تسجيل دخول
info@earbdia.com
رجوع
الرئيسية
الخدمات
الموسوعة البحثية
التدريب
الاستشارات
الابحاث
تأسيس مراكز التحكيم
حقائب برامج التدريب
الاشتراكات
طلب بطاقة عضوية
الاسئلة الشائعة
سفراء التحكيم
من نحن
تواصل معنا
الخدمات
الرئيسية
الموسوعة البحثية
التنفيذ
دعوى البطلان
المجلات العلمية
مجلة التحكيم العدد 45-46
ابواب التحكيم الرئيسية
المحكم وهيئة التحكيم
الرجاء اختيار موضوع من المواضيع الموضحة ادناه للحصول على المعلومات المطلوبة
الكتب
المجلات العلمية
رسائل الدكتوراة والماجسيتير
الاحكام القضائية
الاحكام التحكيمية
قوانين التحكيم
قواعد مراكز التحكيم
مجلة التحكيم العدد 45-46
حكـم تحكـيم - دعـوى بطلانـه ليـست طعنـا بالإستئناف - ألمحكمـة لا تعيـد النظـر بموضـوع النزاع - لا تراقب حسن تقدير المحكمين أو الخطأ في فهم الواقع أو تفسير ألقانون – لا تنفذ إلى أصـل النـزاع - يشترط عدم مخالفة القانون.
دعوى إبطال قرار تحكيمي بعد إنعدام الحكـم الـذي رد دعوى إبطاله - تقضي المحكمـة مـن تلقاء نفسها ببطلان حكم التحكيم إذا تبين لها مخالفتـه النظـام العام - الحكم المعـدوم لا يصحح - صحة الخصومة من النظـام الـعـام - عـدم صحة التمثيل في الإجـراءات والخصومة تبقي مدة دعوى الإبطال مفتوحة لأن ذلك من النظام العام وحكـم التحكيم جـديـر بالإبطـال - تدخل الغير المرتبط بموضوع النزاع لا يقبل إلا بموافقة أطراف النزاع وإلا يـكـون قـرار التحكـيـم بـاطلا - المحكم المفوض بالصلح معـفـى مـن التقيد بالأصـول والقانون والقواعد غير الإلزامية وليس المتعلقة بالنظام العام
طلب نقض – وكالة لا تجيز التحكيم - عـدم صحة التمثيل في الدعوى التحكيمية - بعض الأطراف غير ممثلين في الدعوى - عـدم صحة التمثيل والحقـوق - دعوى الإنعدام تكـون مقبولة لأن التمثيـل كـان في غير محله - نظام عام - عدم جواز التدخل الهجومي في دعوى التحكيم إلا بموافقة أطراف النزاع - حكـم التحكيم باطل - رفض الطعن بالنقض.
على المحكوم ضـده في دعـوى تحكيمية أن ينتظر ويتربص بـالمحكوم لـه لـحـين طلبـه المصادقة على حكـم التحكيم، فـإذا أقـام دعـواه بإبطـال حـكـم التحكيم قـبـل طـلـب خـصمه المصادقة علـى ذلـك الحكم فإن دعواه تكون سابقة لأوانهـا، ومـن ثـم غـير مقبولة.
رجوع >>