الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • المحكم وهيئة التحكيم / رد المحكم / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 26 / محكم - طلب رده - المحكم وكيل أحـد الاطـراف - عـلـم طـالـب الــرد بـسبب الـرد بتاريـخ قيـام البنـد التحكيمي - اعتباره متنـازلا عـن الإدلاء بـالـرد - عـدم المعرفة بقيـام سـبـب الـرد مـفـترض - يـقـع علـى الخـصم إثبات العكس - الأمـرذاتـه ينسحب عـلـى طـلـب الـرد المقدم خارج المهلة القانونية - إدلاء بوكـالات أخـرى لم تكن طالبة الرد على علم بها - قبول مسند الى وجـود الوكالة الأولى - إدلاء بعلاقة شخصية وماديـة تـربط المحكم بالطرف الآخـر مـن شـأنها التأثير علـى حـيـاده وتجرده - القانون اللبنـانـي حـدد حـصـرا حـالات الـرد طلب الرد يكون في كـل حالـة تثير شكا معقـولا ومشروعا حول استقلالية الفكـر وحـريـة الـرأي لـدى المحكم - العلم بالوكالة الأولى والمعرفة بمـا يرافقهـا من علاقة طرفيها والسكوت حتى انتهاء مدة طلب الرد يجعل الطلب واردا خارج المهلة - طلب الـرد بـسببيه وارد خارج المهلة - رده شكلا . - - من المتفق عليه فقها واجتهادا انه في كل مرة يكون طالب الرد على علم بالسبب المؤدي للرد بتاريخ قيام البند التحكيمي ، فإنه يعتبر متنازلا عن الادلاء به ، إلا أن عدم المعرفة بقيـام سبب الرد مفترض ، ويقع على عاتق خصم طالب الرد إثبات العكس . الأمر ذاته ينسحب على طلب الرد المقدم خارج المهلة القانونية ، بالرغم من ثبـوت علـم مقدمه بوجود سبب الرد في شخص المحكم وعدم تقديم طلبه ضمن المهلة .

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد 26
  • تاريخ النشر

  • اسم دار النشر

    منشورات الحلبي الحقوقية
  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    558

التفاصيل طباعة نسخ

 

 محكم - طلب رده - المحكم وكيل أحـد الأطراف - عـلـم طـالـب الــرد بـسبب الـرد بتاريـخ قيـام البنـد التحكيمي - اعتباره متنـازلاً عـن الإدلاء بـالـرد - عـدم المعرفة بقيـام سـبـب الـرد مـفـترض - يـقـع علـى الخـصم إثبات العكس - الأمـر ذاتـه ينسحب عـلـى طـلـب الـرد المقدم خارج المهلة القانونية - إدلاء بوكـالات أخـرى لم تكن طالبة الرد على علم بها - قبول مسند إلى وجـود الوكالة الأولى - إدلاء بعلاقة شخصية وماديـة تـربط المحكم بالطرف الآخـر مـن شـأنها التأثير علـى حـيـادة وتجرده - القانون اللبنـانـي حـدد حـصـراً حـالات الـرد طلب الرد يكون في كـل حالـة تثير شكاً معقـولاً ومشروعاً حول استقلالية الفكـر وحـريـة الـرأي لـدى المحكم - العلم بالوكالة الأولى والمعرفة بمـا يرافقهـا من علاقة طرفيها والسكوت حتى انتهاء مدة طلب الرد يجعل الطلب وارداً خارج المهلة - طلب الـرد بـسببيه وارد خارج المهلة - رده شكلا. - - من المتفق عليه فقهاً واجتهاداً أنه في كل مرة يكون طالب الرد على علم بالسبب المؤدي للرد بتاريخ قيام البند التحكيمي، فإنه يعتبر متنازلاً عن الإدلاء به، إلا أن عدم المعرفة بقيـام سبب الرد مفترض، ويقع على عاتق خصم طالب الرد إثبات العكس. الأمر ذاته ينسحب على طلب الرد المقدم خارج المهلة القانونية، بالرغم من ثبـوت علـم مقدمه بوجود سبب الرد في شخص المحكم وعدم تقديم طلبه ضمن المهلة.

بعد النتيجة التي توصلت إليها المحكمة لهذه الناحية، فلا يمكن الأخذ بما أدلت به طالبة الـرد لجهة أن طلب الرد الحاضر يستند، بالإضافة إلى الوكالة المذكورة، إلى وكالات أخرى علمـت بهـا بعد التاريخ المذكور، وقبل انقضاء المهلة المحددة في المادة 770 أ.م.م.، ذلك أن قبولها باستمرار إيلاء التحكيم المطلق الأحادي إلى شخص تربطه علاقة قانونية ومصالح مشتركة مع أحـد اطـراف التحكيم، بالنظر للعلاقة الشخصية القائمة بين الموكل والوكيل، والتي تجعلهما أو تكاد تجعلهما فـي مصاف الشخص الواحد، إنما يعد قبولاً وتسليماً من جانبها بهذا الوضع المستند إلى وجود الوكالـة الأولى، بحيث لا يمكنها بعد ذلك القول بأنها اكتشفت وكالات جديدة، لأن تعدد الوكالات لـيس مـن شأنه أن يغير في تلك المعطيات التي اكتملت مفاعيلها سابقاً بمجرد علمه بالوكالة الأولى. إن الأسباب الملحوظة لرد القاضي هي نفسها التي تطبق على رد المحكمين، وهـي كلهـا ممكنة التطبيق على المحكمين دون استثناء أي منها. إذا كان القانون اللبناني قد حدد حصرا حالات الرد، فإنه يتضح من مراجعة هذه الحـالات، أن قاسماً مشتركاً يجمع بينها جميعاً، وهو حرص المشترع على إعطاء الخصوم حق طلـب رد القاضي، وبالتالي المحكم في كل حالة يمكن أن تثير شكاً معقولاً ومـشروعاً حـول اسـتقلالية الذهن والفكر والعاطفة وحرية الرأي لديه، ذلك أنه يفترض بالمحكم أن لا يكون ذهنه وعقلـه مرتهنين بأي اعتبار سابق مسبق، وأن تكون حريته بنطق الحق مطلقة وغير مقيـدة بـصورة مباشرة أو غير مباشرة بأي سبب مؤثر عاطفي أو أدبي أو مادي أو مصلحي أو اجتمـاعي أو عقائدي، حاضر أو مستقبلي، أكيد أو احتمالي، خارج عن الأسباب الموضـوعية المعروضـة أمامه من قبل الفرقاء في الخصومة. سكوت طالبة الرد طوال الفترة المذكورة آنفا، والتي فاقت الخمسة عشر يوماً على علمها بهذه الوكالة، وبالتالي معرفتها بما يفترض أن يرافقها من علاقة طرفيها التي تكاد تجعلهما في علاقة وثيقة جداً، إنما يجعل طلبها بالاستناد إلى هذا السبب وارداً أيضاً خارج المهلة القانونية. تبعاً لما تقدم، يكون طلب الرد بسببيه وارداً خارج المهلة القانونية المحددة فـي المـادة 770 أ.م.م. م. مما يقتضي بالتالي رده شكلاً. (الغرفة الابتدائية الأولى في بيروت الناظرة في قضايا التحكيم، الحكم رقم 41/9، تـاريخ (2015/2/16

حيث إن طالبة الرد تدلي بأنه ظهرت لها أدلة جديدة تثبت أن المحكم المطلـوب رده هـو وكيل وتربطه مودة بمجموعة الحريري ووكيل قضائي للسيد بهاء الحريري الذي هـو المـساهم شبه الوحيد في شركة اليمن العقارية، كونه يملك 99،4 % من أسهمها، كما يتبين من الوكـالات المرفقة صورها ربطاً بطلب الرد. وحيث إن طالبة الرد تعتبر أن طلب رد المحكم مقدم ضمن المهلة القانونية المحـددة فـي المادة 770 أ.م.م. وبالتالي فهو مقبول شكلاً لوروده ضمن المهلة القانونية، كما أنه مستوف سائر الشروط الشكلية بعد ظهور أدلة جديدة تتوافر فيها شروط الرد المنصوص عنها في المـادة 120 فقرتيها 4 و 7 معطوفة على المادة 770 أ.م.م .؛ وحيث إن المطلوب إبلاغها شركة اليمن العقاريـة ش.م.ل. تطلـب رد المراجعـة شـكلاً لانقضاء المهلة الملحوظة في المادة 770 أ.م.م.، إذ أنه في سياق التحكيم تقـدمت طالبـة الـرد بمذكرة مؤرخة في 2014/12/11، ومصدقة من الكاتب العدل في 2014/12/15، أرفقت بهـا عدداً من المستندات، منها سند توكيل خاص من السيد جميل بيرم بوكالتـه عـن بـهـاء رفيـق الحريري إلى الأستاذين محمد الحلبي وميرنا الحلبي، وهو سـند التوكيـل ذاتـه الـذي تبـرزه المستدعية وتتذرع به ربطاً بطلب الرد الحاضر، مما يثبت بشكل أكيد أن المستدعية كانت عالمة منذ تاريخ 2014/12/15 على الأقل بوجود الوكالة المذكورة، بحيث انقضى منذ تاريخ إبرازهـا المستند المشار إليه وتاريخ تقديمها طلب الرد الجديد أكثر من 40 يوماً، ويكون بالتالي طلب الرد وارداً خارج المهلة القانونية، مما يقتضي رده شكلا. وحيث إن طالبة الرد أقرت بصحة ما أدلت به المطلوب إبلاغها لهذه الناحية، إذ جاء فـي لائحتها الواردة بتاريخ 2015/2/10 (صفحة 2 من اللائحة المذكورة) ما يلي: " صحيح لطالبة الرد وأن أبرزت ربطا بمذكرتها المقدمة إلى المحكم تاريخ 2014/12/11 صورة لوكالـة منظمة من قبل السيد جميل بيرم بوكالته عن السيد بهـاء الحريـري لمـصلحة المطلـوب رده، وأبرزتها مجددا في طلب الرد الحاضر كمستند رقم 13، وهي منظمة بتاريخ 2013/5/14 ". وحيث إن طالبة الرد أوضحت في لائحتها المنوه عنها أن الهدف من إبراز الوكالة المـذكورة للمحكم كان حصته على التنحي سنداً للمادة 121 أ.م.م. ولكن المفاجأة بالنسبة إليهـا كانـت عـدم

تحريكه أي ساكن ...، وأن عدم مبالاة المحكم المطلوب رده بوجود الوكالة المبرزة له المؤرخة في 2013/5/15 وموقف وتصرفات طالبة التحكيم -المطلوب إبلاغها- كل ذلك دفع بطالبة الرد إلى البحث عن أسباب ومستندات وإثباتات بحيث اكتشفت وكالات أخرى، ومنها وكالة منظمة من السيد بهاء الحريري إلى جميل بيرم والمحكم معاً، وهي مرفقة بطلب الـرد كمـستند رقـم 11، هـذا بالإضافة إلى حكم طلاق يثبت استعمال المحكم للوكالة المذكورة، بالإضافة إلى مـستندات أخـرى علمت بها طالبة الرد واكتشفتها قبل بضعة أيام وفي مهلة لا تتجاوز الأسبوع قبل تقديم طلب الرد. وحيث إن المادة 770 أ.م.م. نصت صراحة على أنه لا يجوز رد المحكم، إلا لأسباب تظهر بعد تعيينه، وبأنه يتوجب في هذه الحالة تقديم طلب الرد خلال الخمسة عشر يوما من تاريخ علم طالب الرد بتعيين المحكم أو من تاريخ ظهور سبب الرد بعد ذلك ؛ وحيث إنه من المتفق عليه فقهاً واجتهاداً أنه في كل مرة يكون طالب الرد على علم بالسبب المؤدي للرد بتاريخ قيام البند التحكيمي، فإنه يعتبر متنازلاً عن الإدلاء به، إلا أن عدم المعرفة الرد مفترض، ويقع على عاتق خصم طالب الرد إثبات العكس؛ يراجع: بداية بيروت، 1963/11/23، ن.ق. 1964، 2، 850. بقيام 22 Emil Tyan، le droit de l'arbitrage، éd. 1972, no. 128, p. 143-144. وحيث إن الأمر ذاته ينسحب على طلب الرد المقدم خارج المهلة القانونية، بالرغم من ثبوت علم مقدمه بوجود سبب الرد في شخص المحكم وعدم تقديم طلبه ضمن المهلة المحددة ؛ وحيث إنه من الثابت بإقرار طالبة الرد أنها علمت بوجود وكالة منظمة مـن الـسيد بهـاء الحريري للمحكم، وقد أبرزتها ربطا بمذكرتها المقدمـة بتـاريخ 2014/12/11 إلى المحكـم المطلوب رده في معرض المحاكمة التحكيمية ؛ وحيث إنه بالرغم من علم طالبة الرد بشكل أكيد بتـاريخ 2014/12/11 بكـون المحكـم المطلوب رده هو وكيل السيد بهاء الحريري، إلا أنها لم تتقدم بطلب رده لهذا السبب، إلا بتاريخ 2015/1/28، أي بعد انقضاء المهلة القانونية المحددة في المادة 770 1.م.م. بخمسة عشر يومـاً من تاريخ ظهور سبب الرد ؛ وحيث إنه تبعاً لذلك يكون سبب الرد المبني على المادة 120 فقرة 4 مـن قـانون أصـول المحاكمات المدنية وارداً خارج المهلة القانونية، مما يقتضي بالتالي رده شكلاً ؛

وحيث إنه بعد النتيجة التي توصلت إليها المحكمة لهذه الناحية، فلا يمكن الأخذ بما أدلت به طالبة الرد لجهة أن طلب الرد الحاضر يستند، بالإضافة إلى الوكالة المـذكورة، إلى وكـالات أخرى علمت بها بعد التاريخ المذكور، وقبل انقضاء المهلة المحددة في المادة 770 أ.م.م.، ذلـك أن قبولها باستمرار إيلاء التحكيم المطلق الأحادي إلى شخص تربطه علاقة قانونيـة ومـصالح مشتركة مع أحد اطراف التحكيم، بالنظر للعلاقة الشخصية القائمة بين الموكل والوكيل، والتـي تجعلهما أو تكاد تجعلهما في مصاف الشخص الواحد، إنما يعد قبولاً وتسليماً مـن جانبهـا بهـذا الوضع المستند إلى وجود الوكالة الأولى، بحيث لا يمكنها بعد ذلك القول بأنها اكتشفت وكـالات جديدة، لأن تعدد الوكالات ليس من شأنه أن يغير في تلك المعطيات التي اكتملت مفاعيلها سـابقاً بمجرد علمه بالوكالة الأولى. وحيث إن المستدعية تطلب أيضاً رد المحكم المحامي محمد الحلبي بالاستناد إلى الفقـرة السابعة من المادة 120 أ.م.م. باعتبار أن العلاقة الشخصية والمادية التي تربط المحكم بالطرف الآخر والمستمدة من الوكالات المذكورة من شأنها التأثير في حياده وتجرده، وهي مسألة في غاية الخطورة، الأمر الذي من شأنه أن يشكل عامل المودة التي يرجح معها عدم استطاعته الحكم بغير میل؛ وحيث إن الفقرة المذكورة تجيز طلب رد القاضي أو المحكم إذا كانـت بينـه وبـيـن أحـد الخصوم عداوة أو مودة يرجح معها عدم استطاعته الحكم بغير ميل؛ وحيث إن الأسباب الملحوظة لرد القاضي هي نفسها التي تطبق على رد المحكمين، وهـي كلها ممكنة التطبيق على المحكمين دون استثناء أي منها ؛ يراجع: « Il a toujours été admis que les causes de récusation prévues pour les juges s'appliquaient aux arbitres. Ce sont donc aujourd'hui les huit cas prévus par l'ordonnance du 22 décembre 1985 ( art. 9-1 modifié par la loi du 5 juillet 1972 ) qui s'appliquent , et il ne doit pas en être excepté un , tous étant susceptibles de s'appliquer à l'arbitre » >. ( Jean Robert , l'arbitrage , 5ème édition , no. 144 , page 123 ) وحيث إن حالات الرد المحددة قانوناً في المادة 120 أ.م.م. المنوه عنها قد جاءت على سبيل الحصر، فلا يجوز التوسع فيها لتشمل حالات أخرى غير تلك الواردة في المادة المذكورة ؛ مجلة التحكيم العالمية 2015 – العدد السادس والعشرون

يراجع: Emil Tyan , le droit de l'arbitrage , op. cit. , no. 124 , p. 142: « Les causes de récusation << ( intérêt dans le litige , lien de parenté , inimité violente , etc. ) étant légales , leur énumération est de caractère limitatif .. >>. وحيث إنه إذا كان القانون اللبناني قد حدد حصراً حالات الرد، فإنه يتضح من مراجعة هذه الحالات، أن قاسماً مشتركاً يجمع بينها جميعاً، وهو حرص المشترع على إعطاء الخصوم حـق طلب رد القاضي، وبالتالي المحكم في كل حالة يمكن أن تثير شكاً معقـولاً ومشروعاً حـول استقلالية الذهن والفكر والعاطفة وحرية الرأي لديه، ذلك أنه يفترض بالمحكم أن لا يكون ذهنـه وعقله مرتهنين بأي اعتبار سابق مسبق، وأن تكون حريته بنطق الحق مطلقة وغير مقيدة بصورة مباشرة أو غير مباشرة بأي سبب مؤثر عاطفي أو أدبي أو مادي أو مـصلحي أو اجتمـاعي أو عقائدي، حاضر أو مستقبلي، أكيد أو احتمالي، خارج عن الأسباب الموضوعية المعروضة أمامه من قبل الفرقاء في الخصومة. وحيث إنه وفقاً لما جرى بيانه آنفاً لدى البحث في طلب الرد المستند إلى الفقرة الرابعة من المادة 120 ا.م.م.، فإنه بالنظر لكون المفاهيم هي ذاتها بالنسبة لسببي الرد سواء أكان بالاسـتناد إلى الفقرة الرابعة أو السابعة من المادة 120 أ.م.م. وهي المتمثلة بتجرد المحكـم، مـن جهـة، وبقبول الفرقاء به، من جهة أخرى، فإن علم طالبة الرد بوجود الوكالة الأولى مع مـا يمكـن أن يترافق معها من علاقة شخصية تكون قائمة بين الموكل والوكيل على أساس الثقة التـي حمـلـت على تنظيم الوكالة مع التسليم الكلي بمفاعيلها، وبالمقابل سكوت طالبة الرد طوال الفترة المذكورة والتي فاقت الخمسة عشر يوماً على علمها بهذه الوكالة، وبالتالي معرفتها بما يفتـرض أن يرافقها من علاقة طرفيها التي تكاد تجعلهما في علاقة وثيقة جداً، إنما يجعل طلبها بالاستناد إلى هذا السبب واردا أيضا خارج المهلة القانونية. وحيث إنه تبعاً لكل ما تقدم، يكون طلب الرد بسبيه وارداً خارج المهلة القانونية المحددة في المادة 770 أ.م.م.، مما يقتضي بالتالي رده شكلاً؛ وحيث إن المحكمة لا ترى فائدة في بحث سائر ما أثير من أسباب ومطالب أخرى زائدة أو مخالفة بما فيها طلب ضم ملف رد المحكم الذي صـدر بنتيجتـه الحـكـم رقـم 97/66 تـاريخ 2014/10/8، وذلك إما لعدم الجدوى، وإما لكونه قد لقي فيما سبق بيانه جواباً ضمنياً.

تحكم بالإجماع: 1- برد طلب رد المحكم شكلاً. 2- برد سائر ما أثير من أسباب ومطالب أخرى زائدة أو مخالفة. 3- بتضمين طالبة الرد الرسوم والمصاريف القانونية كافة. حكماً صدر في بيروت في غرفة المذاكرة بتاريخ 2015/2/16. العضو (الحجار) الكاتب لذلك العضو المنتدب (بو نصار) الرئيس (اليأس)

مجلة التحكيم العالمية 2015 - العدد السادس والعشرون