الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / دعوى البطلان / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العدد 45-46 / على المحكوم ضـده في دعـوى تحكيمية أن ينتظر ويتربص بـالمحكوم لـه لـحـين طلبـه المصادقة على حكـم التحكيم، فـإذا أقـام دعـواه بإبطـال حـكـم التحكيم قـبـل طـلـب خـصمه المصادقة علـى ذلـك الحكم فإن دعواه تكون سابقة لأوانهـا، ومـن ثـم غـير مقبولة.

  • الاسم

    مجلة التحكيم العدد 45-46
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    462

التفاصيل طباعة نسخ

النص في المادة 216 (1) من قانون الاجراءات المدنية على أنه (يجوز للخصوم طلـب بطلان حكم المحكمين عندما تنظر المحكمة في المصادقة عليه) يدل على أنه يلـزم أن يكـون طلب بطلان حكم التحكيم مسبوقا بطلب المصادقة عليه وتنفيذه، وعلى المحكوم ضده في دعوى تحكيمية أن ينتظر ويتريض بالمحكوم له لحين طلبه المصادقة على حكم التحكيم، فـإذا أقـام دعواه بابطال حكم التحكيم قبل طلب خصمه المصادقة على ذلك الحكم فإن دعواه تكون سـابقة لأوانها، ومن ثم غير مقبولة.

 

(محكمة تمييز دبي، الطعن رقم 2016/795 تجاري، جلسة 15 يناير 2017)

 

حيث إن الوقائع تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 2016/370 تجاري كلي دبي أمـام الابتدائية على المطعون ضدها طالبة الحكم ببطلان حكم التحكيم الصادر من مركـزدبي للتحكيم الدولي في الدعوى التحكيمية رقم 2014/83 وإلغاء كافة ما ترتب عليه من أثـار واعتباره كان لم يكن، وقالت في شرح دعواها إنها شركة ذات مسؤولية محدودة مؤسسة أصولا في دولة غانا والمدعى عليها مؤسسة منطقة حرة مؤسسة أصولاً في المنطقة الحرة بدبي، وقـد اتفقت معها على توريد انظمة معلوماتية وتضمن الاتفاق شرطا بإحالة النزاع الذي قد ينشب فـي ما بينهما إلى التحكيم وفقا لقواعد غرفة تجارة وصناعة دبي، وقد أقامت المدعى عليها الدعوى التحكيمية المشار إليها أمام مركز دبي للتحكيم الدولي، واصدرت هيئة التحكيم الحكـم المبـين بصحيفة الدعوى ثم - بناء على طلب المدعى عليها - حكم تحكيمي اضافي سعت مـن خـلالـه لتدارك العوار وأوجه البطلان التي شابت حكم التحكيم الأصلي الصادر بتاريخ 23-11-2015، وذلك للأسباب الآتية: 1) صدور اتفاق التحكيم ممن ليست له أهلية، لأن الموقع عليه (-------- لم يكن مخولا؛ 2) تعويل حكم التحكيم على شهادة باطلة هي شهادة مديرة الشركة المدعى عليها (---- )؛ 3) الثفات الحكم عن التصدي لدفاع المدعية مما بعد اخلالا بحق الدفاع؛ 4) القـضاء بفائدة تتجاوز أصل الدين وفائدة على الفائدة المقضي بها، مما يخالف النظام العـام؛ 5) تجـاوز حدود وثيقة التحكيم بقضائه فائدة تأخيرية بواقع 6% سنويا دون طلب من المدعى عليهـاء 6) بطلان أسباب الحكم الواقعية المتعلقة بطلبات المدعى عليها، وذلك بسرده طلبات دعوى تحكيمية أخرى لا شأن لها بالطلبات الميداة في الدعوى التحكيمية الماثلـة رقم 2014 /83؛ 7) اجبـار المدعية على تقديم حكم تحكيم صادر في دعوى دون الإلتزام بالسرية الملقى على عاتقها، مما يشكل الحصول على دليل بطريق غير مشروع.

 

دفعت المدعى عليها بإنتفاء مصلحة المدعية في إقامة دعوى مبتدأة ببطلان حكم التحكيم، إذ ليس لها أن تقيم دعوى بطلان الحكم، إلا مقدما تكون المحكمة بصدد نظر دعوى التصديق عليه، وبتاريخ 18-5-2016 حكمت المحكمة برفض الدفع بانتفاء مصلحة المدعية في إقامة دعـوى بطلان كل من حكمي التحكيم الأصلي والاضافي الصادرين من مركز دبي للتحكيم الدولي 

 

الدعوى رقم 83/ 201

 

استأنفت المدعى عليها هذا الحكم بالاستئناف رقم 929/ 2016 تجاري، وبتاريخ 21-9 2016 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف ويرفض الدع

 

طعنت المدعية في هذا الحكم بطريق التمييز بموجب صحيفة أودعت بقلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 17-11-2016 طلبت فيها نقضه، وأودع محامي المطعون ضدهما - فـي الميعـاد - مذكرة بدفاعه طلب فيها رفض الطعن.وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى الطاعنة بالسبب الأول منهما على الحكم المطعـون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال بقولها إن النعي علـى حكم التحكيم لتعويله على شهادة مديرة المطعون ضدها لا يؤدي إلى بطلان حكم التحكيم لأن ذلك يتعلق بتقدير أقوال الشهود وأدلة الاثبات مما يتعلق ببحث موضوع النزاع وهو ما يخـرج عن دور المحكمة في بحث اسباب وحالات البطلان، هذا في حين أن الطاعنة لم نقم دعواهـا أمـام محكمة أول درجة بغرض الخوض في تقدير شهادة مديرة المطعون ضدها باعتبارها دليلاً يخضع للتقدير والترجيح بل أقامت دعواها ببطلان حكم التحكيم تأسيساً على أن الشهادة التي اعتمد عليها المحكم هي اجراء من اجراءات الاثبات باطل في ذاته أثر في حكم التحكيم وجعله بدوره باطلاً لأن شهادة مديرة الشركة المطعون ضدها هي والمطعون ضدها كيان واحد لا يتجزأ حتى يتسنى للمديرة أن تشهد لها، فالشهادة نفسها باعتبارها عملاً اجرائيا وليس باطلاً تأثر بها الحكم التحكيمي وامتد أثر هذا البطلان على حكم التحكيم.

 

وإذ عول الحكم المطعون على هذه الشهادة الباطلة فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه. وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ذلك أنها قد أسست دعواها أمام محكمة أول درجة على سبعة أسباب: أولهـا أن صدور الاتفاق على التحكيم جاء من شخص لا يتمتع بالأهلية اللازمة هو المدعو .. وثالثهـا اخلال المحكم بحق الدفاع لامتناعه عن نظر دفوعها المؤيدة بمستندات مقدمة الى هيئة التحكيم. ورابعها احتساب فائدة على الفائدة، وخامسها تجاوز المحكم حدود وثيقة التحكيم بقضائه بفوائـد تأخيرية لم تطلبها المدعى عليها، وسادسها بطلان حكم التحكيم للقصور الـذي شـاب أسبابه الواقعية، وسابعها إلزام المدعية بتقديم دليل تحت يدها بالمخالفة لقواعد السرية التي تلتزم بها، هذا وقد رد الحكم المطعون فيه على هذه الأسباب بعبارة لا تكشف وجه الرأي في هذه الأسباب ممـا يعبيه ويستوجب لقصة.

 

وحيث إنه وإن كان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه يجوز للخصم المحكوم عليه فـي دعوى تحكيمية أن يدفع ببطلان حكم التحكيم حينما يقيم خصمه دعوى أمام المحكمـة للتصديق على حكم التحكيم وتنفيذه أم أن يقيم دعوى مبتدأة ببطلان حكم التحكيم، إلا أن النص في السـادة 216 (1) من قانون الاجراءات المدنية على أنه (يجوز للخصوم طلب بطلان حكم المحكمـين عندما تنظر المحكمة في المصادقة عليه) يدل على أنه يلزم أن يكون طلب بطلان حكم التحكـيم مسبوقا بطلب المصادقة عليه وتنفيذه وعلى المحكوم ضده في دعوى تحكيمية أن ينتظر ويتربص بالمحكوم له لحين طلبه المصادقة على حكم التحكيم، فإذا أقام دعواه بإيطال حكم التحكـم قبـل طلب خصمه المصادقة على ذلك الحكم فإن دعواه تكون سابقة لأوانها، ومن ثم غير مقبولة، وإذ أقام الطاعن الدعوى الماثلة بطلب بطلان حكم التحكيم الصادر ضده في الدعوى التحكيمية رقسم 83/ 2013 قبل أن يطلب خصمه المحكوم لصالحه المصادقة على هذا الحكم وتنفيذه فإنه يتعـين القضاء قبول الدعوى المرفوعة منه لرفعها قبل الأوان وليس برفض دعوى البطلان علـى نحو ما قضى به الحكم المطعون فيه. بعدم

 

حكمت المحكمة:

 

أولا- بنقض الحكم المطعون فيه وبإلزام المطعون ضدها بالمصروفات وبمبلغ ألفي درهـم

 

مقابل اتعاب المحاماة،

 

ثانياً وفي الإستئناف رقم 2016/370 تجاري كلي بإلغاء الحكم المستأنف وبعـدم قبـول الدعوى لرفعها قبل الأوان وبإلزام المستأنف ضدها بالمصروفات وبملغ خمسمائة درهـم مقابـل

 

أتعاب المحاماة.

 

الأعضاء

 

رئيس المحكمة

 

كاتب الجلسة

 

عبد الرحيم مبارك البلوشي

 

د. علي إبراهيم الإمام

 

محمد محمد المرسي حسين طارق أحمد عبد العظيم جمعة الطيب أبو شورة يحيى سامح إبراهيم محمد إبراهيم