تسجيل دخول
info@earbdia.com
رجوع
الرئيسية
الخدمات
الموسوعة البحثية
التدريب
الاستشارات
الابحاث
تأسيس مراكز التحكيم
حقائب برامج التدريب
الاشتراكات
طلب بطاقة عضوية
الاسئلة الشائعة
سفراء التحكيم
من نحن
تواصل معنا
الخدمات
الرئيسية
الموسوعة البحثية
المحكم وهيئة التحكيم
طرق التعيين
المجلات العلمية
مجلة التحكيم العالمية العدد 42 -43
ابواب التحكيم الرئيسية
المحكم وهيئة التحكيم
الرجاء اختيار موضوع من المواضيع الموضحة ادناه للحصول على المعلومات المطلوبة
الكتب
المجلات العلمية
رسائل الدكتوراة والماجسيتير
الاحكام القضائية
الاحكام التحكيمية
قوانين التحكيم
قواعد مراكز التحكيم
مجلة التحكيم العالمية العدد 42 -43
عقد مقاولة نتيجة مناقصة وفقا لعقد الانشاءات الموحد - بند تحكيمي لحل النزاعات عن طريق محكـم - البنـد نـص عـلـى أن المحكـم يـعـيـن مـن الطرفين وإلا مـن رئيس هيئـة حـسم المنازعات التجارية في مسقط - رئيس المحكمـة عـين محكمـا-قبولـه ومباشرته المهمـة - المدعى عليها الوزارة عينت محكما – المدعية رفضت قبول ذلك - المدعى عليها عينت المحكـم المرجح - المحكمة عـادت وعينـت المحكـم المـسمـى مـن المـدعى عليهـا - المحكمة أوقفت قراري تعيين المحكم الأول وقرار تعيين المحكم المسمى من المدعى عليها وطلبـت مـن الطرفين أو أحدهما مراجعة المحكمة لتفسير البند التحكيمي - المحكمة خلصت الى أن عبارة محكـم الـواردة في البنـد التحكيمي من الاتفاقية لا تعني محكـمـا واحـدا لـعـدم النص على ذلك صراحة.
عقـد شـركة - تضمن نظامهـا بنـدا بالإحالة إلى التحكيم كل النزاعات الناشئة عن تفسيره وتطبيقه أو عدم تطبيقه ومن جراء ممارسة أجهزة الشركة - النزاع بين المساهمين والشركة يخضع حكما للتحكيم - القول بغير ذلك يفرغ البند التحكيمي من مضمونه - موافقة المحكم الخطية على تعيينه هي لإثبات هذه الموافقة وليست الزاميـة قـبـل الـسـير بالإجراءات - لا ترقى الى الشرط التحكيمي المفروض مسبقا للسير بإجراءات التحكيم - طلـب تـعـين محكم بديلا عن الذي اختارته المستدعية لتكرار تعيينه من قبلها في دعاوي سابقة - رد الطلب - الجهة المستدعية تمارس حقها في اختيار المحكم
التحكيم 24
رجوع >>