حكم تحكيمي – طلب بطلانه يقدم أمام المحكمة - المختصة وقرارها نهائي . إن طلب البطلان إنما يقدم أمام المحكمة المختصة ويكون قرارها نهائيا ، وقد جاء تعريـف المحكمة المختصة بالمادة ( 4 ) من قانون التحكيم لسنة 2005 ويقصد بها المحكمة المختصة اصلا بنظر النزاع إذا لم يعرض على هيئة التحكيم . ( المحكمة القومية العليا ، الدائرة المدنية ، الطعن رقم 2012/1164 ) هذا طعن بطريق النقض في الحكم الصادر من محكمة استئناف الخرطوم بـالنمرة / 1 س م / 2012 / 1202 م الذي قضى بشطب الاستئناف . تم قبول الطعن مبدئياً وبموجب ذلك اتخذت الإجراءات فـتم إعـلان المطعـون ضـدهما بصـورة من مذكرة الطعن فأودعا ردهما عليها ، وبذلك يصبح الطعـن صـالحاً للفـصـل فـي موضوعه إذ لا يرتبط ذلك بسداد الرسوم ، إذ بحسب الإفادة المسجلة بالمحضر لا يوجـد فـرق للرسم . أقامت الطاعنة الدعوى المدنية بالرقم 2011 / 1878 م لدى محكمة الخرطوم الجزئيـة فـي مواجهة المطعون ضدهما موضعها مطالبة بـبطلان قـرار هيئـة التحكـيم الـصادر بتـاريخ 2011 / 7 / 28 م الذي منطوقه كالآتي :
القرار النهائي : بناء على ما تقدم فإن هيئة التحكيم تقرر ( وفقا للحد الأقصى المتفق عليه بين أغلبية أعضاء الهيئة ) ما يلي : ( 1 ) تدفع المدعى عليها أصلياً ( مجموعة كيان آب ) للمدعيين أصلياً سعد الروبي وأحمد مأمون بحيري ) مبلغ 33,594 دولاراً ( أقساط متبقية ) . ( 2 ) تدفع المدعى عليها أصليا – للمدعيين أصليا مبلغ 35,054 دولارا كتعويض . ( 3 ) تدفع المدعى عليها أصليا للمدعيين أصلياً مبلغ 50,000 جنيه نظير ما سدداه من أتعاب المحكمين . ( 4 ) تدفع المدعى عليها أصليا للمدعيين أصلياً 40,000 جنيه كأتعاب محاماة . ( 5 ) تشطب الدعوى الفرعية . رد الأسـتاذ د . شيخ الدين شدو محامي المطعون ضدهما على طلب البطلان المذكور أعلاه وعلى صفحة 28 من المحضر تقدم الأستاذ المحامي نبيل أديب عبدالله بطلـب دعـوى أفـضل لبطلان قرار هيئة التحكيم بدلا من طلبه الأول ، وقد جاء طلبه الأخير مطولا بلغت صفحاته ثماني عشرة صفحة . رد عليها الأستاذ محامي المطعون ضدهما ، فعقب الأستاذ محامي الطاعنة على رد محـامي المطعون ضدها ومن ثم كان قرار المحكمة الذي قضى بشطب دعوى البطلان ، وكان ذلك بتاريخ 2011 / 11 / 2 م . ضد القرار الصادر من محكمة الخرطوم الجزئية ، والمشار إليه أعلاه ، طعنت مجموعة كيان آب – وهي الطاعنة في هذا الطعن - لدى المحكمة العليا ، كما يبين ذلك من حكم المحكمة العليا بالنمرة / م ع / ط م / 2011 / 2864 م الصادر بتاريخ 2012 / 1 / 11 م ، والذي قضى برفض الطعـن لعدم الاختصاص . نجد في المحضر قراراً صادراً من ذات القاضي بمحكمة الخرطوم الجزئية مـن الدرجـة الأولى وهو ذاته الذي كان قد أصدر القرار الأول بشطب دعوى بطلان قرار هيئة التحكيم ، ويبدو من منطوق القرار أن الطاعنة قد تقـدمت بطلـب مراجعـة للقـرار الأول الصادر بتـاريخ 2011 / 11 / 2 م بعد أن رفضت المحكمة العليا نظر الطعن بتاريخ 2012 / 1 / 11 م إلى ذات القاضي من الدرجة الأولى فقرر الأخير شطب طلب المراجعة ، وكان ذلك بتاريخ 2012 / 2 / 13 م .
استأنفت الطاعنة القرار المذكور أعلاه لدى محكمة الاستئناف فكان قـرار الأخيـرة الـذي قضى بشطب الاستئناف كما جاء في صدر هذه المذكرة . ضد القرار الأخير كان هذا الطعن ، وقد تبدى الرأي عندنا أن الفصل فيه يتم وفقاً لأحكـام القانون الثابتة بالنصوص دون الخوض في ما أثاره الأستاذ مقدم الطعن وما جاء في مذكرة الرد عليه . بالرجوع إلى أحكام قانون التحكيم لسنة 2005 م نقف على نص المادة 1/41 منه والتي بينت أسباب بطلان حكم هيئة التحكيم ونصت الفقرة ( 2 ) من ذات المادة على أن طلب الـبطلان إنمـا يقدم أمام المحكمة المختصة ويكون قرارها نهائيا ، وقد جاء تعريف المحكمة المختصة بالمادة ( 4 ) من قانون التحكيم لسنة 2005 م ويقصد بها المحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع إذا لم يعـرض على هيئة التحكيم ، هذا وقد طلبت الطاعنة ممثلة بمحاميها من المحكمة المختصة بطـلان قـرار هيئة التحكيم فنظرت تلك المحكمة الطلب وقررت رفضه ، كما جاء ذكر ذلك آنفا . فحكم المحكمة المختصة وبحسب نص الفقرة ( 2 ) من المادة 41 المشار إليها سابقا حكم نهائي ، ويعني ذلك أنـه حاز حجيته ، إذ لم ينص المشرع على طريقة للطعن فيه بموجب قانون التحكيم ولكن يمكن اللجوء الى ذات المحكمة المختصة بطلب لمراجعته ، وفقاً لعموم النص الوارد في المادتين 217 و 219 من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983 م . الطاعنة لم تقدم الى المحكمة المختصة تلك طلبـاً لمراجعـة قرارهـا الـصـادر بتـاريخ 2011 / 11 / 2 م ، وإنما تتكبت طريقها في ذلك ، وطعنت في قرار المحكمة المختصة ، وهي ، محكمة قاض من الدرجة الأولى - طعنت في القرار -لدى المحكمة العليا والتي رفضت الطعن لعـدم الاختصاص ، وكان ذلك بتاريخ 2012 / 1 / 11 م . كان من المفترض قانوناً أن تقدم الطاعنة طلـب المراجعة للمحكمة المختصة في ميعاد أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره ، كمـا تـنص على ذلك المادة 218 من قانون الإجراءات المدنية . أخيراً عادت الطاعنة وتقدمت بطلب المراجعة للمحكمة المختصة ولكن بعد فوات المدة كما يظهر ذلك من تواريخ الأحكام التي ذكرنا آنفا ، هذا ولا يمنع من إنزال هذا الحكـم علـى حالـة الطاعنة لجوؤها الى المحكمة العليا ، لأن ذلك لا يقطع مدة التقادم . لذلك نرى إعمال نص المادة 178 من قانون الإجـراءات المدنيـة والتـي تـنص علـى الآتي :
يترتب على عدم مراعاة مواعيد الطعن في الأحكام والأوامر سقوط الحق في الطعن وتقضي المحكمة بالسقوط من نفسها . أرى الحكم الذي قررته المحكمة المختصة بشطب قرار المراجعة قد وافق حكـم القـانون ونتفق معه في النتيجة وإن كانت هذه المحكمة إنما يطعن إليها في الأحكام الصادرة من محكمـة الاستئناف وفقا لنص المادة 207 / أ من قانون الإجراءات المدنية . ولما كانت محكمة الاستئناف غير مختصة بنظر القرار الصادر من المحكمة المختصة وفقاً لحكم المـادة 2/41 مـن قـانـون التحكيم ، كما بينا حكم ذلك آنفا ، ولما كان قرار المحكمة المختصة بصفتها تلك يعد قراراً نهائيـاً ، عليه نرى نقض الحكم المطعون فيه ، وبالتالي نرى أن يسري الحكـم الـصادر مـن المحكمـة المختصة ، وفقا لقانون التحكيم . تاج السر سيد أحمد حسن قاضي المحكمة القومية العليا 2012 / 9 / 30 م نجم الدين حامد بشير قاضي المحكمة القومية العليا 2012 / 10 / 2 م الأمر النهائي : الطيب الفكي موسي قاضي المحكمة القومية العليا 2012 / 10 / 7 م أمر - يقبل الطعن وينقض الحكم المطعون فيه . - يسري حكم المحكمة المختصة وفقا لقانون التحكيم تاج السر سيد أحمد حسن قاضي المحكمة القومية العليا ورئيس الدائرة 2012 / 10 / 8 م مجلة التحكيم العالمية 2016 - العدد الواحد والثلاثون والعدد الثاني والثلاثون -