الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • المحكم وهيئة التحكيم / رد المحكم / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 26 / حكمة التمييـز الأردنيـة بـصفتها الحقوقيـة ، رقـم القـضية 2014/2248 ، تـاريخ ( 2014/8/12 ......... بتاريخ 2014/4/6

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد 26
  • تاريخ النشر

  • اسم دار النشر

    منشورات الحلبي الحقوقية
  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    272

التفاصيل طباعة نسخ

 (محكمة التمييـز الأردنيـة بـصفتها الحقوقيـة، رقـم القـضية 2014/2248، تـاريخ (2014/8/12 ......... بتاريخ 2014/4/6 قدم هذا التمييز للطعن في القرار الصادر عن محكمة استئناف حقـوق عمان في القضية رقم 2014 / 46 / طلب فصل 2014/3/26 (دعوى بطلان حكم تحكيم) والقاضي بوقف السير بالدعوى إلى حين الفصل في الطلبات المقدمة لرد محكم. وتتلخص أسباب التمييز بما يلي:

1. أخطأت محكمة الاستئناف بقرارها إذ أنه يفتقر إلى السند القانوني الصحيح.

2. أخطأت محكمة الاستئناف بقرارهـا بـاسـتنادها إلى قـرار محكمـة التمييـز رقـم 2005/2575، كما أن المادة 49 من قانون التحكيم قد عددت حـالات قبـول دعـوى البطلان وكما أن طلب الرد قدم عند اكتمال إجراءات التحكيم.

3. إن قانون التحكيم الأردني لم يتعرض لحالة وقف السير في إجراءات دعـوى الـبطلان وأن المحكمة ووفق ما نصت عليه المادة 51 من القانون ذاته تقضي إما بتأييد القـرار والأمر بتنفيذه أو ببطلان القرار.

4. جاء قرار محكمة الاستئناف مخالفاً لأحكام المادة 49 من قانون التحكـيم ولخـصائص قانون التحكيم من حيث إجراءاته وأسباب الطعن المحددة به.

5. إن طلبات رد المحكمين وفقاً لأحكام المادة 18 من قانون التحكيم لا توقـف إجراءات التحكيم بالنظر لخصوصية أحكام قانون التحكيم وبالقياس فإن طلبات الرد يجـب أن لا توقف دعوى البطلان. لهذه الأسباب طلب وكيل المميزة قبول التمييز شكلاً ونقض القرار المميز موضوعاً.


بتاريخ 2014/4/29 قدم وكلاء المميز ضدها لائحة جوابية طلبوا في نهايتها قبولها شـكلاً ورد التمييز. القــرار بالتدقيق في أوراق الدعوى والمداولة نجد أن المستدعية شركة اتا للإنـشاءات والـصناعة والتجارة المساهمة / تركيا وكلاؤها المحامون زياد خليفة وعلاء خليفة ومازن أشنانة وفؤاد قرادة وخلدون الناظر. قد تقدمت بهذه الدعوى لدى محكمة استئناف عمان بمواجهة المستدعى ضدها شركة البوتاس العربية المساهمة المحدودة وكيلها المحامي أنيس القاسم. تطلب بموجبه أبطال قرار التحكيم الصادر عن هيئة التحكيم المتكونة من الدكتورة نائلة قمير عبيد والمحامي نبيل رباح والدكتور مصلح الطراونة بتاريخ 2014/1/5 في النزاع المتكون فيما وبين شركة البوتاس العربية المساهمة المحدودة وشركة اتـا للإنـشاءات والـصناعة والتجـارة المساهمة / تركيا.

وقد طلبت في اللائحة ذاتها بوقف السير بهذه الدعوى لحين البت في الطلبات المشار إلى أرقامها بلائحة الطلب. مقدرة قيمة الدعوى بمبلغ 2623020,500 دينار أردني. وقد أسست استدعاء الطلب على ما يلي: قبل إبداء أسباب الطعن فإن المستدعية تود أن تستعرض لمحكمتكم الوقائع التالية:

1. كانت هيئة التحكيم أثناء إجراءات التحكيم قد أصـدرت بتـاريخ 2012/7/4 القـرار التحكيمي الجزئي المتضمن الزام المستدعية بأن تدفع للمستدعى ضدها مبلغـا وقـدره 125000 دولار أمريكي وهو ما يمثل حصة المستدعية من أتعاب التحكيم التي رفضت المستدعية دفعها وقامت المستدعى ضدها بتسديدها نيابة عنها وقد قامـت المـستدعية بتاريخ 2012/7/30 بتقديم دعوى بطلان أمام محكمة استئناف عمـان تـحـت الـرقم 351 / ط / 2012 لإبطال قرار هيئة التحكيم الجزئي وما زالت هذه الدعوى منظورة لغاية تاريخه.


2. كما قامت هيئة التحكيم لاحقا وبتاريخ 2013/4/4 بإصدار قرار جزئي آخـر يـتـضمن الزام المستدعية بأن تدفع للمـستدعي ضـدها مبلغـا وقـدره 50,000 يـورو مـن 2012/10/1 وحتى السداد التام ومبلغ 150,000 دولار أمريكي ابتداء من 2013/3/3 وحتى السداد التام وهو ما يمثل حصة المستدعية من أتعاب التحكيم وأتعاب الخبرة التي رفضت المستدعية دفعها وقامت المستدعى ضدها بتسديدها نيابة عنهـا. وقـد قـامـت المستدعية بتاريخ 2013/5/1 بتقديم دعوى بطلان أمام محكمة استئناف عمـان تـحـت الرقم 251 / ط / 2013 لإبطال قرار هيئة التحكيم الجزئي وما زالت هذه الدعوى منظورة لغاية تاريخه.

3. أثناء إجراءات التحكيم وتحديداً خلال تداول الهيئة لإصدار القرار النهائي تناهي إلى علم المستدعية أسبابا تدعو إلى رد المحكمين. قامت المستدعية على إثرها بالكتابة إلى هيئة التحكيم للاستيضاح حول ما ورد إليها من معلومات وطلبت المـستدعية مـن الهيئـة الاستقالة. وعلى ضوء رفض هيئة التحكيم الاستقالة قامت المستدعية بتقـديم الطلبـات التالية:

- طلب رد محكم رقم 455 / ط / 2013 / ط بمواجهة رئيسة هيئة التحكيم الدكتورة نائلـة قمير عبيد بتاريخ 2013/11/6. طلب رد محكم رقـم 460 / ط / 2013 بمواجهـة المحـامي نبيـل ربـاح بتـاريخ .2013 / 11 / 10 طلب رد محكم رقم 459 / ط / 2013 بمواجهة الدكتورة نائلة قميـر عبيـد بتـاريخ 2013/11/10 لأسباب رد تختلف عن أسباب الطلب الأول.

4. لم يتم وقف إجراءات التحكيم بعد تقديم طلبات الرد استناداً إلى نص المادة 18 / ج مـن قانون التحكيم وقد صدر قرار التحكيم موضوع هذه الدعوى قبل صـدور قـرار مـن محكمة استئناف عمان حول طلبات الرد المقدمة بمواجهة المحكمين وقبل صدور القرار في الدعويين المقدمتين لإبطال القرارين الجزئيين المشار إليهما أعلاه.

5. لقد تقدمت المستدعية بدعوى البطلان هذه خلال المدة القانونية ولكن لتأثير دعاوي الرد المقدمة من المستدعية ودعوى الطعن على القرارات الجزئية على نتيجة الحكم بدعوى البطلان هذه. فإن المستدعية تلتمس من محكمتكم وعند قبول دعوى الطعـن شـكلاً أن
تقرر وقف السير بدعوي البطلان هذه إلى حين البت بدعاوي رد المحكمين ودعـويي البطلان الجزئي المقدمتين منها. أسباب البطلان: أولا- بطلان شرط التحكيم خلافاً لأحكام المادة 49 / أ / 1 من قانون التحكيم. إن شرط التحكيم الوارد بالاتفاقية شرط متناقض وبالتالي فهو شرط باطل بذاته والسبب في ذلك أن البند 3/67 من الاتفاقية الموقعة بين المستدعية والمستدعى ضدها نص على ما يلي: " فيما يتعلق بأي نزاع: -1 .......... ........ يتم تسويته نهائيا عن طريق التحكيم الذي يتم وفقاً لقانون التحكيم الأردني من قبـل هيئـة تتألف من ثلاثة محكمين يتم تعيين واحد من قبل كل طرف ويعين الثالث بشكل مشترك من تحكيم قبل الطرفين بموجب أحكام القانون المذكور وتكون لغة التحكيم هي اللغة الإنجليزية. من الواضح أن وجه البطلان والتناقض في شرط التحكيم يكمن في أن شرط التحكيم الوارد بالاتفاقية أعطى حق اختيار رئيس هيئة التحكيم (المحكم الثالث) للطرفين ذاتهما ومن ثم عاد وأكد على أن تعيين رئيس هيئة التحكيم (المحكم الثالث) يتم وفقاً لأحكام قانون التحكيم الأردني الـذي تشترط أحكام المادة 16 / ب منه أن يتم تعيين رئيس هيئة التحكيم من قبل المحكمين المعينين مـن الأطراف وليس من الطرفين ذاتهما وكلا الأمرين لا يستقيمان ويؤديان إلى تناقض وبطلان شرط التحكيم وبالنتيجة بطلان قرار التحكيم. ثانيا- إن قرار التحكيم باطل خلافا لأحكام المادة 49 / أ / 3 من قانون التحكيم وذلك؛ لأنه تعذر على المستدعية تقديم دفاعها بسبب إجراءات التحكيم. أ- لم تصدر هيئة التحكيم في أي مرحلة أي قرار يتضمن إبراز أو قبول آية بيئات مقدمة من الطرفين وإن هذا الاتجاه من هيئة التحكيم مخالف لأحكام المادة 1/9 مـن قواعـد النقابة الدولية للمحامين الخاصة بتقديم وقبول الأدلة في التحكيم الـدولي IBA ( الت اتفق الطرفان على تطبيقها بموجب المادة 3/6 من الشروط المرجعية الموقعـة بـين
الطرفين ) مما أدى إلى  حرمان المستدعية من حقها في تقديم دفاعها ودفوعهـا حـول الأرقام الواردة بتقرير الخبرة الذي استند إليه الخبراء والهيئة خلافـا لأحكـام المـادة 49 / أ / 3 من قانون التحكيم . ب- ومن جهة أخرى وبعد تقديم الخبراء لتقرير هم اتفق فريقا التحكيم على أن تقـوم هيئـة التحكيم بتحديد نطاق المسؤولية وبعد ذلك تقوم بتقدير قيمـة العطـل والـضرر وقـد أصدرت هيئة التحكيم تبعاً لاتفـاق الطـرفين الأمـر الإجرائـي رقـم 23 تـاريخ 2013/11/9 ( يرجي الرجوع إلى  الصفحة 21 فقرة 57 من القرار ) الذي تضمن مـا يلي: " على ضوء اتفاق الطرفين المتبادل تعلن هيئة التحكيم بموجبه أنها بعد حسم " المسؤولية القانونية " على شكل حكم تحكيم جزئي خاص بالمسؤولية القانونية حصراً، سوف تنتقل انطلاقا من الحسم المذكور إلى  حسم مسألة التعويض عن الأضرار " . ولكننا نجد أن هيئة التحكيم ذهبت في منحى آخر وقامت بحسم، مسألة المسؤولية القانونية ولم تصدر قرارها بشأن المسؤولية القانونية على شكل حكم تحكيم جزئي ولم تقم عقب ذلك بـإجراء خبرة أخرى وفقاً لاتفاق الطرفين بضرورة إجراء خبرة فنية ووفقا لطلـب المـستدعى ضـدها المدعية في إجراءات التحكيم ووفقا لقرارها المشار إليه أعلاه واكتفت بالاعتماد علـى تقريـر الخبراء الفنيين المقدم بتاريخ سابق لاتفاق الطرفين. وفي ذلك تبدي المستدعية ما يلي:

1- إن هذا الاتجاه من هيئة التحكيم يعد خروجاً على اتفاق طرفي التحكيم ويرتب بطـلان حكم التحكيم.

2- إن هذا الاتجاه من هيئة التحكيم أدى أيضاً إلى حرمان المستدعية من حقها فـي تقـديم دفاعها ودفوعها حول الأرقام الواردة بتقرير الخبرة خلافا لأحكام المادة 49 / أ / 3 مـن قانون التحكيم وتوضيحاً لذلك فإن الطرفين اتفقا وبعد أن قدم الخبيران تقريرهما وبعـد أن تمت مناقشة الخبيرين بتقريرهما على أن يصار إلى تحديد المسؤولية وعقب ذلك يتم تقدير التعويض عن الضرر وأصدرت هيئة التحكيم الأمر الإجرائي رقـم 23 اسـتناداً لاتفاق الطرفين ولم تقم هيئة التحكيم بإصدار قرارها باعتماد أو عدم اعتمـاد تقريـر الخبرة. وعلى هذا الأساس بنت المستدعية توقعاتها ولكن هيئة التحكيم سـلكت منهجـاً مغايراً لاتفاق الطرفين وقررت عدم إجراء خبرة لتقدير الضرر بل واستندت للأرقـام
الواردة بتقرير الخبرة والتي لم تبن على تحليل بل بنيت علـى أرقام وضـعـت مـن المستدعى ضدها. وحيث إن هذا المسلك فيه حرمان للمستدعية مـن تقـديم دفوعهـا ودفاعها حول قيمة أي تعويض كانت ستقرره الهيئة لو علمت المستدعية بهذا الاتجاه فإن سلوك هيئة التحكيم المغاير لاتفاق الطرفين حرم المستدعية من حقهـا فـي تـقـديم دفوعها ودفاعها.

3- لقد ذكرت هيئة التحكيم على الصفحة 90 / البند 398 من قرارها ما يلي: " تشير هيئة التحكيم إلى إقرار المدعية والمدعى عليها باستلام كتـابي هيئـة التحكـيم المذكورين أعلاه المؤرخين في 2013/8/24 و 2013/8/29 على التوالي من دون أي تحفظ في هذا الشأن. بناء على ذلك اعتبرت هيئة التحكيم إن أيا من الطرفين ليس لديه اعتراض على قرار الهيئة بإصدار حكم تحكيم نهائي للبت في كل من المسؤولية ومبالغ التعويض " .، وفي هذا الشأن تبدي المستدعية بأن هذا الاستنتاج غير موفق وغير منطقـي إذ كيـف للهيئة أن تعتبر أن صمت الأطراف يعد موافقة على توجه الهيئة باعتماد الأرقام الواردة بتقرير الخبيرين، فكيف للمستدعية أن تعلم بذلك دون أن تقرر هيئة التحكيم اعتمـاد أو عدم اعتماد تقرير الخبرة وقبل أن تقرر الهيئة نطاق المسؤولية وهـل ذكـرت الهيئـة بكتبها بأنها ستغير قرارها المتخذ بموجب الأمر الإجرائـي رقـم 23 ؟ وهـل كـانـت المستدعية تتوقع الاعتراض على قرار خفي، مجهول وغير معلوم؟ أن هذا الاستنتاج من الهيئة غير مقبول وغير معقول وحرم المستدعية من حقها في الدفاع. ثالثا- إن قرار التحكيم باطل خلافاً لأحكام المادة 49 / أ / 6 من قانون التحكيم وذلك لأنه فصل في مسائل لا يشملها اتفاق التحكيم وخالف ما اتفق عليه الفريقان.

1- إن قرار هيئة التحكيم الوارد تحت البند 434 صفحة 98 من قرار التحكـيم المتـضمن الزام المستدعية بأن تدفع مبلغاً وقدره 25,528 دولاراً أمريكيا إلى دائرة ضريبة الدخل وهو ما يمثل 25 % من أتعاب رئيسة هيئة التحكيم لا يوجد له سند في وثيقة المهمة أو في اتفاق الطرفين. حيث إن المادة 1/15 من وثيقة المهمة تتعلق بضريبة المبيعات ولا تتعلق بضريبة الدخل وبالتالي فإن استناد الهيئة إلى هذه المادة في إلزام المستدعية بأن تدفع مبلغا وقدره 25,528 دولار أمريكي إلى دائرة ضريبة الدخل لا أساس لـه فـي
اتفاق التحكيم أو في وثيقة المهمة ويعد خروجاً عن المسائل التي شملها اتفاق التحكـيم ويؤدي إلى إبطال حكم التحكيم.

2- وبالتناوب، فإن الزام احد اطراف التحكيم بأن يؤدي مبلغاً من المال لجهة ليست طرفاً باتفاق التحكيم يمثل خروجاً عن اتفاق التحكيم ويعد حكماً في مسائل لا يـشملها اتفـاق التحكيم.

3- لم تصدر هيئة التحكيم في أي مرحلة أي قرار يتضمن إبراز أو قبول أية بيئات مقدمـة من الطرفين وإن هذا الاتجاه من هيئة التحكيم مخالف لأحكام المادة 1/9 مـن قواعـد النقابة الدولية للمحامين الخاصة بتقديم وقبول الأدلة في التحكيم الدولية IBA (التي اتفق الطرفان على تطبيقها بموجب المادة 3/6 من الشروط المرجعية الموقعة بين الطرفين. رابعا- إن قرار التحكيم باطل خلافاً لأحكام المادة 5/1/49 من قانون التحكيم وذلك بـسبب بطلان تشكيل هيئة التحكيم.

1- من الثابت بأن تسمية محكم المستدعى ضدها قد تم بتاريخ 2006/2/14 وبأن تـسمية محكم المستدعية قد تم بتاريخ 2009/6/3 وقام الفريقان بتسمية رئيس هيئـة التحكـيم الدكتورة نائلة قمير بتاريخ 2009/2/14 أي قبل تسمية محكم المستدعية ( لطفا الرجوع إلى  الصفحتين 5 و 6 من قرار التحكيم ) وبهذا الخصوص كان وكيل المستدعية قد طلب بكتابه المؤرخ في 2009/6/21 من رئيس هيئة التحكيم بأن يعاد تشكيل الهيئـة تجنبـاً لأية إشكالات قانونية لكن رئيس الهيئة رأت إنه لا ضرورة لذلك بموجب كتابها المؤرخ في 2009/6/24 وعليه وحيث أن تسمية رئيس الهيئة قد تم قبل تسمية محكم المستدعية فإن تشكيل الهيئة يكون قد تم بشكل مخالف للترتيب الوارد باتفاق الطـرفين ولأحكـام قانون التحكيم مما يعد تشكيلاً باطلاً ويترتب عليه إبطال قرار التحكيم .

2- وبالتناوب وبالفرض الساقط بأن تسمية العضوين كانت قد تمت وقـت قـيـام الـفـريقين بتسمية رئيس هيئة التحكيم الدكتورة نائلة قمير عبيد. فإن الدكتور نائل بني الذي جرى تسميته من قبل المستدعية في ذلك الوقت كانت موافقته على التـسمية وقبـول مهمـة التحكيم معلقة على شرط واقف وهو موافقة الفريقين على أتعابه. وحيث إن المـستدعى ضدها اعترضت على مقدار الأتعاب التي طلبها المحكم المسمى من المستدعية الدكتور نائل بني، فإن الشرط الواقف لم يتحقق وبالتالي فإن قبوله لمهمة التحكيم لم تتم. وعليه فإن تسمية رئيس هيئة التحكيم قبل قبول المحكم المسمى من المستدعية لمهمة التحكـيم يعد خروجاً على اتفاق الطرفين وعلى نصوص قانون التحكيم ويترتب عليـه بطـلان تشكيل هيئة التحكيم.

خامساً- إن قرار التحكيم باطل خلافاً لأحكام المادة 49 / ب من قانون التحكيم وذلك لمخالفة قرار التحكيم للنظام العام. تضمن قرار التحكيم مخالفات عديدة للنظام العام نجملها بالآتي:

1- لقد خالف قرار التحكيم نص المادة 4/46 من قانون نقابة المحامين الأردنيين رقم 15 لـسنة 1970 عندما قرت هيئة التحكيم الزام المستدعية بمبلغ وقدره 56438 ديناراً بمـا نـسبته % 25 من قيمة الأتعاب المتفق عليها بين المستدعى ضدها ووكيلها مخالفـة بـذلك نـص المادة المذكورة التي حددت الحد الأعلى للأتعاب التي يحكم بها على الطرف الخاسر.

إن هذا المسلك من هيئة التحكيم علاوة على أنه يخالف القانون فإنه يؤدي أيضاً إلى نتائج لا تحمد عقباها في قضايا التحكيم ويؤدي إلى قيام كل طرف من أطراف التحكيم بتقديم كشف بالمبالغ التي دفعها موكله له تخالف واقع اتفاقه مع موكلـه فـي محاولـة للحصول على منافع مالية أكبر تخرج عن إطار حقوق المتعاقدين أو يؤدي إلى إيراد مبالغ اقل تهربا من الضريبة.

2- أن وجه المخالفة الثانية للنظام العام يتمثل في استناد هيئة التحكيم إلى بيئات لـم تـدفع عنها رسوم الطوابع وفقاً لمقتضيات المادة 10 من قانون رسوم الطوابع رقم 20 لـسنة وهذه البينات التي استندت إليها هيئة التحكيم وأثرت على مضمون حكمها ولـم يدفع عنها رسم الطوابع هي ما يلي: عقد المقاولة فيما بين المستدعية والمستدعى ضدها. عقد المقاولة الموقع بين المستدعي ضدها وشركة ساينو هايدرو الـصينية والـذي اظهر قيمة العقد وتم الاستناد إلى قيمته من الخبراء ومن هيئة التحكيم. 2001 إن الاستناد إلى  هذه البينات في تحديد مقدار الضرر واضح من خلال ما ورد بالصفحة 93 من قرار التحكيم وكما يظهر بالحاشية وبالتالي فإن الاستناد إلى  بيئات لم يدفع عنها رسوم الطوابع من شأنه أن يؤدي إلى  إبطال قرار التحكيم .
3- مع عدم التسليم بأن المستدعية مسؤولة عن آية عيوب مزعومة فقد خالفت هيئة التحكيم النظام العام عندما قررت بموجب الفقرة 392 من قرارها على الصفحة 89 بأن هنالك عيباً بالتصميم وبأن المصمم يتحمل جزءاً من المسؤولية وأن توقيع المـصمم اتفاقيـة تسوية مع المستدعى ضدها يرقى إلى  مستوى الإقرار من قبـل المـصمم بمـسؤوليته الجزئية وعلى الرغم من ذلك لم تقم الهيئة بتوزيع المسؤولية على المصمم ولـم تقـم باحتساب نسبة مساهمة المصمم في تعويض الضرر عند قيامها بتوزيع المسؤولية بشكل اثر على مضمون القرار .

4- مع عدم التسليم بأن المستدعية مسؤولة عن أية عيوب مزعومة فقد خالفت هيئة التحكيم أيضاً النظام العام عندما أخذت باتفاقية التسوية الموقعة بين المصمم والمستدعى ضدها من قيمة التعويض النهائي وهذا الأمر ثابت من خلال الفقرة 392 مـن قـرار هيئـة التحكيم علماً بأن المصمم قام بدفع مبلغ وقـدره 13 مليـون دولار لـصاحب العمـل كتعويض عن التصميم المعيب الذي قام بتنفيذه ولكن هيئة التحكيم ومع الأسف لم تقـم بخصم قيمة هذا التعويض من قيمة التعويض النهائي الذي توصلت إليه مخالفة القاعدة القانونية القاضية بأنه لا يجوز التعويض مرتين على نفس الفعل .

5- لم تصدر هيئة التحكيم في أي مرحلة أي قرار يتضمن إبراز أو قبول آية بيئات مقدمـة من الطرفين وإن هذا الاتجاه من هيئة التحكيم مخالف لأحكام المادة 1/9 مـن قواعـد النقابة الدولية للمحامين الخاصة بتقديم وقبول الأدلة في التحكيم الدولية IBA (التي اتفق الطرفان على تطبيقها بموجب المادة 3/6 من الشروط المرجعية الموقعة بين الطرفين).

6- خالفت هيئة التحكيم النظام العام عندما استمرت بنظر دعوى التحكيم على الـرغم مـن تقادمها وعلى الرغم من تقديم المستدعية لطلب رد الدعوى لمرور الزمن حيث قررت هيئة التحكيم رد طلب مرور الزمن المقدم من المستدعية وأصرت علـى الاستمرار بنظر الدعوى.

سادساً- انتهاء مدة التحكيم دون إصدار قرار نهائي.

لقد قامت المستدعية بمخاطبة هيئة التحكيم بتاريخ 2013/10/24 مستفـسرة عـن صـحة تسريب قرار التحكيم الذي وصل إلى  علمها وقامت المـستدعية كـذلك بتـاريخ 2013/10/29 بالطلب من هيئة التحكيم اتخاذ القرار المناسب على ضوء تسريب قرار التحكيم وهذا الموقف من
المستدعية تم إبداؤه في الوقت المناسب وفي أول فرصة تسنت للمستدعية بعد توافر المعلومـات التي استندت إليها المستدعية في تقديم طلب الرد، وبالتالي فإن آية قرارات متخذة من الهيئة بعـد توجيه هذا الكتاب وخصوصاً الأمر الإجرائي رقم 31 المتخذ بتاريخ 2013/11/1 والمتـضمن تمديد مدة التحكيم حتى تاريخ 2014/1/31 هو قرار غير قانوني واتخذ بـدون تفـويض مـن المستدعية بل واتخذ خلافاً لموقف المستدعية الواضح بضرورة استقالة هيئة التحكيم بعد أن تـم تسريب القرار .

سابعاً- أن قرار التحكيم باطل بطلاناً مطلقاً تبعاً للأسباب الواردة بطلبي إبطال القـرارين الجزئيين وتبعا لطلبات الرد المقدمة بمواجهة المحكمين والتي تطلب المستدعية اعتبارها جـزءاً من أسباب هذا الطلب.

وبعد قيد الدعوى والسير بإجراءات المحاكمة أصدرت محكمـة اسـتئناف عمـان قـراراً بالدعوى رقم 46 / طلب / 2014 مؤرخ في 2014/3/26 والذي قضت فيه بما يلي: ((... حيث إنه من الثابت من خلال المسلسلات رقم 5 و6 و7 وجود طلبات لـرد محكـم مسجلة لدى محكمتنا وما زالت قيد النظر، لذا تقرر المحكمة وقف السير بهذه الدعوى إلى حـين الفصل النهائي بالطلبات المذكورة. لم ترتض المستدعى ضدها شركة البوتاس العربية م.ع بالقرار الصادر عن محكمة استئناف عمان بالدعوى رقم 46 / طلب / 2014 المشار إليه أعلاه فطعنت فيه تمييزا ضمن المدة القانونية تطلب نقضه للأسباب الواردة بلائحة الطعن. وعن أسباب الطعن التمييزي جميعها التي مؤداها واحد وهو تخطئـة محكمـة الاستئناف بالنتيجة التي توصلت إليها بوقف السير بإجراءات دعوى إبطال حكم التحكيم لعدم استناده إلى أسباب قانونية. وفي الرد على ذلك وبالرجوع للمادة 122 من قانون أصول المحاكمات المدنية نجدها تنص على ما يلي: (تأمر المحكمة بوقف الدعوى إذا رأت تعليق الحكم في موضوعها على الفصل في مـسألة أخرى يتوقف عليها الحكم وبمجرد زوال سبب الوقف يكون لأي من الخـصوم طـلـب الـسير بالدعوى).
وإن ما يستفاد من هذا النص إن الأمر بوقف السير بالدعوى يقتضي وكمـا استقر الاجتهاد القضائي لمحكمة التمييز توافر شرطين وهما:

1- أن يكون الفصل في المسألة الأولية لازماً للحكم في الدعوى ومنتجاً فيهـا أي وجـود ارتباط واضح بين الدعويين الأولى والثانية التي موضوعها المسألة الأولية بحيث يكون أثر الأخيرة في الدعوى الأولى واضحاً ومنتجا.

2- أن تكون المسألة الأولية من اختصاص محكمة أخرى غير المحكمة الناظرة للدعوى. كما نجد من الرجوع للمادة 18 / ج من قانون التحكيم رقم 31 لسنة 2001 أنها نصت على ما يلي: ((ج- لا يترتب على تقديم طلب الرد وقف إجراءات التحكيم وإذا حكم برد المحكم تعتبـر إجراءات التحكيم التي شارك فيها كأن لم تكن بما في ذلك الحكم ...)). إن المستفاد مما ورد في صدر المادة 18 / ج من قانون التحكيم عندما نصت على عدم وقف إجراءات التحكيم بناء على طلب رد المحكم وذلك لكيلا يؤثر تقديم طلـب رد المحكـم علـى إجراءات التحكيم ويكون سبباً معيقاً لها وفي إطالة أمدها وتأخيرها عندما يرى المحكم أن طلـب رده غير مبني على أساس قانوني يوجب عليه التنحي من تلقاء نفسه بعد إشعاره بتقديم هذا الطلب وان على المحكم الاستمرار في إجراءات التحكيم إلى نهايتها وأن يصدر القرار الذي يراه مناسباً في موضوع التحكيم. أما عجز المادة 18 / ج والذي نص على أن تعتبر الإجراءات التي شارك فيها كأن لم تكـن بما في ذلك الحكم ...)). أي أن المستفاد من ذلك أنه إذا ترتب على طلب رد المحكم قبول الطلب فـإن الإجـراءات التي شارك فيها كأن لم تكن بما في ذلك الحكم؛ لأن من الحالات التي يقبل فيهـا بطـلان حـكـم التحكيم وفق أحكام المادة 5/49 من قانون التحكيم حالات تتعلق بشخص المحكم أو هيئة التحكيم وطريق تعيين أيا منهم أي من آثار قبول الطلب المتعلق برد المحكم بطلان التحكيم. وحيث أن المستدعية ( المطعون ضدها ) شركة أتا للإنشاءات والصناعة والتجارة المـساهمة قد تقدمت بطلب بمواجهة شركة البوتاس العربية المساهمة تطلب به إبطال قرار التحكيم وبالوقت ذاته طلبت وقف السير بدعوى إبطال قرار التحكيم وتستند في ذلك أنها تقدمت بعدد من الطلبات لرد المحكمين وإن محكمة الاستئناف  أصدرت قرارها المطعون فيه .
وحيث إنه عند تقديم دعوى بطلان حكم التحكيم فإن المحكمة الناظرة في هـذه الـدعوى لا تستطيع الفصل فيها إلا بعد الفصل في طلب رد المحكم واكتساب الحكم الـصادر فيـه الدرجـة القطعية ذلك؛ لأن من الحالات التي يجوز فيها قبول دعوى بطلان حكم التحكيم حـالات تتعلـق بشخص المحكم أو هيئة التحكيم وطريقة تعيين أي منهم مما يجعل الفصل فـي دعـوى بـطـلان التحكيم قبل الفصل في طلب رد المحكم واكتساب الحكم الصادر فيها الدرجة القطعية سابقا لأوانه ولذلك تكون شروط وقف الدعوى المحددة بالمادة 122 من الأصول المدنية متوافرة . وحيث إن محكمة الاستئناف قد توصلت لهذه النتيجة فإن قرارها موافق للقـانون وأسـباب الطعن لا ترد عليه ويتعين ردها. لهذا وتأسيساً على ما تقدم نقرر رد الطعن التمييزي وتأييد القرار المطعون فيـه وإعـادة أوراق الدعوى إلى مصدرها. قرارا صدر بتاريخ 16 شوال سنة 1435 هـ الموافق 2014 / 8 / 12 م . عضو يوسف ذيابات عضو محمود العبابنة عضو محمود البطوش القاضي المترئس محمد متروك العجارمة عضو د. عيسى المومني 
مجلة التحكيم العالمية 2015 - العدد السادس والعشرون