الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / دعوى البطلان / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العدد 45-46 / حكـم تحكـيم - دعـوى بطلانـه ليـست طعنـا بالإستئناف - ألمحكمـة لا تعيـد النظـر بموضـوع النزاع - لا تراقب حسن تقدير المحكمين أو الخطأ في فهم الواقع أو تفسير ألقانون – لا تنفذ إلى أصـل النـزاع - يشترط عدم مخالفة القانون.

  • الاسم

    مجلة التحكيم العدد 45-46
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    128

التفاصيل طباعة نسخ

إن دعوى بطلان حكم ألتّحكيم ليست طعناً بالإستئناف فلا تتّسع لإعادة النّظر في موضـوع النّزاع وتعييب قضاء الحكم فيه. إن محكمة الإستئناف لا تملك مراجعة الحكم لتقدير ملاءمتـه أو مراق بـة حـسن تقـدير المحكّمين وصواب أو خطأ إجتهادهم في فهم الواقع وتكييفه أو تفسير ألقانون وتطبيقه. إن الرقابة المنصوص عليها في المادة (49 (من قانون ألتّحكيم، لها صبغة شكلية بحيث لا تنفذ إلى أصل ألنّزاع شريطة ألاّ يكون هناك خرق لقواعد النّظام العام. (محكمة التّمييز بصفتها الحقوقية، رقم القضية 226/2019 ،تاريخ 4/3/2019 ( ...... ...... بتاريخ 25/11/2018 قُدم هذا التّمييز للطّعن في القرار الصادر عن محكمة إستئناف حقوق عمان في طلب التّحكيم رقم (2018/578 (تاريخ 30/10/2018 ألمتضمن إعلان بطلان قـرار الحكم فيما يتعلّق بتحمل الشّركة التّي نفّذ بإسمها المشروع المسؤولية العشرية على سلامة البنـاء بناء على الملاحظات التي تم ذكرها سابقاً فيما يخص الأساسات الواردة في البند الثّاني من نتيجة قرار الحكم وكذلك فيما يتعلّق بأن تتحمل المهندسة المشرفة حنان من مكتب ا لمـصمم مـسؤولية قبول تنفيذ الأعمال خاصة الهيكل والتّشطيبات الواردة في البند الثّالث من نتيجة قرار الحكم لعدم شمولها بإتّفاقية التّحكيم ورد دعوى بطلان ألتّحكيم فيما عدا ذلك وتأييد قرار الحكم ونأمر بتنفيـذه وتضمين المستدعي الرسوم والمصاريف ومبلغ (100 (دينار أتعاب محاماة عن هذه المرحلة. وتتلخّص أسباب التّمييز بما يلي: 1 (جاء قرار المحكمة مخالفاً لقانون التّحكيم وعدم إعتمادها كمحكمة موضـوع وبالتّـالي تفويت درجة من درجات المحاكمة على المميز. 2 (أخطأت المحكمة بقرارها رد دعوى بطلان حكم المحكّم إذ فيه إجحـاف كبيـر بحـقّ ألمميز وإنحياز كامل للمميز ضدهما. 3 (وبالتّناوب أخطأت المحكمة برد الدعوى على الرغم من عدم وجـود ملـفّ تحكيمـي أصولي وأن المحكّم لم يعقد جلسات تحكيم وفقاً للأصول والقانون. 4 (أخطأت المحكمة برد الدعوى على الرغم من أنّه لـم يـتم تبليـغ المميـز بمواعيـ د جلسات التّحكيم ولم يحضر أية جلسة تحكيم ولم يقم بالتّوقيع على أي مـن محاضـر الجلسات. 5 (وبالتّناوب لم تطّلع هيئة التّحكيم على البينات المتوافرة كإتّفاقية التّحكيم وإتّفاقية أعمـال عظم وتشطيب والموقّعة بين طرفي التّحكيم ولم يتم الأخذ بما ورد فيها. 6 (أخطأت المحكمة برد الدعوى على الرغم من مخالفة هيئـة التّحكـيم لإتّفاقيـة عظـم وتشطيب والموقّعة بين الأطراف بالنّسبة لسعر طابق التّسوية. 7 (وبالتّناوب إحتساب سعر الطّابق الأرضي.  8 (أخطأت المحكمة بقرارها رد دعوى بطلان حكم المحكّم على الرغم من مخالفـة هيئـة التّحكيم. 9 (والذي ورد خطأ في اللاّئحة. 10 (أخطأت المحكمة بقرارها رد دعوى بطلان حكم المحكّم على الرغم من عدم قيام هيئة التّحكيم بحساب التّراسات والحفرة الإمتصاصية وخزان المياه والمـدات والأرصـفة والأسوار ومناهل تصريف المياه. 11 (والذي ورد خطأ. 12 (إن المميز لم يستلم جميع المبالغ التي أشار إليها المحكّم في قراره ولا يعلم المميز من أين حصل المحكّم على هذه الأرقام. لهذه الأسباب طلب وكيل المميز قبول التّمييز شكلاً ونقض القرار المميز موضوعاً. وبتاريخ 23/12/2018 قدم وكيل المميز ضدهما لائحة جوابية طلـب قبولهـا شـكلاً ورد القرار المميز موضوعاً. القــرار بعد التّدقيق والمداولة قانوناً نجد أن أوراق الدعوى تشير إلى أن المستدعي موسـى محمـد محمود حمودة / فلسطيني الجنسية/ وكيله المحامي سائد أبو نصير كان بتاريخ13/5/2018 قـد تقدم بهذا الطّلب رقم (2018/578 (لدى محكمة إستئناف عمان بمواجهة المستدعى ضدهما: 1 .عبد الفتّاح سعيد سليمان الفيومي. 2 .نوال أحمد سليمان الفيومي. وذلك للمطالبة ببطلان حكم التّحكيم الصادر عن هيئة التّحكيم المشكّلة من المحكّم إسحق عبد العزيز حسين الصوي والمتضمن تخفيض قيمة البناء من المبلغ المتّفق عليه والبـ الغ (92027 ( ديناراً إلى (55901 (دينار تاريخ 7/2/2018 وقد أسس هذا الطّلب على سند من القول: 1 .لم يتبلّغ المستأنف قرار التّحكيم ولم يستلم قرار التّحكيم كونه خارج البلاد في زيـارة خاصة للأهل في غزة/فلسطين ولم يستطع العودة لسبب خارج عن إرادته كون المعبر بإتّجاه مصر مغلقاً.  2 .إن القرار المستأنف جاء مخالفاً للأصول والقانون ولا يستند إلى أي أساس من الواقـع والقانون من حيث أن هيئة التّحكيم قد خالفت إجراءات التّحكيم وإتّفاقية التّحكيم حيـث أن المحكّم لم يقم بلقاء الأطراف إلاّ عند توقيع إتّفاق التّحكيم ولم يقم بزيا رة موقع البناء إنّما إعتمد على علمه الشّخصي وبناء على ما لديه من معلومات إستمدها من خـارج جلسات التّحكيم. 3 .إن المحكّم لم يطّلع على البينات المتوافرة كإتّفاقية أعمال عظم وتشطيب الموقّعة بـين طرفي التّحكيم ولم يأخذ بما ورد فيها. 4 .أخطأت هيئة التّحكيم في قرارها موضوع الطّعن وذلك لكونها لم تقـم بعقـد جلـسات أصولية للتّحكيم ولم تقم بتنظيم محضر إجراءات التّحكيم مما يعـد مخالفـة صـريحة لأحكام المادة (49 (من قانون التّحكيم. 5 .أخطأت هيئة التّحكيم بمخالفة الواقع حيث أن المحكّم لم يقم بحساب ألتراسات والحفـر الإمتصاصية وكذلك خزان المياه والمدات والأرصفة والسور ومناهل تصريف الميـاه وأعمال أخرى لم يتم ذكرها في قرارها. 6 .أخطأت هيئة التّحكيم عندما لم تراعِ إتّفاقية أعمال عظـم وتـشطيب والموقّعـة بـين الأطراف حيث إعتمدت هيئة التّحكيم أن سعر طابق التّسوية(60 (دينـاراً/2م علـى الرغم من أن سعر طابق التّسوية (80 (ديناراً/2م والوارد في إتّفاقيـة أعمـال عظـم وتشطيب. 7 .إن إتّفاق التّحكيم يشوبه الغموض وعدم الوضوح حيث نص في البند الخامس منه يـتم الإنتهاء من التّحكيم خلال خمسة عشر يوماً من تاريخه وبالتّناوب فإن هيئة التّحكيم قد خالفت القانون كونها لم تكن حيادية وإنّما كانت منحازة إنحيازاً كاملاً للمستأنف ضـده وبالتّالي فإن قرارها يستوجب البطلان. 8 .إن هيئة التّحكيم تجاوزت حدود إتّفاق التّحكيم. 9 .خالفت هيئة التّحكيم إتّفاقية التّحكيم في شرطها الثّالث حيث لم يتم دعوة أطراف النّ زاع ولم تستمع لأقوالهم ولم تقم بزيارة الموقع، وبالتّناوب فإن المستأنف حرم مـن تقـديم دفاعه وبذلك فإن هيئة التّحكيم خالفت نص المادة (49 (بند (3 .(  10 .إن إتّفاق التّحكيم المبرمة بتاريخ 24/1/2018 خالفت قانون التّحكيم وإتّفاق المشارطة، وبالتّناوب خالفت نص المادة (49 (بند (4 .( 11 .إن القرار الصادر من هيئة التّحكيم لم يتضمن ذكر جلالة الملك عبـداالله الثّـاني بـن الحسين في متنه. 12 .لهذا ولما تراه عدالة محكمتكم من أسباب أخرى. باشرت محكمة إستئناف عمان النّظر بالطّلب وبعد إستكمال إجراءات التّقاضـي أصـدرت بتاريخ 30/10/2018 حكمها وجاهياً بحقّ الطّرفين ويتضمن: 1 .إعلان بطلان حكم المحكّم فيما يتعلّق بتحمل الشّركة التـي نفّـذ بإسـمها المـشروع المسؤولية العشرية على سلامة البناء بناء على الملاحظات التي تم ذكرها سابقاً فيمـا يخص الأساسات الواردة في البند الثّاني من قيمة الح كم وكذلك فيما يتعلّق بأن تتحمـل المهندسة المشرفة حنان من مكتب المصمم المسؤولية قبول تنفيذ الأعمال خاصة الهيكل والتّشطيبات الواردة في البند الثّالث من نتيجة حكم المحكّـم لعـدم شـمولها بإتّفاقيـة التّحكيم. 2 .رد دعوى بطلان حكم التّحكيم فيما عدا ذلك وتأييد حكم المحكّم والأمر بتنفيذه وتضمين المستدعي الرسوم والمصاريف التي تكبدها المستدعى ضدهما في هذه المرحلة ومبلغ (100 (دينار أتعاب محاماة. لم يقبل المستدعي بالحكم الإستئنافي المشار الى منطوقه أعلاه فطعن فيه تمييـز الأسـباب الواردة في لائحة التّمييز المقدمة بتاريخ 25/11/2018 ضمن المهلة القانونية. بتاريخ 13/12/2018 تبلّغ وكيل المستدعى ضدهما لائحة التّمييز وتقدم بلائحـة جوابيـة بتاريخ 23/12/2018 ضمن المهلة القانونية. ورداً على أسباب الطّعن. وعن السببين الأول والثّامن اللّذَين يخطـئ فيهمـا الطّـاعن محكمـة الإسـتئ ناف حيـث جاء حكمها مخالفاً لقانون التّحكيم وعـدم إعتمادهـا كمحكمـة موضـوع ومـن ثـم تفويـت درجة من درجات التّقاضـي ومـن حيـث ردهـا دعـوى الـبطلان رغـم مخالفـة هيئـة التّحكيم.  لقد جاء هذان السببان على وجه الغموض والإبهام، لم يبين فيهما الطّاعن وجه مخالفة الحكم حتى تستطيع محكمتنا من ممارسة سلطتها الرقابية مما يوجب الإلتفات عنهما. وعن باقي أسباب الطّعن من الثّاني والخامس والسادس والسابع والتّاسع والعاشر التي تدور حول تخطئة محكمة الإستئناف برد دعوى البطلان على الرغم من أن المحكّم قام بتنزيل تكاليف البناء من (92027 (ديناراً حسب الإتّفاق إلى (55901 (دينار وأن هيئة التّحكيم لم تطّلـع علـى البينات وجاء الحكم مخالفاً لإتّفاقية عظم وتشطيب الموقّعة بين الطّرفين من حيث إحتساب سـعر المتر المربع وعدم قيام هيئة التّحكيم بحساب التراسات والحفرة الإمتـصاصية وخـزان الميـاه والأرصفة والأسوار ومناهل تصريف المياه وأن المميز لم يستلم جميع المبالغ التي أشـار إليهـا المحكّم في حكمه ولا يعلم المميز من أين حصل المحكّم على هذه الأرقـام والبالغـة(41150 ( ديناراً. إن هذه الأسباب بمجملها من المسائل الموضوعية التي تختص بالفصل فيها هيئة ا لتّحكيم ولا رقابة لمحكمة الإستئناف عليها في هذه المسائل إذ أن دعوى بطلان حكم التّحكيم ليـست طعنـاً بالإستئناف فلا تتّسع لإعادة النّظر في موضوع النّزاع وتعييب قضاء الحكم فيه كما أن محكمـة الإستئناف لا تملك مراجعة حكم التّحكيم لتقدير ملاءمته أو مراقبة حسن تقد ير المحكّمين وصواب أو خطأ إجتهادهم في فهم الواقع وتكييفه أو تفسير القانون وتطبيقه ذلك أن الرقابـة المنـصوص عليها في المادة (49 (من قانون التّحكيم لها صبغة شكلية بحيث لا تنفذ إلى أصل النّزاع شريطة ألاّ يكون هناك خرق لقواعد النّظام العام ولما كان الأمر كذلك فإن مؤدى ذلك رد هذه الأسباب. وعن السببين الثّالث والرابع اللّذين ينعى فيهما الطّاعن على محكمة الإستئناف من حيث عدم ردها دعوى بطلان حكم التّحكيم على الرغم من أنّه لم يتم تبليغ المميز بمواعيد جلسات التّحكـيم ولم يقم بالتّوقيع على أي من محاضر الجلسات وعدم وجود ملف تحكيمي. وفي ذلك نجد أن ما ورد في هذين السببين يخالف الواقع ذلك أنّه يتبين من ملف التّحكيم أن المحكّم إجتمع مع طرفي النّزاع أكثر من مرة وتم تثبيت ذلك في محضر الاجتماع الأول والثّاني والثّالث وتم التّباحث مع الطّرفين حول النّزاع ال قائم كما تم الإتّفاق علـى الـدفعات التـي قـام المستدعي (المميز) بإستلامها ويظهر من ملف التّحكيم أن المحكّم إنتقل إلى موقع العقـار وتـم إلتقاط صور فوتوغرافية وسجل ملاحظاته وكل ذلك يؤكّد أن المحكّم إلتزم بإتّفاق التّحكـيم ممـا يستوجب رد هذين السببين.  لهذا وتأسيساً على ما تقدم نقرر رد الطّعن التّمييزي وإعادة الأوراق إلى مصدرها. قراراً صدر بتاريخ 27 جمادي الآخرة سنة 1440هـ الموافق 4/3/2019م.