الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / اسباب تتعلق بالقانون الواجب التطبيق / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية العدد 28 / تحكيم قضائي – هيئات التحكيم تخضع للأحكـام الواردة في القانون رقم 11 لسنة 1995، ولأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية - يجوز للمدعي أو للمدعى عليه أن يدخل في الدعوى من كـان يـصـح اختصامه فيهـا - الإدخـال يجـوز في الجلسة اذا حـضر المطلـوب إدخاله ووافق أمام المحكمة على هذا الإجراء – إدخال الخصم لا يتوقف على صدور اذن من محكمة الموضوع أو هيئة التحكيم - النعي على هيئة التحكيم أنها لم تصرح بالإدخـال يـكـون عـلـى غـيـر أسـاس - هيئـة التحكيم لـهـا مـا لمحكمة الموضـوع مـن سـلطة في تحصیل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة.

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية العدد 28
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    390

التفاصيل طباعة نسخ

من المقرر - في قضاء هذه المحكمة- أن مفاد المادة الثانية عشرة من القانون رقم 11 لسنة 1995 شأن التحكيم القضائي أن هيئات التحكيم تخضع للأحكـام الواردة فـي هـذا القانون، كما أنها تخضع لأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية فيما لا يتعارض مع الأحكام الواردة في الباب الثاني عشر الخاص بالتحكيم، ومن المقرر أيضا أن النص في المادة 86 مـن قانون المرافعات يجيز للمدعي أو المدعى عليه أن يدخل في الدعوى من كان يصح اختـصامـه فيها عند رفعها بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى. كما يجوز حصوله في الجلسة اذا حـضر المطلوب إدخاله ووافق أمام المحكمة على هذا الإجراء، بما مفاده أن إدخال الخصم في الدعوى لا يتوقف على صدور أذن من محكمة الموضوع أو هيئة التحكيم المشار اليها، ومن ثم فلا يقبل من الطاعنة النعي على هيئة التحكيم بأنها لم تصرح لها بإدخال الجمعيات التعاونيـة التـي أوردتها بمذكرة دفاعها خصما في الدعوى، إذ كان يمكنها هي أن تدخلها فيها، ويضحي النعـي في هذا الخصوص على غير أساس. من المقرر في قضاء هذه المحكمة- أن هيئة التحكيم لها ما لمحكمـة المـوضـوع مـن سلطة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها، ولها تقدير عمل أهل الخبرة والموازنة بين آرائهم والأخذ بما تطمئن اليه.

 

(محكمة التمييز، الدائرة التجارية، الطعن رقم 2008/421 تجاري، جلسة 2010/3/9)

 

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فـي أن الشركة المطعون ضدها تقدمت ضد الشركة الطاعنة بطلب التحكيم رقم 6 لسنة 2003 للحكـم بندب خبير لفحص العمليات التي تمت بينهما، وبيان مستحقاتها، وما تم خصمه (حـسه مـن حسابها دون وجه حق تمهيدا لتعديل الطلبات للحكم بما يسند عنه تقرير الخبير، وقالت بيانا لذلك أنه بموجب عقد مؤرخ في 2000/9/26 اتفقت مع الطاعنة على أن تورد منتجاتها إلى الجمعيات التعاونية مقابل أن تصرف لها الطاعنة نسبة 85% من قيمة فواتير وأذونات تسليم تلك المنتجات، وتسدد القيمة المتبقية خلال اسبوع من تاريخ تقديم شهادة براءة الذمة، وذلك لقاء عمولة مقدارها %4.5 تستاديها منها الطاعنة خصما من مستحقاتها، وإذ فوجئت بقيام الأخيرة بخصم مبالغ منهـا لا أساس لها، تقدمت بطلبها، أقامت الطاعنة طلب تحكيم فرعي قبل المطعون ضدها بطلـب التعويض عن اخلالها بالتزامها ببلوغ حد مبيعاتها الشهرية مبلغ 4000 د.ك. ندبت هيئة التحكـيم خبيرا في الدعوى، وبعد أن أودع تقريره النهائي عدلت المطعون ضدها طلباتها الى طلب اعتماد النتيجة التي انتهى اليها الخبير، وبتاريخ 2008/2/18 قضت هيئة التحكيم فـي طلـب التحكـيم الأصلي بإلزام الشركة الطاعنة بأن تؤدي للشركة المطعون ضدها مبلغ 8,360,910 د.ك. وفي طلب التحكيم الفرعي برفضه، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق التمييز وأودعـت النيابـة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض على هذه المحكمة – في غرفـة المـشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها. وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى الطاعنة على الحكم المطعون فيـه بالـسبب الأول منها مخالفة القانون، والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك تقول إن طلبات الشركة المطعـون ضدها هي ندب خبير لمباشرة المأمورية المبينة تفصيلاً بطلب التحكيم، تمهيدا لتعديل الطلبـات للحكم بما يسفر عنه التقرير، ولم تتضمن تلك الطلبات ثمة طلبات موضوعية فكان يتعين علـى هيئة التحكيم أن تلتزم نطاق الطلبات المطروحة عليها، ويقف قضاؤها عند حد تعيين الخبير، أما وأنها تجاوزت ذلك، وقضت بإلزامها بالمبلغ الذي أسفر عنه التقرير، بالرغم مـن عـدم تعـديل المطعون ضدها طلباتها المشار اليها، فإن ذلك يعد قضاء بما لم يطلبه الخـصوم يعيـب الـحـكـم ويستوجب تمييزه.

 

وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة أن نطـاق الدعوى يتحدد بالمطالبة القضائية التي تبدأ بها الخصومة وبالطلبات العارضة التي تقـدم طبقـاً للقانون، وإن تحديد هذا النطاق هو من قبيل فهم الواقع في الدعوى، مما يدخل في سلطة قاضـي الموضوع على أن يعتمد في ذلك على اعتبارات سائغة من شأنها أن تؤدي إلى النتيجة التي انتهى اليها، وإن العبرة في تحديد طلبات الخصم هي - وعلى ما جرى في قضاء المحكمة بما يطلب الحكم له به، وبما يتضمنه نطاق هذا الطلب لزوما وواقعا، ولا تتقيد المحكمة بحرفية العبـارات التي صبغ بها، وإنما بما عناه الخصم منها، وفقا للثابت من الوقائع المعروضة، لما كـان ذلـك، وكانت الشركة المطعون ضدها أقامت دعواها بطلب الحكم بندب خبير لمباشرة المأمورية التـي بيئتها بصحيفة الدعوى، وذلك تمهيدا لتعديل الطلبات، الى طلب الحكم بإلزام الطاعنة بما يسفر عنه التقرير، وإذ أودع الخبير تقريره في 2006/11/13، طلب الحاضر عنها في حضور وكيل الشركة الطاعنة موافقته على ما جاء في تقرير الخبير ومطالبته باعتماده، ومؤدي ذلك أنه طلب الحكم بمقتضى هذا التقرير، مما بعد تعديلا منه للطلبات التي رفعت بها الـدعوى، وغـدا هـذا الطلب الأخير - وقد أبدي وفقا للإجراءات المنصوص عليها في المادة 85 من قانون المرافعات - مطروحا على هيئة التحكيم باعتباره الطلب الختامي في الدعوى، فإن الحكم إذ اعتد به وفصل في الدعوى على أساسه يكون قد التزم مسحيح القانون ويضحى النعي عليه في هذا الخصوص على غير أساس .

 

وحيث إن الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه بالسبب الثاني الإخلال بحـق الـدفاع، اذ التفت عن طلبها بإدخال الجمعيات التعاونية التي أوردته في مذكرة دفاعها خصما فـي الـدعوي لتقدم ما تحت يدها من كشوف بحسابات الشركة المطعون ضدها شاملة ما قامت الأخيرة بتوريده،

 

وما تم خصمه من مستحقاتها، فإنه يكون معيبا بما يستوجب تمييزه، وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة أن مفاد المادة الثانية عشرة من القانون رقم 11 لسنة 1995 بشأن التحكيم القضائي، أن هيئات التحكيم تخضع للأحكام الواردة في هذا القانون، كما أنها تخضع لأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية فيمـا لا يتعارض مع الأحكام الواردة في الباب الثاني عشر الخاص بالتحكيم. ومن المقرر أيضا أن النص في المادة 86 من قانون المرافعات يجيز للمدعي أو للمدعى عليه أن يدخل في الدعوى، من كان يصح اختصاصه فيها عند رفعها بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى، كما يجوز حصوله في الجلسة اذا حضر المطلوب إدخاله ووافق أمام المحكمة على هذا الإجراء، بما مفاده أن ادخال الخصم في الدعوى لا يتوقف على صدور اذن من محكمة الموضوع أو هيئة التحكيم المشار اليها، ومن ثـم فلا يقبل من الطاعة اللعي على هيئة التحكيم بأنها لم تصرح لها بإدخال الجمعيات التعاونية التي أوردتها بمذكرة دفاعها خصما في الدعوى، إذ كان يمكنها هي أن تدخلها فيها ويضحى النعي في هذا الخصوص على غير أساس.

 

وحيث أن الطاعنة تنعي على الحكم المطعون فيه بالسبب الثالث القـصـور فـي التسبيب والفساد في الإستدلال، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم أقام قضاءه على هدى من تقارير الخبراء المقدمة في الدعوى دون أن يورد أسبابا لقضائه، بالرغم من أن تلك التقارير جاءت قاصرة فـي بيانها وفاسدة في استدلالها، إذ أن تقريري الخبرة الثاني والثالث ركنا في تصفية الحساب الـي الدفاتر الخاصة بها رغم عدم انتظامها وعدم صحة الدليل المستمد منها، وكـان يتوجب علـى الخبراء المندوبين في الدعوى الإنتقال الى مقر الجمعيات التعاونيـة للإطلاع علـى حـسابات المطعون ضدها لديهم وصولا لتصفية الحساب بينهما على الوجه الصحيح، وهو ما يعيب الحكـم ويستوجب تمييزه.

 

وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة أن هيئة التحكيم لها ما لمحكمة الموضوع من سلطة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها ولها تقدير عمل أهل الخبرة والموازنة بين آرائهم والأخذ بما تطمئن اليه منها، وأنها متى استندت في حكمها الى تقرير الخبير واتخذت منه أساسا للفصل في الدعوى، فإن هذا التقرير يعتبر جزءا من الحكم ولا تكون ملزمة – من بعد- بالرد استقلالا على الطعون التي توجه اليـه لأن في أخذها به محمولا على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد في تلك المطاعن ما يستحق الرد عليـه بأكثر مما تضمنه التقرير، وكان لا إلزام في القانون على الخبير بأداء عمله على وجه محدد، إذ بحسبه أن يقوم بما ندب له على الوجه الذي يراه محققا للغاية من ندبه ما دام عمله خاضعا لتقدير المحكمة التي يحق لها الإكتفاء بما أجراء طالما رأت فيه ما يكفي لجلاء وجه الحق في الدعوى لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد اعتد بتقرير الخبير الثاني وبتقرير لجنة الخبراء الذي بحث في اعتراضات الطاعنة على تقريري الخبير الأول والثاني، وانتهـي الـى أن القيـد فـي سجلاتها غير منتظم، وأنها تقوم بإضافة بنود وحذف بنود بحساب الشركة المطعون ضـدها دون دليل، وأخذت اللجنة بالحسابات المؤيدة بالمستندات وأطرحت ما عداها، ورفضت اعتراضـات الطاعنة لعدم تقديمها الدليل على صحتها، وأيدت النتيجة التي انتهى اليها تقرير الخبـرة الثـاني وكان ما خلص اليه تقرير لجنة الخبراء قد ورد سليما في منطقه ولا فساد في استدلاله ويتفق مع الثابت بالأوراق، ولا ينال منه عدم انتقال اللجنة إلى مقر الجمعيات التعاونية المشار اليها بمذكرة دفاع الطاعنة للإطلاع على حسابات الشركة المطعون ضدها لديها بحسبان أن ذلك مما يدخل في نطاق سلطة الخبير في أدائه لعمله التي تخضع لتقدير محكمة الموضـوع، وإذ قضى الحكـم المطعون فيه بإلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضدها المبلغ الذي انتهى اليه تقرير الخبير الثاني المؤيد بتقرير لجنة الخبراء، فإن هذين التقريرين يعتبران جزءا من الحكم، وكان ما انتهى اليـه سائغاً، وله سنده الصحيح من الأوراق، فإن النعي على الحكم بما ورد بهذا السبب لا يعـدو أن يكون جدلا فيما تستقل هيئة التحكيم بسلطة تقديره، مما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز ويضحى على غير أساس.

 

ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

 

الأعضاء

 

رئيس الجلسة عبد العزيز الفهد

 

محمد حسن العبادي عبد الرحمن مطاوع

 

عطية اسماعيل النادي

 

مصطفی ثابت محمد