الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / دعوى البطلان / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العدد 45-46 / طلب نقض – وكالة لا تجيز التحكيم - عـدم صحة التمثيل في الدعوى التحكيمية - بعض الأطراف غير ممثلين في الدعوى - عـدم صحة التمثيل والحقـوق - دعوى الإنعدام تكـون مقبولة لأن التمثيـل كـان في غير محله - نظام عام - عدم جواز التدخل الهجومي في دعوى التحكيم إلا بموافقة أطراف النزاع - حكـم التحكيم باطل - رفض الطعن بالنقض.

  • الاسم

    مجلة التحكيم العدد 45-46
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    244

التفاصيل طباعة نسخ

عدم التّ وكيل عن الورثة إنّما يجعل القرار معتلاًّ في شكلياته ومما تجدر الإشارة إليه فـإن كافّة الإجراءات الجارية في الدعوى تعتبر باطلة ولا يعتد بها لأن ما بني على باطل فـالبط لان هو الواجب التّطبيق عليه. إن القرار الإستئنافي رقم 13/7 تاريخ 21/2/2018 وما تطر ق إليه القرار المطعون فيـه من أسباب تجانب الصواب، يكون قراره في غير محلّه القانونيب إعتبار أن موفق الخطيب كان قد توفي في 24/11/2017 وأن القرار المذكور قد صدر في 21/2/2018 وهذا يجعل القـرار صادراً في خصومة غير صحيحة ومعتلّة إذ كان يجب على مصدرة القرار المذكور دعوة الورثة أصولاً حتى يتم التّصحيح والسير في إجراءات متوافقة مع الأصول. إن قبول دعوى الإنعدام شكلاً وموضوعاً والحكم برد البطلان إستناداً إلى أن ثّالثة عشر ة بدمشق، فهـذا يعنـي وتبعاً لذلك بأن الخصومة في الدعوى التّحكيمية غير صحيحة، أضف إلى ذلك أن سند التّ وكيـل رقم 173/1 تاريخ 18/2/2015 والذي إعتبرت المحكمة وعلى أثره بأن التّمثيـل والخـصومة غير صحيح .. . فهو نفسه سند التّوكيل في دعوى التّحكيم وهذا يعني أيضاً بأن التّمثيل آنـذالك كان في غير محلّ .ه إن مصدرة القرار الطّعين كانت قد فرقت بين التـدخّ ل الإنـضمامي والتـدخّ ل الخـصامي الهجومي، وحيث أن الأول يتعلّ ق بالطّلب إلى جانب أحد أطراف النّزاع فـي حـين أن التـدخّل الثّاني متعلّ ق بطلب الحكم لنفسه وبمواجهة الطّرفين كتدخّل صاحب اليد في دعـوى إسـترداد الحيازة أو المشتري في دعوى إستحقاق العين ، وحيث أنّه وبإعتبار أن التدخّ ل واقع في قضية تحكيمية وحيث أن ذلك يبقى قاصراً في البدء على أطراف النّ زاع ولا يجوز توسـيعه بحيـث يشمل الغير إلاّ إذا قَبِل أطراف النّزاع. (محكمة النّقض، قرار رقم 134 ،تاريخ 24/4/2019 ( ........ ........ ألقرار المطعون فيه: صادر عن محكمة الإستئناف المدنية الأولى بريف دمشق رقم /39 /تحكـيم أسـاس /31 / تاريخ 17/12/2018 والمتضمن إعلان بطلان الحكم التّحكيمي... الخ. أسباب الطّ :عن 1 (طعن عبد الفتاح كحالة أصالة عن نفسه وبصفته مديراً مفوضاً بالتّوقيع عـن شـركة كحالة المحدودة المسؤولي: ة 1 -إن القرار المطعون فيه كان قد أعدم ثلاثة قرارات إ ستئنافية صـادرة عـن نفـس المحكمة من أجل تبرير قبول دعوى البطلان المقدمة خارج المدة القانوني. ة 2 -إن دعوى البطلان مقدمة خارج المدة القانونية وأن مقولة المحكمـة بـأن المـدة أصبحت مفتوحة فإن هذا القول في غير محلّه لأنّه مخالف لتبليغ محـامي الجهـة  المدعية طالبة البطلان وحكم المحكّمين مع إستدعاء الإكساء صيغة التّنفيذ، وهـل أصبح تبليغ الوصي يحتاج إلى إذن خاص بالتّ بليغ وإن رد دعوى البطلان شـكلاً إنّما يثبت بما لا يدعو مجالاً للشّك بأن واقعة التّبليغ قد وقعت صحيحة منذ تـاريخ تقديم الدعوى. 3 -من خلال قراءة وتحليل القرار المطعون فيه يتوصل إلى صـحة تـدخّل شـركة كحالة لأنّها لم تُطالب بمبالغ خاصة بها علمـاً بـأن شـركة الـشطة كانـت قـد طالبت بكامل المبالغ موضوع المخالصة وأقرت بأن جزءاً من المبلغ هو لـشركة الكحالة. 4 -إن مخالفة المستشار الشّامي جاءت واضحة وأكّدت على أن الد عوى مبتدئة مقدمة خارج المدة القانونية وفق التّعليل المبين فيها. 5 -إن المحكوم عليه خليل الخطيب كان قد تلاعب بالمحكمة وجنح إلى تـضليلها لأن الوصي والولي والوكيل والقيم مع كافّة ورثة عمار وموفق الخطيب يقيمـون فـي نفس المنزل علماً بأن خليل هو الذي نظّم كافّة الوكالات بالنّيابة عن ورثة شـقيقه عمار الخطيب. 6 -إن الوكالات صحيحة وكذلك التّمثيـل خاصـة وأن التّوكيـل قـد تـم بموجـب الوصاية وقد تحقّقت هيئة التّحكيم من ذلك ومـضت فـي إجراءاتهـا، أمـا و نأ يكون التّوكيل قد إستند إلى إذن غير دقيق فهذا أمر يقع على مسؤولية مـن حـرر الوكالة ويمكن للورثة وفي هذه الحالة إقامة دعوى التّنصل من دفوع الوكيل وتمثيله له. 7 -إن جنوح القرار المطعون فيه وإصداره وفق الص يغة المبينة إنّما يعطـي الـسلطة المطلقة لأي هيئة قضائية بالتّعدي على قرار التّحكيم والذي لا يجوز لتلك الـسلطة ألمس بموضوعه وإلغائه وهذا بحدذاته إنّما يشكّل سابقة تجـاه مؤسـسة العـدل والإنصاف. 2 (طعن سوزان حسن الجدوع أصالة عن نفسها وإضافة لتركة م ورثهـا عمـار موفـق الخطيب وبصفته مفوضاً بالتّوقيع عن شركة البـراء للتّطـوير العقـاري المحـدودة المسؤولية 1 -إن القرار المطعون فيه لم يناقش كا فّة أسباب الدعوى وكان عليه أن يبطـل حكـم المحكّمين لكافّة الأسباب وليس لبعضها لأن الجهة المتحاكم معها كانت قد أنكـرت الدعوى التّحكيمية ولا علم لها بأي إلتزام مترتّب بذمة مورثها إضافة إلى أنّـه لا يجوز قبول طلب التدخّل لأنّه غير موافق للأصول والقانون حيالوجود قُصر من ورثة عمار الخطيب لأن خصومتهم يجب أن تكون تحت إشراف القاضي الشّ رعي إضافة إلى أن الخبرة الفنية حول توقيع عمار الخطيب قد جرت على صورة وليس على الأصل وأيضاً أن الوكالة العامة المنظّمة من وائل عقيل إلى عمار الخطيـب والمؤرخة في 20/10/2010 والتي هي صورة طبق الأصل والمبرزة لدى هيئـة التّحكيم بجلسة 18/4/2016 فقد كان على الهيئة رفض هذه الوكالـة إلاّ بعـد أن تكون مصدقة حديثاً لأنّه تبين فيما بعد بأن الوكالة قد جرى عليها العـزل بتـاريخ 24/4/2013 وفق ما هو ثابت بالأوراق المبرزة. في القانون: حيث تبين بأن طعون الطّرفين وفق ما هو مبين في الأسباب المذكورة آنفاً إنّما تهدف إلـى نقض القرار الصادر عن محكمة الإستئناف المدنية الأولى في ريف دمشق والذي قضى من حيث النّتيجة بإعلان بطلان القرار التّحكيمي الصادر عن هيئة التّحكيم بتاريخ 9/6/2016 والمؤلّفة من القاضي حسام الدالاتي والمحاميين محمد قصار وسامي زراد وذلك نظراً للمثالب الواقعة علـى القرار المطعون فيه وفق ما هو مبين بالأسباب المذكورة أعلاه. وحيث أن الجهة الطّاعنة ممثّلة بسوزان جدوع أصالة وإضافة كانت قد طالبـت بوجـوب الحكم بالبطلان. وحيث أن مصدرة القرار الطّعين كانت قد قضت بذلك إلاّ إنّها دفعـت بوجـوب أن يكـون البطلان معتمداً على كافة الأسباب المثارة من قِبلها، وحيث أنّه وبإعتبار أن مناط تقـديم الطّعـن وجوب توافر الصفة والمصلحة وحيث إن كانت الصفة متوافرة لدى المذكورة إلاّ أ ن المـصلحة  تغدو بعيدة عن متناول الطّ لب بإعتبار أن الحكم ومن حيث النّتيجة قـد صـدر لـصالحها وفـق مطلوبها ولا يسعفها إن كان الحكم بناءاً على سبب مبطل واحد أو عدة أسباب طالما أن النّ تيجـة والغاية التي ترجوها قد تحقّقت مثله في ذلك مثل النّقض للسبب الواحد مما يدعو المحكمـة إلـى عدم الجدوى في البحث بباقي الأسباب وإتاحة المجال للطّرفين بالبحث بها أمام محكمة الموضوع وهذا إن دلَّ على شيء فإنّ ما يدلّ على أن الطّعن المذكور هو من قبيل الجدل البيزنطي والبعيـد عن المنطق القانوني المعتمد، الأمر الذي يجعل أسباب الطّعن لا ترد على القرار الطّعين لما سبق بيانه. وحيث أن الجهة الطّاعنة ممثّلة بالمدعو عبد الفتاح كحالة أصـالة وإضـافة .. كانـت قـد أثارت عدة أسباب للطّعن بالقرار موضوع الملف، وحيث أنّه ومن الرجوع إليه فقد تبـين بـأن القرار المطعون فيه كان قد بحث وتطر ق إلى عدد من القرارات القضائية إلى أن أصدر قـراره الملمح إليه، وحيث أنّه وعندما بحث في وقائع دعوى الإكساء وجنح إلى بطلانها فإن عدم دعـوة باقي المدعى عليهم والحكم بدونهم إنّما يجعل القرار المذكور وبمواجهة من لـم تـتم دعوتـه .. معدوماً وهذا ما يعتبر ذلك من متعلّقات النّظام العام لأنّه والعدم سواء ولا يصح مهما طال الزمن عليه. وحيث إنّه وعندما تطرق إلى القرار رقم 9/8 تاريخ 26/7/2017 إ فن علّل البطلان التـي إعتمدتها تكون متوافقة مع حكم القانون لأ ن عدم التّوكيل عن الورثة إنّما يجعل القرار معتلاً فـي شكلياته ومما تجدر الإشارة إليه فإن كافّة الإجراءات الجارية في الدعوى تُعتبر باطلة ولا يعتـد بها لأن ما بني على باطل فالبطلان هو الواجب التّطبيق عليه من حيث النّتيجة. وحيث أن القرار الإستئنافي رقم 13/7 تـاريخ 21/2/2018 ومـا تطـرق إليـه القـرار المطعون فيه من أسباب تجانب الصواب، يكون قراره في محلّه القـانوني ب إعتبـار أن موفـق الخطيب كان قد توفّي في 24/11/2017 إ ن القرار المذكور قد صدر فـي 21/2/2018 وهـذا يجعل القرار صادراً في خصومة غير صحيحة ومعتلّ ة إذ كان على مصدرة القـرار المـذكور دعوة الورثة أصولاً حتى يتم التّصحيح والسير في إجراءات متوافقة مع الأصول إضافةً إلى أنّه قد تم تكليف صاحب المصلحة بإبراز حصر إرث شرعي للمرحوم عمار الخطيب والذي تبـين بأنّه متوفٍّ في 10/7/2014 أ لساعة 10.2 وبنفس اليوم توفّ ي المرحوم إثراء في الـساعة 30.2 وهذا يعني أن الدعوى التّ حكيمية يجب أن تُقام أصالة وإضافة لتركة عمار و إثراء وليس عمـار وحده فقط وبالتّ الي فإن التّصويب على ذلك البطلان في صحة الخصومة من قِ بل مصدرة القرار الطّعين وعلى القرار السالف الذّكر يكون في محلّه القانوني ولا تثريب على مـا قر رتـه بهـذا الشّأن. وعود على بدء فإن قبول دعوى الإنعدام شكلاً وموضوعاً والحكم برد البطلان سإ تناداً إلـى أن وكالة فادي عبد الكريم لا تخوله إقامة دعوى البطلان كون الخصومة فيهـا محـصورة فـي دعوى القضاء المستعجل رقم 399 أ لمنظورة أمام محكمة البداية المدنية الثّالثة عشرة بدمـشق، فهذا يعني وتبعاً لذلك بأن الخصومة في الدعوى التّحكيمية غير صحيحة، أضف إلى ذلك أن سند التّوكيل رقم 173/1 تاريخ 18/2/2015 والذي إعتبرت المحكمة وعلـى إثـره بـأن التّمثيـل والخصومة غير صحيح.. فهو نفسه سند التّوكيل في دعوى التّحكيم وهذا يعني أيضاً بأن التّ مثيل آنذالك كان في غير محلِّه. وحيث أن مصدرة القرار الطّعين كانت قد فرقت بين التدخّ ل الإنضمامي والتدخّ ل الخصامي الهجومي، وحيث أن واقع الأول يتعلّق بالطّلب إلى جانب أحد أطراف النّزاع في حين أن التدخّل الثّاني متعلّق بطلب الحكم لنفسه وبمواجهة الطّرفين كتدخّل صاحب اليد فـي دعـوىإسـترداد الحيازة أو المشتري في دعوى إستحقاق العين، وحيث أ نّه وبإعتبار أن التدخّل واقع فـي قـضية تحكيمية وحيث أن ذلك يبقى قاصراً في البدء على أطراف النّزاع ولا يجـوز توسـيعه بحيـث يشمل الغير إلاّ إذا قَبِل أطراف النّزاع وحيث أنّه قد ثبت بأن المتدخّل إنّما يهـدف مـن تدخّلـه، الحكم لنفسه مما يجعل طلبه مرفوض وفي غير محلّه لأن ذلك مقامه دعوى مبتدئة إذ يجـب أن تقدم على حدة وبالتّالي فأن قبول التدخّل بالرغم من الممانعة إنّما يضيف إلى الإبطال سبباً آخر . وحيث أنّه وحيال ما سبق بيانه فإن طعن عبد الفتاح كحالة وبالصفة التي تقدم بها إنّمـا يوجـب رفضه أيضاً إلى جانب طعن سوزان الجدوع نظراً لحسن الإستدلال وسلامة التّقدير فيما خلـص إليه القرار المطعون فيه. لذلك تقرر بالإجماع 1 -رفض الطّعنين موضوعاً. 2 -مصادرة التّأمينات لصالح الخزينة العام. ة  3 -تضمين كلّ طاعن رسوم ومصاريف طعنه. 4 إ - عادة الملف إلى مرجعه أصولاً. قراراً صدر في 19/8/1440 هجري ألموافق 24/4/2019 ميلادي