الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / اسباب تتعلق بالقانون الواجب التطبيق / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية العدد 28 / ابرام اتفاقيات بين النقابة المختلطة لمطارات شـارنت (SMAC) وشركة Ryanair والشركة التابعة لها بهدف فتح خط جـوي مـع لنـدن - تحـتـوي هـذه الاتفاقيـات عـلـى شـرط تحكيمي - نشوء نزاع بين الأطراف - اللجوء الى التحكيم أمام محكمـة لندن للتحكيم الدولي - صـدور الحكـم التحكيمـي عـن محكمـة لندن للتحكيم الدولي بين شركة الطيران الايرلندية Ryanair ضـد هيئـة عامـة فرنسية اعتبرت فيه المحكمة التحكيمية أنها مختصة وفصلت لمصلحة شـركة الطيران - حـصـل هـذا الـقـرار التحكيمي على الصيغة التنفيذية من محكمة البداية الكبرى في باريس – طلب الهيئة العامة، النقابة المختلطة لمطارات شارنت (SMAC) من القضاء الاداري الفرنسي إبطال القرار التحكيمي - قرار مجلس الشورى بعـدم اختصاصه للنظر في الطعـن المقـدم ضـد قـرار تحكيمـي صـادر خارج فرنسا، وأنه يكون مختصا بالنظر في طلـب مـنـح الـصيغة التنفيذية لمثل هذا القرار التحكيمي - أبطلت محكمة استئناف باريس قرار محكمة البداية الكبرى في باريس الذي أعطى الصيغة التنفيذية، معتبرة أن الاختصاص يعود الى مجلـس الـشـورى - إبطـال محكمة التمييـز قـرار محكمة استئناف باريس - جميع القرارات التحكيمية الصادرة خارج فرنسا تخضع لاختصاص المحاكم النظامية العادية لمنح الصيغة التنفيذية وللإبطال – التحكيم نظام مستقل عابر للحدود - تطبيق اتفاقية نيويورك بالنسبة الى منح الصيغة التنفيذية في فرنسا لقرار تحكيمي صادر في لندن.

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية العدد 28
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    670

التفاصيل طباعة نسخ

الجمهورية الفرنسية

 

باسم الشعب الفرنسي

 

إن محكمة التمييز، الغرفة المدنية الأولى، تصدر القرار الآتي:

 

تفصل في الطعن المقدم من:

 

1) شركة Ryanair المحدودة

 

2) شركة Airport Marketing Services المحدودة ضد القرار الصادر في 10 سبتمبر 2013 عن محكمة استئناف باريس (القسم 1، العرفة 1) في النزاع القائم بينهما ضد 1) النقابـة المختلطـة لمـطـارات شـارنت ( syndicat mixte des aéroports de Charente/SMAC) المتخذة مقرا لها في .

 

المتخذتين مقرا لهما في . (أيرلندا) 2) النائب العام لدى محكمة استئناف باريس.... المميز ضدهما؛ تثير المميزتان، دعما لطعنينهما، ثلاثة أسباب للطعن مرفقة بالقرار الحاضر؛ بعد تبليغ أوراق الدعوى الى النائب العام؛ المحكمة، المؤلفة وفقا للمادة 5-431.R من قانون التنظيم القضائي، فـي الجلسة العلنيـة بتاريخ 9 يونيو 2015 التي حضرها.. واستنادا الـي تقرير .... وملاحظـات ... محامي شركتي Ryanair و Airport syndicat mixte des aéroports de Charente/SMAC, Marketing Services

 

وراي ... المحامي العام، وبعد المداولة وفقا للقانون؛

 

حول السبب الذي أثارته المحكمة من تلقاء نفسها، بعد التحذير الذي وجهته الى الفرقاء وفقاً

 

للمادة 1015 من قانون أصول المرافعات المدنية: بعد الاطلاع على المواد VII, V ،III من اتفاقية نيويورك بتاريخ 10 يونيو 1958 فـي شأن الاعتراف بقرارات التحكيم الاجنبية وإنفاذها، وعلى المـادة 1516 مـن قـالون أصـول المرافعات المدنية؛

 

حيث إن القرار التحكيمي الدولي، الذي لا يرتبط بأي نظام قانوني متعلق بدولة، هو قرار يتعلق بالعدالة الدولية ويتم النظر في صحته، وفقاً للقواعد المعمول بها في البلاد، حيث يطلـب الاعتراف به والتنفيذ؛ وحيث إنه ينتج من النصوص المذكورة أعلاه أن الصيغة التنفيذية الممنوحة للقرارات التحكيمية الصادرة في الخارج تخلو من أي قرار في الأساس، وتتعلـق باختصاص المحاكم القضائية.

 

حيث، وفقا للقرار المطعون فيه، إن النقابة المختلطة لمطارات شارنت ( syndicat mixte des aéroports de Charente/SMAC)، وهي مؤسسة عامة، وفقا للقانون الفرنسي، وتملـك مطار أنغوليم، قد أبرمت عقدين مع الشركتين الأيرلنديتين Ryanair المحـدودة ("Ryanair) AMS) Airport Marketing Services)، في شأن فتح خط جوي مـع لنـدن وخـدمات إعلانية، كما ذكر في العقدين إجراء التحكيم في لندن، وفقا لنظام محكمة لندن للتحكـيم الـدولي ('LCIA")، حيث إن المحكم، الذي لجأت اليه الشركتان Ryanair و AMS، أصدر قراراً تحكيميا اعتبر فيه اختصاصه ورد طلب تعليق بت الدعوى المقدم مـن SMAC، فـي إنتظـار صدور قرار المحاكم الادارية الفرنسية، حيث إن هذا القرار التحكيمي قد حصل علـى الـصيغة

 

التنفيذية من رئيس محكمة البداية الكبرى في باريس. تنقض وتبطل، القرار الصادر بين الأطراف عن محكمة استئناف باريس في 10 سبتمبر

 

حيث إنه، من أجل رفض اختصاص المحاكم القضائية، وإلغاء القرار الذي منح الصيغة التنفيذية، يعتبر القرار أن المادة 1516 من قانون أصول المرافعات المدنية، المنصوص عليها من أجل معالجة مسألة الاختصاصات داخل النظام القضائي، هي دون أي أثر علـى مـبـدا فـصل السلطتين الإدارية والقضائية، ولا يعود الى محكمة الاستئناف الفصل في الطرق التي من خلالها يمكن اللجوء الى محاكم النظام الاداري لتقديم طلب الصيغة التنفيذية للقرار التحكيمي الصادر في الخارج.

 

وأنه، بإصدارها القرار الذي أصدرته، في حين أن اتفاقية نيويورك، الموقعـة بتاريخ 10 يونيو 1958 التي تطبق على الصيغة التنفيذية المعطاة في فرنسا لقرار تحكيمي صادر في لندن، تحرم أي تمييز بين القرارات التحكيمية الاجنبية والقرارات التحكيمية الوطنية وتمنع أي مراجعة في الأساس، تكون محكمة الاستئناف قد خالفت النصوص المشار اليها أعلام التي تؤلف النظـام التحكيمي الدولي.

 

لهذه الأسباب:

 

2013 بكل نصوصه؛ وتعيد القضية، وبالتالي الأطراف الى الحالة التي كانوا عليها قبل القـرار المذكور وتحيلهم الى محكمة استئناف فرساي لفصل الدعوى تحكم على النقابة المختلطة لمطـارات شـارنت ( syndicat mixte des aéroports de Charente/SMAC) بدفع المصاريف؛ بموجب المادة 700 مـن قـانون أصـول المرافعات المدنية، تحكـم علـى النقابـة المختلطة لمطـارات شارنت (syndicat mixte des aéroports de Charente/SMAC) بأن تدفع المبلغ الاجمالي وقدره 5000 يورو الـي شـركتي Ryanair و AMS وترفض طلبهاء تقضي بأنه بناء على طلب النائب العام أمام محكمة التمييز، سيصار الى نقل القرار الحاضر ليسجل على الهامش أو بعد القرار الذي تم نقضه؛ قضت به محكمة التمييز، الغرفة المدنية الأولى، ونطق به الرئيس في جلسة 8 يوليو 2015

 

العلنية.

 

أسباب ملحقة بهذا القرار،

 

أسباب مقدمة من SCP Rocheteau و Uzan-Sarano، محام في الإستئناف، لـشركة Ryanair المحدودة وشركة Airport Marketing Services المحدودة (AMS)

 

سبب النقض الأول:

 

يعترض على القرار المطعون فيه أنه قضى بعدم اختصاص المحاكم النظامية، أنـه أبطـل قرار نائب رئيس محكمة بداية باريس الكبرى تاريخ 21 مايو 2012، الذي منح الصيغة التنفيذية للقرار التحكيمي الصادر في لندن في 22 يوليو 2011 في شأن النزاع المتكـون بـيـن شـركتي Ryanair و Airport Marketing Services ضد النقابـة المختلطـة لمطـارات شـارنت SMAC) (Syndicat mixte des aéroports de Charente)، وأنه أحال الأطـراف إلـى محكمة أخرى، وفقاً لما يرونه مناسباً؛

 

على أساس أنه في ما يتعلق بصحة الدفع بعدم الاختصاص: إن الطعن ضد قرار تحكيمـي صادر في فرنسا، بناء على إتفاقية تحكيم، في نزاع نشأ عن تنفيذ أو فسخ عقد أبرم بين شخص معنوي فرنسي من أشخاص القانون العام وشخص خاضع لقانون أجنبي، منفذ علـى الأراضـي الفرنسية، يتناول مصالح التجارة الدولية، إداريا بحسب معايير القانون الداخلي الفرنسي، مقـدم أمام محكمة الإستئناف التي يقع في دائرتها مكان صدور القرار التحكيمي، بناء على المادة 1505 من قانون المرافعات المدنية، لا يخالف مبدأ الفصل بين السلطات الإدارية والسلطات القضائية؛ غير أن الأمر يختلف عندما يكون الطعن، الموجه ضد قرار تحكيمي صدر في ظـل الـشروط نفسها، يتناول مدى مطابقة القرار التحكيمي لقواعد القانون الفرنسي الأمرة والمتعلقة بإشغال الأملاك العامة أو لتلك التي ترعى العقود الإدارية، والتي تطبق على عقود التوريدات العامـة وعلى عقود الشراكة والعقود التي يعهد بموجبها إلى وكلاء إدارة مرفق عام؛ ونظراً إلى أن هذه العقود تخضع لنظام إداري من النظام العام، يكون الطعن المقدم ضد قرار تحكيمي صادر فـي نزاع نشأ عن تنفيذ أو فسخ مثل هذا العقد خاضعاً لاختصاص القاضـي الإداري؛ وأن رفض الإعتراف أو تنفيذ القرار التحكيمي الصادر في الخارج يخضع للشروط الموضوعية نفسها التي يخضع لها إبطال قرار تحكيمي صادر في فرنسا في مجال التحكـيم الـدولي، إذا، إن القواعـد المذكورة أعلاه تطبق على قرارات التحكيم الدولية، ايا كان مكان التحكيم؛ أنه إذا كانت المـادة 1516 من قانون المرافعات المدنية، في صيغتها الصادرة بموجب المرسوم رقم 2011-48 تاريخ 13 يناير 2011، تولى محكمة بداية باريس الكبرى صـلاحية منح الصيغة التنفيذيـة لقرارات التحكيم الصادرة في الخارج، فإن هذا النص، الذي وضع لتنظيم مسألة الإختصاصات داخل النظام القضائي، ليس له تأثير على مبدأ الفصل بين السلطات الإدارية والسلطات القضائية؛ وأن الإتفاقيتين أبرمتا في 8 فبراير 2008 بين شركتي Ryanair و AMS من جهة وSMAC من جهة أخرى، وهي مؤسسة عامة خاضعة للقانون الفرنسي، بهدف تطـوير مطـار الغـوليم Angouléme الذي تملكه؛ وأنه ينتج من القرار الصادر في 19 أبريل 2013 عن مجلس شوری الدولة حول الطعن بإبطال القرار التحكيمي الصادر في 22 يوليو 2011، أن مجموعة العقود هذه تشكل أساس عقود توريد خدمات عامة بمفهوم المادة الأولى من قانون عقود التوريدات العامـة؛ أنه يتوجب على هذه المحكمة، التي لا يعود لها أن تفصل في الطرق التي من خلالهـا يمكـن اللجوء إلى المحاكم الإدارية لتنفيذ القرار التحكيمي الصادر في الخارج، أن تثبت عدم اختصاص المحاكم القضائية بالنسبة للدعوى التي تنظر فيها، وأن تبطل القرار المتخذه وأنه أخيرا، إذا قـام مجلس شورى الدولة، بموجب القرار المذكور أنفاء برد طلبات SMAC التي ترمي إلى إبطـال القرار التحكيمي، لتقديمها أمام محكمة غير مختصة بنظر النزاع، فلا يكون قـد قـضـي بعـدم إختصاص المحاكم الإدارية بالنسبة لطلب منح الصيغة التنفيذية، بحيث أنه لا مجال هنا للجوء إلى محكمة حل الخلافات، عملا بالمادة 34 من مرسوم 26 أكتوبر 1849 (...)؛

 

في حين أن القاضي القضائي ملزم باحترام قواعد الإختصاص المنصوص عنها في القانون، وفي النظام، ولا يمكنه الخروج عنها، على أساس مبدأ فصل السلطات، إلا بوجود قاعدة أخرى، منبثقة من سلطة تكون قراراتها ملزمة له، تولي النظام القضائي الآخر الإختصاص؛ أنه بوجـود قرار تحكيمي دولي أو صادر في الخارج، إن قاعدة الإختصاص الوحيدة التي نجدها في القانون الوضعي هي تلك الواردة في المادة 1516 من قانون المرافعات المدنية التـي تـلص علـى أن الصيغة التنفيذية تعطيها محكمة بداية باريس الكبرى عندما يكون القرار التحكيمي صـادرا في الخارج؛ أنه ما من قاعدة معدة لضمان فصل السلطات، خاصة بالنظر إلى وجود شخص فرنسي من أشخاص القانون العام في التحكيم، موجودة في القانون الوضعي في ما يتعلق بتنفيذ قرارات التحكيم الدولية أو الصادرة في الخارج؛ أنه على وجه الخصوص، في قرار Inserm الصادر في 17 مايو 2010 (رقم 3754 C)، وضعت محكمة حل الخلافات قاعدة في ما يتعلق بالطعن المقدم ضد قرار تحكيم دولي صادر في فرنسا فقط، وليس في ما يتعلق بالصيغة التنفيذية لقرار تحكـيم دولي أو قرار تحكيمي صادر في الخارج؛ أنه في الدعوى الراهنة، إن الدفع بعـدم اختصاص المحاكم القضائية، بناء على أن رفض الإعتراف أو رفض منح الصيغة التنفيذية لقرار تحكيمـي صادر في الخارج يخضع لنفس الشروط الموضوعية التي يخضع لهـا الطعـن بإبطـال قـرار تحكيمي صادر في فرنسا في مجال التحكيم الدولي، وبناء على أن الإتفاقيتين محل النزاع شكلتا مجموعة عقود هي أساس عقود توريد خدمات عامة بمفهوم المادة الأولـي مـن قـانون عقـود التوريدات العامة، التابعة بالتالي لنظام إداري من النظام العام، في حين أن المـادة 1516 مـن قانون المرافعات المدنية لا تميز بين طبيعة العقد المعني أو هوية الأطراف المعنيين، تكـون محكمة الإستئناف، التي تجاوزت حد السلطة، خالفت المواد 1514، 1516 و 1525 من قانون المرافعات المدنية، والقانون 16-24 أغسطس 1790 والمرسوم تـاريخ fructidor an III 16 (2 سبتمبر 1795)، والمباديء التي ترعى تجاوز حد السلطة.

 

سبب النقض الثاني (فرعي):

 

يعترض على القرار المطعون فيه أنه قضى بعدم اختصاص المحاكم النظامية، ألـه أبطـل

 

قرار نائب رئيس محكمة بداية باريس الكبرى تاريخ 21 مايو 2012، الذي منح الصيغة التنفيذية للقرار التحكيمي الصادر في لندن في 22 يوليو 2011 في شأن النزاع المتكـون بـيـن شـركتي Ryanair و Airport Marketing Services ضـد النقابـة المختلطـة لمطـارات شـارنت SMAC) (Syndicat mixte des aéroports de Charente)، وأنه أحال الأطـراف إلـى محكمة أخرى، وفقا لما يرونه مناسياء على أساس أنه في ما يتعلق بصحة الدفع بعدم الاختصاص: إن الطعن ضد قرار تحكيمـي صادر في فرنسا، بناء على إتفاقية تحكيم، في نزاع نشأ عن تنفيذ أو فسخ عقد أبرم بين شخص معنوي فرنسي من أشخاص القانون العام وشخص خاضع لقانون أجنبي، منفذ علـى الأراضـي الفرنسية، يتناول مصالح التجارة الدولية، إداريا بحسب معايير القانون الداخلي الفرنسي، مقدم أمام محكمة الاستئناف التي يقع في دائرتها مكان صدور القرار التحكيمي، بنـاء علـى المـادة 1505 من قانون المرافعات المدنية، لا يخالف مبدأ الفصل بين السلطات الإدارية والسلطات القضائية، غير أن الأمر يختلف عندما يكون الطعن، الموجه ضد قرار تحكيمي صدر في ظـل الشروط نفسها، يتناول مدى مطابقة القرار التحكيمي لقواعد القانون الفرنسي الأسرة والمتعلقة بإشغال الأملاك العامة أو لتلك التي ترعى العقود الإدارية، والتي تطبق على عقود التوريدات العامة، على عقود الشراكة والعقود التي يعهد بموجبها إلى وكلاء إدارة مرفق عام؛ ونظرا إلـي أن هذه العقود تخضع لنظام إداري من النظام العام يكون الطعن المقدم ضـد قـرار تحكيمـي صادر في نزاع نشأ عن تنفيذ أو فسخ مثل هذا العقد خاضعا لاختصاص القاضـي الإداري؛ وأن رفض الإعتراف أو تنفيذ القرار التحكيمي الصادر في الخارج يخضع للشروط الموضـوعية نفسها التي يخضع لها إيطال قرار تحكيمي صادر في فرنسا في مجال التحكيم الدولي؛ إذا، إن القواعد المذكورة أعلاه تطبق على قرارات التحكيم الدولية، مهما كان مكـان التحكـيم؛ أنـه إذا كانت المادة 1516 من قانون المرافعات المدنية، في صيغتها الصادرة بموجب المرسوم رقـم 48-2011 تاريخ 13 يناير 2011، تولي محكمة بداية باريس الكبرى صلاحية ملح الصيغة التنفيذية لقرارات التحكيم الصادرة في الخارج، فإن هذا النص، الذي وضـع لتنظيم مسألة الإختصاصات داخل النظام القضائي، ليس له تأثير على مبدأ الفصل بين السلطات الإداريـة والسلطات القضائية، وأن الاتفاقيتين أبرمنا في 8 فبراير 2008 بين شركتي AMS, Ryanair من جهة، وSMAC من جهة أخرى، وهي مؤسسة عامة خاضعة للقانون الفرنسي، بهـدف تطوير مطار أنغوليم Angouléme الذي تملكه؛ وأنه ينتج من القرار الصادر في 19 أبريل 2013 عن مجلس شورى الدولة حول الطعن بإبطال القرار التحكيمي الصادر في 22 يوليـو 2011 بأن مجموعة العقود هذه تشكل أساس عقود توريد خدمات عامة بمفهوم المادة الأولى من قانون عقود التوريدات العامة؛ أنه يتوجب على هذه المحكمة، التي لا يعود لها أن تفصل في الطرق التي من خلالها يمكن اللجوء إلى المحاكم الإدارية لتنفيذ القرار التحكيمي الصادر فـي الخارج، أن تثبت عدم اختصاص المحاكم القضائية بالنسبة للدعوى التي تنظر فيها، وأن تبطـل القرار المتخذ؛ وأنه أخيراً، إذا قام مجلس شورى الدولة، بموجب القرار المذكور أنفـا، بـرد طلبات SMAC التي ترمي إلى إبطال القرار التحكيمي، لتقديمها أمام محكمـة غيـر مخلـصة بنظر النزاع، ، فلا يكون قد قضي بعدم إختصاص المحاكم الإدارية بالنسبة لطلب منح الـصيغة التنفيذية، بحيث أنه لا مجال هنا للجوء إلى محكمة حل الخلافات، عملاً بالمادة 34 من مرسـوم 26 أكتوبر 1849 (...)؛1) في حين أن قوة القضية المحكمة لقرار صادر عن المحاكم الإداريـة تجـاه القاضي القضائي لا تتعلق سوى بمنطوق القرار، وبالأسباب التي هي السند اللازم له؛ أنه فـي الدعوى الراهنة، اكتفى مجلس شورى الدولة، في منطوق القرار الصادر في 19 أبريل 2013، برد طلبات إبطال القرارات التحكيمية الصادرة في لندن لتقديمها أمام محكمة غير مختصة بنظر النزاع، بحيث إن أسباب هذا القرار التـي بموجبهـا ثـم اعتبـار الإتفاقيتين الميرمتين بين SMAC مـن جهـة وRyanair و Airport Marketing Services من جهة أخرى، على أنهما تشكلان مجموعة من العقود يجب اعتبارها عقد توريد خدمات عامة بمفهوم المادة الأولى من قانون عقود التوريدات العامة، ليس لهـا أية قوة ملزمة، وهي غير ضرورية بالطبع لدعم منطوق القرار؛ أنه بالإمتناع مع ذلـك عن البت بنفسها المسألة الأولية المتعلقة بطبيعة الإتفاقيتين المتنازع عليهما، مـن أجـل تطبيق قاعدة إيلاء الاختصاص بين المحاكم القضائية والمحاكم الإدارية فيما يتعلق بتنفيذ قرار تحكيمي صادر في الخارج، وباكتفائها بالرجوع إلى الوصف المعطـى لهـاتين الاتفاقيتين بموجب الأسباب التي ذكرها مجلس شورى الدولة المذكورة أنفاء التي كانت مجردة من قوة القضية المحكمة تجاهها، خالفت محكمة الإستئناف المادة 1351 مـن القانون المدني، والقانون 16-24 أغسطس 1790 والمرسوم تاریخ fructidor an 16 111 (2 سبتمبر 1795)، والمواد 1514 و1516 و1525 من قانون المرافعات المدنيـة بالإضافة إلى المباديء التي ترعى قوة القضية المحكمة التي تكون لنظام قضائي تجـاه نظام آخر؛

 

2) في حين، وفي كل الأحوال، أنه عندما يقتضي حل مسألة تتعلق بالاختصاص حلا مسبقاً لمسألة تتعلق بالأساس، يتوجب على القاضي حلها بنفسه دون إمكانية التستر وراء رأي سلطة أخرى تحت طائلة ارتكاب تجاوز حد السلطة بشكل عكسي؛ أنه على افتراض أن قاعدة إيلاء الاختصاص بين نظامي المحاكم الناتجة من القرار Inserm الصادر عـن محكمة حل الخلافات في 17 مايو 2010 يجب أن تمتد لتشمل مسألة تنفيذ قرار تحكيمي صادر في الخارج، كون إختصاص المحاكم القضائية هو المبدأ واختصاص المحـاكم الإدارية هو الاستثناء، لا يمكن للقاضي القضائي أن يعلن عدم اختصاصه، إلا في حال بت بنفسه مسبقاً مسألة الطبيعة القانونية للعقد الذي كان تنفيذه أو فسخه سببا للنزاع مـن أجل التأكد من أنه يدخل في إحدى الفئتين، وخاصة فئة عقود التوريدات العامة، التـي تخضع لقواعد القانون العام الفرنسي الأمرة التـي تبرز عـدم اختصاصه وتـولي الإختصاص التبعي للمحاكم الإدارية حتى لو طرحت، عند الإقتضاء، مسألة أولية أسـام المحاكم الإدارية في حال وجود صعوبة جدية؛ أنه في الدعوى الراهنة، بالتخلي عـن سلطته التقديرية بالنسبة للطبيعة القانونية للإتفاقيتين اللتين تربطان SMAC وشركتي Ryanair و AMS، والتي كان تحديد الاختصاص متوقفا عليهما، من أجـل الإدعـان للوصف المعطى من مجلس شورى الدولة في قراره تاريخ 19 أبريل 2013 والذي لـم يكن يتمتع بقوة القضية المحكمة من وجهة النظر هذه، لعدم نشوء هذا الوصـف سـواء عن منطوق الحكم أو عن الأسباب التـي تـشكل الأسـاس الـلازم لهـذا المنطـوق تكون محكمة الإستئناف، التـي تجاهلـت حـدود سلطاتها، خالفـت المـواد 1514 و1516 و1525 من قانون المرافعات المدنيـة، والقـانون 16-24 أغسطس (179 والمرسوم تاریخ fructidor an III 16 (2 سبتمبر 1795)، والمواد 12 مـن قـانون المرافعات المدنية و4 من القانون المدني، إضافة إلى المبادئ التي ترعى تجـاوز حد

 

السلطة.

 

سبب النقض الثالث (فرعي):

 

يعترض على القرار المطعون فيه أنه قضى بعدم اختصاص المحاكم النظامية، وأنه أبطـل قرار نائب رئيس محكمة بداية باريس الكبرى تاريخ 21 مايو 2012 الذي منح الصيغة التنفيذيـة للقرار التحكيمي الصادر في لندن في 22 يوليو 2011 في شأن النزاع المتكـون بـين شركتي Airport Marketing Services, Ryanair ضـد النقابة المختلطـة لمطـارات شـارنت SMAC) (Syndicat mixte des aéroports de Charente)، وأنه أحال الأطـراف إلـى محكمة أخرى، وفقا لما يرونه مناسبا؛

 

على أساس أنه في ما يتعلق بصحة الدفع بعدم الاختصاص: إن الطعن ضد قرار تحكيمـي صادر في فرنسا، بناء على إتفاقية تحكيم، في نزاع نشأ عن تنفيذ أو فسخ عقد أبرم بين شخص معنوي فرنسي من أشخاص القانون العام وشخص خاضع لقانون أجنبي، منفذ علـى الأراضـي الفرنسية، يتناول مصالح التجارة الدولية، إداريا بحسب معايير القانون الداخلي الفرنسي، مقـدم أمام محكمة الإستئناف التي يقع في دائرتها مكان صدور القرار التحكيمي بناء على المادة 1505 من قانون المرافعات المدنية، لا يخالف مبدأ الفصل بين السلطات الإدارية والسلطات القضائية؛غير أن الأمر يختلف عندما يكون الطعن، الموجه ضد قرار تحكيمي صدر في ظـل الـشروط نفسها، يتناول مدى مطابقة القرار التحكيمي لقواعد القانون الفرنسي الأسرة والمتعلقة بإشغال الأملاك العامة أو لتلك التي ترعى العقود الإدارية، والتي تطبق على عقود التوريدات العامـة وعلى عقود الشراكة والعقود التي يعهد بموجبها إلى وكلاء إدارة مرفق عام؛ ونظرا إلى أن هذه العقود تخضع لنظام إداري من النظام العام، يكون الطعن المقدم ضد قرار تحكيمي صادر فـي نزاع نشأ عن تنفيذ أو فسخ مثل هذا العقد خاضعا لاختصاص القاضي الإداري؛ وأن رفض الإعتراف أو تنفيذ القرار التحكيمي الصادر في الخارج يخضع للشروط الموضوعية نفسها التـي يخضع لها إيطال قرار تحكيمي صادر في فرنسا في مجال التحكـيم الـدولي؛ إذا، إن القواعـد المذكورة أعلاه تطبق على قرارات التحكيم الدولية، ايا كان مكان التحكيم؛ أنه إذا كانت المـادة 1516 من قانون المرافعات المدنية، في صيغتها الصادرة بموجب المرسوم رقم 2011-48 تاريخ 13 يناير 2011، تولي محكمة بداية باريس الكبرى صلاحية مـلح الصيغة التنفيذيـة لقرارات التحكيم الصادرة في الخارج، فإن هذا النص، الذي وضع لتنظيم مسألة الاختصاصات داخل النظام القضائي، ليس له تأثير على مبدأ الفصل بين السلطات الإدارية والسلطات القضائية؛ وأن الإتفاقيتين أبرمتا في 8 فبراير 2008 بين شركتي Ryanair و AMS من جهـة و SMAC من جهة أخرى، وهي مؤسسة عامة خاضعة للقانون الفرنسي، بهدف تطـوير مطـار الغـوليم Angouléme الذي تملكه؛ وأنه ينتج من القرار الصادر في 19 أبريل 2013 عن مجلس شوري الدولة حول الطعن بإبطال القرار التحكيمي الصادر في 22 يوليو 2011 بأن مجموعة العقود هذه تشكل أساس عقود توريد خدمات عامة بمفهوم المادة الأولى من قانون عقود التوريدات العامـة؛ أنه يتوجب على هذه المحكمة، التي لا يعود لها أن تفصل في الطرق التي من خلالهـا يمكـن اللجوء إلى المحاكم الإدارية لتنفيذ القرار التحكيمي الصادر في الخارج، أن تثبت عدم اختصاص المحاكم القضائية بالنسبة للدعوى التي تنظرها، وأن تبطل القرار المتخذه وأنه أخيراً، إذا قـام مجلس شورى الدولة، بموجب القرار المذكور أنفا، يرد طلبات SMAC التي ترمي إلى إبطـال القرار التحكيمي لتقديمها أمام محكمة غير مختصة بنظر النزاع، فلا يكون قد قضى بعـدم إختصاص المحاكم الإدارية بالنسبة لطلب منح الصيغة التنفيذية، بحيث أنه لا مجال هنا للجوء إلى محكمة حل الخلافات، عملا بالمادة 34 من مرسوم 26 أكتوبر 1849 (...)؛ 1) في حين أنه على فرض أن طلب الصيغة التنفيذية لقرار تحكيمي صادر في الخـارج

 

بناء على إتفاقية تحكيم، في نزاع نشأ عن تنفيذ أو فسخ عقد أبرم بين شخص معنوي فرنسي من أشخاص القانون العام وشخص أجنبي، منفذ على الأراضي الفرنسية، ويتناول مصالح التجارة الدولية، الذي يخضع في المبدأ لاختصاص المحاكم الفضائية، يقع استثنائيا ضمن اختصاص المحاكم الإدارية عندما يتناول البحث في طلب الصيغة التنفيذية الرقابة على مدى مطابقة القرار التحكيمي لقواعد القانون الفرنسي العـام الأمرة والمتعلقة بإشغال الأملاك العامة أو لتلك التي ترعى العقود الإداريـة والتـي تطبق على عقود التوريدات العامة، وعلى عقود الشراكة والعقود التي يعهد بموجبهـا إلى وكلاء إدارة مرفق عام، والتي تكون خاضعة لنظام إداري من النظام العام، فـلا يكون هذا هو حال قرار التحكيم الصادر في الخارج في مجال التحكيم الدولي، والذي بموجبه اكتفي المحكم بيت اختصاصه، اعتبارا من أن مثل هذه المسألة، من الناحيـة الفرضية، لا تتضمن أية قاعدة أمرة من القانون الفرنسي العـام المتعلقة بإشغال الأملاك العامة أو لتلك التي ترعى العقود الإدارية، والتي تطبق على عقود التوريدات العامة وعلى عقود الشراكة والعقود التي يعهد بموجبها إلى وكلاء إدارة مرفق عـام؛ أنه في الدعوى الراهنة، كان ثابتا أن القرار التحكيمي الصادر في 22 يوليو 2011، والتي كانت مسألة منحه الصيغة التنفيذية مطروحة، والذي صدر في الخارج، اكتفي بفصل اختصاص المحكم لنظر النزاع، أن محكمة الإستئناف بقضائها في ظـل هـذه الشروط بعدم اختصاص المحاكم القضائية، بناء على أن العقـدين أسـاس النـزاع ينضويان ضمن مجموعة عقود تشكل أساس عقود توريد خدمات عامـة، وتخضع بالتالي لقواعد القانون الفرنسي العام الأسرة، عندما لا يكون لهذا الظرف بحد ذاته أية نتيجة بالنسبة لتحديد اختصاص المحكم في ما يتعلق بتحكيم يتناول مصالح التجـارة الدولية، تكون قد خالفت القانون 16-24 أغسطس 1790 والمرسـوم تـاريخ fructidor an III 16 (2 سبتمبر 1795)، والمـواد 1514، 1516 و1525 مـن قانون المرافعات المدنية والمـادتين 1506 و1465 مـن القـانون نفسه ومبـدا الاختصاص - بالاختصاص؛

 

2) في حين، وفـي كـل الأحـوال، أنه بإصـدارها القـرار كمـا أصـدرته، دون أن توضح لأي سبب يجب أن يكون القرار التحكيمي الصادر في مجال التحكـيم الـدولي في الخارج، بين شخص معنوي فرنسي من أشخاص القانون العـام وشخص أجنبـي موضوع رقابة، في مرحلة طلب الصيغة التنفيذية، من حيث قواعـد القـانون العـام ويتناول مصالح التجارة الدولية، الذي يخضع في المبدأ لاختصاص المحاكم القضائية، يقع استثنائيا ضمن اختصاص المحاكم الإدارية عندما يتناول البحث في طلب الصيغة التنفيذية الرقابة على مدى مطابقة القرار التحكيمي لقواعد القانون الفرنسي العـام الأمرة والمتعلقة بإشغال الأملاك العامة أو لتلك التي ترعى العقود الإداريـة والتـي تطبق على عقود التوريدات العامة، وعلى عقود الشراكة والعقود التي يعهد بموجبهـا إلى وكلاء إدارة مرفق عام، والتي تكون خاضعة لنظام إداري من النظام العام، فـلا يكون هذا هو حال قرار التحكيم الصادر في الخارج في مجال التحكيم الدولي، والذي بموجبه اكتفي المحكم بيت اختصاصه، اعتبارا من أن مثل هذه المسألة، من الناحيـة الفرضية، لا تتضمن أية قاعدة أمرة من القانون الفرنسي العام المتعلقة بإشغال الأملاك العامة أو لتلك التي ترعى العقود الإدارية، والتي تطبق على عقود التوريدات العامة وعلى عقود الشراكة والعقود التي يعهد بموجبها إلى وكلاء إدارة مرفق عـام أنه في الدعوى الراهنة، كان ثابتا أن القرار التحكيمي الصادر في 22 يوليو 2011، والتي كانت مسألة منحه الصيغة التنفيذية مطروحة، والذي صدر في الخارج، اكتفى بفصل اختصاص المحكم لنظر النزاع؛ أن محكمة الإستئناف بقضائها في ظـل هـذه الشروط بعدم اختصاص المحاكم القضائية، بناء على أن العقـدين أساس النـزاع ينضويان ضمن مجموعة عقود تشكل أساس عقود توريد خدمات عامـة، وتخضع بالتالي لقواعد القانون الفرنسي العام الأمرة، عندما لا يكون لهذا الظرف بحد ذاته أية نتيجة بالنسبة لتحديد إختصاص المحكم في ما يتعلق بتحكيم يتناول مصالح التجـارة الدولية، تكون قد خالفت القانون 16-24 أغسطس 1790 والمرسـوم تـاريخ fructidor an III 16 (2 سبتمبر 1795)، والمـواد 1514، 1516 و 1525 مـن قانون المرافعات المدنية والمـادتين 1506 و1465 مـن القـانون نفسه ومبـدا

 

الاختصاص - بالاختصاص؛ 2) في حين، وفي كل الأحوال، أنه بإصـدارها القرار كمـا أصدرته، دون أن توضح لأي سبب يجب أن يكون القرار التحكيمي الصادر في مجال التحكـيم الـدولي في الخارج، بين شخص معنوي فرنسي من أشخاص القانون العـام وشخص أجنبـي موضوع رقابة، في مرحلة طلب الصيغة التنفيذية، من حيـث قواعـد القـانون العـام الفرنسي الأمرة التي ترعي عقود التوريدات العامة، في حين اكتفى القرار التحكيمي بيت مسألة اختصاص المحكم، لم تعط محكمة الإستئناف في أي حال من الأحوال الأسـاس القانوني لقرارها بالنظر فـي قـانون 16-24 أغسطس 1790 والمرسـوم تـاريخ fructidor an III 16 (2 سبتمبر 1795)، والمواد 1514، 1516 و 1525 من قانون المرافعات المدنية والمادتين 1506 و1465 من القانون نفسه ومبـدأ الاختصاص - بالاختصاص