الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • المحكم وهيئة التحكيم / رد المحكم / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 26 / ( الغرفة الإبتدائية الأولى في بيروت الناظرة في قضايا التحكيم ، الحكم رقم 44/10 تـاريخ ( 2015/2/18

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد 26
  • تاريخ النشر

  • اسم دار النشر

    منشورات الحلبي الحقوقية
  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    536

التفاصيل طباعة نسخ

 

 عقد - شرط تحكيم - تعيين المحكم نفسه في عـدة عقود من الطرف ذاته - طـلـب رد المحكـم - لا يجـوز رد المحكم إلا لأسباب تظهـر بعـد تعيينـه - واجـب عـلـى المحكم إعلام الخصوم بسبب الرد القـائم في شخصه - حيـاد المحكـم يجـب أن يبقـى مـتـوافـرا مـدة تنفيـذ مهمته - اختيـار محكـم مـن طـرف لا يحـول بـصورة مطلقة دون إعادة اختياره منه في قضايا أخرى - الأمـر يـكـون عـلـى خـلاف ذلـك اذا كـان المحكـم نـظـر في قضية مشابهة للتي قدم فيها طلب الرد - قبول طلب الرد. - مع تعليق للنقيب سميرابي اللمع (لبنان) إن المادة 770 أ.م.م. نصت صراحة على أنه لا يجوز رد المحكم، إلا لأسباب تظهر بعـد تعيينه. إن المادة 769 أ.م.م. تنص على أنه. " إذا قام في شخص المحكم سبب للرد فعليه إعلام الخصوم به، وفي هذه الحالة لا يجوز له قبول المهمة إلا بموافقة هؤلاء الخصوم. " ... إن هذه المادة وضعت قاعدة آمرة هدفها تأمين الحقوق الأساسية للمتقاضـين بالحـصول على محاكمة عادلة متوازنة، لا يكون فيها حياد المحكم موضوع شك مقبول من شأنه التـأثير على نزاهته وتجرده. يستنتج من المادة المذكورة أعلاه، أنها قد رتبت على عاتق الحكم موجب إعلام الخـصوم بسبب الرد القائم في شخصه، فيقع عليه هو، نظرا لكونه شخصاً ممتهنا عـبء إثبات هـذا الموجب بالإعلام بطرق جدية.

انطلاقا من هذا الاعتبار فقد أخذ الاجتهاد الحديث يتشدد في تفسير مضمون واجب الإعلام الذي ألقته المادة 769 أ.م.م. على عاتق المحكم، فلم يعد هذا الواجب مقتـصرا علـى تـوافر أسباب الرد فعلا، إنما أصبح يتناول كل ما يمكن أن يدعو الفرقاء إلى التشكيك في حياده، ذلـك أن العبرة ليست لتقدير المحكم، إنما هي لنظرة الفرقاء إلى حياده. إن كافة الشروط المطلوب توافرها في شخص المحكم، ومن بينها الحيادية يجب أن تبقـى متوافرة طوال مدة تنفيذ المحكم مهمته. إن المادة 120 أ.م.م. نصت في فقرتها الرابعة على أنه يجوز للخصوم أو لأحدهم طلب رد القاضي لأحد الأسباب التالية: (4) إذا كان أو سبق أن كان وكيلاً لأحد الخصوم أو ممثلا قانونيا له أو كان الخصوم قد اختاروه محكماً في قضية سابقة. ولئن كان هناك سبب من بين أسباب الرد لا يمكن الأخذ به وتطبيقه بشأن المحكمين وهو المنصوص عنه في الفقرة الرابعة لناحية أن يكون المحكم قد سبق اختيـاره مـن قبـل أحـد الطرفين كمحكم في قضية سابقة، ذلك أن هذا التمانع يمكن تصوره بالنـسبة للقاضـي، لأن اختصاصه بيت النزاع لا يستمد من إرادة الفرقاء، إلا أنه يصعب اعتماده بالنسبة للمحكـم؛ لأن اختيار هذا الأخير يكون قد تم بإرادة الفرقاء، باعتبار أن اعتماد وجهة مخالفة مـن شـأنه أن يؤدي إلى نتيجة عملية غير مقبولة، إذ يكفي عندها اختيار شخص محكما من قبل أحد الفرقـاء في قضية معينة إلى أن يحول هذا الأمر بصورة مطلقة دون إمكانية إعادة اختيار هذا الفريـق للمحكم المذكور في قضايا أخرى، إلا أن الوضع يكون على خلاف ذلك وهو يقتصر على الحالة التي يكون فيها المحكم المعين مسبقا من أحد الفريقين قد نظر في قضية مشابهة لتلـك التـي جرى تقديم طلب الرد فيها. شروط أعمال الفقرة الرابعة في المادة 120 أ.م.م. متحققة فـي وضـع الأسـتاذ مـازن حمدان، بما يقتضي معه قبول طلب رده. (الغرفة الابتدائية الأولى في بيروت الناظرة في قضايا التحكيم، الحكم رقم 44/10 تـاريخ (2015/2/18

تبين أن المستدعية شركة الناطور للسياحة والسفر ش.م.م.، وكيلتها الأستاذة ملاك حميـة، تقدمت بتاريخ 2015/2/5 بطلب رد المحكم الأستاذ مازن حمدان، وقد عرضت ما مفـاده أنـه بموجب عقد إذعان منظم ومحضر مسبقاً بشكل نظامي نموذجي من قبل المستدعى ضدها شركة الباب السابع ش.م.م. يتضمن بنوداً وشروطاً تعسفية مرهقة لا تقبل أي مناقشة بشأنها من العميل الذي يرغب في التعاقد معها ...، حيث ورد في جميع هـذه العقـود، ومنهـا العقـد موضـوع الاستدعاء الحاضر، بند تحكيمي واحد موحد يولي مهمة التحكيم المطلق في جميع النزاعات التي تنشأ عن تفسير العقد أو تنفيذه إلى المحكم المطلق الأستاذ مازن حمدان، وهذا البنـد لا يقتـصر وجوده على العقد الحاضر، بل هو وارد في جميع عقود الاشتراك النموذجية التي تتعاقـد علـى أساسها الشركة المستدعى ضدها والمعتمدة حصرا لديها قبل وعند التعاقد عملائهـا، وذلـك على عكس ما ورد في العقود المذكورة بأن تعيين المحكم تم بالاتفاق، لأن المستدعى ضدها هي وحدها من اختار هذا المحكم وفرضته على عملائها، وقد أبرزت المستدعية عدة عقـود إثباتاً لأقوالها تفيد أن المحكم المطلوب رده هو نفسه المعين في كافة هذه العقود، معتبرة أن هذا الأمر يثبت من جهة أولى نموذجية عقود الاشتراك العائدة لشركة البـاب الـسابع ش.م.م. المحـضرة مسبقاً على شكل مشروع نظامي متطابق المضمون لا يقبل أي مناقشة بشروطه وبنوده من قبـل العميل، كما يثبت، من جهة ثانية، وجود علاقة عمل ومصالح مشتركة في ما بـيـن المـستدعى ضدها شركة الباب السابع ش.م.م. والمحكم المطلوب رده الأستاذ مازن حمدان الذي ورد اسـمه في جميع العقود دون استثناء كمحكم فرد مطلق، الأمر الذي يثبت وجود علاقة عمل ومـصالح مشتركة بين الطرفين المذكورين، وأنه قبل نهاية عقد الاشتراك ابتدعت المستدعى ضدها ذرائـع باطلة من اجل الزعم بأن المستدعية قد أقدمت على فسخ العقـد المـذكور وتقـدمت بتـاريخ 2012/12/31 باستحضار تحكيمي بوجه المستدعية أمام المحكم المطلق المطلـوب رده الـذي باشر الإجراءات التحكيمية منذ ذلك التاريخ ولا يزال ...، وقد طالبت المـستدعى ضـدهـا فـي استحضارها التحكيمي بمبالغ كبيرة وحددت فيه مسبقاً أتعاب المحكم وأتعاب وكيلتها بمبلغ قـدره / 20,000 / د.أ.، وقد قبل المحكم المهمة بتاريخ 2013/1/21، وأصدر قراراً في الجلسة الأولى التي انعقدت بتاريخ 2013/2/9 قضى بتحديد سلفة أتعابه بمبلغ / 18000 / د.أ.، فتقدمت طالبـة

الرد بطلب رد المحكم، لكن طلبها رد في حينه، إلا أنها عـادت وتقـدمت بالطلـب الحاضـر بالاستناد إلى أسباب ووقائع جديدة، واعتبرت أنه يقتضي رد المحكم لوجود علاقة عمـل وثيقـة وثابتة تجمعه بشركة الباب السابع ش.م.م. ومصلحة غير مباشرة له في التحكيم بـدعاويها، مـع الإشارة إلى أن طالبة الرد لم تكن تعلم بكافة هذه الأمور التي جرى عرضها آنفا سـواء لناحيـة تعيين المحكم في كافة العقود التي أبرمتها المستدعى ضدها مع عملائها كمحكم مطلق .... بحيث أن علاقة الشركة المذكورة بالمحكم المطلوب رده لا تقتصر فقط على مجـرد مـسألة التحكـيم بجانبها القانوني، بل تعدتها لتصبح علاقة عمل دائمة ومستمرة لها جوانـب شـخـصية وماديـة، إضافة إلى مصالح مباشرة لطالبة التحكيم، وغير مباشرة للمحكم الذي أصبح قبول التحكيم فـي النزاعات المقدمة من هذه الشركة التي هي وحدها سمته وعينته في عقـد الإذعـان الاشتراك، يشكل مصدراً من مصادر رزقه جراء علاقة العمل المباشرة التي تجمعه بشركة الباب الـسابع، وما يستتبع ذلك من إضفاء المودة بينهما نظراً لاستمرار هذه العلاقة وديمومتها والمنافع المتأتيـة منها لكلا الطرفين ...، وهذا ما يثير الخوف والارتياب لدى المستدعية في عدالة المحكم وعـدم استقلال رأيه وقراراته، خاصة بعد صدور أحكام عنه لمصلحة الشركة المستدعى ضـدهـا فـي موضوع نزاع متشابه تماماً مع موضوع النزاع الحاضر، مما يقتضي إعطاء القرار برد المحكم سنداً للفقرتين ( 1 ) و ( 7 ) من المادة 120 أ.م.م.، وأنه من مقارنة موضوع الـدعوى التحكيميـة الحاضرة، المقدم في معرضها طلب الرد، مع موضوع الدعوى التحكيميـة الأخـرى الـصادر بموجبها القرار التحكيمي يتبين أن موضوعهما متطابق، وكذلك المطالب الواردة فيهما هي ذاتها، وأنه من خلال ما قضى به المحكم في تلك الدعوى فإن الخوف والارتياب لدى المـستدعية مـن عدالته وإنصافه وميوله وعدم استقلاليته دفعها إلى التقدم بطلب الرد الحاضر، وذلك خوفـاً مـن تكرار صدور القرار ذاته بمضمونه ونتيجته المخالف لأبسط قواعد العدل والإنـصاف، كمـا أن المحكم أصدر قراراً مماثلاً آخر في دعوى يطابق موضوعها تماماً موضوع هذه الدعوى، بنـاء على استحضار تحكيمي مقدم من المستدعى ضدها بوجـه شـركة Silver Wings، حيـث استجاب فيه كافة مطالب الشركة المستدعى ضدها، مما يؤدي إلى اعتبار شروط الفقـرة 4 مـن المادة 120 أ.م.م. متوافرة في هذا الطلب، فيما تطلب المستدعية تكليف المحكم بـإبراز صـورة عن قراره المذكور لاطلاع المحكمة عليه، والتثبت من صحة أقوال المـستدعية لهـذه الناحيـة أيضاً، وفي الختام طلبت المستدعية : ،

أولاً- إبلاغ المحكم والشركة المستدعى ضدها نسخة عن الاستدعاء لوقف الـسير بأعمـال التحكيم لحين صدور قرار عن المحكمة. ثانياً- قبول طلب الرد شكلاً لوروده ضمن المهلة القانونية ولاستيفائه شروطه الشكلية. ثالثاً- وفي الأساس، إعطاء القرار برد المحكم سنداً للمادة 770 معطوفة على المـادة 120 أ.م.م. لتوافر أسباب الرد الواردة في الفقرات 1 و7 و4 من هذه المادة الأخيرة. وأنه بتاريخ 2015/2/5 صدر قرار عن رئيس المحكمة قضى بإبلاغ نسخة عن الاستدعاء المتضمن طلب رد المحكم إلى شركة الباب السابع ش.م.م. والمحكم المطلوب رده، وتكليف كـل منهما بإبداء ملاحظاته خلال مهلة ثلاثة أيام من تاريخ تبلغه ؛ وأنه بتاريخ 2015/2/7، قدم المحكم المحامي مازن منير حمدان لائحة ملاحظات عـرض فيها أن تعيينه محكما جاء بناء على موافقة الطرفين بموجب عقد موقع منهمـا، ولـيس بـإرادة منفردة من أحدهما، وأن الأتعاب ومصاريف التحكيم تم احتسابها بناء على قيمة الأموال المطالب بها في الاستحضار التحكيمي، وقد تقرر أن تدفع مناصفة بين الفريقين، وأنه بما يتعلق بتعيينه في ملفات أخرى، فإن طالبة التحكيم سبق وتقدمت باستحضار تحكيمي ضد شـركـة كـروس وايـز ترافل، إلا أنه أصدر قراراً بوقف التحكيم لورود منازعة جزائية بـين الفـريقين، وأن القـرار التحكيمي الصادر عنه في هذه القضية قد جاء بما يمليه عليه ضميره وألزم الأطـراف بحـدود العدالة والإنصاف ...، مع الإشارة إلى أن نظر المحكم في مواضيع متقاربة ومتشابهة لا يـسقط عنه صفة التجرد والحيادية ؛ وأن المستدعية أبرزت بتاريخ 2015/2/13 لائحة رد على ملاحظات المحكم مع طلب رد إضافي لوجود سبب جديد، كررت فيها أقوالها السابقة مدلية بأن العقد المبرم مع ا المستدعى ضدها كان محضرا مسبقا على شكل مشروع نموذجي نظامي واحد ...، ومعظم صفحاته غير موقعة ولم تعرض أصلاً على المستدعية، لأن الشركة المستدعي ضدها لا ترسل سوى بضع صفحات منـه للعملاء ...، أما بالنسبة لسبب الرد الإضافي فهو يستند إلى الفقرة 6 من المادة 120 أ.م.م. إذ أنه بالعودة إلى المذكرة المقدمة من المحكم المتضمنة ملاحظاته على طلب الرد، فقد ورد في عـدة مواضيع منها، في معرض تعليله وبيانه الأسس التي اعتمدها في إصدار حكمـه فـي القـضية المشابهة للقضية الحاضرة، والتي كانت عالقة بين المستدعى ضدها شركة الباب السابع وشـركة کروس وایز ترافل ما حرفيته : " ومن الرجوع إليه ( أي إلى الحكم ) يظهر جلياً أن المحكم أوضـح

منطوق حكمه والعلل التي استند إليها، وقد حكم بما يمليه عليه ضميره، وألزم الأطراف بحـدود العدالة ما ألزموا به أنفسهم "، بحيث أن تكرار العبارات نفسها من قبل المحكم يفيد استقرار رأيـه على اعتماد نفس التبرير والتعليل في كافة القرارات التي سيصدرها فـي الـدعاوى التحكيميـة المشابهة، مما يشكل رأياً مسبقاً للنتيجة التي سيحكم بها في هذه الدعوى ...، أما بالنسبة لما أدلـى به بشأن العقد فقد ورد في مذكرته ما يلي : " وجل ما يمكن قوله هنا من ظاهر الأمور أنـا أمـام عقد اشتراك اتفق فيه على تعييننا "، مما يشكل إقراراً خطياً يثبت إبداء المحكـم رأيـه الـصريح المسبق في الوصف القانوني لنوع العقد ... " ؛ وأن المستدعى ضدها شركة الباب السابع ش.م.م.، وكيلتها الأستاذة تانيا العياش، أبـرزت بتاريخ 2015/2/16 لائحة بملاحظاتها، أدلت فيها بوجوب رد الاستدعاء الحاضر شـكلا، لأنـه جرى التقدم به بعد أن تقدمت المستدعية بما لا يقل عن خمس لوائح جوابية، وناقشت في أسـاس النزاع، وبعد أن أصبحت المحاكمة التحكيمية في مراحلها الأخيرة، ولا سيما أن ما أثارتـه فـي طلب الرد الحاضر هو ذاته ما أدلت به في طلبها السابق المقدم بتاريخ 2013/2/13، فيما سـبق لها وحددت أن تاريخ 2013/2/9 هو تاريخ علمها بأن المحكم معين كمحكم ثابـت ودائـم فـي العقود الموقعة من قبل المستدعى ضدها مع عملائها ؛ واعتبرت المستدعى ضدها أنه يقتضي رد طلب رد المحكم لعدم توافر شروط الفقرة الأولى من المادة 120 أ.م.م.، ذلك أن أمر دفع الأتعاب للمحكم هي من واجبات فرقاء النزاع كي يثبتوا تنفيذ موجباتها وعدم عرقلة سير المحاكمة، ولا تعتبر بأي حال أنها تشكل مصلحة للمحكـم فـي النزاع المطروح أمامه، كما يقتضي رد الطلب لعدم توافر شروط الفقرة 7 من المادة 120 لعـدم ثبوت أي سلوك ينبئ بتحيز المحكم لصالحها أو مودة غير موجودة أصلاً، وكذلك رد الطلب لعدم توافر شروط الفقرة 4 من المادة 120 المذكورة، وفي الختام طلبت: أولاً- في الشكل، رد الاستدعاء لوروده خارج المهلة القانونية المحددة فـي المـادة 770 ثانياً- واستطراداً، في الأساس، رد الاستدعاء لعدم توافر شروطه القانونية. ثالثاً تضمين المستدعية العطل والضرر لتعسفها في استعمال حقها في التقاضي، 10 و11 و551 أ.م.م. كون الهدف من طلبات الرد هو تأخير التحكيم وكسب الوقت. رابعاً- تدريك المستدعية كافة الرسوم والمصاريف والأتعاب. للمواد

بناء عليه أولاً- في الشكل : حيث إن المستدعي ضدها تطلب رد طلب رد المحكم شكلاً لتقديمـه بـعـد المناقـشـة فـي الموضوع وخارج المهلة القانونية المحددة في المادة 124 أ.م.م.، فيما يتبين أن المـستدعية قـد استندت إلى أسباب الرد عينها المدلى بها في المرة الأولى والمعلومة منهـا بإقرارهـا بتـاريخ 2013/2/9 ؛ وحيث إن المستدعية تدلي بأنها عادت وتقدمت بالطلب الحاضر بالاستناد إلى أسباب ووقائع جديدة، معتبرة أنه يقتضي رد المحكم لوجود علاقة عمل وثيقة وثابتة تجمعه بشركة الباب السابع ش.م.م. ومصلحة غير مباشرة له في التحكيم بدعاويها مع الإشارة إلى أن طالبة الرد لم تكن تعلم بكافة هذه الأمور التي جرى عرضها آنفاً سواء لناحية تعيين المحكم في كافة العقود التي أبرمتها المستدعي ضدها مع عملائها كمحكم مطلق ...، بحيث إن علاقة الـشركة المـذكورة بـالمحكم المطلوب رده لا تقتصر فقط على مجرد مسألة التحكيم بجانبها القانوني، بل تعدتها لتصبح علاقة عمل دائمة ومستمرة لها جوانب شخصية ومادية، إضافة إلى مصالح مباشرة لطالبة التحكيم وغير مباشرة للمحكم الذي ورد اسمه كمحكم في النزاعات المقدمة من هذه الشركة التي هـي وحـدها سمته وعينته في عقد الاشتراك، يشكل مصدرا من مصادر رزقه جراء علاقة العمـل المباشـرة التي تجمعه بشركة الباب السابع، وما يستتبع ذلك من خلق المودة بينهما نظراً لاستمرار هـذه العلاقة وديمومتها والمنافع المتأتية منها لكلا الطرفين ...، وهذا ما يثير الخوف والارتياب لـدى المستدعية في عدالة المحكم وعدم استقلال رأيه وقراراته، خاصة بعد صدور أحكام عنه لمصلحة الشركة المستدعى ضدها في موضوع نزاع متشابه تماماً مع موضوع النـزاع الحاضـر، ممـا يقتضي إعطاء القرار برد المحكم للفقرات ( 1 ) و ( 4 ) و ( 7 ) من المادة 120 أ.م.م .؛ وحيث إن المادة 770 أ.م.م. نصت صراحة على أنه لا يجوز رد المحكم، إلا لأسباب تظهر بعد تعيينه، وبأنه يتوجب في هذه الحالة تقديم طلب الرد خلال الخمسة عشر يوما من تاريخ علم طالب الرد بتعيين المحكم أو من تاريخ ظهور سبب الرد بعد ذلك؛ وحيث إن المادة 769 أ.م.م. تنص على أنه ... " إذا قام في شـخص المحكـم سـبـب لـرد فعليه إعلام الخصوم به، وفي هذه الحالة لا يجـوز لـه قبـول المهمـة إلا بموافقـة هـؤلاء الخصوم "؛

وحيث إنه بالاستناد إلى ما ورد، يتبين أن هذه المادة قد وضعت قاعدة آمرة هـدفها تـأمين الحقوق الأساسية للمتقاضين عبر الحصول على محاكمة عادلة متوازنة، لا يكـون فيهـا حيـاد المحكم موضوع شك مقبول من شأنه التأثير على نزاهته وتجرده ؛ يستنتج من المادة المذكورة أعلاه أنها قد رتبت على عاتق المحكم موجب إعـلام الخصوم بسبب الرد القائم في شخصه، فيقع عليه هو، نظراً لكونه شخصاً ممتهنا، علبات اثبـات هذا الموجب بالإعلام بطرق جدية. ( يراجع حكم هذه المحكمة تاريخ 2006/3/2، المجلة اللبنانية للتحكيم العربي والدولي 2007، العدد 44، ص 48 وما يليها ) ؛ وحيث إن التحكيم يفترض ثقة متزايدة في تجرد المحكم ووقوفه على مـسافة واحـدة مـن الفريقين؛ وحيث إنه انطلاقاً من هذا الاعتبار فقد أخذ الاجتهاد الحديث يتشدد فـي تفـسير مـضمون واجب الإعلام الذي ألقته المادة 769 أ.م.م. على عاتق المحكم، فلم يعد هذا الواجب مقتصراً على توافر سبب الرد فعلاً إنما أصبح يتناول كل ما يمكن أن يدعو الفرقاء إلى التشكيك في حياده، ذلك أن العبرة ليست لتقدير المحكم إنما هي لنظرة الفرقاء إلى حياده ؛ يراجع : Paris : 2.4.2004 , sur renvoi , Rev. arb. 2004 , p. 241 , note Gaillard : << L'arbitre doit révéler aux parties toutes circonstances de nature à affecter son jugement et à provoquer dans l'esprit des parties , un doute raisonnable sur les qualités d'indépendance et d'impartialité qui sont de l'essence même de la fonction arbitrale >>. وكذلك بنفس المعنى : قرار محكمة التمييز اللبنانية، تاريخ 2003/11/28، غير منشور. وحيث إنه بالنظر لكون البند التحكيمي هو عقد إجرائي ذا تنفيذ متتابع، ( Le compromis est un contrat de procédure à exécution successive ) فإن كافة الشروط المطلوب توافرها في شخص المحكم ومن بينها الحيادية يجـب أن تبقـى متوافرة طوال مدة تنفيذ المحكم مهمته ؛ وحيث إن المحكم لم يثبت قيامه بإعلام المستدعية بعد تاريخ مباشرته المهمة بكونه قد جرى اعتماده محكماً ثابتاً جرى تعيينه من قبل المستدعى بوجهها في عدة عقود مشابهة للعقد المـسمى " عقد اشتراك "، التي تبرمها مع عملائها، كما هو الحال بالنسبة للعقد المبـرم مـع المـستدعية ،

فيقتضي تبعاً لذلك البحث عما إذا كانت المستدعية قد علمت بحصول هذا التعيين وما يستتبعه قيام المحكم بفصل كافة النزاعات التي يمكن أن تنشأ عن هذه العقود، وما تدعيه المستدعية من نشوء مودة ومصالح مشتركة بينهما على إثرها، وذلك توصلا لتحديد تاريخ علمها به ؛ وحيث إنه من مراجعة اللوائح المبرزة في الملف والمستندات المرفقة بها، لا يتبين أنه قـد جرى اطلاع طالبة الرد على هذه الأمور، مما ينفي إمكانية علمها بهذا الوضع بالنسبة للمحكم ؛ وحيث إنه تبعاً لما تقدم، ومن خلال معطيات وظروف الملف، ترى المحكمة أنه لا يمكـن تحديد تاريخ العلم بسبب الرد المدلى به بشكل دقيق وواضح، خصوصا أنه لا يمكن أن يستخرج علم المستدعية بسبب الرد عن طريق الاستنتاج والاستدلال دون الارتكاز إلى دليـل واضـح وساطع غير مشكوك فيه، وبالتالي، وطالما أن القرائن والوقائع التي يدلي بها كل من المـستدعى ضدهما لإثبات علم المستدعية بطلب الرد الناشئ عن تعيين المحكم فـي عـدة عقـود أبرمتها المستدعى ضدها عملائها، لا تصلح كدليل جازم غير قابل للشك فيه حول حصول هذا العلـم والقبول باستمرار المحكم في مهمته بعد قبوله إياها ؛ وحيث إنه في مطلق الأحوال، فإن القرار التحكيمي الذي تستند إليه طالبة الرد فـي سـببها المرتكز على الفقرة 4 من المادة 120 أ.م.م. إنما هو صادر بتاريخ 2015/1/26، بحيث لم تكن قد انقضت مهلة الخمسة عشر يوماً المحددة في المادة 770 أ.م.م.، وذلك بمعزل عن صحة هـذا السبب أو عدم صحته في الأساس، لذا فإنه يقتضي اعتبار سبب الرد المدلى بـه واردا ضـمن المهلة القانونية، وبالتالي مقبولا شكلاً ؛ ثانيا- في الأساس : حيث إن المستدعية تطلب رد المحكم بالاستناد إلى المـادة 120 أ.م.م. فقراتهـا ( 1 ) و ( 4 ) و ( 7 )، وذلك للأسباب التي عددتها بما يتعلق بكل حالة من الحالات المذكورة في الفقرات المشار إليها ؛ وحيث إنه بالنظر لكون المستدعية قد أدلت بأسباب الرد دفعة واحدة، فإن المحكمة ترى بت السبب المستند إلى الفقرة الرابعة من المادة 120 أ.م.م. المتعلق بكون الشركة المستدعى ضـدها قد اختارت المحكم المطلوب رده محكماً في قضايا تحكيمية سابقة، ومنها تلك المتعلقـة بنـزاع حاصل بينها وبين شركة كروس وایز ترافل ش.م.م .؛

وحيث إن المادة 120 أ.م.م. نصت في فقرتها الرابعة على أنه يجوز للخصوم أو لأحـدهم طلب رد القاضي لأحد الأسباب التالية : ( 4 ) اذا كان أو سبق أن كان وكيلاً لأحـد الخـصوم أو ممثلاً قانونياً له أو كان أحد الخصوم قد اختاره محكماً في قضية سابقة ؛ وحيث إن المحكمة كانت قد ردت الطلب المسند إلى الفقرة الرابعة من المادة 120 أ.م. الذي كانت قد تقدمت به المستدعية لرد المحكم بموجب قرار صدر عنها، والـذي ابـرزت المستدعى ضدها صورة عنه، وذلك لعدم وجود أدلة ثبوتية كافية في حينه تثبت أن موضوع القضية التحكيمية الأخرى الناشئة بين الشركة المستدعى ضدها وشركة كروس وايز ترافل يتشابه تماماً مع موضوع القضية الحاضرة، موضوع طلب رد المحكـم الأسـتاذ حمـدان، إضافة إلى أن هذا الأخير كان قد أوضح في ملاحظاته في معرض طلب الرد السابق أنه قد أصدر قراراً في تلك القضية بوقف المحاكمة التحكيمية لورود منازعة جزائية بـين فريقـي التحكيم ؛ وحيث إن المستدعية تدلي في معرض طلب الرد الحاضر بأنه أصبح في حوزتها الإثبـات الحاسم على نظر وبت المحكم المطلوب رده في دعوى تحكيمية مـشابهة كانـت عالقـة بـين المستدعى ضدها شركة الباب السابع وبين شركة كروس ترافل، حيث أصدر قـراره التحكيمـي فيها تاريخ 2015/1/26 والذي يتشابه موضوعه تماماً مع موضوع الدعوى التحكيمية الحاضرة المطلوب رد المحكم فيها ؛ ولئن كان هناك سبب من بين أسباب الرد لا يمكن الأخذ به وتطبيقـه فـي شـان المحكمين وهو المنصوص عنه في الفقرة الرابعة لناحية أن يكون المحكم قد سبق اختياره من قبل أحد الطرفين كمحكم في قضية سابقة، ذلك أن هذا التمانع يمكن تصوره بالنـسبة للقاضـي، لأن اختصاصه لبت النزاع لا يستمد من إرادة الفرقاء، إلا أنه يصعب اعتماده بالنسبة للمحكـم، لأن اختيار هذا الأخير يكون قد تم بإرادة الفرقاء، باعتبار أن اعتماد وجهة مخالفة من شأنه أن يؤدي إلى نتيجة عملية غير مقبولة، إذ يكفي عندها اختيار شخص محكماً من قبل أحد الفرقاء في قضية معينة إلى أن يحول هذا الأمر بصورة مطلقة دون إمكانية إعادة اختيار هـذا الفريـق للمحكـم المذكور في قضايا أخرى، إلا أن الوضع يكون على خلاف ذلك و يقتصر على الحالة التـي يكون فيها المحكم المعين مسبقاً من أحد الفريقين قد نظر في قضية مشابهة لتلك التي جرى تقديم طلب الرد فيها ؛

يراجع بهذا الشأن : E. Tyan , Le droit de l'arbitrage , no 129 , p. 144-145. Jean Robert , Arbitrage civil et commercial , 4 ° éd. , no 172. وحيث إنه من مقارنة عقد الاشتراك المتضمن البند التحكيمي موضوع طلب الرد الحاضـر والاستحضار التحكيمي المقدم من طالبة الرد أمـام المحكـم بتـاريخ 2012/12/28، والقـرار التحكيمي الصادر عن المحكم المطلوب رده تاريخ 2015/1/26، يتبين أن البيانات الواردة فيهـا بشأن كلا العقدين الموقعين مع كل من المستدعية – المطلوب التحكـيم بوجههـا فـي القـضية التحكيمية موضوع طلب الرد- وشركة كروس وايز ترافل ش.م.م. والتي أثبتها المحكم في قراره هي متشابهة إلى حد كبير سواء بالنسبة للمعطيات والوقائع المطروحة أم بالنسبة للنقاط والمسائل القانونية الواجبة الحل ؛ وحيث إنه تبعاً لما تقدم، تكون شروط أعمال الفقرة الرابعة من المادة 120 أ.م.م. متحققـة في وضع المحكم الأستاذ مازن حمدان، مما يقتضي معه قبول طلب رده في الأساس؛ وحيث إن المحكمة لا ترى فائدة في بحث سائر ما أثير من أسباب ومطالب أخرى زائدة أو مخالفة، إما لعدم الجدوى، وإما لكونه قد لقي في ما سبق تبيانه جواباً ضمنياً. تحكم بالإجماع: 1. بقبول طلب الرد شكلاً. الكاتب لذلك، وفي الأساس، برد المحكم الأستاذ مازن حمدان. برد سائر الأسباب والمطالب الأخرى الزائدة أو المخالفة. بتضمين المستدعى ضدها والمحكم المقرر رده الرسوم والنفقات القانونية كافة. حكماً صدر في بيروت في غرفة المذاكرة بتاريخ 2015/2/18. العضو (الحجار) العضو المنتدب (عناني) الرئيس (إلياس)

مجلة التحكيم العالمية 2015 - العدد السادس والعشرون