تسجيل دخول
info@earbdia.com
رجوع
الرئيسية
الخدمات
الموسوعة البحثية
التدريب
الاستشارات
الابحاث
تأسيس مراكز التحكيم
حقائب برامج التدريب
الاشتراكات
طلب بطاقة عضوية
الاسئلة الشائعة
سفراء التحكيم
من نحن
تواصل معنا
الخدمات
الرئيسية
الموسوعة البحثية
المحكم وهيئة التحكيم
رد المحكم
المجلات العلمية
مجلة التحكيم العالمية - العدد 26
ابواب التحكيم الرئيسية
المحكم وهيئة التحكيم
الرجاء اختيار موضوع من المواضيع الموضحة ادناه للحصول على المعلومات المطلوبة
الكتب
المجلات العلمية
رسائل الدكتوراة والماجسيتير
الاحكام القضائية
الاحكام التحكيمية
قوانين التحكيم
قواعد مراكز التحكيم
مجلة التحكيم العالمية - العدد 26
حكمة التمييـز الأردنيـة بـصفتها الحقوقيـة ، رقـم القـضية 2014/2248 ، تـاريخ ( 2014/8/12 ......... بتاريخ 2014/4/6
محكم - طلب رده - المحكم وكيل أحـد الاطـراف - عـلـم طـالـب الــرد بـسبب الـرد بتاريـخ قيـام البنـد التحكيمي - اعتباره متنـازلا عـن الإدلاء بـالـرد - عـدم المعرفة بقيـام سـبـب الـرد مـفـترض - يـقـع علـى الخـصم إثبات العكس - الأمـرذاتـه ينسحب عـلـى طـلـب الـرد المقدم خارج المهلة القانونية - إدلاء بوكـالات أخـرى لم تكن طالبة الرد على علم بها - قبول مسند الى وجـود الوكالة الأولى - إدلاء بعلاقة شخصية وماديـة تـربط المحكم بالطرف الآخـر مـن شـأنها التأثير علـى حـيـاده وتجرده - القانون اللبنـانـي حـدد حـصـرا حـالات الـرد طلب الرد يكون في كـل حالـة تثير شكا معقـولا ومشروعا حول استقلالية الفكـر وحـريـة الـرأي لـدى المحكم - العلم بالوكالة الأولى والمعرفة بمـا يرافقهـا من علاقة طرفيها والسكوت حتى انتهاء مدة طلب الرد يجعل الطلب واردا خارج المهلة - طلب الـرد بـسببيه وارد خارج المهلة - رده شكلا . - - من المتفق عليه فقها واجتهادا انه في كل مرة يكون طالب الرد على علم بالسبب المؤدي للرد بتاريخ قيام البند التحكيمي ، فإنه يعتبر متنازلا عن الادلاء به ، إلا أن عدم المعرفة بقيـام سبب الرد مفترض ، ويقع على عاتق خصم طالب الرد إثبات العكس . الأمر ذاته ينسحب على طلب الرد المقدم خارج المهلة القانونية ، بالرغم من ثبـوت علـم مقدمه بوجود سبب الرد في شخص المحكم وعدم تقديم طلبه ضمن المهلة .
( الغرفة الإبتدائية الأولى في بيروت الناظرة في قضايا التحكيم ، الحكم رقم 44/10 تـاريخ ( 2015/2/18
رجوع >>