الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • المحكم وهيئة التحكيم / طرق التعيين / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية العدد 42 -43 / عقد مقاولة نتيجة مناقصة وفقا لعقد الانشاءات الموحد  - بند تحكيمي لحل النزاعات عن طريق محكـم - البنـد نـص عـلـى أن المحكـم يـعـيـن مـن الطرفين وإلا مـن رئيس هيئـة حـسم المنازعات التجارية في مسقط - رئيس المحكمـة عـين محكمـا-قبولـه ومباشرته المهمـة - المدعى عليها الوزارة عينت محكما – المدعية رفضت قبول ذلك - المدعى عليها عينت المحكـم المرجح - المحكمة عـادت وعينـت المحكـم المـسمـى مـن المـدعى عليهـا - المحكمة أوقفت قراري تعيين المحكم الأول وقرار تعيين المحكم المسمى من المدعى عليها وطلبـت مـن الطرفين أو أحدهما مراجعة المحكمة لتفسير البند التحكيمي - المحكمة خلصت الى أن عبارة محكـم الـواردة في البنـد التحكيمي من الاتفاقية لا تعني محكـمـا واحـدا لـعـدم النص على ذلك صراحة.

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية العدد 42 -43
  • تاريخ النشر

    2019-04-01
  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    346

التفاصيل طباعة نسخ

 

عقد مقاولة نتيجة مناقصة وفقا لعقد الانشاءات الموحد  - بند تحكيمي لحل النزاعات عن طريق محكـم - البنـد نـص عـلـى أن المحكـم يـعـيـن مـن الطرفين وإلا مـن رئيس هيئـة حـسم المنازعات التجارية في مسقط - رئيس المحكمـة عـين محكمـا-قبولـه ومباشرته المهمـة - المدعى عليها الوزارة عينت محكما – المدعية رفضت قبول ذلك - المدعى عليها عينت المحكـم المرجح - المحكمة عـادت وعينـت المحكـم المـسمـى مـن المـدعى عليهـا - المحكمة أوقفت قراري تعيين المحكم الأول وقرار تعيين المحكم المسمى من المدعى عليها وطلبـت مـن الطرفين أو أحدهما مراجعة المحكمة لتفسير البند التحكيمي - المحكمة خلصت الى أن عبارة محكـم الـواردة في البنـد التحكيمي من الاتفاقية لا تعني محكـمـا واحـدا لـعـدم النص على ذلك صراحة.

نصت المادة 15/1 من قانون التحكيم أن تشكل هيئة التحكيم باتفاق الطرفين مـن محكـم واحد أو أكثر فإذا لم يتفقا على عدد المحكمين كان العدد ثلاثة. الكلمة محكم تعني اللجوء الى التحكيم ولكن لا تعني عبارة أن المحكم فرد لأن المـادة 15 سالفة الذكر ذكرت عبارة محكم واحد أو أكثر، والاتفاقية في البند 67لم تذكر عبـارة محكـم واحد وإنما ذكرت محكم فقط والنص دل صراحة على كلمة إما محكم واحد أو أكثـر، ولا تـدل على أن الطرفين حددا عدد المحكمين وعبارة محكم لا تؤدي الى قصدهما أنهما أقرا بواحـد أو أكثر مما تخلص معه المحكمة أن عبارة محكم الواردة في الاتفاقية لا تعني كما تنتهي المدعية الى انها محكم واحد لعدم النص على ذلك صراحة.
(محكمة الاستئناف في مسقط التجارية، الـدعوى التجاريـة رقـم 621/2004، تـاريخ(2004/4/27
.....
.....
حيث ان الشركة المدعية أقامت دعواها بموجب صـحيفة أمانـة سـر المحكمـة بتـاريخ
29/5/2004م وأعلنت للمدعى عليها بصفتها وفق صحيح القانون وقالت شرحاً لها أنه بتـاريخ
2/6/1997م رست عليها مناقصة إنشاء وصيانة ازدواجية طريق الرسيل لحساب المدعى عليها
بمبلغ وقدره 000,160,25 رع. . (خمسة وعشرين مليوناً ومائة وستين ألف ريــال عمـاني)
وتحرر عن ذلك اتفاقية عقد مقاولة بين الطرفين وينص العقد في البنـد 67 تـسوية الخلافـات
والتحكيم، ومن ضمنها أن جميع الخلافات والنزاعات يجب أن تحال الى محكم يتفق عليـه فيمـا
بين الطرفين وإذا لم يتفق الطرفان على المحكم فعندئذ يحال الأمر الخاص بالتحكيم الى المحكـم
المعين من قبل رئيس هيئة حسم المنازعات التجارية في سلطنة عمان الذي يقوم بتعيـين محكـم
مهني تعتبر قراراته نهائية وملزمة للطرفين الى آخر نص البند 67.
وحيث أن الطرفين لم يتفقا على تعيين محكم ليتولى حسم النزاع، تقدمت المدعيـة بتـاريخ
29/9/2003م بطلب الى رئيس المحكمة الابتدائية بمسقط لتعيين محكم مهنـي فـرد. وبتـاريخ
18/10/2003م أصدر رئيس المحكمة القرار رقم 507/2003 بتعيين المهندس والمحامي المستر

تيلور بيتر (بريطاني الجنسية) محكماً مهنياً فرداً منهياً للنزاع وقبل المحكم سالف الـذكر قـرار
تعيينه وباشر عمله ودعا الطرفين للاجتماع بتاريخ 10/10/2003م إلاّ أن الوزارة المدعى عليها
أفادت المحكمة بموجب رسالتها 2/11/2003م بأنها كاتبت المحكمة في شأن موضوع التحكـيم
وأنها في وضع لا يسمح لها بتقديم معلومات الى حين تلقّي رد المحكمة على رسالتها ثم تـتمكن
عقب ذلك من الرد على المحكم. وبتاريخ 18/11/2003م استلمت المدعية من المحكمة ما يفيـد
ان الوزارة عينت محكماً من قبلها براين ايجلستون (بريطاني) على أن يتم مع المحكـم المعـين
السابق في حينه محكم ثالث يرأسها. وبتاريخ 23/11/2003م ردت المدعية على كتاب رئـيس
المحكمة بأن العقد المبرم بين الطرفين ووفقاً لشرط التحكيم الوارد في البند 67 ينص أن يكـون
التحكيم بواسطة محكم مهني فرد واسناد الوزارة الى آخر في غير محله وأن القرار الأول ما زال
ساري المفعول حيث لا يقبل الطعن ومهمة رئيس المحكمة انتهت بتعيين المحكم ولا يجـوز لـه
طبقاً للمادة 17 من قانون التحكيم إعادة النظر فيه. وبتاريخ 3/12/2003م تسلمت المدعية رسالة
من المدعى عليها تفيد اختيارها محكماً عنها مرجحاً وردت عليها المدعية برسالة بالرفض. وان
تشكيلاً ثلاثياً غير مقبول لمخالفته العقد والقانون. وبتاريخ 9/12/2003م أصدر رئيس المحكمـة
الابتدائية القرار رقم 586/2003 بموجبه عين براين أيجلستون محكماً عن المدعى عليها وردت
المدعية على هذا القرار بأنّه لا يتفق مع القانون. ورد رئيس المحكمـة بتـاريخ 13/12/2003م
مؤكداً أن القرار 586/2003 واجب النفاذ.
وبتاريخ 18/5/2004م تسلمت المدعية رسالة من المحكمـة موقعـة منهـا القـرار رقـم
289/2004 الصادر بتاريخ 15/5/2004م تـضمن وقـف العمـل بـالقرارين رقمـي 507،
586/2003 وعلى طرفي التحكيم أو أحدهما التوجه الى المحكمة بطلب تفسير ما نص عليه العقد
فيما يتعلق بأمر التحكيم لذا تقيم المدعية هذه الدعوى أمام المحكمـة. حيـث أنـه مـن ناحيـة
الاختصاص اختصاص الدائرة الثلاثية، ومن حيث الموضوع استناداً الى نص المادة 67 وعقـد
المقاولة. وكانت المدعية تنازع في تعيين أكثر من محكم مما تطلب معه من هذه المحكمة إصدار
حكمها بتقرير ان النزاع القائم بين الطرفين بشأن العقد المذكور يتم بواسطة محكم مهني فرد.
وأرفق بالأوراق: 1) عقد المقاولة بين الطرفين، 2) البند 67 من عقد المقاولة، 3) طلبـات
من المدعية بتعيين محكم مهني فرد، 4) قرار رئـيس المحكمـة رقـم 557/2003، 5) قـرار
المحكمة بتعيين قبوله، 6) رسالة الوزارة الى المحكمة، 7) رسالة رئيس المحكمة الى المدعيـة  تفيد أن الوزارة عينت محكماً عنها، 8) رسالة الوزارة الى المحكم، 9) رسالة المدعية الى رئيس
المحكمة، 10) رسالة المدعى عليها الى المدعية تفيدها باختيار محكماً عنها، 11) رسالة المدعية
الى المدعى عليها، رداً عليها 12) رسالة رئيس المحكمة الى المدعية، 13) رسالة المدعية الـى
رئيس المحكمة بالرد، 14) القرار رقم 586/2003، 15) رسالة من المدعية على القرار، مـن
المدعية على القرار، 16) رسالة رئيس المحكمة للمدعية بخصوص القرار، 17) حكـم وقتـي
مسبب صادر من المحكم الفرد، 18) قرار رئيس المحكمة رقم 289/2004، 19) قرار المحكـم
المقدم بتأجيل الجلسات.

كما أرفق بالأوراق الملف الخاص بتعيين محكم والمقيد برقم 3/2003.
وحيث أن الدعوى تداولت بالجلسات وبجلسة 20/6/2004م مثل طرفي الدعوى كلاً بوكيل
عنه محام والمحكمة أرجأت الحكم لجلسة اليوم ومذكرات خلال يومين. وحيث أن محكم المدعى
عليها قدم مذكرة بعد الميعاد ومن ثم تلتفت عنها المحكمة.
وحيث ان التحكيم القائم بين الطرفين تحكيم محلي تختص بنظره هذه المحكمة طالما أنه ليس
تحكيماً تجارياً دولياً ومن ثم تكون هذه المحكمة الدائرة الثلاثية مختصة بنظر المسائل المتعلقة به
ومنها هذه الدعوى شكلاً وعملاً بالمادة 9 من قانون التحكيم.

وحيث انه عن موضوع الدعوى المتعلقة بتفسير ما نص عليه العقد فيما يتعلق بأمر التحكيم
فإنه من المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة في تفسير صيغ العقود والشروط المختلف
عليها بما تراه هي أوفى بمقصود المتعاقدين ما دام قضاؤها يقوم على أسباب سائغة وطالما أنهـا
لم تخرج في تفسيرها للعقد واستظهار نية المتعاقدين عن المعنى الظاهر لعباراته وتفسيرها ممـا
تحتمله تلك العبارات.

وحيث أنه بالرجوع الى نص المادة 15/1 من قانون التحكيم أن تشكل هيئة التحكيم باتفـاق
الطرفين من محكم واحد أو أكثر فإذا لم يتفقا على عدد المحكمين كان العدد ثلاثة.

وحيث ان الاتفاقية في البند 67 منها نصت على أن جميع الخلافات والنزاعـات التـي لا يصبح فيها قرار المهندس إن وجد نهائياً وملزماً كما ورد أعلاه يجب ان تحال الى محكم يتفـق عليه بين الطرفين أما إذا لم يتفقا يحال أمر التحكيم الى المحكم المعين من قبل رئيس المحكمـة الذي يقوم بتعيين محكم مهني وله كامل الصلاحيات، فالعبارة الواردة في البند 67 من الاتفاقيـة عبارة محكّم وإذا حدث خلاف يعين رئيس المحكمة محكماً.

هذه الكلمة المحكم تعني اللجوء الـى التحكيم ولكن لا تعني عبارة أن المحكم فرد لأن المادة 15 سالفة الذكر ذكرت عبارة محكم واحد أو أكثر، والاتفاقية في البند 67 لم تذكر عبارة محكم واحد وإنما ذكرت محكم فقط والـنص دل صراحة على كلمة إما محكم واحد أو أكثر، ولا تدلّ على أن الطرفين حـددا عـدد المحكمـين وعبارة محكم لا يؤدي الى قصدهما أنهما أقرا بواحد أو كثر مما تخلص معه المحكمة أن عبارة محكم الواردة في الاتفاقية لا تعني كما تنتهي المدعية الى انها محكم واحد لعدم النص على ذلـك صراحة كما تطلّب نص المادة 15/1 واختلفت المدعى عليها معها على ذلك المحكم الأمر الـذي تنتهي معه المحكمة ان الطرفين لم يتفقا على عدد المحكمين، وعملاً بـنص المـادة 15/1 عنـد الخلاف كان العدد ثلاثة وهذا ما تنتهي إليه المحكمة وذلك على النحو الذي سيرد في المنطوق.

وحيث ان المدعي أخفق في طلباته الأمر الذي تلزمه المحكمة بمصاريف هذه الدعوى عملاً
بالمادة 183 من قانون الإجراءات المدنية والتجارية.

فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار التحكيم المبين في الاتفاقية المحررة بين الطرفين تحكيماً ثلاثياً مع إلزام المدعية بالمصاريف.
أمين السر        العضو                     العضو                     رئيس الدائرة
سيف بن محمد الشرجي  عبد االله بن محمد النوفلي   خالد الطيب بلدو   خالد عبد الفتاح الأمير

 

 

تعليق الدكتور عبد الحنان العيسى (سلطنة عمان)
تمهيد:

إن من أهم التحديات التي تعترض بدء سير العملية التحكيمية، مسألة تشكيل هيئة التحكـيم، والتي للأسف يحاول المدعى عليه العمل على عرقلة تشكيلها، وفي سبيل ذلك يسلك شتى السبل،ومما يساعده على ذلك النقص أو عدم الوضوح في التشريعات أو المبادئ القانونية التي تقَّرهـا المحاكم، وفي الواقع العملي نجد أنه يمضي وقت طويل حتى يتم تشكيل هيئة التحكيم، مما يفقـد
التحكيم أهم ميزة من ميزاته ألا وهي السرعة، كما إنه يستنزف المدة المحددة في القانون لإصدار حكم التحكيم المنهي للخصومة، حيث أن غالبية التشريعات تنص على أن تبدأ إجراءات التحكـيم من اليوم الذي يتسلم فيه المدعى عليه طلب التحكيم من المدعي3، علاوةً على أنه إن شاب تشكيل هيئة التحكيم عيب، أصبح حكم التحكيم عرضة للبطلان بدلالة المادة (53) من قـانون التحكـيم العماني التي نصت على أنّ:
1- لا تقبل دعوى بطلان حكم التحكيم إلاّ في الأحوال الآتية:
 إذا تم تشكيل هيئة التحكيم أو تعيين المحكمين على وجه مخالف للقانون أو اتفاق الطرفين.
وهذا التعليق ينصب على تفسير كلمة "محكم" الواردة في البند (67) من العقد الموحد لإنشاء المباني والأعمال المدنية العماني، من خلال حكم صادر عن محكمة الاستئناف في مـسقط رقـم .2004/6/27 621/2004تنص المادة (67) تسوية الخلافات والتحكيم: "إذا حصل خلاف أو نزاع ما بـين صـاحب
العمل أو المهندس من جهة، والمقاول من جهة أخرى حول أي أمر، سواء فيما يتعلق بالعقد أو ما ينتج عنه، أو فيما يتعلق بتنفيذ الأعمال أكان ذلك أثناء التنفيذ أو بعد إتمام الأعمال، وسواء كـان ذلك قبل أو بعد إنهاء العقد أو التخلي عنه أو فسخه، يحال هذا الخلاف إلـى المهنـدس ليقـوم بالفصل فيه.

 وعلى المهندس وخلال فترة لا تتعدى (90) يوماً من إحالة الخلاف إليه بطلب مـن  قبل أي من الطرفين؛ أن يبعث بقراراته في هذا الشأن إلى كل من صـاحب العمـل والمقـاول، ويكون هذا القرار فيما يتعلق بأي أمر أحيل إلى المهندس بهذا الشكل نهائيـاً وملزمـاً لـصاحب العمل وللمقاول وعلى الطرفين العمل بقرار المهندس هذا، ويتوجب على المقاول أن يتابع التنفيذ بكل جهد مستطاع، بغض النظر عما إذا كان قد طلب إحالة الموضوع على التحكيم، أو إذا كـان هذا الطلب قد قُدم من صاحب العمل أو لا. وإذا لم يتقدم أي من صاحب العمل أو المقاول خلال مدة (90) يوماً من تاريخ قرار المهندس المبلغ خطياً إلى الطرفين، بأي طلب للتحكيم يبقى قرار المهندس نهائياً وملزماً لصاحب العمل وللمقاول.

أما إذا فشل المهندس في إصدار قراراته كما ورد أعلاه، خلال مدة تسعين (90) يومـاً بعد إحالة الموضوع إليه كما ورد أعلاه، أو إذا لم يرضى أي من صاحب العمل أو المقـاول بقرار المهن دس، فإنّه يحق لأي من صاحب العمل أو المقاول في أي من هذه الحالات، وخـلال مدة تسعين (90) يوماً الأولى المذكورة آنفاً، حسب مقتضى الحال، أن يطلب إحالة الأمـر أو الأمور المتنازع عليها إلى التحكـيم بموجب الإجراءات الموجودة أدناه. وإن جميع الخلافـات
والنزاعات التي لم يصبح فيها قرار المهندس -إن وجد- نهائياً وملزماً كما ورد أعلاه يجـب أن تحال إلى محكم يتفق عليه فيما بين الطرفين، أما إذا لم يتفق الطرفان على المحكم فعنـد ذلك يحال أمر التحكيم إلى المحكم المعين من قبل المحكمة التجارية في سلطنة عمـان التـي تقوم بتعيين محكم مهني تعتبر قراراته نهائياً وملزمة للطرفين. ويكون للمحكم المعين كامـل الصلاحية في إعادة النظر ومراجعة أي قرار أو رأي أو توجيه أو شهادة أو تقدير صادر عن
المهندس، وبالنسبة لطرفي النزاع فلن يكون أي منهما مقيداً بالنسبة للإجراءات المتبعة تجـاه هذا المحكم ، فيما يتعلق بالبراهين والحجج التي تم تقديمها للمهندس بغية الحصول على قراره المذكور، إن أي قرار يتخذه المهندس بالنسبة للأحكام المدرجة أعلاه لا يفقده حقه في المثـول كشاهد والادلاء بشهادته أمام المحكم بالنسبة لأي أمر مهما كان يتعلق بـالنزاع أو الخـلاف المحال إلى المحكم كم ا ورد أعلاه . يمكن البدء في التحكيم بغض النظر عن أن الأعمال، لـم تكن عندئذ قد أنجزت أو من المفترض أنها أنجزت، ويشترط دومـاً أنـه لا يجـوز إجـراء تغييرات في التزامات صاحب العمل والمهندس والمقاول، بسبب إجراء التحكيم أثنـاء سـير الأعمال"4 ورد في المادة (67) يجب أن تحال الخلافات إلى محكم يتفق عليه فيما بين الطرفين: تثور الإشكالية التالية: هل كلمة "محكم" الواردة في المادة (67) تعني محكم فرد أم كذلك تعني "هيئـة
تحكيم ثلاثية"؟ هناك من يرى بأن هذه الكلمة تعني في حال عدم الاتفاق على تعيين (محكم واحد) يتم تعيين (ثلاثة محكمين)، داعماً رأيه بالمادة (1/2) من العقد الموحد من " أن الكلمات التي ترد بـصيغة المفرد تتضمن معنى الجمع، والعكس بالعكس حيثما تطلب سياق الكلام ذلـك"، بدلالـة المـادة /ج( 5) التي نصت" : يخضع هذا العقد ويفسر بموجب القوانين الواجبة الاتباع في الـسلطنة"5، وكذلك المادة (4) من قانون التحكيم التي نصت" : تنصرف عبارة "هيئة التحكـيم" إلـى الهيئـة المشكلة من محكم واحد أو أكثر للفصل في النزاع المحال إلى التحكيم" والمـادة (15/1) التـي نصت: "تشكل هيئة التحكيم باتفاق الطرفين من محكم واحد أو أكثر فإذا لم يتفقـا علـى عـدد المحكمين كان العدد ثلاثة"6، كما أن محكمة الاستئناف بمسقط في الحكم محـل التعليـق، وفـي
معرض تفسيرها للمقصود بكلمة محكم الواردة في المادة (67) قررت بأن "هذه الكلمة "المحكـم" تعني اللجوء للتحكيم ولكن لا تعني أن المحكم فرد، لأن المادة (15) من قانون التحكـيم سـالفة الذكر، ذكرت عبارة محكم واحد أو أكثر، وإن الاتفاقية في البند (67) لم تـذكر عبـارة محكـم واحد، وإنما ذكرت محكم فقط، والنص دل صراحة على كلمة إما محكم واحد أو أكثر، ولا تـدل
على أن الطرفين حددا عدد المحكمين، وعبارة محكم لا تؤدي إلى قصدهما أنهما أقرا بواحـد أو أكثر، مما تخلص معه المحكمة: أن عبارة محكم الواردة في الاتفاقية، لا تعني كما ينتهي المدعي إلى أنها محكم واحد، لعدم النص على ذلك صراحة كما تطلب نص المـادة (15/1) واختلفـت المدعى عليها معها على ذلك المحكم، الأمر الذي تنتهي معه المحكمة أن الطرفين لم يتفقا علـى
عدد المحكمين، وعملاً بنص المادة (15/1) عند الخلاف كان العدد ثلاثة وهذا ما تنتهـي إليـه المحكمة وذلك على النحو الذي سيرد في المنطوق،

فلهذه الأسباب:

حكمت المحكمـة باعتبـار التحكيم المبين في الاتفاقية المحـررة بـين الطـرفين تحكيمـاً ثلاثيـاً مـع إلـزام المدعيـة
بالمصاريف"  إنني لا أشاطر أصحاب الرأي السابق رأيهم، حيث يتبين لي- واالله أعلم- أن كلمة "محكـم الواردة في المادة (67) تعني محكم واحد"، وفي حال لم يتفق الأطراف على تعيينه يلجؤوا لرئيس المحكمة المختصة لتعيين محكم واحد فقط، و هو ما عليه العمل في السلطنة، لأن النص واضـح
ولا يحتاج إلى تفسير، حيث لو أن المشرع كان يقصد (محكم واحد أو ثلاثة) لاستعاض عن كلمة محكم، بعبارة هيئة التحكيم التي تشمل المحكم الواحد أو الثلاثة، وإن ما ذهبـت إليـه محكمـة الاستئناف من أن "هذه الكلمة "المحكم" تعني اللجوء للتحكيم ولا تعني أن المحكم فرد" هذا التفسير يخالف مقتضى النص، لأن الاتفاق على التحكيم قد ذكر في النص، قبل ذكر المحكم، حيث جـاء في نص المادة ( 67): ".. فإنه يحق لأي من صاحب العمل أو المقاول في أي من هذه الحـالات، وخلال مدة تسعين (90) يوماً الأولى المذكورة آنفاً، حسب مقتضى الحال، أن يطلب إحالة الأمر أو الأمور المتنازع عليها إلى التحكيم بموجب الإجراءات الموجودة أدناه". حيث بعد ذلك تم ذكر
عدد المحكمين والإجراءات المتّبعة، وذلك بالنص على: "وإن جميع الخلافات والنزاعات التي لم يصبح فيها قرار المهندس -إن وجد- نهائياً وملزماً كما ورد أعلاه يجب أن تحال الى محكم يتفق عليه فيما بين الطرفين، أما إذا لم يتفق الطرفان على المحكم، فعند ذلك يحال أمر التحكـيم إلـى المحكم المعين من قبل المحكمة التجارية في سلطنة عمان"، فلو كان المقصود بكلمة محكم، فـي
حال عدم الاتفاق، ثلاثة محكمين، فإنه في هذه الحالة ما الفائدة من ذكر عبارة "فعند ذلك يحـال أمر التحكيم إلى المحكم المعين من قبل المحكمة التجارية" حيث في هذه الحالة لا حاجة للجـوء إلى المحكمة، بل كل طرف يعيين محكماً عنه، والمحكمان يعينان المحكم الثالـث، وبالتـالي لا حاجة لذكر الإحالة للمحكمة في متن البند، وهذا مناقض لمقتضى النص، حيث أن المشرع منـزه
عن اللغو، كما إن ورود عبارة" : التي تقوم بتعيين محكم مهني تعتبر قراراتـه نهائيـاً وملزمـة للطرفين". دليل على محكم واحد مهني ولا تفسر على أن يكون ثلاثة محكمين مهنيين.

ومن جانب آخر فإن التفسير الذي ذهبت إليه محكمة الاستئناف ( ثلاثة محكمين)، يوقعنا في إشكالية أخرى، وهي أنه في حال وافقت الجهة الحكومية (صاحب العمل) على اعتبار كلمة محكم تنصرف إلى ثلاثة محكمين، ووفقاً لذلك قامت بتعيين محكماً عنها، وقام (المقاول) بتعيين محكـم عنه، والمحكمان قاما بتعيين محكم ثالث، يعتبر هذا التصرف من قبل الإدارة، تعديلاً لشرط مـن
الشروط العامة للعقد الموحد، وهو ليس من صلاحيات الإدارة، حيث تخالف بذلك المادة (21) من قانون المناقصات العماني، التي تلزم أي جهة حكومية ترغب بتعديل أي شرط من الشروط العامة للعقد الموحد، أخذ الموافقة المسبقة من وزارة المالية ووزارة الشؤون القانونية، وهي تنص على أنه:
" لا يجوز عند طرح المناقصات تعديل أي شرط أو مادة في الاشـتراطات العامـة التـي صدرت بها عقود موحدة في السلطنة إلاّ بعد الموافقة عليها من وزارتي المالية والـشؤون القانونية."

حيث إننا نرى أن الأخذ بهذا التفسير من قبل المحكمة، يعتبر تعديلاً للبند (67) من الشروط العامة في العقد الموحد، يجب على الإدارة أخذ الموافقة المسبقة عليه.

ويثور هنا التساؤل التالي: هل يعتبر عدم أخذ الموافقة المسبقة سبباً لإبطال حكـم التحكـيم بسبب العيب بتشكيل هيئة التحكيم؟ أم أن أخذ الموافقة لا يتعلق بالدعوى التحكيمية، بل هو إجراء داخلي يتعلق بأجهزة الإدارة، وفي حال المخالفة يفرض جزاء على الجهة التي لم تلتزم؟

إننا نرى بأن هذه المخالفة هي مخالفة لقاعدة آمرة (المادة 21 من قانون المناقصات)، توجب بطلان الحكم، استناداً للمادة 53/هـ من قانون التحكيم العماني.
وفي نهاية هذا البحث نتمنى على المحكمة العليا أن لا تكرس مـا ذهبـت إليـه محكمـة الاستئناف من خلال المبادئ القانونية التي تصدرها والتي تعتبر ملزمة للمحاكم، حيث لا اجتهـاد (تفسير) في معرض النصوص الواضحة.