تسجيل دخول
info@earbdia.com
رجوع
الرئيسية
الخدمات
الموسوعة البحثية
التدريب
الاستشارات
الابحاث
تأسيس مراكز التحكيم
حقائب برامج التدريب
الاشتراكات
طلب بطاقة عضوية
الاسئلة الشائعة
سفراء التحكيم
من نحن
تواصل معنا
الخدمات
الرئيسية
الموسوعة البحثية
التنفيذ
اسباب تتعلق بالقانون الواجب التطبيق
المجلات العلمية
مجلة التحكيم العالمية العدد 28
ابواب التحكيم الرئيسية
المحكم وهيئة التحكيم
الرجاء اختيار موضوع من المواضيع الموضحة ادناه للحصول على المعلومات المطلوبة
الكتب
المجلات العلمية
رسائل الدكتوراة والماجسيتير
الاحكام القضائية
الاحكام التحكيمية
قوانين التحكيم
قواعد مراكز التحكيم
مجلة التحكيم العالمية العدد 28
تحكيم قضائي – هيئات التحكيم تخضع للأحكـام الواردة في القانون رقم 11 لسنة 1995، ولأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية - يجوز للمدعي أو للمدعى عليه أن يدخل في الدعوى من كـان يـصـح اختصامه فيهـا - الإدخـال يجـوز في الجلسة اذا حـضر المطلـوب إدخاله ووافق أمام المحكمة على هذا الإجراء – إدخال الخصم لا يتوقف على صدور اذن من محكمة الموضوع أو هيئة التحكيم - النعي على هيئة التحكيم أنها لم تصرح بالإدخـال يـكـون عـلـى غـيـر أسـاس - هيئـة التحكيم لـهـا مـا لمحكمة الموضـوع مـن سـلطة في تحصیل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة.
عقد خصخصة لبيع وشراء أسهم – امتياز لمدة 49 سنة على عقارات للدولة بموجب القانون رقم 442 - قـرار المجلس الدستوري الروماني بمخالفة القانون 442 للدستور - إلغاؤه - إلغاء القانون وبالتالي الإمتيازات الممنوحة بموجبه لـيس مـن قبيل نزع الملكية - حرمان الجهة المدعية من حق الإستحصال على امتيازات معينة - صدور قرار عن محكمة عليا بإعادة ملكية العقار إلى الورثة الشرعيين - نـزاع - تحكيم أمـام الإكسيد - عدم الإعتراض عـلـى الـشـروط الواجب توافرهـا للإختصاص بموجب المادة 25 من اتفاقية الإكسيد وشـروط معاهدة الـ BIT – إختصاص المحكمة التحكيمية - إدلاء الجهة المدعية بمخالفة قرار المحكمة العليا القاضـي بنـزع الملكية، لمعاهدة الـ BIT – مخالفة معيار المعاملة العادلة والمنصفة – إخفاق الدولة في سن قانون جديد بديل - عـدم إحقاق الحق - عـدم إمكانية إثارة أي اتهام في ما يتعلق بعدم إحقاق الحق ضد قرار المحكمة العليـا بـسبب قيامها بتطبيق النظام القانوني الساري المفعول آنذاك المؤيـد لـلـرد العيني للمالكين الشرعيين – تعويض الجهة المدعية بسبب الإخلال بالمعاملة العادلة والمنصفة بموجب معاهدة الـ BIT
ابرام اتفاقيات بين النقابة المختلطة لمطارات شـارنت (SMAC) وشركة Ryanair والشركة التابعة لها بهدف فتح خط جـوي مـع لنـدن - تحـتـوي هـذه الاتفاقيـات عـلـى شـرط تحكيمي - نشوء نزاع بين الأطراف - اللجوء الى التحكيم أمام محكمـة لندن للتحكيم الدولي - صـدور الحكـم التحكيمـي عـن محكمـة لندن للتحكيم الدولي بين شركة الطيران الايرلندية Ryanair ضـد هيئـة عامـة فرنسية اعتبرت فيه المحكمة التحكيمية أنها مختصة وفصلت لمصلحة شـركة الطيران - حـصـل هـذا الـقـرار التحكيمي على الصيغة التنفيذية من محكمة البداية الكبرى في باريس – طلب الهيئة العامة، النقابة المختلطة لمطارات شارنت (SMAC) من القضاء الاداري الفرنسي إبطال القرار التحكيمي - قرار مجلس الشورى بعـدم اختصاصه للنظر في الطعـن المقـدم ضـد قـرار تحكيمـي صـادر خارج فرنسا، وأنه يكون مختصا بالنظر في طلـب مـنـح الـصيغة التنفيذية لمثل هذا القرار التحكيمي - أبطلت محكمة استئناف باريس قرار محكمة البداية الكبرى في باريس الذي أعطى الصيغة التنفيذية، معتبرة أن الاختصاص يعود الى مجلـس الـشـورى - إبطـال محكمة التمييـز قـرار محكمة استئناف باريس - جميع القرارات التحكيمية الصادرة خارج فرنسا تخضع لاختصاص المحاكم النظامية العادية لمنح الصيغة التنفيذية وللإبطال – التحكيم نظام مستقل عابر للحدود - تطبيق اتفاقية نيويورك بالنسبة الى منح الصيغة التنفيذية في فرنسا لقرار تحكيمي صادر في لندن.
رجوع >>