الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • المحكم وهيئة التحكيم / طرق التعيين / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية العدد 42 -43 / عقـد شـركة - تضمن نظامهـا بنـدا بالإحالة إلى التحكيم كل النزاعات الناشئة عن تفسيره وتطبيقه أو عدم تطبيقه ومن جراء ممارسة أجهزة الشركة - النزاع بين المساهمين والشركة يخضع حكما للتحكيم - القول بغير ذلك يفرغ البند التحكيمي من مضمونه - موافقة المحكم الخطية على تعيينه هي لإثبات هذه الموافقة وليست الزاميـة قـبـل الـسـير بالإجراءات - لا ترقى الى الشرط التحكيمي المفروض مسبقا للسير بإجراءات التحكيم - طلـب تـعـين محكم بديلا عن الذي اختارته المستدعية لتكرار تعيينه من قبلها في دعاوي سابقة - رد الطلب - الجهة المستدعية تمارس حقها في اختيار المحكم

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية العدد 42 -43
  • تاريخ النشر

    2019-04-01
  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    405

التفاصيل طباعة نسخ

إن شمول البند التحكيمي كل النزاعات الناشئة من جراء ممارسـة الـشركة او أجهزتهـا لنشاطها يجعل من النزاع القائم بين بعض مساهمي الشركة بوجه هذه الأخيرة خاضـعاً حكمـاً للتحكيم وذلك بالرغم من عدم ذكر صراحةً وبالتحديد تلك النزاعات في البند وان القول عكـس ذلك يفرغ البند التحكيمي من مضمونه.

يستفاد من احكام الفقرة (1) من المادة 769أم.م. . ان الموافقة الخطية المطلوبـة مـن المحكم ليست إلاّ لإثبات هذه الموافقة ولا ترتقي البتة الى الشرط الـشكلي المفـروض مـسبقاً للسير في إجراءات التحكيم.

إن طلب المس تدعى بوجهها المقابل اعتبار ان تعيين الجهة المستدعية القاضـي معمـاري كمحكم عنها يشكّل عقبة في تكوين هيئة التحكيم مم ا يحتّم على الرئاسـة تعيـين بـديلاً عنـه

مستوجب الرد، كون هذا التكليف هو ممارسة الجهة المستدعية لحق اختيارها المحكم والتـي تبقى ضوابطه منصوص عنها في القانون ويعود للطرف الآخر ممارسة حقوقه في مواجهة هذا التعيين عبر ولوجه باب رد المحكم متى انتفت هذه الضوابط.

(رئيسة محكمة الدرجة الأولى في جبل لبنان، الغرفة الأولى، قرار رقم 33/2017 تـاريخ 2017/10/11) .

........

........

بناء عليه،
حيث تطلب الجهة المستدعية تعيين محكماً عن الشركة المستدعى بوجهها التي تخلّفت عـن ذلك، بالرغم من دعوتها الى التكليف وذلك عملاً بأحكام المادة 80 من نظام الشركة المـستدعى بوجهها،
وحيث تطلب المستدعى بوجهها رد الاستدعاء لأسباب عدة سوف ترد تباعاً وتطلب مقابلـة تعيين محكماً بديلاً عن القاضي مهيب معماري في حال اصرت الجهة المستدعية على تسميته، وحيث على نحو أولي تطلب المستدعى بوجهها رد الاستدعاء كون البند التحكيمي لم يلحـظ إمكانية ولوج المساهمين باب التحكيم بوجه الشركة لعدم ذكر ذلك صراحةً فيه.
وحيث تنص المادة 80 من نظام الشركة المستدعى بوجههـا علـى ان جميـع الخلافـات والنزاعات والمسائل الناتجة عن تفسير او تطبيق او عدم تطبيق النظام الحاضر والمرتبطة به او التي لها علاقة معه وكذلك النزاعات الناشئة من جراء ممارسة الشركة او أجهزتهـا لنـشاطاتها تحلّ بواسطة التحكيم المطلق وفقاً لأحكام القوانين النافذة.
وحيث ان شمول البند التحكيمي كل النزاعات الناشئة من جراء ممارسة الشركة او أجهزتها لنشاطها يجعل من النزاع القائم بين بعض مساهمي الشركة بوجه هذه الأخيرة خاضـعاً حكمـاً للتحكيم وذلك بالرغم من عدم ذكر صراحةً وبالتحديد تلك النزاعات في البند وان القـول عكـس ذلك يفرغ البند التحكيمي من مضمونه .
وحيث على نحوٍ ثانٍ تنفي المستدعى بوجهها توافر شروط المادة 764 م.م. أ . كونها قبلـت اللجوء الى التحكيم في كتابيها الجوابيين وتسمية محكم عنها انّما بعد تصحيح الجهة المـستدعية موقفها.
وحيث إن اعراب المستدعى بوجهها عن نيتها بقبول التحكيم وتسمية محكم دون ان تبـادر الى ذلك بعد تبلّغها كتاب الخصم تاريخ 3/3/2017 يجعل من هذه النية غير منتجة لأي مفعـول قانوني ويضعها بمنزلة الرافضة لتطبيق احكام المادة 80 من نظام الشركة.
وحيث لا يسع المستدعى بوجهها فرض شروط على طلب الجهة المستدعية بعـد ارسـالها الكتاب المنوه عنه أعلاه واتّباعها آلية التعيين النظامية فيرد دفاع الخصم.
وحيث على نحو ثالث تطلب المستدعى بوجهها رد الاستدعاء لعدم كفاية البنـد التحكيمـي لتعيين محكم اذ سبق ان قررت الرئاسة ذلك بموجب طلب تعيين محكم سابق.
وحيث ان ما سبق ان قررته الرئاسة (بمعزل عن النتيجة المترتبة) فاصـلةً بطلـب سـابق لتعيين محكم كان رهن وقائع الطلب المذكور الذي يختلف كلياً عن وقائع الاستدعاء الراهن فيهمل الادلاء والطلب.
وحيث على نحو رابع تطلب المستدعى بوجهها استطراداً اعتبار موافقة المحكم المعني مـن قبل الجهة المستدعية الخطية، الزامية قبل السير بإجراءات التحكيم.

وحيث اصرت الجهة المستدعية على تعيينها القاضي مهيب معماري كمحكم عنها في النزاع دون ابرازها موافقته الخطية على ذلك، وحيث يستفاد من احكام الفقرة (1) من المادة 769 م.م. أ . أن الموافقة الخطية المطلوبة فـي
المحكم ليست إلاّ لإثبات هذه الموافقة ولا ترتقي البتة الى الشرط الشكلي المفروض مسبقاً للـسير في إجراءات التحكيم وبالتالي إن عدم ابرازها لا يؤدي الى رد الاستدعاء الراهن فيـرد طلـب الشركة.
وحيث على نحو خامس لا يـسع المـستدعى بوجههـا اثـارة مـسألة وكالـة المحـامي شكري الخوري ومخالفتها احكام قانون تنظيم مهنة المحاماة في هذا السياق، كون هذه المسألة هي مهنية ونقابية بحتة، خاصة بعلاقة المحامي بموكليه ولا تأثير لها على قانونية إجراءات التحكـيم الراهنة.

وحيث على نحوٍ سادس إن طلب المستدعى بوجههـا المقابـل اعتبـار ان تعيـين الجهـة المستدعية القاضي معماري كمحكم عنها يشكّل عقبة في تكوين هيئة التحكيم ممـا يحـتّم علـى الرئاسة تعيين بديلاً عنه مستوجب الرد، كون هذا التكليف هو ممارسة الجهة المـستدعية لحـق اختيارها المحكم والتي تبقى ضوابطه منصوص عنها في القانون ويعود للطرف الآخر ممارسـة حقوقه في مواجهة هذا التعيين عبر ولوجه باب رد المحكم متى انتفت هذه الضوابط فيرد الطلب المقابل.
وحيث على نحوٍ سابع تبين ان المستدعى بوجهها عينت بصورة احتياطيـة وفـي سـياق إجراءات الاستدعاء الراهن القاضي مروان كركبي كمحكم عنها مما يجعـل الهيئـة التحكيميـة المولجة ببتّ النزاع بين الطرفين مؤلفة لغاية تاريخه من القاضيين معماري وكركبـي علـى ان يتابعا إجراءات استكمال تكوين اللجنة المذكورة عبر اختيار المحكم الفيصل وفقاً لأحكام القفرة 3 من المادة 80 من نظام الشركة .


                                لذلــــك،
نقــرر:

1- رد ما اثارته المستدعى بوجهها.
2- اعتبار اللجنة التحكيمية المختصة في فصل النزاع بين طرفي الاستدعاء مؤلفـة لغايـة تاريخه من المحكمين القاضيين مهيب معمـاري ومـروان كركبـي علـى ان يتـابع المذكوران إجراءات استكمال تكوين اللجنة اصولاً.
3- تضمين المستدعى بوجهها النفقات.
4- قراراً صدر في غرفة المذاكرة في 11/10/2017.
 

الكاتبة مكرزل                         الرئيسة أماني سلامة