الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • المحكم وهيئة التحكيم / طرق التعيين / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية العدد 42 -43 / التحكيم 24

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية العدد 42 -43
  • تاريخ النشر

    2019-04-01
  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    444

التفاصيل طباعة نسخ

 

يجب التفريق بين الحالة التي يصدر فيها قرار عدم رد المحكـم عـن الغرفـة الإبتدائيـة المختصة وفقاً للمادة 770أ.م.م. ، وبين الحالة التي يصدر فيهـا هـذا القـرار عـن المركـز التحكيمي المعين من قبل أطراف النزاع بموجب البند التحكيمي.
بالنسبة لقرار عدم رد المحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية فهو لا يقبل أي طعـن وفقـاً لأحكام المادة 770أ.م.م. ، ويتمتّع بالتالي بقوة القضية المحكمة بحيث لا يخضع لرقابة قاضـي البطلان الذي يتقيد بالنتيجة التي توصل إليها القرار المذكور؛
بالنسبة لقرار عدم رد المحكم الصادر عن المركز التحكيمي، فيكون ملزماً لأطراف النزاع التحكيمي الذين اختاروا التقيد بنظام المركز المذكور، بمعنى أن إجراءات تعيين المحكم تعتبـرمنجزة إثر صدور هذا القرار، بحيث يباشر هذا الأخير السير في الدعوى التحكيميـة وإصـدار القرار التحكيمي؛
وبالرغم من ذلك، يضحى القرار المنوه عنه أعلاه غير متمتّع بقوة القضية المحكمـة، اذ يطغى عليه الطابع الاتفاقي وليس القضائي، باعتبار أنّه صادر عن مركز تحكيمي شاء أطـراف النزاع التقيد بنظامه في معرض العقد التحكيمي؛

تبعاً لذلك، يعود لقاضي البطلان مراقبة قانونية القرار الصادر عـن المركـز التحكيمـي،
والنظر مجدداً بمدى توافر أسباب رد المحكم في معرض بت أسباب بطلان القـرار التحكيمـي الصادر عنه؛
إن توكيل المحامية جينيفركيروز عن أحد الخصوم في الدعوى التحكيمية لا يفيد توكيـل المحكم المحامي بشارة حاتم عن هذا الخصم، حتى ولو كانت المحامية المذكورة مـسجلة فـي مكتبه، كونه جرى توكيلها مباشرة عن المستدعى ضـدها شـركة chocolatier Chantilly وليس عن المحكم بصفتها محامية مسجلة في مكتبه؛
وبالتالي لا يكون المحكم المطلوب ردِّه وكيلاً لأحـد فريقـي التحكيمـي، كمـا لا تربطـه علاقـة قانونيـة بـأي منهمـا، وذلـك اســتناداً الــى الوكالـة المبـرزة صـورتها ربطـاً بالاستحضار؛
من ناحية أخرى، لم تبرز طالبة الإبطال أي وكالة منظمة للمحكم المطلوب رده تفيد توكيله من قبل أحد الخصوم في مسائل أخرى غير الدعوى التحكيمية المذكورة آنفاً، أو حتى تفيد أنـه سبق له أن كان وكيلاً أو ممثلاً قانونياً لأحد الخصوم؛
وبالتالي يكون سبب الرد المنصوص عنه في الفقرة الرابعة من المادة 120أم.م. . غيـر متوافر في المحكم المعين في الدعوى التحكيمية الراهنة؛
إن موجب عدم السير بالمهمة الملقى على عاتق المحكم مرتبط أساساً بقيام سبب للرد في شخصه قد يثير ريبة أو شكاً لدى أحد طرفي التحكيم من بين الأسباب المحددة في ال مـادة 120 .م.م.أ ، ففي ضوء انتفاء قيام مثل هذا السبب في شخص المحكم المطلوب رده وفق مـا هـو مبين آنفاً، فإن من شأن ما تقدم أن يؤدي الى إعفاء المحكم المطلوب رده من التقيد بالموجـب المذكور؛
إن أسباب البطلان الواردة في المادة 817أم.م. . جاءت على سـبيل الحـصر لا المثـال، بحيث يتعذّر التوسع فيها لتشمل أسباباً أخرى؛
إن إبطال القرار التحكيمي الدولي لإنتفاء التعليل لا يجوز إلاّإذا ثبت أن انتفاء التعليل فـي القرار التحكيمي الدولي يشكّل مخالفة للنظام العام الدولي أوإذا كان يدخل من ضمن أحد أسباب البطلان المنصوص عنها حصراً في المادة 817أ.م.م. ؛

إن انتفاء التعليل لا يخالف بحد ذاته النظام العام الدولي، غير أنه يؤدي الى بطلان القـرار التحكيمي في حال كان القانون الذي يخضع له النزاع التحكيمي قد نص على إلزاميـة اشـتمال القرار التحكيمي للتعليل؛
إن إبطال القرار التحكيمي في ه ذه الحالة يكون سببه خروج المحكم عن المهمة التحكيمية (فقرة 3 من المادة 817أم.م. .)، إذ أن الهدف من اخضاع النزاع التحكيمي لقانون معين هـو تحديد مهمة المحكم المتمثّلة بتطبيق هذا القانون والتقيد بالإجراءات التي ينص عنها؛
إن امتناع المحكم عن تعليل القرار ال تحكيمي المطعون فيه يؤدي في الحالة الراهنـة الـى بطلانه لخروجه عن المهمة الموكلة إليه، إذ إن الخصوم أرادوا اخـضاع النـزاع التحكيمـي للقانون اللبناني، الذي ينص على وجوب اشتمال القرار التحكيمي تعليلاً للنتيجة التـي توصـل إليها؛
في ضوء ثبوت عدم انتفاء التعليل، كما ثبوت عدم إمكانية مراقبة صحة هذا التعليل، يكون سبب البطلان المدلى فيه لهذه الجهة مستوجباً الرد؛
إن ما تناقش فيه طالبة الإبطال لجهة ثبوت المبالغ المطالب بها سنداً للفواتير المبرزة من قبلها يشكّل مناقشة في الموضوع تخرج عن نطاق صلاحية هذه المحكمة التي تقتـص ر علـى التثبت من مجرد وجود أو انتفاء التعليل ولا تتعداها لتشمل تقدير مدى صحة التعويض المطالب به؛
وبالتالي يتعذّر على طالبة الإبطال التذرع بوجود تناقض في تعليل القرار التحكيمي للتوصل الى إبطاله، لعدم إمكانية مراقبة القرار التحكيمي في الأساس من قبل المحكمـة ا لنـاظرة فـي البطلان، مما يقتضي معه رد إدلاءاتها لهذه الجهة؛
إن من أهم المسائل التيتثار في صدد انطباق القرار التحكيمي على النظام العام الدولي أو عدمه هي مسألة قابلية النزاع للتحكيم، والتي تقدر بحسب قانون البلد الذي يجري التـذرع أو الاحتجاج فيه بالقرار المذ كور، بحيث أنه كي يصح إبطال القرار التحكيمي يجـب أن يتعـارض بنتائجه والمعتقدات الأساسية والقواعد الجوهرية للقانون اللبنـاني المطبقـة علـى العلاقـات الدولية؛
سنداً للمادة 809أ. "م.م. يعتبر دولياً التحكيم الذي يتعلّق بمصالح التجارة الدولية"؛

إن الاجتهاد فصل ال مقصود بعبارة "مصالح التجارة الدولية " في عبارة اعتمدها في قرارات متعددة، معتبراً أنّها تتضمن تبادل أعيان وخدمات وأموال عبر الحدود؛
من غير الجائز لمحكمة الاستئناف، في معرض النظر في طلب إبطـال قـرار تحكيمـي، التطرق الى مدى ملاءمة تقدير المحكم للمراسلات المتباد لة بين الفريقين أو كيفية تفسيره لها، إلاّ أنه في هذه الحالة يبقى على المحكمة التأكد من مدى احترام المحكم مبدأ الوجاهيـة الـذي يفرض أن يكون تفسيره وتقديره لنية الفرقاء وللمراسلات المتبادلة بينهم قد تم من خلال الإطار الذي رسمه الفريقان للنزاع انطلاقاً من مبدأ سيادتهما على العناصر الواقعية والقانونية المكونة للنزاع؛
إن مراعاة مبدأ الوجاهية هو أمر تفرضه طبيعة المحاكمة وهو واجب في أي تحكيم؛
إن مبدأ الوجاهية يفرض على المحكم ألاّ يستند الى وقائع لم يتذرع بها الفرقاء، وألاّ يسند قراره الى قاعدة قانونية لم يدلِ بها الفرقاء دون أن يطرح ذلك للمناقشة؛
يكون للمحكم أن يطبق تلقائياً الوسائل أو الأسباب القانونية الـصرفة فـي حـلّ النـزاع المعروض عليه، وهي وسائل لا تتطلب أي اثبات أو تقدير لوقائع لم يدلِ بها في الدعوى أو لم يجرٍ تقديرها بالنسبة الى المسألة المنازع بها، ذلك أن الخصوم بتوضيحهم موضوع الـدعوى وعرضهم الوقائع التي تشكّلأساساً لها، يرسمون للمحكم الإطار الذي يجب عليه الحكم ضمنه،
تاركين له واجب التحري عن القواعد القانونية التي يتعين تطبيقها في إصدار القرار؛
إن استبدال الأساس القانوني الذي تستند إليه الدعوى بسبب قا نوني آخر يستوجب دعـوة الفرقاء لإبداء ملاحظاتهم تحت طائلة الإخلال بمبدأ الوجاهية؛
إن قيام المحكم بإعطاء الوصف القانوني للعناصر الواقعية موضوع النزاع يأتي انـسجاماً مع القاعدة المنصوص عنها في الفقرة الأولى من المادة 370أم.م. . التي توجب على القاضي، وبالتالي على المحكم إعادة تكييف الوقائع والأعمال المتنازع عليها من خلال إعطائها الوصـف القانوني الصحيح دون التقيد بالوصف المعطى لها من الخصوم، وإن عدم وضع الوصف قيـد
المناقشة لا يشكِّل إخلالاً بمبدأ الوجاهية وعدم مراعاة حق الدفاع؛
إن إعطاء المحكم وصفاً قانونياً لح لّ العقد الذي كان يربط الطرفين على أنه يشكِّل فـسخاً وليس إلغاء ، إنّما لا يشكّل سبباً قانونياً جديداً أثاره المحكم من تلقاء نفسه، وبالتـالي فهـو لا يستوجب دعوةالطرفين لمناقشته، ومنثم لا يمكن القول إن ما قضى به المحكم لهذه الناحيـة يشكّل إخلالاً بحق الدفاع للخصوم.

(محكمة الاستئناف المدنية في بيروت، الغرفة الرابعة الناظرة في قضايا التحكيم، القـرارالرقم 840/2018، تاريخ 20/6/2018)
............

 

............

أولاً- في الشكل:
بالنسبة للدعوى الأصلية:
حيث أن المادة 819 م.م. أ . تنص على أن الطعن بطريق الإبطال يكون جائزاً منذ صـدور القرار المطعون فيه غير أنه لا يقبل إذا قدم بعد انقضاء ثلاثين يوماً على تبليغ القرار المعطـى الصيغة التنفيذية؛
وحيث أن مهلة الثلاثين يوماً لم تبدأ بالسريان في الحالة الراهنة كونه لم يتبين من مراجعـة الملف أنه تم إعطاء القرار التحكيمي المطعون فيه الصيغة التنفيذية، فيكـون الطعـن بطريـق الإبطال الحاضر وارداً ضمن المهلة القانونية المحددة في المادة 819 فقرتها الأخيرة من قـانون أصول المحاكمات المدنية، وقد دفع عنه الرسم المتوجب قانوناً، وبالتالي فقد جاء مستوفياً شروطه
الشكلية كافة، فيكون مقبولاً شكلاً؛
 

بالنسبة للدعوى المضمومة:
حيث أن المدعى عليها تطلب رد المراجعة الحالية لعدم صحة وكالة ممثّل المدعيـة كـون الوكالة المنظّمة لوكيل المدعية هي منظّمة من السيد صلاح عسيران بصفته الشخـصية ولـيس بصفته المفوض بالتوقيع عن المدعية؛
وحيث أنه من مراجعة الوكالة المنظمة من السيد صلاح الدين نظـام عـسيران للمحـامين الأساتذة مروان صقر وزهى صقر وجنيفر كيروز، المرفقة صورتها ربطاً بطلب الإبطال كمستند 

رقم 1، فقد ورد فيها ما يلي: "أنا الموقّع أدناه صلاح الدين نظام عسيران اللبنـاني قـد وكّلـت المحامين الأساتذة مروان صقر وزهى صقر وجنيفر كيروز متحدين ومنفردين للمرافعة والمدافعة عن أي شركة مسجلة في islands virgin British the of Territory وبمـا فيهـا شـركة INC chocolatier Chantilly في شأن النزاع التحكيمي المتكون مع شركة الريشة المحـدودة المسؤولية الكويتية أمام المركز اللبناني للتحكيم، والمسجل تحت رقم 120/م، وكل ما يتفرع عن هذا النزاع المذكور، وكالة عامة بهذا الخصوص مجيزة للوكيل تمثيل الشركة أمام جميع المحاكم واللجان والدوائر على اختلاف درجاتها ووظائفها..."؛
وحيث أن الوكالة المنظَّمة من السيد عسيران الىالمحامين الأساتذة مروان صـقر وزهـى صقر وجنيفر كيروز للمدافعة والمرافعة عن الشركة طالبة الإبطال من الطبيعي أن تكـون واردة بكونه يتمتّع بسلطة تمثيلها، وإن تكن هذه العبارة قد سقطت سهواً من نص الوكالة، وبالتـالي لا يمكن تفسيرها على أي وجه آخر لوضوح العبارات، ولكونها تدلّ على أن الوكالة منظّمـة منـه بصفته ممثل هذه الشركة، فيما أنّه يبقى على من يتذرع بانتفاء سلطة تمثيله للشركة المذكورة أن
يثبت مدعاه، الأمر الذي لم تثبته المطلوب الإبطال بوجهها بحيث يكون كافة ما أدلت به في هـذا المجال هو في غير محلّه القانوني ولا يمكن التوقّف عنده؛
 

ثانياً- في الأساس:
I- في الدعوى الأصلية:
1- في إبطال القرار التحكيمي لتعيين المحكم خلافاً للأصول:

حيث أن طالبة الإبطال تدلي بوجوب إبطال القرار التحكيمي سنداً لأحكام الفقرة 2 من المادة 817 م.م. أ . المتعلّقة بتعيين المحكم خلافاً للأصول، لأنّه كان يفترض رده من قبل مركز التحكيم بسبب العلاقة التي تربطه مع أحد وكلاء الجهة المطلوب الإبطال بوجهها؛
وحيث أنّه، في بادئ الأمر، يقتضي التثبت مما إذا كان يعود لقاضي البطلان البحـث مجـدداً في أسباب رد المحكم في ظل صدور قرار عن المركز اللبناني للتحكيم قضى بعدم رد هذا المحكم؛
وحيث أنه في هذا السياق يتوجب التفريق بين الحالة التي يصدر فيها قرار عدم رد المحكم عن الغرفة الإبتدائية المختصة وفقاً للمادة 770 .م.م. أ ، وبين الحالة التي يصدر فيها هذا القـرار عن المركز التحكيمي المعين من قبل أطراف النزاع بموجب البند التحكيمي؛

وحيث أنه بالنسبة لقرار عدم رد المحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية فهـو لا يقبـل أي
طعن وفقاً لأحكام المادة 770 .م.م. أ ، ويتمتّع بالتالي بقوة القضية المحكمة بحيث لا يخضع لرقابة
قاضي البطلان الذي يتقيد بالنتيجة التي توصل إليها القرار المذكور؛
وحيث أنّه بالنسبة لقرار عدم رد المحكم الصادر عن المركز التحكيمـي، فيكـون ملزمـاً لأطراف النزاع التحكيمي الذين اختاروا التقيد بنظام المركز المذكور، بمعنى أن إجراءات تعيين المحكم تعتبر منجزة إثر صدور هذا القرار، بحيث يباشر هذا الأخير السير في الدعوى التحكيمية وإصدار القرار التحكيمي؛
وحيث أنه وبالرغم من ذلك، يضحى القرار المنوه عنه أعلاه غير متمتّـع بقـوة القـضية المحكمة، إذ يطغى عليه الطابع الاتفاقي وليس القضائي، باعتبار أنه صادر عن مركز تحكيمـي شاء أطراف النزاع التقيد بنظامه في معرض العقد التحكيمي؛
وحيث أنّه تبعاً لذلك، يعود لقاضي البطلان مراقبة قانونية القرار الـصادر عـن المركـزالتحكيمي، والنظر مجدداً في مدى توافر أسباب رد المحكم في معرض بت أسباب بطلان القرار التحكيمي الصادر عنه؛
وحيث أنه في حال تبين أن أسباب رد المحكم محقّة وقانونية، يكون القرار التحكيمي الصادر عنه باطلاً، عملاً بالفقرة 2 من المادة 817 م.م. أ . باعتبار أن تعيين هذا المحكم يكون قد جـرى خلافاً للأصول؛
يراجع:
Arbitrage commercial Bertrand Moreau, Andiran Beregoi, Romy
Descours, Karmitz, Paul Mallet, Adrien Leuleu- Dalloz.fr-juin 2017:
“2-Contrôle de la sentence:
Une fois la sentence rendue, trois situations peuvent se présenter :
1. Le juge d’appui a été saisi de la difficulté et a statué sur celle-ci
en rejetant le refus de nomination ou la récusation, et sa décision,
revêtue de l’autorité de chose jugée, ne peut être remise en
question.
2. C’est l’institution d’arbitrage, par application de son règlement, qui
est intervenue et, dans ce cas, la solution qui a été donnée à la
difficulté à la difficulté n’est pas revêtue de l’autorité de la chose

jugée. La partie pourra alors remettre en question devant le juge de
contrôle de la régularité de la sentence en estimant que le tribunal
arbitral a été irrégulièrement composé…
… l’institution s’attache la plupart du temps à respecter le principe
de contradictoire pour prendre ses décisions, mais aucun contrôle ne
saurait être effectué sur leur forme ou leur bien-fondé. La
conséquence est que ces décisions n’ont aucune valeur
juridictionnelle, de sorte que, même si elles s’imposent aux parties
par leur valeur contractuelle du règlement, elles n’ont aucune
autorité de chose jugée. Il s’agit là d’une distinction essentielle avec
les décisions du juge d’appui, lesquelles sont revêtues de l’autorité
de chose jugée et ne peuvent donc être remises en question. Ainsi le
refus de prononcer la récusation d’un arbitre par une institution
d’arbitrage permettra à l’arbitrage de se tenir avec le tribunal arbitral
tel constitué. Cependant, la sentence qui sera rendue par ce tribunal
arbitral pourra éventuellement faire l’objet d’un recours en
annulation par la partie dont la demande de récusation n’aura pas été
prise en considération.
Si la cour d’appel estime en effet les motifs de récusation justifiés, la
sentence aura été rendue par un tribunal irrégulièrement composé et
sera donc susceptible d’annulation. Par contra si c’est le juge
d’appui qui a refuséla récusation d’un arbitre, cette décision
s’impose aux parties et au juge du contrôle de la sentence car elle est
revêtue de l’autorité de chose jugée ».
Arbitrage Commercial International, Benoit le Bars, Les grands arrêts
du droit Français, LexisNexis, page 267: « La nature des relations entre les
parties à l’arbitrage et l’institution d’arbitrage est contractuelle, le règlement
d’arbitrage constituant une offre permanente et ferme de contracter ».

وحيث أنّه استناداً الى ما تقدم، يعود لهذه المحكمة الناظرة في بطـلان القـرار التحكيمـي البحث في أسباب رد المحكم المعين من قبل المركز اللبناني للتحكيم؛
وحيث أن الأسباب الملحوظة في المادة 120 م.م. أ . لرد القاضي هي نفسها التي تطبق على رد المحكمين، وفقاً للمادة 128 .م.م. أ ؛
وحيث انه يفترض بالمحكم أن لا يكون مرتهناً بأي اعتبار مسبق بإمكانه أن يؤدي الى انتفاء استقلاليته وانحيازه الى أحد الفرقاء في معرض اتخاذه قراره التحكيمي، كما يفترض بالمحكم أن لا تكون حريته مقيدة بأي سبب خارج عن الأسباب الموضوعية المعروضة أمامه من قبل الفرقاء في الخصومة؛

يراجع في هذا الشأن:

 

- Cass. 2e civ, 13 avril 1972, no 70-12.774, JCP G 1972, II, 17189, obs.
P. Level.
وحيث أنه إذا كان من المفترض تمتّع المحكم بالاستقلالية التامة في اتخاذ قراره، فإنّه يتضح من مراجعة حالات الرد المحددة قانوناً في المادة 120 م.م. أ . المنوه عنها أنها جاءت على سبيل الحصر، بحيث لا يجوز التوسع فيها لتشمل حالات أخرى غير تلك الواردة في المادة المذكورة؛
يراجع:
Emile Tyan, le droit de l’arbitrage, op. cit., no. 124, p 142 : « Les causes
de récusation (intérêt dans le litige, lien de parenté, inimité violente, etc.)
étantlégales, leur rémunération est de caractère limitatif ».

وحيث أن طالبة الإبطال تدلي بوجوب رد المحكم سنداً للفقرة الرابعة من المادة 120 .م.م. أ ، لأن وكيلة الجهة المطلوب الإبطال بوجهها هي ابنة شريك المحكم في مكتب المحاماة؛
وحيث أن الفقرة الرابعة من المادة 120 م.م. أ . تجيز طلب رد القاضي، وبالتالي المحكم إذا كان، أو سبق أن كان وكيلاً لأحد الخصوم أو ممثلاً قانونياً له...
وحيث أنّه يتبين من الوكالة المنظَّمة لدى الكاتب العدل في بيروت، والمبرزة كمستند رقـم 45 في الاستحضار، بأنّه جرى توكيل المحامين الأساتذة مروان صقر وزهـى صـقر وجنيفـركيروز من قبل المطلوب الإبطال بوجهها شركة chocolatier Chantilly للمرافعة والمدافعـة عنها في الدعوى التحكيمية المقامة بوجهها من قبل طالبة الإبطال؛
وحيث أن الوكالة المذكورة لم تأتِ على ذكر المحكم المحامي بشارة حاتم كوكيل للمطلـوب الإبطال بوجهها شركة chocolatier Chantilly؛
وحيث أنّه تجدر الإشارة الى أن توكيل المحامية جينيفر كيروز عن أحـد الخـصوم فـي الدعوى التحكيمية لا يفيد توكيل المحكم المحامي بشارة حاتم عن هذا الخصم، حتى ولـو كانـت المحامية المذكورة مسجلة في مكتبه، كونه جرى توكيلها مباشرة عن المستدعى ضـدها شـركة chocolatier Chantilly وليس عن المحكم بصفتها محامية مسجلة في مكتبه؛

وحيث أنّه لا يكون بالتالي المحكم المطلوب رده وكيلاً لأحد فريقي التحكيم، كما لا تربطـه علاقة قانونية بأي منهما، وذلك استناداً الى الوكالة المبرزة صورتها ربطاً بالاستحضار؛
وحيث أنه، من ناحية أخرى، لم تبرز طالبة الإبطال أي وكالة منظَّمة للمحكم المطلوب رده تفيد توكيله من قبل أحد الخصوم في مسائل أخرى غير الدعوى التحكيمية المذكورة آنفاً، أو حتى تفيد أنه سبق له أن كان وكيلاً أو ممثلاً قانونياً لأحد الخصوم؛
وحيث أنّه يكون بالتالي سبب الرد المنصوص عنه في الفقرة الرابعة من المادة 120 م.م. أ . غير متوافر في المحكم المعين في الدعوى التحكيمية الراهنة؛

وحيث أن طالبة الإبطال تتذرع أيضاً بالمادة 83 من قانون تنظيم مهنـة المحامـاة للقـول بوجوب رد المحكم المحامي بشارة حاتم؛
وحيث أنّه وفقاً لما سبق بيانه، فإن أسباب رد المحكم قد جرى تعدادها، على سبيل الحصر، في المادة 120 .م.م. أ ، بحيث يتعذّر التوسع فيها لتشمل أسباباً أخرى غير واردة من ضمنها؛
وحيث أن تذرع طالبة الإبطال بأحكام المادة 83 من قانون تنظيم مهنة المحاماة يخرج عـن نطاق أسباب رد المحكم المحددة حصراً في المادة 120 .م.م. أ ، فيكون بالتالي واقعاً فـي غيـر محلّه القانوني؛
وحيث أنه تبعاً لكل ما تقدم، يكون سبب الإبطال المنصوص عنه في الفقرة 2 مـن المـادة 817 م.م. أ . غير متوافر بالقرار التحكيمي المطعون فيه، لثبوت تعيين المحكم وفقاً للأصول؛
3-في إبطال القرار التحكيمي لمخالفة إجراءات التحكيم النظام العام:
حيث أن طالبة الإبطال تدلي بوجوب إبطال القرار التحكيمي، لأن المحكم قد اتخذ قراراً في معرض الدعوى التحكيمية قضى بإعطاء المطلوب الإبطال بوجهها مهلة إضافية لتعديل لائحتها، بالتاريخ ذاته الذي أعلم فيه الخصوم بأن وكيلة أحد الخصوم هي ابنة شريكه في مكتب المحاماة،
ما مفاده أنّه شرع بالمهمة رغم وجود سبب لرده، ما يخالف المادة 769 م.م. أ . التي هي قاعـدة آمرة ومن النظام العام؛
وحيث أن المادة 769 م.م. أ . تنص على أنّه "إذا قام في شخص المحكم سبب للـرد فعليـه إعلام الخصوم به، وفي هذه الحالة لا يجوز له قبول المهمة إلاّ بموافقة هؤلاء الخصوم"؛

وحيث أنّه وقبل بتّ سبب الإبطال الذي أدلت به طالبة الإبطال يقتضي البحث فـي مـدى
مخالفة المحكم للمادة 769 م.م. أ . في معرض إجراءات التحكيم؛
وحيث أنه يستنتج من المادة 769 المذكورة آنفاً، بأنه يترتّب على عـاتق المحكـم موجـب
إعلام الخصوم بسبب الرد القائم في شخصه، ما يعني أن هذا الموجب ملقى على عاتق المحكـم
عندما يتوافر في شخصه سبب للرد قد يثير لدى أطراف التحكيم ريبة أو شكاً في حياد المحكـم
واستقلاله، ولاسيما متى كانت الأسباب ناتجة من تعيينه وكيلاً أو ممثلاً قانونياً لأحد الخصوم؛
يراجع:
“Une jurisprudence constante de la cour d’appel de Paris et de la Cour
de Cassation oblige l’arbitre à révéler, au moment de sa désignation et
pendant l’instance, si l’objet de la révélation survient postérieurement à sa
désignation, tout fait susceptible de créer dans l’esprit des parties, un doute
sur son indépendance et sur son impartialité (Danier Cohen, Indépendance
des arbitres et conflits d’intérêts, Rev. Arb. 2011.611). (…) Le manquement
à l’obligation de révélation n’entraine pas ipso facto la nullité de la
sentence. Celle-ci ne sera prononcée que si les faits non révélés sont
susceptibles de faire douter de l’indépendance de l’arbitre (Civ. 1 re, 10 oct.
2012, Rev. Arb. 2013. 129, note Ch. Jarrosson; cette Revue 2012, 518, obs.
Loquin). Tel est en particulier le cas lorsque l’arbitre n’a pas révélé un
courant d’affaires existant entre lui-même et l’une des parties ou son avocat
ou encore la structure à laquelle appartient l’arbitre ».
RTD Com. 2014 p. 318.

وحيث أنّه، إضافة الى موجب الاعلام المذكور أعلاه، يترتّب على عاتق المحكم موجب عدم الشروع بالمهمة التحكيمية إثر افصاحه عن سبب رده، إلاّ بموافقة الخصوم؛
وحيث أنه بالعودة الى أوراق الملف يتبين من المستند رقم 43 المرفق ربطـاً باستحـضارالإبطال، بأن المحكم قد أعلم الخصوم في كتابه المؤرخ في 16/10/2014 بأن الفريق الذي يمثّل المطلوب التحكيم ضدها يتضمن من بين أعضائه الأستاذة جينيفر كيروز وهي ابنة شـريكه فـي مكتب المحاماة؛

وحيث أنّه ثبت مما تقدم أن ما أعلم عنه المحكم لجهة توكيل ابنة شريك المحكم في مكتـب المحاماة عن المطلوب الإبطال بوجهها في الدعوى التحكيمية المطروحة أمامه، لا يؤلّف بحد ذاته سبباً لرده قد يثير ريبة لدى أحد طرفي التحكيم؛

وحيث أنّه طالما أن موجب عدم السير بالمهمة الملقى على عاتق المحكم مرتبط أسا ساً بقيام سـبب للرد في شخصه قد يثير ريبة أو شكاً لدى أحد طرفي التحكيم من بين الأسباب المحددة في المـادة 120 .م.م.أ ، ففي ضوء انتفاء قيام مثل هذا السبب في شخص المحكم المطلوب رده وفق ما هو مبـين آنفـاً،
فإن من شأن ما تقدم أن يؤدي الى إعفاء المحكم المطلوب رده من التقيد بالموجب المذكور؛
وحيث أن سير المحكم في المحاكمة التحكيمية واتخاذه القـرار المـذكور أعـلاه بتـاريخ 16/10/2014 لا يكون مخالفاً للمادة 769 .م.م. أ ، لعدم قيام سبب للرد في شخصه؛
وحيث أنّه لا جدوى بالتالي من النظر في سبب البطلان المدلى به لهذه الجهة لعـدم ثبـوت مخالفة المحكم للمادة 769 .م.م. أ ؛
وحيث أنه تبعاً لذلك، تكون إدلاءات طالبة الإبطال لهذه الجهة مستوجبة الرد؛

وحيث أن طالبة الإبطال تدلي أيضاً بوجوب إبطال القرار التحكيمي لمخالفة المحكم النظـام العام، إذ أنه تابع مهمته رغم تقدمها بطلب لرده؛
وحيث أنّه يقتضي أولاً بت مدى مخالفة المحكم للمادة 125 .م.م. أ ، قبل البحث فـي تـوافر سبب الإبطال المدلى به لهذه الجهة؛
وحيث أنّه وفقاً للمادة 125 من قانون أصول المحاكمات المدنية، يجب على المحكـم منـذ تبلّغه طلب الرد أن يتوقف عن متابعة النظر في القضية الى أن ي فصل في الطلب، وذلك تحـت طائلة اعتبار أي قرار يصدره أو عمل يقوم به بعد تبلّغه طلب رده بـاطلاً، لاعتبـاره يتـضمن مخالفة للنظام العام والمبادئ القانونية العامة، إذ يجعل المحكم قاضياً في نزاع هـو فريـق فيـه ويعطيه حق تقدير أمور هي من اختصاص المحكمة دون سواها؛
 

يراجع بهذا الشأن:
- تمييز لبناني 7/5/1960، مجموعة باز 8، ص 81 رقم 66- و 10/7/1964، باز 12، ص 122 رقم 92- و 11/3/1965 باز 13، ص 129 رقم 23.
- استئناف بيروت 2/4/1964، النشرة القضائية 1964 ص 153.
وحيث أنّه بالعودة الى الاستحضار يتبين أن طالبة الإبطال تقدمت بطلب رد المحكم المحامي بشارة حاتم أمام المركز اللبنـاني للتحكـيم بتـاريخ 21/10/2014 (مـستند رقـم 45 مرفـق بالاستحضار)؛

وحيث أنّه بتاريخ 23/10/2014 صدر قرار عن المركز اللبناني للتحكيم (مستند رقـم 46 مرفق بالاستحضار) قضى بعدم قبول طلب رد المحكم؛
وحيث أنّه لم يتبين من مراجعة أوراق الملف ولا من إدلاءات طالبة الإبطال أن المحكم كان قد اتخذ أي قرار بعد تاريخ تقديم طلب رده، فالقرار الوحيد المتّخـذ مـن قبلـه كـان بتـاريخ 16/10/2014 أي قبل التقدم بطلب الرد؛
وحيث أنّه لا جدوى بالتالي من النظر في سبب البطلان المدلى به لهذه الجهة لعـدم ثبـوت مخالفة المحكم المادة 125 .م.م. أ ؛
وحيث أنّه تكون إدلاءات طالبة الإبطال لهذه الجهة مستوجبة الرد؛
4-في إبطال القرار التحكيمي لانتفاء التعليل:
حيث أن طالبة الإبطال تدلي بأن خطأ المطلوب الإبطال بوجهها المتمثّل بمغالاتها في تسعير الشوكولا وكافة لوازمه قد أدى الى خسارة زبائنها، وأن هذا يمثّل الضرر الواجب التعويض عنه إلاّ أن القرار التحكيمي المطعون فيه لم يلحظ أي تعويض لصالحها لاعتباره أن الـضرر غيـر ثابت لهذه الجهة، مما يستوجب إبطاله لمخالفته النظام العام كونه جاء خالياً من أي تعليـل عنـد
تقريره عدم ثبوت تضرر طالبة الإبطال من تضخيم الأسعار؛
وحيث أن أسباب بطلان القرار التحكيمي الدولي الواردة في المادة 817 م.م. أ . تختلف عن
أسباب بطلان القرار التحكيمي الداخلي الواردة في المادة 800 .م.م. أ ، إذ أن المـادة 817 م.م. أ . لم تأتِ على ذكر الفقرة الخامسة الواردة في المادة 800 م.م. أ . والتي تنص على بطلان القـرار التحكيمي الداخلي في حال عدم اشتماله على جميع البيانات الإلزامية المتعلّقة بمطالب الخـصوم والأسباب والوسائل المؤيدة لها وأسماء المحكمين وأسباب القرار ومنطوقـه وتاريخـه وتوقيـع المحكمين عليه؛
وحيث أن أسباب البطلان الواردة في المادة 817 م.م. أ . جاءت علـى سـبيل الحـصر لا المثال، بحيث يتعذّر التوسع فيها لتشمل أسباباً أخرى غير واردة من ضمنها كالأسباب الواردة في المادة 800 .م.م. أ ؛
وحيث أنه تبعاً لذلك، لا يمكن إبطال القرار التحكيمي الدولي بمجرد إثبات انتفاء التعليل، إذ أنه لا يشكّل سبباً لبطلانه منصوص عليه في المادة 817 .م.م. أ ؛

وحيث أن إبطال القرار التحكيمي الدولي لانتفاء التعليل لا يجوز إلاّإذاثبت أن انتفاء التعليل في القرار التحكيمي الدولي يشكّل مخالفة للنظام العام الدولي أوإذا كان يدخل من ضـمن أحـد أسباب البطلان المنصوص عنها حصراً في المادة 817 .م.م. أ ؛
وحيث أن انتفاء التعليل لا يخالف بحد ذاته النظام العام الدولي، غير أنه يؤدي الى بطـلان القرار التحكيمي في حال كان القانون الذي يخضع له النزاع التحكيمي قد نـص علـى الزاميـة اشتمال القرار التحكيمي على التعليل؛
 

يراجع :


« L’absence de motivation d’une sentence, si la loi applicable à la
procédure d’arbitrage permettait de s’en dispenser, n’est pas contraire à
l’ordre public international (CA Paris, 1 er ch. Suppl., 25 Mars 1983, Rev.
Arb. 1984 p. 363, note Robert) ».
Recueil Dalloz 1996 p. 414.
وكذلك:
« 1392- Le nouveau code de procédure civile précise, en matière
d’arbitrage interne, que la sentence doit être motivée (art 1471). Le décret
du 12 mai 1981 ne reprend pas cette exigence en matière d’arbitrage
international, ce qui laisse toute liberté aux parties d’opter pour la solution
qui leur parait préférable. La même formule a été retenue par la loi suisse de
droit international privé. A l’inverse, certaines lois imposent de façon plus
directe l’exigence de motivation.
Lorsque, comme en droit français ou suisse, un choix est ouvert aux
parties, ce choix peut se manifester par une mention dans la convention
d’arbitrage ou par référenceà une loi de procédure ou à un règlement
d’arbitrage prévoyant que la sentence sera motivée…
1394- il reste qu’une sentence non motivée ne serait pas, de ce seul fait,
contraire à la conception française de l’ordre public international et
insusceptible de reconnaissance ou d’exécution en France. Ce n’est que si la
loi applicable à la procédure ou la convention d’arbitrage requérait la
motivation (Cass, 1 er ch. Civ. 22 nov. 1966, préc; Paris, 28 juin 1988, qui
annule la sentence pour défaut de motivation dans une hypothèse où les
parties avaient choisi la loi française pour régir la procédure et dans laquelle
la Cour relève, surabondamment, que les parties avaient spécifié dans la
clause compromissoire que la sentence devait être motivée, Rev. Arb. 1989.


328 note J. Pellerin) (…) que les juridictions françaises sanctionneraient
l’absence de motivation par l’annulation de la sentence ».
(Philippe Fouchard, Emmanuel Gaillard, Berthold Goldman- Traité de
l’arbitrage commercial international pages 775 et 776).

328 note J. Pellerin) (…) que les juridictions françaises sanctionneraient
l’absence de motivation par l’annulation de la sentence ».
(Philippe Fouchard, Emmanuel Gaillard, Berthold Goldman- Traité de
l’arbitrage commercial international pages 775 et 776).
 

 

وحيث أن إبطال القرار التحكيمي في هذه الحالة يكون سببه خروج المحكـم عـن المهمـة التحكيمية (فقرة 3 من المادة 817 م.م. أ .)، إذ أن الهدف من إخضاع النزاع التحكيمـي لقـانون معين هو تحديد مهمة المحكم المتمثّلة بتطبيق هذا القانون والتقيد بالإجراءات التي ينص عنها؛
وحيث أنه في حال مخالفة المحكم الأحكام المنصوص عنها في القانون الواجب التطبيق من خلال عدم تعليل قراره، يعتبر قد خرج عن المهمة التحكيمية الموكلة إليه؛

يراجع:
« Le défaut de motivation n’est pas en lui-même contraire à l’ordre
public international, mais pourrait seulement constituer une inexécution par
l’arbitre a sa mission si la loi de procédure applicable en requérant
positivement l’intervention. »
(Arbitrage international- Bertrand Moreau en collaboration avec Eloise
Glucksman et Pierre FenG- Juin 2016. Dalloz.fr).

وحيث أن المادة 814 م.م. أ . تنص على أن المحكم يفصل في النزاع وفقاً للقواعد القانونيـة التي اختارها الخصوم...؛
وحيث أنّه يتبين من مراجعة عقد الامتياز أن الخصوم اختاروا إخضاع النـزاع التحكيمـي للقانون اللبناني؛
وحيث أن المادة 790 م.م. أ . تنص على أنه يشتمل القرار التحكيمي على:
- اسم المحكم أو أسماء المحكمين الذين أصدروه.
- مكان وتاريخ إصداره.
- أسماء الخصوم والقابهم وصفاتهم وأسماء وكلائهم.
- خلاصة ما أبداه الخصوم من وقائع وطلبات وأدلّة مؤيدة لها.
- أسباب القرار وفقرته الحكمية.
وحيث أن امتناع المحكم عن تعليل القرار التحكيمي المطعون فيه يؤدي في الحالة الراهنـة الى بطلانه لخروجه عن المهمة الموكلة إليه، إذ إن الخصوم أرادوا إخضاع النـزاع التحكيمـي للقانون اللبناني، الذي ينص على وجوب اشتمال القرار التحكيمي على تعليل للنتيجة التي توصل إليها؛
وحيث أنّه ورد في القرار التحكيمي المطعون فيه لجهة مدى تضرر طالبة الإبطـال مـن أسعار البضاعة، ما حرفيته: "في ما يتعلّق بتقلّب أسعار اكسسوارات البضاعة أكثر مـن خمـسة أضعاف سعر السوق: ... وبما أنّه وبحسب المدعي، إن أسعار البضاعة والأكسسوارات جـاءت باهظة بالمقارنة مع سعر السوق.

وبما أنّه وبناء على طلب المـدعي، اعطـى المـدعى عليـه المدعي، بصورة استثنائية وبصورة مخالفة لنص الاتفاقية، الحقّفي استقدام اكسسوارات البضاعة
وغيرها من السلع مباشرة من الكويت، وذلك حتى نهاية 2013، وذلك بسبب فرق الأسعار.

وبما أنّه تم فسخ الاتفاقية قبل نهاية سنة 2013. وبما أنه لا يوجد أي اثبات أن أي ضرر قـد لحـق بالمدعي في هذا الخصوص".؛
وحيث أن طالبة الإبطال تدلي بأن القرار التحكيمي خالٍ من أي تعليل عند تقريره عدم ثبوت تضرر طالبة الإبطال من تضخيم الأسعار؛
وحيث أنّه يتبين من مراجعة حيثيات القرار التحكيمي المنوه عنها آنفاً أن المحكم توصل الى تقرير عدم ثبوت تضرر طالبة الإبطال باستقدام اكسسوارات البضاعة وغيرها من السلع مباشرة من الكويت، وذلك حتى نهاية عام 2013 نظراً للفرق بالأسعار، وأيضاً بعدما لحظ بأنّـه جـرى
فسخ الاتفاقية قبل نهاية عام 2013؛
وحيث أن التوصل الى عدم ثبوت تضرر طالبة الإبطال يكون بالتالي قد جاء نتيجة لتعليـل مفصل وواضح؛
وحيث أن ما تدلي به طالبة الإبطال لجهة ثبوت الضرر اللاحق بها نتيجة خسارتها زبائنهـا لا يفيد انتفاء التعليل في القرار التحكيمي، بل يشكّل مناقشة في الموضوع وفـي مـدى صـحة وقانونية هذا التعليل؛
وحيث أن رقابة المحكمة الناظرة في البطلان تقتصر على التثبت من مدى تـوافر أسـباب القرار التحكيمي، دون أن تشمل امكانية النظر في مدى صحة وقانونية هذه الأسباب؛
يراجع:
« 1395- Lorsque la sentence doit être motivée, cela ne signifie pas que
ses motifs doivent être fondés en fait ou en droit, le contrôle de l’existence

de la motivation ne justifiant pas un contrôle de la sentence au fond (…),
ainsi un motif erroné peut satisfaire à l’obligation faite aux arbitres de
motiver leur sentence. »
(Philippe Fouchard, Emmanuel Gaillard, Berthold Goldman- traité de
l’arbitrage commercial international pages 775 et 776).
وكذلك:
« Lorsque la sentence doit êtremotivée, le contenu de la motivation
échappe au contrôle du juge ».
(Paris, 30 oct. 2003, rev. Arb. 2004.437 et Paris 17 avr. 2008, rev. Arb.
2008.343).


وحيث أنّه تبعاً لذلك، وفي ضوء ثبوت عدم انتفاء التعليل، كما ثبوت عدم إمكانيـة مراقبـة صحة هذا التعليل، يكون سبب البطلان المدلى به لهذه الجهة مستوجباً الرد ؛
وحيث أن طالبة الإبطال تدلي، من جهة أخرى، بوجوب إبطال القـرار التحكيمـي لعـدم تفصيله مبلغ التعويض المحكوم به لصالحها؛
وحيث أن طالبة الإبطال تذرعت باجتهادات لمحكمة التمييز اللبنانية تفيد نقض عـدد مـن القرارات لعدم تفصيلها التعويض؛
وحيث أن القرارات المذكورة آنفاً والتي جرى نقضها لعدم تفصيلها التعويض عبـارة عـن قرارات صادرة في دعاوى قضائية غير تحكيمية؛
وحيث أن أسباب النقض المعروضة على محكمة التمييز تختلف تماماً عن أسـباب بطـلان القرار التحكيمي والتي جرى تحديدها حصراً في المادة 817 .م.م. أ ؛
وحيث أنّه كان يتوجب على طالبة الإبطال التذرع بأحد أسباب بطلان القرار التحكيمـي بغيـة التوصل الى إبطاله، دون إمكانية الاستناد الى أسباب النقض الممكن الإدلاء بها أمام محكمة التمييز؛
وحيث أن إدلاء طالبة الإبطال لجهة عدم تفصيل التعويض المحكوم به يدرج من ضـمن العيـوب اللاحقة بتعليل القرار التحكيمي، إذ يعتبر عدم تفصيل ماهية التعويض المحكوم به بمثابة انتفاء التعليل؛
وحيث أنّه، وكما سبقت الإشارة آنفاً، فإن امتناع المحكم عن ايراد أسباب القرار الذي توصل إليه ليس مخالفاً للنظام العام الدولي، غير أنّه يبقى من الجائز إبطال القرار التحكيمي فـي هكـذا حال، لأن انتفاء التعليل يشكّل خروجاً للمحكم عن المهمة التحكيمية؛