الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / دعوى البطلان / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العدد 45-46 / دعوى إبطال قرار تحكيمي بعد إنعدام الحكـم الـذي رد دعوى إبطاله - تقضي المحكمـة مـن تلقاء نفسها ببطلان حكم التحكيم إذا تبين لها مخالفتـه النظـام العام - الحكم المعـدوم لا يصحح - صحة الخصومة من النظـام الـعـام - عـدم صحة التمثيل في الإجـراءات والخصومة تبقي مدة دعوى الإبطال مفتوحة لأن ذلك من النظام العام وحكـم التحكيم جـديـر بالإبطـال - تدخل الغير المرتبط بموضوع النزاع لا يقبل إلا بموافقة أطراف النزاع وإلا يـكـون قـرار التحكـيـم بـاطلا - المحكم المفوض بالصلح معـفـى مـن التقيد بالأصـول والقانون والقواعد غير الإلزامية وليس المتعلقة بالنظام العام

  • الاسم

    مجلة التحكيم العدد 45-46
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    230

التفاصيل طباعة نسخ

إن المحكمة التي تمارس الر قابة على حكم التّ حكيم ليس لها حدود بحيث يمتد حكمها إلـى الواقع والقانون المرتبط بسبب الطّعن، وللمحكمة أن تقضي من تلقاء نفـسها بـبطلان حكـم التّحكيم إذ تبيا ن لها أنّه خالف النّظام العام في سورية. إن الحكم المعدوم لا يصحح مهما طال عليه الأمر وهو والعدم سواء ولا يترتّب عنـه أي أثر قانوني ويكفي التمسك بعدم وجوده حتى لا يكون له أثر. إن دعوى الجهة المد عية في هذه الدعوى تُعتبر مقدمة ضمن المدة القانونية كونه لم يـتم تبليغها أي سند للحكم أو مذكّ رة دعوى أصلاً على إعتبار أن الدعاوى الثّلاث آنفة الذّكر لا يعتدب بها قانونياً وفقاً لما تقدم وتبق ى المدة بالنّ سبة إليها مفتوحة لحين تبليغها أصـولاً مـن خـلال دعوى مقامة وفقاً للأصول والقانون. إن صحة التّمثيل والخصومة من النّظام العام وتثير ها المحكمة المعرفة بالمـادة /3 /مـن قانون التّحكيم من تلقاء نفسها مما يجعل حكم المحكّمين قد يغدو في ظلّ خصومة غير ص حيحة وبالتّالي فإنّه قابل للبطلان. إذا كان للمتدخّ ل طلبات مستقلّة لا علاقة لها بموضوع النّ زاع فإن تدخّله مرفوض رفـضاً باتّاً لأنّه يخرج عن موضوع النّزاع المحدد بين طرفي النّزاع، وأما إذا كان مرتبطاً بموضـوع النّزاع فلا بد لقبول تدخّله من موافقة أطراف النّزاع جميعاً لأن التّحكيم قاصر في البـدء علـى أطراف النّزاع فقط ولا يجوز توسيعه بحيث يشمل الغيرإلاّ إ ذا قبل أطراف النّـزاع الأصـلي  ذلك. ثابت أن المتدخّل يهدف من تدخّله الحكم لنفسه مما يجعل طلب تدخّله مرفوضاً وفـق مـا تقدم، وحيث أن هيئة التّحكيم قررت قبول طلب التدخّ ل بالر غم من المعارضة الشّ ديدة في ذلـك، مما يجعل قرارها مخالفاً للأصول والقانون وجديراً بالإبطال. إن المشرع عندما أجاز للمتعاقد اللّ جوء إلى التّحكيم وأناط بالمحكّ مين أمر القـضاء بـين النّاس إنّما قيدهم عند إصدار حكمهم بأصول بينها لهم وأوجب عليهم مراعاتها بعد أن أعطـى لأحكامهم قوة مماثلة للأحكام الصادرة عن المحاكم العادية وأن تلك الواجبات التي حرص عليها المشرع ترتدي طابع النّ ظام العام وعليه ف إنّه يجب ألاّ يفهم من الإعفاء الذي نص عليه المشرع لجهة أنّ مه معفون من التقيد بالأصول والقانون كونهم مفوضون بالصلح من أن المحكّم بـات مطلق التصرف وغير مقيد بأي قيد و إلاّ أ صبح الحكم بأهواء المحكّم نفسه ورغباته لا بقواعـد العدالة والإنصاف حيث أن حقّ المفوض بالصلح والإعفاء قاصر على القواعد غير الإ لزاميـة أما تلك المتعلّ قة بالنّ ظام العام فهي تُفرض على الخصوم كما تُ فرض على المحكّ م نفـسه الـذي يتوجب عليه التقيد بها ولا يجوز له مخالفتها مطلقاً. (محكمة الإستئناف المدني في ريف دمشق، قرار رقم 39 ،تاريخ 17/12/2018( 1 1 -هذا الحكم ردت محكمة النّقض دعوى نقضه وحكمها منشور بعده.  ............... ألقرار المطلوب إبطاله: هو القرار المودع لدى ديوان محكمة الإ ستئناف المدنية بريف دمـشق بـرقم/9 /تـاريخ 23/8/2016 والصادر عن هيئة التّحكيم بتاريخ 9/6/2016 والمؤلّفة من القاضي حسام دالاتي – محكّم مرجح – والمحامي محمود قصار – محكّم – والمحامي سامي زراد – محكّم – والمتضمن قبول طلب التّدخل شكلاً وقبوله موضوعاً والمتضمن بإلزام المتحاكم معهمـا عقيـل والخطيـب أصالة وإضافة بأن يدفعا لطالب التّحكيم شركة الشطة مبلـغ /66،143218 /يـورو بـاللّيرات السورية وفق سعر الصرف بتاريخ السداد مع فائدة تجارية وإلزامهما بأن يدفعا للمتدخّل شـركة كحالة مبلغ /97،967.288.1 /يورو باللّيرات السورية وفق سعر الصرف بتاريخ السداد مع فائدة تجارية وفق ما هو وارد في حكم المحكّمين. ألدعوى: بطلان حكم التّحكيم. أسباب الإستئناف: في أسباب إبطال حكم المحكّمين: أولاً أ - لخطأ في الخصومة: إن مهمة المحكّمين محصورة في فصل الخلاف بين طرفي التّ حكيم فقط وبالتّالي فإنّه لا بـد من موافقة هيئة التّحكيم وأطراف التّحكيم على التدخّل والإدخال لأن المدخل أو المتـدخّل لـيس طرفاً في إتّفاق التّحكيم، وأن الجهة المدعية بالبطلان قد أثارت هذه النّاحية وعارضت بالإدخـال مما يجعل قرار هيئة التّحكيم حري بالإبطال... وباعتبار أن صحة الخصومة من النّظـام العـام وعلى المحكمة إثارتها عفواً من تلقاء ذاتها وأن التّمثيل القانوني هو الذي فرضه القانون وجوبـاً والوصاية تكون بعد وفاة الولي الجبري ويتم تعيينه من قِبل القاضي ما لم يكن الأب قبل وفاته قد عينه، وعليه كان على المحكمة أن تتحقّق من صحة التّمثيل بدون طلب، فالقرار التّحكيمي قـام بمخاصمة ورثة عمار الخطيب بصفتهم الشّخصية علماً بأن الماد ة 66/5 شركات إعتبرت الورثة شركاء بحكم المالك الواحد. كما أن هيئة المحكّمين لم تراعِ وجود قُصر بين الورثة ولم يتسن لهم ب الدفاع عن أنفسهم بصفة شخصية الأمر الذي يتطلّب إشراف القاضي الشّرعي على ذلك ومـنح الإذن اللاّزم وهذا ما يجعل القرار المطلوب إبطاله ينحدر لدرجة الإنعدام. ثانياً أ - لمسؤولية على عاتق من وما مقدارها: إن مسؤولية الشّريك في الشّركة المحدودة المسؤولية بمقدار حصصه التي يملكها مـن رأس المال والقرار المطلوب إبطاله قد حمل الجهة الموكّلة أكثر مما تملك ودون وجه حـق، كمـا أن المادة /75 /شركات حصرت المسؤولية بالتّضامن بين مديري الـشّ ركة، إلاّ أن هيئـة التّحكـيم خالفت القانون عندما إعتبرت ورثة عمار الخطيب الموكّلين هم المديرون، كما أن ما نص عليـه القرار المطلوب إبطاله لجهة قَصر المسؤولية الشّخصية والتّضامنية على الإلتزامات تجاه الغيـر هو مخالف للقانون وقواعد العدالة لأن القانون كان صريحاً بإعتباره مسؤولية الشّركاء هي بحدود رأس المال. ثالثاً- في عقد المخالصة: هيئة التّحكيم لم تتأكّد من نفاذ المخالصة بواسطة الخبرة الفنية للتّأكيد فيما إ ذا كان الفرقاء قد قاموا بتنفيذ إلتزاماتهم أم لا، خاصة وأن عقد المخالصة المزعوم ليس له تاريخ ثابت ولا يـسري بحقّ الجهة الموكّلة وهم هنا من الغير وأن الوكالة الموقّع بموجبها على العقد المزعوم ليس لـه صفة ولا تخول من نُسب له التّوقيع حقّ إ برام هذا العقد خاصة وأن الإدارة للفريقين مجتمعين ولا يجوز إستخدام الوكالة هنا لأنّه لا يجوز للوكيل أن يبيع نفسه. رابعاً- في الحكم بعملة أجنبية هيئة التّحكيم حكمت بسداد المبلغ باليورو وهذا غير جائز ويخالف النّظام العام. خامساً- في مخالفات أحكام قانون التّحكيم: هيئة التّحكيم لم تذكر جنسي المتدخّل عبد الفتاح كحالة وأن عقد المخالصة المزعوم لم تجرِ عليه التّسوية المالية ولم تطلب تحليف طالب التّحكيم ولا المتدخّل يمين الإستظهار القانونية علـى إعتبار أن الحقوق المترتّبة لهم تتعلّق بشركة وبتركة مورث الجهة الموكّلة وفق الإجتهاد القضائي  المتضمن أنّه إذا إدعى أحد على شركة حقّاً وأثبته بالطّرق المقررة له يجب علـى المحكمـة أن تحلّفه يمين الإستظهار، كما أن هيئة التّحكيم حكمت على الشّريك وائل عقيـل بـصفة شخـصية لمصلحة المتدخّل وبطلبات لم يطلبها. سادساً- في الجهة التي يجب إيداع القرار لديها: قرار هيئة التّحكيم صدر في دمشق مما يجعل المحكمة المختصة بنظـر دعـوى الإكـساء إو يداع حكم المحكّمين هي محكمة الإستئناف بدمشق. سابعاً- في مدة التّحكيم: هيئة التّحكيم أصدرت قرارها خارج مدة التّحكيم المتّفق عليها في المادة /18 /مـن إتّفـاق التّحكيم فالمحكّيم ن إستلموا المهمة في 16/3/2016 وقبلوا المهم ومضى شهر ولم يصدر قرار ولم تمدد المدة وإنّما تم التّ مديد بتاريخ 20/4/2016 أي خارج مدة الشّهر، والجدير بالتّنويـه أن طلب التّدخّل قُدم بتاريخ 8/5/2016 أي خارج مدة التّحكيم... في المناقشة والتّطبيق القانوني والحكم: - حيث أنّه وبعد أن تبادل أطراف الدعوى دفوعهما، فقد تم الإ قرار بصحة الدعوى جملـةً وتفصيلاً من قِبل المتحاكم معه وائل عقيل، وكان المتحاكم معه عبد الفتاح كحالة قد دفع الدعوى من أنّها مستوجبة للرد شكلاً كونها مقدمة بعد مضي مهلـة الـسقوط المقـررة لرفعها وفق المادة 51 من قانون التّحكيم وأن الجهة المدعية تتعمد تكرار تقديم الدعاوى بذات المطلب من أجل عرقلة وتعطيل تنفيذ القرار التّ حكيمي حيث أنّـه سـبق لهـا وأن تقدمت بدعوى بطلان حكم التّحكيم بتاريخ 15/11/2016 والتي إنتهت إلى رد دعـوى البطلان موضوعاً بالقرار رقم 8 تاريخ 26/7/2016 في الدعوى رقم أساس 9 تحكـيم وسبق وأن تقدمت بدعوى إنعدام القرار السابق والتي إنتهت إلى رد دعوى البطلان شكلاً ....2018/2/21 تاريخ تحكيم 7/13 رقم بالقرار - وحيث أن الجهة المتحاكم معها قد أنكرت الدعوى التّحكيمية ودفعت بأن ورثة المرحـوم عمار الخطيب لا علم لهم بأيإلتزام مترتّب بذمة مؤرثهم وأنّه لا يوجد تاريخ ثابت لعقد ب المخالصة وأنّه لا يوجد سبب رئيسي لترتّب أي إ لتزام وعارضت في طلب التّدخّل لعـدم الجواز القانوني لأن المتدخّ ل ليس طرفاً في عقد مشاركة التّحكيم وأنّه لا علاقـة للذمة المالية الخاصة بمدراء الشّركة بالذّمة المالية للشّركة وأنّها طلبت إجراء الخبرة الحسابية على السجلاّت النظامية لشركة الشطة كونها شركة محدودة المسؤولية ولـديها سـجلاّت نظامية وأن المخالصة غير نافذة وهي معلّقة على شرط. وبنتيجة المحاكمـة التّحكيميـة أصدرت هيئة التّحكيم قرارها المطلوب إبطاله والمذكور آنفاً. - وحيث أن الجهة المتدخّلة كانت قد أقامت دعوى إكساء حكم المحكّمين صيغة التّنفيذ وتـم تبليغ الوكلاء المذكورين الذين كانوا يمثّلون أطراف الدعوى في دعوى حكم المحكّمـين وتمنُّع الوكلاء عن التّبليغ بسبب أنّهم غير وكلاء في هذه الدعوى الجديدة وكانت الجهـة المتدخّلة طالبة الإكساء قد تقدمت آنذاك بطلب إلى المحكمة لإعتبـار التّبليغـات بحـقّ الوكلاء صحيحة وسارية المفعول وعلى ضوء ذلك أصدرت المحكمة قرارها برقم7/2 تاريخ 12/2/2017 بإعطاء حكم المحكّمين صيغة التّنفيذ. وبتاريخ 15/11/2016 أقامت الجهة المتحاكم معها وائل عقيل دعوى بطلان حكم المحكّمين وكانت المحكمة قد قررت رد دعوى البطلان موضوعاً إستناداً إلى أن أسباب الـبطلان ليـست ضمن الأسباب التي عدتها المادة /50 /تحكيم وأن هيئة المحكمة سبق لها وأن أصدرت قرارهـا بإكساء حكم المحكّمين صيغة التّنفيذ لعدم وجود أي مخالفة للنّظام العام) قرارها رقم 7/2 تـاريخ 12/2/2017 (وفق ما هو وارد في قرارها رقم 9/8 تاريخ 26/7/2017 . وبتاريخ 8/11/2017 أقامت الجهة المتحاكم معها كلّ من دعاء وفداء وتيم وريبال ولمـار الخطيب دعوى إنعدام بطلان حكم المحكّمين أي إنعدام القرار رقـم 9/8 تـاريخ 26/7/2017 إستناداً إلى أن التّ مثيل والخصومة غير صحيحين وأن هيئة التّحكيم أصدرت قرارها خارج المهلة المحددة قانوناً وأن هيئة محكمة الإستئناف المدنية الأولى بريف دمشق وقبلها هيئة التّحكـيم لـم تحلّف يمين الإستظهار للورثة لتعلُّق النّزاع بالتّركة ولكون عقد المخالصة لم يخـضع للتّـ سوية المالية..... وكانت محكمة الإستئناف النّاظرة بدعوى الإنعدام قد أصدرت قرارها بقبول دعـوى الإنعدام شكلاً وموضوعاً وإعلان إنعدام القرار الإستئنافي برقم 9/8 تحكيم تـاريخ 26/7/2017 والحكم من حيث النّتيجة برد دعوى بطلان حكم المحكّمين شكلاً، وذلك إستناداً إلى أنّه للمحكمـة التّحقق من صحة التّمثيل والتي هي من النّظام العام وتثيرها المحكمة من تلقاء نفسها علاوة على أن الجهة المدعية أثارت هذه النّقطة لجهة صدور الحكم في الدعوى بحقّ قاصرين دون تمثـيلهم من قِبل وصي مأذون من المحكمة فإن ذلك يجعل الخصومة غير صحيحة وفق ماإستقر عليـه إجتهاد محكمة النّقض رقم 2501/2636 غرفة مدنية رابعة لعام 2000 وأن القاصرين طـالبي الإنعدام قد تمت دعوتهم أمام محكمة الإستئناف في دعوى البطلان وتم تثبيت غيـابهم والـسير بحقّهم بمثابة الوجاهي على إعتبار أن عمهم خليل الخطيب هو من تقبل التّبليغ عـنهم بموجـب وصاية تبين أنّها فقط فيما يخص الشّركة العالمية للإنشاء والتّعمير وأن الإ ذن الممنوح لـه هـو للتّوكيل وليس للتّبليغ والخصومة والمحاكمة وأن هذه الصفة لا علاقة لها بـدعوى الـبطلان ولا بموضوع التّحكيم لعدم علاقة الشّركة المذكورة بالتّحكيم موضوع طلب الإبطال وبالتّالي فإن تبليغ العم الوصي باطل ويعتبر بالتّالي الحكم معدوماً وغير منتج لأي أثر لفقدانه ركناً أساسـياً وهـو الخصومة الصحيحة وهذا ما يؤدي إلى إ عتبار الحكم الإستئنافي معدوماً، وبعد ذلك ف إنّـه يحـقّ للمحكمة أن تتصدى للموضوع وتبتّ بالنّزاع على إعتبار أن الدعوى بعد إقرار الإنعـدام تبقـى قائمة ولها أن تتصدى لدعوى البطلان وبإعتبار أن مدعي البطلان وائل عقيل قد تقدم بدعواه من بقِل المحامي فادي عبد الكريم بموجب الوكالة رقم 173/1 أبـيض تـاريخ 18/2/2015 وهـذا التّوكيل محصور مع الحقّ العام وماهر الشطة بالدعوى رقم أساس 399 مستعجل وأمام محكمـة البداية المدنية الثّالثة عشرة بدمشق أي أن التّ وكيل المذكور محصور بالـدعوى المـذكورة وأن الدعوى قُدمت بمواجهة العديد من الخصوم وليس بمواجهة ماهر الشطة مما يجعل هذه الـدعوى مقدمة من غير ذي صفة ومستوجبة للرد شكلاً.... وبناءاً على ما تقم أقامت الجهة المدعية في هذه الدعوى طالبة إبطـال حكـم المحكّمـين للأسباب المذكورة آنفاً. وحيث أنّه وفقاً للمعطيات المذكورة آنفاً لا بد من إعطاء الوصف والتّكييف القانوني لحقوق الجهة المدعية في أحقّيتها بإقامة هذه الدعوى. وحيث أنّه يمتنع على محكمة الإستئناف المدنية عند النّظر في دعوى بطلان حكم التّحكـيم مراجعة الحكم من حيث موضوعه، ولا يدخل ضمن سلطتها أيضاً بحث ا لخطأ في تطبيق القانون والخطأ في تفسير الوقائع والأدلّة المنسوبة إلى المحكّمين. إو نّما لها من أجل التوصل إلى الفصل في دعوى البطلان أن تفحص مجموعة العناصر الواقعي ة والقانونية التي يمكن أن تشكّل سبباً من أسباب البطلان، ولها أيضاً في ضوء أسباب الطّعن أن تفسر إتّفاق التّحكيم لمعرفة مدى خـروج  هيئة التّحكيم عنه أو فصلها في مسألة لا يشملهاإتّفاق التّحكيم، أو عدم شـمول إتّفـاق التّحكـيم لموضوع النّزاع لأن المحكمة التي تمارس الرقابة على حكم التّحكيم ليس لها حدود بحيث يمتـد حكمها إلى الواقع والقانون المرتبط بسبب الطّعن، وللمحكمة أن تقضي من تلقاء نفسها بـبطلان حكم التّحكيم إذ ا تبين لها أنّه خالف النّظام العام في سورية، حتى ولو كان المد عي قد إستند فـي دعواه إلى سبب آخر لا يؤدي إلى بطلان الحكم.... أ( لشّرح الكامل لقانون التّحكيم للقاضي المستشار أنس الكيلاني أ – لكتاب الأول – صـفحة 1089 طبعة عام 2013 ( وحيث أنّه ثابت من خلال الملفّات القضائية المضمومة لهذه الدعوى أن دعوة إكساء حكـم المحكّمين صيغة التّنفيذ المقامة من المتدخّل في حكم المحكّمين ألمدعو عبد الفتاح كحالة قد أقيمت بمواجهة بقية أطراف تلك الدعوى بواسطة وكلائهم القانونيين في دعوى حكم المحكّمين المطلوب إكساء حكمهم، وحيث أن دعوى إكساء حكم المحكّمين هي بمثابة دعوى جديدة أي أنّه لا بد مـن تبليغ المدعى عليهم بالإكساء بصفتهم الشّخصية وإضافة.... وهذا لم يتم قانوناً، حيث تـم تبليـغ الوكلاء الذين بدورهم رفضوا التّبليغ كونهم غير وكلاء في دعوى الإكساء، وعندما تبين لمـدعي الإكساء هذا الخطأ القانوني فقد تقدم بطلب إلى المحكمة لإعتبار أن تبليغ الوكلاء صحيح ولم يبتّ بطلبه، وبالرغم من ذلك فإن محكمة الإكساء أصدرت قرارها بـرقم 7/2 تـاريخ 12/2/2017 إو عتبرت المحكمة وبشكل ضمني أن التّ بليغات للوكلاء صحيحة مخالفة بذلك الأصول والقـانون وهذا ما يجعل حكم الإكساء يغدو قد صدر في ظلّ خصومة غير صحيحة وبالتّالي ف إنّـه يغـدو باطلاً بطلاناً مطلقاً ويعتبر بحكم المعدوم كونه لم يتم دعوة بقية أطراف المدعى عليهم بـدعوى الإكساء كون ذلك من النّظام العام وهو حقّ رعاه الدستور وصانه القـانون. وحيـث أن الحكـم المعدوم لا يصحح مهما طال عليه الأمر وهو والعدم سواء ولا يترتّب أي أثر قـانوني ويكفـي التمسك بعدم وجوده حتى لا يكون له أثر ..... وعليه ووفق ما تقدم فـإن حكـم إكـساء حكـم المحكّمين يغدو غير موجود قانونياً وبالتّالي فإن حكم المحكّمين يغدو في هذه الحالة لم يتم إ كساؤه صيغة التّنفيذ على الوضع الراهن. وحيث أنّه وبتاريخ 15/11/2016 أقام المتحاكم معه وائل عقيلأصالة وإضـافة دعـوى بطلان حكم المحكّمين وبمواجهة بقية أطراف حكم المحكّمين وإستناداً إلى أن مهمـة المحكّمـين محصورة في فصل الخلاف بين طرفي التّ حكيم فقط ولا يجوز أن يتعداها لغير ذلك، وأ قبـول  طلب التدخّل غير موافق للأصول والقانون، وأنّه يوجد قُصر من ورثة عمار الخطيب وأنّه كـان يستوجب أن تكون خصومتهم تحت إشراف القاضي الشّرعي و... و... وبعد المحاكمة في هـذه الدعوى (دعوى بطلان حكم المحكّمين) أصدرت المحكمة قراراً برقم 9/8 تـاريخ 26/7/2017 برد دعوى البطلان موضوعاً لعدم وجودأي مخالفة للنّظام العام ولكون أنّه سبق لها أن أصدرت قرارها برقم 7/2 تاريخ 12/2/2017 المتضمن إكساء حكم المحكّمين صيغة التّنفيذ. وحيث أن إ عتماد المحكمة المذكورة في قرارها على أنّ ه يوجد قرار بإكساء حكم المحكّمـين صيغة التّنفيذ هو في غير محلّه القانوني كون قرار الإكساء صدر دون دعوة الخـصوم أصـولاً وفق ما تم بيانه آنفاً.... مما يجعل القرار المذكور من حيث المبدأ يغدو قد صدر في غير محلّـ ه القانوني ومخالفاً للأصول والقانون، ولقاء ذلك أقامت الجهة المتحاكم معها(بعض ورثة المرحوم عمار الخطيب وهم دعاء وفداء وتيم وريبال ولمار الخطيب) دعـوى إنعـدام حكـم المحكّمـين والمنصب على القرار آنف الذّكر 9/8 تاريخ 26/7/2017 وذلك إسـتناداً للأسـباب المـذكورة آنفاً.... وبنتيجة المحاكمة أصدرت المحكمة قراراً برقم 13/7 تاريخ 21/2/2018 بقبـول دعـوى الإنعدام شكلاً وموضوعاً وإعلان إنعدام القرار 8/9 تاريخ 26/7/2017) ألمتعلّق بدعوى بطلان حكم المحكّمين) والحكم برد دعوى بطلان حكم المحكّمين شكلاً غير موجود إستناداً إلى أ ن وكالة المحامي فادي عبد الكريم لا تخوله إقامة دعوى البطلان كون الخصومة فيهـا محـصورة فـي دعوى كانت منظورة أمام محكمة البداية المدنية الثّالثة عشرة بدمشق برقم 399...الخ، وفق مـا ورد في القرار رقم 13/7 تاريخ 21/2/2018 ....وهذا ما يفيد أن الخصومة في هذه الـدعوى (دعوى بطلان حكم المحكّمين) غير صحيحة إستناداً لما سبق. وحيث أنّه من الرجوع إلى سند التّوكيل برقم 173/1 أبيض تـاريخ 18/2/2015 والتـي إعتبرت المحكمة أن التّ مثيل والخصومة بموجبه غير صحيح، فإنّنا نجده هو نفسه سند التّوكيـل المبرز في دعوى التّحكيم وكانت هيئة التّحكيم قد عإ تمدته في حكمها وكان عليها أن لا تعتمده مما يجعل قرارها مخالفاً للأصول والقانون علىإعتبار أ صحة التّمثيل من النّظام العـام وتثيـره المحكمة من تلقاء نفسها. كما أن محكمة الإستئناف النّاظرة في دعوى إنعدام بطلان حكم المحكّمين قد إعتمـدت فـي حكمها على بطلان دعوة القاصرين وتبليغهم كون الإذن الممنوح للوصي عـنهم عم هـم خليـل الخطيب هو للتّوكيل وليس للتّبليغ والخصومة والمحاكمة، وهذا يفيـد أيـضاً أن إ عتمـاد حكـم المحكّمين على وكالة العم المذكور بموجب الوكالة رقم 174/1 أبيض تاريخ 18/2/2015 يغدو في غير محلّه القانوني وبالتّالي فإن قبول تلك الوكالة يغدو مخالفاً للأصول والقانون وبالتّ الي فإن الحكم المذكور يغدو في هذه الحالة قد صدر في ظلّ خصومة غير صحيحة... وحيث أن صـحة التّمثيل والخصومة من النّظام العام وتثيرها المحكمة من تلقاء نفسها، مما يجعل حكم المحكّمـين في هذه الحالة يغدو جديراً بالإبطال، خاصة وأن الد فع بهذا البطلان تم ممن شرع لمصلحته وهم الورثة القُصر في هذه الدعوى وحيث أنّه بإعلان إنعدام القرار رقـم 9/8 تـاريخ 26/7/2017 وبإعتبار أن قرار إكساء حكم المحكّمين كان قد صدر بشكل مخالف للأصول والقانون ومن ثـم الحكم برد دعوى بطلان حكم المحكّمين شكلاً بسبب أن سند التّوكيل عن الورثه القصر للمرحوم عمار الخطيب فإن ذلك يفيد أن كافّ الإجراءات الجارية في الدعاوى المذكورة باطلة ولا يعتـد بها، وعليه فإن دعوى الجهة المدعية في هذه الدعوى تُعتبر مقدمة ضمن المدة القانونية كونه لـم يتم تبليغها أي سند للحكم أو مذكرة دعوى أصلاً على اعتبار أن الدعاوى الثلاث آنفة الـذكر لا يعتد بها قانونياً وفقاً لما تقدم وتبقي المدة بالنسبة إليها مفتوحة لحين تبليغها أصـولاً مـن خـلال دعوى مقامة وفقاً للأصول والقانون وإضافة لما تقد م أيضاً فـ إن القـرار رقـم 13/7 تـاريخ 21/2/2018 والذي قضى من حيث النتيجة رد دعوى بطلان حكم المحكّ مين شكلاً وفق لما تقدم، إف ن هذه الدعوى أيضاً تمت وفق إجراءات باطلة وغير صحيحة بسبب أن أحد أطراف الـدعوى هو موفق الخطيب (والد المؤرث عمار الخطيب فإنّه توفي فـي 24/12/2017 ،فـي حـين أن القرار المذكور 13/7 صدر بتاريخ 21/2/2018 أ ي في ظلّ كان أحد أطرافها متوفّياً وبالتّـالي إف نّه كان يستوجب دعوة ورثته أصولاً، وهذا ما لم يتم مما يجعل القرار المذكور /13/7 /يغدو قد صدر في ظلّ خصومة غير صحيحة وبالتّالي فإن كافّة الإجراءات الجارية بموجبه تعتبر باطلـة ولا يعتد بها. وحيث أنّه من الرجوع إلى إضبارة حكم المحكّمين فإنّنا نجد أن خصومة ورثـة المرحـوم عمار الخطيب قد تمت دون وجود أية وثيقة حصر إرث شرعي للمذكور، وعليه فإن هيئة هـذه المحكمة كلّفت الجهة المدعية بجلسة 11/11/2018 لإبراز حصر إرث شرعي للمرحوم عمـار الخطيب وبعد أن أبرز حصر إرث المذكور فقد تبين من خلاله أن المرحوم عمـار تـوفّي فـي 10/7/2014 الساعة 10:2 وأنّه وبنفس اليوم توفّي إبنه المرحوم إسراء في الساعة 30:2 وهـذا يفيد أن الد عوى التّحكيمية على ورثة عمار الخطيب كان يستوجب أن تُقام أصالة وإضافة لتركة المرحومين عمار وإسراء وليس عمار فقط، مما يجعل صحة التّمثيل والخصومة غير صـحيحة في دعوى حكم المحكّمين وحيث أن صحة التّمثيل والخصومة من النّظام العام وتثيرها المحكمـة المعرفة بالمادة /3 /من قانون التّحكيم من تلقاء نفسها مما يجعل حكم المحكّمين قد يغدو في ظـلّ خصومة غير صحيحة وبالتّالي فإنّه قابل للبطلان لهذا السبب أيضاً. وحيث أن طالب التدخّل في دعوى المحكّمين يطلب الحكم له وليس منضم لأحـد أطـراف دعوى المحكّمين. وحيث أن الفقه القضائي أكّد أنّه إذا طلب الغير التّدخل في النّزاع أمام هيئة التّحكيم لوجـود علاقة له في موضوع النّزاع فإنّه يجب أن يتم التّ مييز بين حالتين: حالة ما إذا كان يطلـب فيـه التدخّل لجانب أحد أطراف النّزاع أو أنّه يطالب بحقوق خاصة له، ففي الحالة الأولى لا يوجد ما يمنع ذلك لأنّه يستفيد من الحكم الذي يصدر لصالح الطّ رف الذي ينضم لإ يـه دون أن تتـضرر مصالح الطّرف الآخر وتبقى العلاقة التي بينه وبين من تدخّل بجانبه خاصـة بهمـا ولا علاقـ ة للتّحكيم بها. أما إذا كان للمتدخّل طلبات مستقلّة لا علاقة لها بموضوع النّزاع فإن تدخّله مرفوض رفضاً باتّاً لأنّه يخرج عن موضوع النّزاع المحدد بين طرفي النّزاع، وأما إذا كان مرتبطـاً بموضـوع النّزاع فلا بد لقبول تدخّله من موافقة أطراف النّزاع جميعاً لأن التّ حكيم قاصر في البـدء علـى أطراف النّزاع فقط ولا يجوز توسيعه بحيث يشمل الغيرإلاّ إ ذا قَبِل أطراف النّزاع الأصليين ذلك (يراجع الشّرح الكامل لقانون التّحكيم للقاضي المستشار أنس الكيلاني صفح ة 429 تحت عنـوان الإدخال والمتدخّل في خصومة التّحكيم .) وحيث أنّه ثابت أن المتدخّ ل يهدف من تدخّله الحكـم لنفـسه مما يجعـل طلـب تدخّلـه مرفوضاً وفق ما تقدم، وحيث أن هيئة التّحكيم قـررت قبـول طلـب التـدخّ ل بـالرغم مـن المعارضة الشّديدة في ذلك، مما يجعل قرارها مخالفاً للأصول والقانون وجديراً بالإبطـال لهـذا السبب أيضاً. وحيث أنّه ووفق ما تقدم يتّضح وجود عدة حالات بطلان في حكم المحكّمين ومنها ما يتعلّق بالنّظام العام وبالتّالي فإنّه يجوز لكلّ ذي مصلحة أن يتمسك بالبطلان، كما يجـوز للمحكمـة أن تقضي به من تلقاء نفسها. أو ما بالنّسبة لموضوع النّزاع فلا يجوز البحث فيه مـن خـلال هـذه الدعوى...وحيث أن المادة /50 /فقرة ز/ / من قانون التّحكيم رقم /4/2008 /قد حددت مـن أسـباب البطلان ومنها: إذا وقع البطلان في حكم المحكّمين أي إذا كانت إجراءات التّحكيم باطلة بطلانـاً أثّر بالتّحكيم أو إذا تضمن ما يخالف النّظام العام في سورية. وحيث أن هذه الحالة الأخيرة تقضي بها المحكمة من تلقاء نفسها، وحيث أن المشر ع عندما أجاز للمتعاقد اللّجوء إلى التّ حكيم وأناط بالمحكّمين أمر القضاء بين النّاس إنّما قيدهم عند إصدار حكمهم بأصول بينها لهم وأوجب عليهم مراعاتها بعـدأن أعطـى لأحكامهم قوة مماثلة للأحكام الصادرة عن المحاكم العادية وأن تلك الواجبات التي حرص عليهـا المشرع ترتدي طابع النّظام العام وعليه فإنّه يجب ألاّ يفهم من الإعفاء الذي نص عليه المـشرع لجهة أنّ مه معفون من التقيد بالأصول والقانون كونهم مفوضون بالصلح من أن المحكّم بات مطلق التصرف وغير مقيد بأي قيد وإلاّ أ صبح الحكم بأهواء المحكّم نفسه ورغباته لا بقواعـد العدالـة والإنصاف حيث أن حقّ المفوض بالصلح والإعفاء قاصر على القواعد غير الإلزامي أ ة ما تلـك المتعلّقة بالنّظام العام فهي تُفرض على الخصوم كما تُفرض على المحكّم نفسه الذي يتوجب عليه التقيد بها ولا يجوز له مخالفتها مطلقاً. في الرد على المخالفة: إن دعوى بطلان حكم المحكّ مين تعتبر مقدمة ضمن المدة القانونية وذلك بإعتبار أن حكم المحكّمين لم يتم تبليغه إلى المطلوب المتحاكم معهم و أن صدوره وجاهياً لا يغني عن وجـوب التّبليغ وفق الماد ة 286 أصول محاكمات ، كما أن دعوى الإكساء لم يتم تبليغها إلى المتحـاكم معهم بإعتبارها دعوى مبتدأة وقد تم بحث ذلك في حيثيات القـرار، كمـا أن إ قامـة دعـوى الإكساء تمت بعد أن تم تقرير إنعدام الدعاوى السابقة لها خاصة بعد أن ثبت وجود أطـراف قُصر في الدعوى إضافة إلى أ نّه يوجد طرف غير مخاصم لا في دعـوى التّ حكـيم ولا فـي دعوى الإكساء كما هو موضوع في حيثيات القرار، وهذا رداً على مـا جـاء فـي مخالفـة الزميل. وحيث أن أ طراف الـد عوى كـرروا أقـوالهم وختموهـا وأصـبحت الـد عوى جـاهزة للفصل .  لـذلـك تـقرر تقرر بالأكثرية ما يلي: إعلان بطلان الحكم التّحكيمي موضوع هذه الدعوى الصادرة عن هيئـة التّحكـيم بتـاريخ 9/6/2016 والمؤلّفة من القاضي حسام الدالاتي والمحاميين محمد قصار وسامي زرادالمـودع لدى ديوان محكمة إستئناف المدنية بريف دمشق برقم /9 /تاريخ 23/8/2018 وإعتباره كأن لـم يكن. تضمين المدعى عليهم الرسوم والمصاريف والأتعاب . قراراً صدر بتاريخ 08-04-1440 هـ ألموافق 17-12-2018م قـابلاً للطّعـن حـسب