحيث إنه ولئن كان قاضي بطلان حكم التحكيم لا يملك في النظام القانوني المـصري الولوج بتعمق إلى عناصر موضوع النزاع التحكيمي أو مراجعة هيئة التحكيم في سـلامة تطبيقها قواعد القانون أو مناقشة ما ذهب إليه حكمها في تصديه لفهم الواقـع أو تكييفـه فالمشرع لا يسمح لقاضي البطلان التعرض بشكل مباشر للموضـوع الـذي فـصـل فيـه حكم التحكيم أو مناقشة مدى صواب أو خطأ ما ذهب إليه في منطوقه . بيد أن هذا الأمر لا يعني حرمان قاضي البطلان من أن يتعرض لحكم التحكيم " بدقة " ، توصلا إلـى اسـتظهار أسباب الطعن المثارة في دعوى الإبطال ليقول كلمته ببطلان الحكم أو بـرفض الإدعـاء بالبطلان .
( 2 ) هذه السلطة المخولة لقاضي الإبطال أو محكمة دعوى بطلان حكم التحكيم ، تختلف بطبيعة الحال عن المراجعة الموضوعية لحكم التحكيم ، ذلك أن بحث محكمة البطلان في صـحة الأعمال الإجرائية السابقة على حكم التحكيم أو في توافر البيانات أو العناصر الواجـب أن يتضمنها الحكم أو التثبت من احترام المبادئ الأساسية الحاكمة للدعوى التحكيميـة التـي تقتضيها إدارة العدالة ، هذه كلها مسائل لا شأن لها بالنظر في موضـوع النـزاع . رقابـة القضاء الظاهرية -غير الموضوعية - على حكم التحكيم ونواحيه الإجرائية ضرورة تقـدر بقدرها ، وذلك من أجل تقصي أسباب البطلان ومواطن الخلل التي يتمـسك بهـا الخـصم الطاعن بالبطلان ، كما أنه من غير الجائز مخالفة الحكم المطلوب إبطاله لقواعد النظام العام الجوهرية في قانون قاضي البطلان . ( 3 ) ووفقا لمبادئ التحكيم وإعمالاً لما يعرف بمبدأ " الاختصاص بالاختصاص " يملك المحكمون سلطة الفصل في مسألة اختصاصهم بالتحكيم المعروض عليهم ، فعلى هيئـة التحكـيم أن تستنتج من دراسة وفحص مواقف أطراف التحكيم والأدلة المطروحة ، مسألة اختـصاصها والتثبت من أنها تفصل في النزاع بموجب اتفاق تحكيم صحيح ونافذ بين الأطراف ، خاصة عند وجود دفع أو جدل حول هذا الاختصاص . مسألة الاختصاص هذه –أيا كان مبناها أو ضابطها- هي مسألة أولية وجوهرية تدخل في سـلطات هيئـة التحكيم ، لأنهـا تـستمد اختصاصها من اتفاق التحكيم ذاته ، وولايتها تفترض بداية اتفاق الطرفين على التحكيم . ( 4 ) بيد أن فصل هيئة التحكيم في اختصاصها لا يعني أن نتيجة رأيها في هذه المسألة تفـرض حتماً على محكمة البطلان . في قانون التحكيم المصري تقبل دعوى الإبطال إذا لم يوجـد اتفاق صحيح على التحكيم بين الطرفين أو إذا فصل الحكم في منازعـة لا يشملها هـذا الاتفاق . لذلك يحق لمحكمة الإبطال عند الطعن فـي حـكـم التحكـيم -المنهـي للـدعوى التحكيمية- مراقبة تقدير هيئة التحكيم بشأن اختصاصها ، سواء أعلنت نفسها مختـصة أو غير مختصة . ويملك قاضي البطلان البحث - دون تعمق- في العناصر القانونية والواقعية المعروضة في دعوى التحكيم وقوفا على صحة أو عدم صحة وجه النعي المنصب علـى اختصاص هيئة التحكيم . 4 ( 5 ) بقراءة الأسباب الواردة في الحكم المطعون ضده ( حسب ترجمته ) يبين إنها تكشف بوضوح عن الطريق الذي اتبعته هيئة التحكيم لتكوين رأيها في ما انتهت إليه في شأن اختصاصها ،
بعد درس العناصر المكونة له ، فقد ذكرت – اتساقا مع حكم تحكيم 2010 / 7 / 28- أنه قـد ثبت لديها أن طرفي التحكيم اتفقا خلال المناقشات التي دارت أمام هيئة التحكيم الخاصـة برئاسة الشبكشي على أن يحصل التحكيم في نطاق مركز القاهرة للتحكيم ، وعزز الحكـم هذا الرأي ، موضحاً أن استقالة الشبكشي من التحكيم الحر ، تعني اعتبار شرط التحكيم الذي تضمنته مذكرة التفاهم وتعديلها لاغياً لا أثر له ، ومن ثم يعود الطرفان إلى الالتزام بـشرط التحكيم الأصلي الملحق بعقد المقاولة الأصلي ، وتكون ( هيئـة التحكـيم ) لـذلك مختـصة بالدعوى التحكيمية في إطار مركز القاهرة التحكيمي وحسب لوائحه . ( 6 ) الفهم الذي استخلصته هيئة التحكيم – على نحو ما تقدم- له وجـوده الظـاهري الـواقعي ويؤدي عقلاً إلى ما اقتنعت به للقول باختصاصها . فالتحكيم الحر طبقـا لمـذكرة التفـاهم وتعديلها كان مرهونا برئاسة السيد / الشبكشي لهيئة التحكيم ، وذلك بسبب ثقة الطرفين فـي شخصه ، فشخصه كان داخلاً في اعتبارهما عند الاتفاق على التحكيم الحر ، لذلك فإن تنحية الشبكشي أو استقالته أو عزله أيا كان ، يؤثر بالضرورة على فعالية بند التحكيم الحر ، بحيث يزول كل أثر له ، وبالتالي يعود الطرفان إلى التحكيم المؤسسي في إطار مركـز القـاهرة التحكيمي ( CRCICA ) وفقا لشرط التحكيم الوارد في البنـد 67 مـن الـشروط العامـة للمقاولة ، عبارات مذكرة التفاهم واضحة وتؤدي حسب نية وإرادة الأطراف المشتركة إلى هذا الفهم . ( 7 ) وهناك مسألة أخرى تتعلق في الأساس بفهم الواقع وتكييفه ، ومن ثم إيقاع حكـم القـانون عليه . ففي رد هيئة التحكيم على دفع المدعية المحتكم ضدها ببطلان إخطار التحكيم وقيده بمركز القاهرة للتحكيم بسبب غياب الصفة الإجرائية للمحامي الذي قدم هذا الإخطار إلـى مركز التحكيم ، أورد الحكم أن الواقع المطروح يفيد أنه تم تصحيح هذه الصفة أو التمثيـل القانوني في وقت لاحق بما يصحح الإجراءات من بدايتها . هذا الشأن موكول الـى هيئـة التحكيم ويدخل في نطاق سلطتها التقديرية . في القانون المصري تقضي القاعدة الإجرائيـة العامة أن تحقق الغاية يصحح البطلان الإجرائي ، وطالما أن الوكيـل قـد بـاشـر العمـل الإجرائي ( إخطار التحكيم ) لحساب الأصيل ( المقاول المحتكم ) وبغرض تـأمين مـصالحه على نحو لا يحتمل لبسا ، فينصرف الإجراء إلى الأصيل الـذي أقـر بسلامة الإخطـار بالتحكيم ، الأصيل لم ينكر صلته بالمحامي الوكيل عنه أو يناقش صحة تمثيله له في القيـام بالإجراء ، ومن ثم تصح إجراءات طلب وتسجيل قيد التحكيم المطعون في حكمه .
( 11 ) وحيث إنه ووفقا لنص المادة 28 من قانون التحكيم المصري ، فإن اختيـار مقـر قـانوني للتحكيم لا يعني بالضرورة اتخاذ جميع الإجراءات التحكيمية في النطاق الجغرافـي لـهـذا المقر . فتعبير أو مدلول مكان التحكيم ، كما قد يطلق على المكان الفعلي أو المـادي الـذي تنعقد فيه جلسات أو اجتماعات التحكيم ، فإنه قد يكون المقصود به هو المكـان أو المقـر القانوني للتحكيم ، وأحيانا لا يجتمع المكانان ، والعبرة دائما بمقر التحكيم " القانوني " . ( 12 ) ويعتبر حكم التحكيم صادراً في بلد هذا المقر القانوني ، وليس في المكان الجغرافي الـذي حصلت فيه جلسات التحكيم ، أو الذي تمت فيه المداولة واقعاً ، أو المكان المادي الذي جرى فيه التوقيع على الحكم بالفعل ، لأن المعتبر والمعول عليه هو فقط المكان أو المقر القانوني للتحكيم . مكان التحكيم –كمفهوم قانوني- هو مسألة إجرائية في الأسـاس ، لأنـه يؤسـس علاقات قانونية عديدة بين التحكيم ، من ناحية ، وبين النظام القانوني الإجرائي الذي يخضع له هذا المكان ، من ناحية أخرى . ( 13 ) وإذا رأت هيئة التحكيم أن تصدر حكمها في مكان ما خلاف بلد المقر القانوني للتحكيم ، فإن هذا يعد تغييرا في المكان الجغرافي فحسب ، ويظل التحكيم خاضعاً لقانون المكان القانوني الذي اتفق عليه الأطراف ، وتصبح محاكم دولة هذا المقر هي وحدها المختصة بمـسألة رقابة البطلان على حكم التحكيم . فمقر التحكيم القانوني " المختار من الأطراف " هو الـذي يتأثر التحكيم بأوضاعه القانونية ، وبصفة خاصة اختصاص قضاء دولة هذا المقـر بنظـر الطعن ببطلان حكمه ، أيا كان نوع أو وسيلة هذا الطعن أو ضوابطه وقيوده . ( 14 ) وحيث إنه وطالما أن اتفاق التحكيم المعول عليه في الدعوى الحاضرة يحدد مقر التحكـيم في مدينة " القاهرة " كمكان للتحكيم -مكان المركز الرئيسي للمنظمة التحكيمية التي تولـت التحكيم- فإن هذا المكان هو المقر القانوني الذي يصدر فيه حكم التحكيم ، ويتحدد وفقا لـه اختصاص القضاء المصري بمسأئله وشؤونه وبدعوى إبطاله ، وبحيث لا يجوز الطعن على الحكم بالبطلان إلا في نطاق الأسباب والحدود التشريعية الـواردة فـي قـانون التحكـيم المصري . ( 15 ) وبما أن التحكيم المطروح على هذه المحكمة جرى في النطاق المؤسسي لمركـز القـاهرة التحكيمي ( CRCICA ) ، وليس تحكيماً خاصاً ( ad hoc ) . لذلك تصير القواعـد اللائحيـة لذلك المركز -كآلية لتنظيم التحكيم وإدارته- متممة لاتفاق التحكيم ذاته وجزء منه ( مفهوم
القانون ، فإذا ثبت تحقق الغاية التي يرمي القانون إلى تحقيقها من توافر الشكل أو البيـان الناقص أو المعيب ، فلا يحكم بالبطلان . ( 19 ) لذلك فإن عدم توقيع أعضاء هيئة التحكيم على كافة أوراق حكم التحكيم لا يؤدي بالضرورة إلى إبطاله ، وإنما يكفي مجرد توقيعهم على ذيل الحكم طالما تحققت الغاية من هذا التوقيع ( كبيان إجرائي ) والهدف منه على الوجه الذي يصون مصالح الأطراف في التحكيم ويحمي حقوقهم الإجرائية ، أما إذا لم تتحقق هذه الغاية فقد يبطل الحكم بسبب ذلك . التوقيـع علـى حكم التحكيم الذي يؤدي مجرد تخلفه إلى البطلان هو ذلك الذي لا يمكن أن تتحقق الغايـة منه إذا ما تخلف . ( 20 ) الإستيثاق من سلامة وصحة الإجراءات التي بوشرت في الدعوى التحكيمية هـو الهـدف المقصود من بيان توقيع المحكمين على حكم التحكيم ، لأنه ينبئ عن أنهم تداولوا جميعاً في أسبابه واتفقوا –أو اتفق أغلبيتهم على هذه الأسباب وعلى منطوقه . كما أن مجرد توقيـع المحكمين على الحكم يتحقق به أنه صدر عن الهيئة التحكيمية صاحبة الولاية التحكيمية أي أنه منسوب لها وليس لغيرها ، وفي التاريخ والمكان المدونين فيه ، والأصل في الإجراءات أنها روعيت طالما لم يثبت عكس ذلك . ( 21 ) في الدعوى الحاضرة ، فنسخة الحكم الأصلية المحررة باللغة الإنجليزية تشتمل علـى 401 ورقة مختومة جميعها بختم مركز التحكيم الذي تولى العملية التحكيميـة ، وأن صـفحته أو ورقته الأخيرة مذيلة بتوقيع كامل أعضاء هيئة التحكيم . لذلك يكون الحكم وبحسب الأصل قد استوفى مقتضيات صحته التي يستلزمها المشرع التحكيمي في شأن التوقيع على أحكـام التحكيم ، والمدعية بالبطلان لم تكشف عن أن عيب عدم توقيع كل أوراق الحكـم - فـي ظروف الواقعة المطروحة بالذات- قد فوت عليها أي مصلحة قانونية ، فهي لم تبين ماهية المصلحة المهدرة التي يبغي القانون حمايتها والضرر الذي أصابها من ذلك ، فيكون نعيهـا الذي تعزوه إلى الحكم في هذا الخصوص غير منتج ، لأنه قائم على مصلحة نظرية بحتة لا يعتد بها ، ويضحي التمسك بالبطلان هنا بلا معنى . ( 22 ) بعبارة أخرى ، فإن عدم توقيع أعضاء هيئة التحكيم التي شاركت في إصدار الحكـم علـى كافة أوراقه لا يؤدي إلى بطلانه طالما لم يثبت أن المداولة لم تتم بيـنهم أو أن الأسـباب الواردة فيه ليست هي أو أن المنطوق ليس هو ، أو أن الحكم صدر عن هيئة تحكيم أخرى
وبحسب نص المادة 25 من قانون التحكيم ، فإن القواعد اللائحية الخاصة المتفق عليهـا تعتبر بمثابة القانون الإجرائي الاتفاقي واجب التطبيق على التحكيم ما لم يتفق طرفاه على غير ذلك . ( 26 ) اتفاق الأطراف هو القانون الأساس الذي يقوم عليه التحكيم ، وهو الـذي يرسـي قواعـده المتعـين احترامها ، وكـان النظـام الإجرائـي لمركـز القاهرة النظـامي للتحكـيم الـ CRCICA ) يستبعد أي دور للقضاء في شأن تعيين ورد واستبدال المحكمـين ، بـل يخضع كل ذلك لإجراءات خاصة به وردت في لوائحه ( القانون الإجرائي المختـار ) فـلا مجال هنا لتطبيق نصوص قانون التحكيم المتعلقة بالـشأن ذاتـه ، لأن هـذه النصوص التشريعية استبعدها الطرفان مقدماً . اختصاص مركز التحكيم الـ ( CRCICA ) بالمسائل التي تخص تشكيل هيئة التحكيم ورد واستبدال المحكمين ، هو اختصاص نـوعي مبـدني بالنسبة لإجراءات سير دعاوى التحكيم التي تجري في إطاره . اختصاص أولي وتقـديري ، يخضع للرقابة الظاهرية للقضاء عند الطعن في حكم التحكيم النهائي بالبطلان . ( 27 ) بالعودة إلى تحكيم التداعي يتضح للمحكمة أن تشكيل هيئة التحكيم التي أصـدرت الحكـم المطعون فيه ، وكذلك إجراءات الرد التي اتخذت في الدعوى التحكيميـة تمـت صـحيحة حسب القواعد السارية في المركز التحكيمي ، وحسب المؤشرات الواقعية فإن استجابة لجنته الاستشارية لرد محكم المدعية -الأستاذ / كانت مبررة . وحيث إنه إذا كان ذلـك ، فإن نعي الشركة الطاعنة ببطلان حكم التحكيم المؤسس على بطلان تشكيل هيئة التحكـيم لبطلان إجراءات رد محكمها – بكل أوجهه- لا يكون قائماً على أساس . ........ - ( 28 ) الإختصاص الموكول من الأطراف لمركز التحكيم المؤسسي في هـذا الـشأن ، لا يجـوز إسقاطه أو تجنبه أو تهميشه ، كما إنه من غير المقبول تجريد قرارات المركز التحكيمـي المتعلقة بسير الخصومة التحكيمية من آثارها طالما كانت صادرة بمراعاة قواعده الداخلية . فعندما يملك مركز التحكيم نظاماً إجرائياً محدداً ، فيجري التحكيم فيـه بإتبـاع الـضوابط والآليات المبينة به ، بحسبان إن هذا النظام هو قانون المحاكمة التحكيمية ، وذلك كله بشرط أن لا تتصادم القاعدة الاتفاقية المتبعة بقواعد النظام العام في بلد مكان التحكيم . ( 29 ) والقواعد الإجرائية الخاصة المتصلة بمسألة تعيين أو استبدال أو رد المحكم ، غير صـادمة - بحسب طبيعتها الاتفاقية- لقواعد النظام العام المصري ، ذلك إنـه ولــن كـان قـانـون
التحكيم بقيود قانونية أو قضائية تعزله عن بيئته بحيث يفقد خصائصه ولوازمـه الاتفاقيـة وأصوله الكلية الثابتة . ( 33 ) وحيث إن دعوى إبطال حكم التحكيم لا تعتبر في النظام القانوني المصري استئنافاً ، بـل مجرد وسيلة طعن أو آلية غير عادية " متفردة " للحفاظ على نزاهة العملية التحكيمية ، لـذلك لا تهدف هذه الدعوى إلى تقويم المعوج من أحكام التحكيم وإبرام الصحيح منها ، والخصوم فيها لا يملكون الحقوق والمزايا التي كانت مقررة لهم أمام التحكيم . ومن غير الجـائز أن تصير دعوى الإبطال ستاراً أو واجهة ترمي إلى إعادة عرض موضوع النزاع الذي حسمه حكم التحكيم مرة ثانية أمام القضاء ، كما إنها ليست فرصة لإعادة تقييم القيمة الثبوتية للأدلة التي كانت مطروحة في التحكيم ، وحكم التحكيم لا يؤاخذ في نطاق التسبيب ، كمـا تؤاخـذ أحكام القضاء في الشأن نفسه . ( 34 ) البين من الحكم المطعون فيه ( ترجمته إلى العربية ) أن هيئة التحكيم أحاطت بواقع النـزاع وبحثته وتحصلت منه حسب آراء خبرة فنية على النتائج التي بني عليها الحكـم . فـالحكم اشتمل بذاته على ما يتيح للمحكمة التحقق من إلمام هيئـة التحكيم بطلبـات الأطـراف وإطلاعها على المستندات والأدلة المقدمة ، وتكشف مدونات الحكم عن الأسس التي استندت إليها هيئة التحكيم لتكوين رأيها في كافة أوجه النزاع المعروض عليهـا ، إذ استعرضـت باستفاضة مسؤوليات الطرفين التعاقدية ودرجة تقصير كل منهما وأسباب تـأخير أعمـال المقاولة وما صادفها من إعاقات ، ومدى مطابقة تلـك الأعمـال للمواصفات والرسـوم والأصول الفنية والأسعار السائدة . وتعرضت كذلك لموضوع الحساب الختـامي ولكافـة المطالبات التي تمثل ، في مجموعها حزمة المناقصات الموكولة للمقاول ، وبحث الحكم أيضاً في مواقف مدير المشروع ومدى نجاحه أو إخفاقه في إدارة مراحل المقاولة على اختلافها . ( 35 ) تطرق الحكم الى مسألة توافر أركان مسؤولية الشركة المحتكم ضـدها ، ومـسألة مـدى استحقاق المحتكم للتعويض ، وأظهر الأسس والمعايير التي أقام عليها ما انتهى إليه في مـا يتصل بمقدار التعويض المحكوم به وعناصره ، وأوضح سنده في الإلزام بالفوائد المستحقة وبدء سريانها ، سواء الفائدة التعاقدية ( الليبور + 2 سنويا ) أو الفائدة القانونية عـن التـأخير وإعاقة العمل والحساب الختامي ( 5 % حسب المادة 226 من القانون المدني ) ، وتكلمت هيئة التحكيم أيضاً عن مصاريف التحكيم وتوزيع التكاليف الأخرى المرتبطة به .
( 40 ) لم تثر المدعية المحتكم ضدها خلال الإجراءات أي شك في حيـدة هيئـة التحكـيم أصدرت الحكم المطعون فيه ، ولا ترى المحكمة وجود أسباب تؤدي إلى مظنة التأثير فـي حيدتهم ، فالتحكيم جرى تحت مظلة مركز تحكيم دولي ووفق لوائح دقيقة تضمن بوضـوح إعمال حقوق الدفاع كاملة وتسمح بتسمية محكمين مشهود لهم بالعلم والحيدة . بـالعموم لا يجوز استعمال حجة عدم النزاهة هذه سبيلا للدد في الخصومة ، أو لمجرد كون المحكم قد حكم بما لا يشتهي الخصم ، دون التحسب لما يؤدي إليه مثل هذا الاتهام في إيذاء المحكـم في اعتباره ومشاعره ومكانته بين أترابه وفي أوساطه ومحيطه . ( 41 ) وحيث إن صيانة حقوق الدفاع للأطراف في التحكيم لا يحول دون تنظيم هيئـة التحكـيم لاستعماله لعدم إضاعة الوقت أو الجهد عبثا أو تعطيل الإجراءات أو إفسادها آخـذة فـي الاعتبار عامل الوقت الذي له أهمية خاصة في كل تحكيم . وكالحال في الدعوى القضائية ، فليس ضرورياً أن تناقش هيئة التحكيم كل تفاصيل الحجج التي قدمها الأطراف أو إفـراد تعليل خاص لكل حجة ، بل يكفيها مناقشة الحجج الأساسية ( المنتجة ) والتصدي لهـا ، ولـو شاب تسبيب حكمها شيء من النقص أو عدم التنظيم ، وكذلك فإن هيئة التحكيم غير ملزمة بعرض استخلاصها الواقعي أو القانوني على الأطراف قبل إصدارها حكمها ، ومن ثـم لا وجه لما تثيره المدعية في هذا الشأن . ( 42 ) بالرجوع إلى حكم التحكيم يبين بوضوح أن هيئة التحكيم -رغم أن التحكيم استمر أعواماً سمحت لكل طرف من طرفي دعوى التحكيم بالعلم بكل ما هو موجه ضده من ادعـاءات وتمكينه من الدفاع بتقديم كل الوسائل القانونية والواقعية وأدلة الإثبات الضرورية وبطريقة متساوية وفي وقت وآجال معقولة ، لذلك فهيئة التحكيم لم تخل بحق الدفاع أو تخرق مبـدأ المواجهة والمساواة بين الفرقاء . والحجج التي أوردتها المدعية بصورة متكررة فـي هـذا الشأن ، إنما تتعلق بموضوع أو أساس النزاع أو بتفنيد الأدلة ، كما لو كانت هذه المحكمـة هي محكمة استئناف لحكم التحكيم ، أو كأن دعوى البطلان ليست سوى امتداد للخـصومة التي كانت مطروحة أمام التحكيم . ( 43 ) وحيث إن مما تنعاه المدعية على الحكم المطعون فيه أنه حكم بفوائد ( تأخيرية وتعويضية ) مخالفة لنصوص قانونية تعد من قواعد النظام العام ، فإن هذا النعي مردود ، لأن النصوص التشريعية المنظمة لتلك الفوائد ، لا تندرج بحسب غاياتها ضمن قواعد النظام العام تلك التي
لا يجوز اقتحام حدودها ، فما انتهى إليه الحكم في الشق المتصل بالفوائد ومعدلها الأقصى - وأيا كان وجه الرأي فيه- لا ينطوي على أي انتهاك ملموس للنظام العام فـي القـانون المصري . خطأ الحكم في ما تعلق بالفوائد لا يعدو أن يكون في كل الأحوال خطأ في تفسير القانون أو تأويله أو تطبيقه لا يصلح سببا لبطلائه . فالحكم المطعون فيه لم يمس أو يهـدر بشكل ظاهر أي قاعدة جوهرية تتصل بمصلحة عامة وأساسية للمجتمع المصري ، وكـذلك الآثار التي ولدها . ( 44 ) وحيث أن أمر تحديد مصاريف التحكيم وأتعاب المحكمين في التحكيم المؤسـسي متـروك للوائح المركز التحكيمي ، وتعيين من يتحمل نفقات التحكيم وتكاليف الدعوى التحكيمية هـو من سلطة هيئة التحكيم ، وليس لمحكمة الطعن بالإبطال مراجعة الحكم في ما يتعلق بالخطأ في مسألة الإلزام بالمصاريف أو تقدير الأتعاب التحكيمية ، كما لا يتوقف الحكم بالمصاريف على طلب ولا يلزم تسبيبه . هذه المسائل لا تقبل بشأنها دعوى البطلان ، وعلـى ذلـك لا يشكل الخطأ فيها ثغرة في حكم التحكيم تسوغ القضاء ببطلانه . ( 45 ) بالإطلاع بعناية على حكم التحكيم المطعون فيه يبين للمحكمة- لكل ما تقدم ذكره- خلـوه من مخالفة ظاهرة وخطيرة تفسده وتؤدي إلى إبطاله ، ويتعين لذلك القضاء برفض الدعويين رقمي 46 و 47 لسنة 132 قضائية تحكيم تجاري ، وإلزام المدعية فيهما ( شركة جولـدن بیراميدز بلازا ) المصروفات القضائية بما في ذلك مقابل أتعاب المحاماة . فلهذه الأسباب حكمت المحكمة : برفض الدعويين وألزمت الشركة المدعية فيهما المصروفات ومائة جنيـه مقابل أتعاب المحاماة عن كل دعوى . صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة يوم الإثنين الموافق 2015/12/7 . أمين السر رمضان حسن العضو حسین مسلم العضو السيد الحضري رئيس المحكمة إسماعيل إبراهيم الزيادي . مجلة التحكيم العالمية 2016 - العدد الواحد والثلاثون والعدد الثاني والثلاثون