التنفيذ / طلب البطلان / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 31 -32 / ( محكمة التمييز بصفتها الحقوقية ، القضية رقم 2015/2927 ، تاريخ 2016/2/2 ) 308 ..... ..... بتاريخ 2015/4/14
حكم تحكيمـي - طلـب بطلانـه لأن العـقـد بـاطـل - رد الطلب - طعن بالتمييز بسبب ان الـعـقـد الـذي تـضمن شـرط التحكيم باطـل - الطعـن لـم يــرد علـى شـرط التحكيم - رد الطعـن - الطعـن تنـاول تجـاوز هيئـة التحكيم المهمة الموكولة إليها ، لأنهـا حكمت بعلمها الشخصي - ليس من حالات قبـول دعـوى بطلان حكـم التحكيم - دعـوى الـبطلان ليست طعنـا دقيقا بمعنى الطعن الذي يتعرض فيه الطاعن لإعادة النظر في موضـوع النزاع أو تعييب حكم المحكمين في حكمهم . مع تعليق للمحامي الدكتور جورج حزبون حزبون ' ( الأردن ) الطاعنة تورد أنها لا تطعن في شرط التحكيم إنما ينصب طعنها على العقد ، وفيما إذا كـان يحق للشركة الأجنبية تنفيذ المقاولات ، فعليه يكون طعن المميزة غير وارد ما دام أنه لـم يـرد على شرط التحكيم .
باب الاجتهادات العربية : الاجتهاد القضائي الأردني إن دعوى بطلان حكم التحكيم وطبقاً لقانون التحكيم وما جـرى عليـه قـضاء محكمتنـا وغالبية آراء التحكيم ليس طعنا دقيقا بمعنى الطعن الذي يتعرض فيه الطاعن لإعادة النظر في موضوع النزاع أو تعييب حكم المحكمين في حكمهم أو مدى صواب أو خطـا اجتـهـادهـم فـي فهمهم لواقع الدعوى أو صحة وحسن تفسيرهم لنصوص القانون وتطبيقها . ( محكمة التمييز بصفتها الحقوقية ، القضية رقم 2015/2927 ، تاريخ 2016/2/2 ) 308 ..... ..... بتاريخ 2015/4/14 قدم هذا التمييز للطعن في القرار الصادر عن محكمة الإستئناف الصادر بتاريخ 2015/3/23 في الدعوى رقم ( 2014/416 ) والمتضمن رد الطلب وتأييد حكـم التحكـيم والأمر بتنفيذه والقاضي ( بإلزام المدعى عليها المدعية بالتقابل ( شركة البتراء للصناعات الغذائيـة ) بأن تدفع للمدعية / المدعى عليها بالتقابل ( توينتك المحدودة twintec limited ) المبالغ التالية : أولا- ( 115472 جنيها إسترلينيا ) عن المبالغ المترصدة للمدعية / المدعى عليهـا بالتقابـل بذمة المدعى عليها المدعية بالتقابل . ثانياً- الفائدة القانونية عن مبلغ وقدره ( 115472 جنيها إسترلينيا ) بواقع ( 9 % ) سنوياً مـن تاريخ 2012/2/16 وحتى السداد التام . ثالثاً - ( 11750 ديناراً ) اتعاب ومصاريف تحكيم وتضمين المستدعية الرسوم والمـصاريف ومبلغ ( 200 ) دينار أتعاب محاماة . ويتلخص سببا التمييز بما ياتي : 1- أخطأت محكمة الإستئناف في ردها للسبب الأول من أسباب الإستئناف إذ إن الحكـم الصادر من قبل هيئة التحكيم باطل لأنه بني على عقد باطل ابتداء وهو عقد المقاولة . 2- أخطأت محكمة الإستئناف من حيث الحكم بأن تجاوز هيئة التحكيم المهمة الموكولة إليها بأنها حكمت بعلمها الشخصي وباستنتاج غير مبرر من قبل هيئة التحكــم لـيس مـن الحالات التي تقبل بها دعوى بطلان حكم التحكيم .
لهذين السببين طلب وكيل المميزة قبول التمييز شكلا ونقض القرار المميز . بتاريخ 2015/5/10 قدم وكيل المميز ضدها لائحة جوابية طلب في نهايتها قبولهـا شـكلاً ورد التمييز . القــــرار بعد التدقيق والمداولة نجد أن واقعة الدعوى تتحصل في أن المستدعية ( المميـزة ) شـركة البتراء للصناعات الغذائية تقدمت بالطلب رقم ( 2014/416 ) بمواجهة المستدعي ضـده ( المميـز ضدها ) شركة توينتك المحدودة بريطانية الجنسية موضوعه بطلان حكم التحكيم الصادر في القضية التحكيمية المتكونة بين المستدعية والمستدعى ضدها بتاريخ 2014/8/20 القاضي بإلزام المستدعية بمبلغ ( 115472 ) جنيها إسترلينيا بما يعادل ( 131559 ) ديناراً أردنيا وعلى سند من القول : بأن المستدعى ضدها أقامت دعوى تحكيم للمطالبـة بـالمبلغ المـذكور وهـو بـاقي مبلـغ العقد الموقع بينهما ، وقد صدر قرار في القضية التحكيمية ، والمشار إليه سالفاً ، وتقدمت المستدعية بالطلب المذكور لإبطال حكم المحكمين ، لأنه باطل سنداً لأحكام المادة ( 49 ) من قانون التحكيم . نظرت محكمة الإستئناف الطلب وأصدرت بتاريخ 2015/3/23 قرارها فيه ، والذي قـضت فيه برد الطلب وتأييد حكم التحكيم والأمر بتنفيذه وتضمين المستدعية الرسوم والمصاريف ومبلغ ( 200 ) دينار أتعاب محاماة . لم ترتض المستدعية بهذا القرار فطعنت فيه تمييزا للسببين اللذين أوردتهمـا فـي لائحـة تمييزهما المقدمة بتاريخ 2015/4/14 وتبلغها وكيل المميز ضدها بتاريخ 2015/5/6 وقدم لائحة جوابية بتاريخ 5015/5/10 . وفي الرد على سببي التمييز : وعن السبب الأول : والذي تخطئ فيه الطاعنة محكمة الإستئناف في ما توصلت إليـه فـي ردها على السبب الأول من أسباب الإستئناف بتأييدها حكم التحكيم رغم أن هذا الحكم باطل لأنه بني على عقد باطل ابتداء وهو عقد المقاولة . وعن ذلك ، فإن المادة ( 22 ) من قانون التحكيم تنص على ( يعد شرط التحكيم اتفاقاً مستقلاً عن شروط العقد الأخرى ولا يترتب على بطلان العقد أو فسخه أو إنهائه أي أثر علـى شـرط التحكيم الذي يتضمنه إذا كان هذا الشرط صحيحاً في ذاته ) .
وحيث أن الطاعنة وفي هذا السبب تورد أنها لا تطعن في شرط التحكيم وإنما ينصب طعنها على العقد وفيما إذا كان يحق للشركة الأجنبية تنفيذ المقاولات ، فعليه يكون طعن المميـزة غيـر وارد ما دام انه لم يرد على شرط التحكيم وهذا ما توصلت إليه محكمة الإستنئاف ، فعليه يكون ما جاء في هذا السبب غير وارد ويتعين رده . وعن السبب الثاني والمنصب على تخطئة محكمة الإستئناف ، في ما توصلت إليه من حيث إن تجاوز هيئة التحكيم المهمة الموكولة إليها بأن حكمت بعلمها الشخصي وباستنتاج غير مبـرر ليس من الحالات التي تقبل بها دعوى بطلان حكم التحكيم . وعن ذلك فإن المادة ( 49 ) من قانون التحكيم قد أوردت على سبيل الحصر الحالات التـي تقبل فيها دعوى إبطال حكم التحكيم والتي لم نجد أن الطاعنة في طعنها قد لامست أيا منهـا أو أثبتت توافره ، حيث أن دعوى بطلان حكم التحكيم وطبقا لقانون التحكيم وما جرى عليه قـضاء محكمتنا وغالبية آراء التحكيم ليس طعناً دقيقاً بمعنى الطعن الذي يتعرض فيه الطـاعن لإعـادة النظر في موضوع النزاع أو تعييب حكم المحكمين في حكمهم أو مدى صواب أو خطأ اجتهادهم في فهمهم لواقع الدعوى أو صحة وحسن تفسيرهم لنصوص القانون وتطبيقها ، وهذا ما توصـلت إليه محكمة الإستئناف في حكمها المطعون فيه ، ونحن بدورنا نؤيدها في ما انتهـت إليـه ، ممـا يستوجب رد هذا السبب . وبناء على ما تقدم نقرر رد التمييز وتأييد القرار المطعـون فيـه وإعـادة الأوراق الـي مصدرها . قرارا صدر بتاريخ 23 ربيع الثاني سنة 1437 هـ الموافق 2016 / 2 / 2 م . عضو نائب الرئيس هائي قاقيش عضو نائب الرئيس د . عيسى المومني . رئيس الديوان عضو نائب الرئيس محمد المحادين برئاسة القاضي نائب الرئيس فايز حمارنة عضو نائب الرئيس د . فؤاد الدرادكة
مجلة التحكيم العالمية 2016 - العند الواحد والثلاثون والعدد الثاني والثلاثون