تسجيل دخول
info@earbdia.com
رجوع
الرئيسية
الخدمات
الموسوعة البحثية
التدريب
الاستشارات
الابحاث
تأسيس مراكز التحكيم
حقائب برامج التدريب
الاشتراكات
طلب بطاقة عضوية
الاسئلة الشائعة
سفراء التحكيم
من نحن
تواصل معنا
الخدمات
الرئيسية
الموسوعة البحثية
التنفيذ
مخالفة النظام العام
المجلات العلمية
مجلة التحكيم العالمية العدد 23
ابواب التحكيم الرئيسية
المحكم وهيئة التحكيم
الرجاء اختيار موضوع من المواضيع الموضحة ادناه للحصول على المعلومات المطلوبة
الكتب
المجلات العلمية
رسائل الدكتوراة والماجسيتير
الاحكام القضائية
الاحكام التحكيمية
قوانين التحكيم
قواعد مراكز التحكيم
مجلة التحكيم العالمية العدد 23
تحكيم - الأصل هو جواز التحكيم - صلح - المسائل التي لا يجوز الصلح فيها هي المتعلقة بالنظام العام نزاع لا يتعلق بأحكام قانون العمل وقواعده الأمرة بل بحقوق مالية - الحكم القضائي المطعون فيه أبطل الإتفاق على حل النزاع بالتحكيم - الحكم خالف القانون وأخطأ في تطبيقه - نقض الحكم
قرار تحكيمي داخلي حر طلب إبطاله - حالات الإبطال محددة حصرا خرق النظام العام - مفهوم النظام العام - خوض هيئة التحكيم في مسائل لا اختصاص لها في الخوض فيها - مسألة توقيفية أثارها أحد طرفي النزاع اختلال تركيبة هيئة التحكيم لعدم التصريح عن الإستقلالية والحياد - تجريح في محكم - لا يجوز لمحكمة البطلان النظر فيه - انتماء رئيس هيئة التحكيم ووكيل المطلوبة إلى جهة ترابية واحدة ليس دليلا على عدم الحياد وعدم الإستقلالية إخلال القرار التحكيمي بعدد من المبادئ الأساسية للمرافعات المدنية - محكمة الإبطال لا تراقب محتوى التعليل - تناقض التعليل - مفهومه اقتصار دور محكمة الإبطال على مراقبة وجود التعليل - مخالفة القرار لأحكام الفقرات الرابعة والخامسة والسادسة من الفصل 42 من مجلة التحكيم - إبطال القرار التحكيمي الداخلي الحز.
تحكيم - عدم الإتفاق على القواعد القانونية التي تطبق على موضوع النزاع هيئة التحكيم تطبق القانون الأكثر اتصالا بالنزاع اتفاق على تفويض هيئة التحكيم بالصلح - هيئة التحكيم تفصل النزاع بالعدل والإنصاف القرار التحكيمي الزم في إحدى فقراته أحد الأطراف بغرامة اكراهية بعد ثلاثين يوما من صدور القرار التحكيمي - هيئة التحكيم تكون اعطت الحق في التنفيذ قبل إكساء القرار صيغة التنفيذ - مخالفة النظام العام إيطال هذه الفقرة من القرار.
تحكيم - عدم الإتفاق على القواعد القانونية التي تطبق على موضوع النزاع هيئة التحكيم تطبق القانون الأكثر اتصالا بالنزاع اتفاق على تفويض هيئة التحكيم بالصلح - هيئة التحكيم تفصل النزاع بالعدل والإنصاف القرار التحكيمي الزم في إحدى فقراته أحد الأطراف بغرامة اكراهية بعد ثلاثين يوما من صدور القرار التحكيمي - هيئة التحكيم تكون اعطت الحق في التنفيذ قبل إكساء القرار صيغة التنفيذ - مخالفة النظام العام إيطال هذه الفقرة من القرار.
التحكيم ولا تتدخل محكمة البطلان في هذا الخصوص إذا أهمل الحكم قاعدة جوهرية تتعلق بالنظام يكون مخالفا للنظام العام وهو ما يبرر القضاء ببطلانه
عقد ائتمان إيجاري - مسطرة التسوية الودية ومسطرة التحكيم لحل النزاع - لجوء الى رئيس المحكمة مباشرة دون سلوك المسطرة - مخالفة مقتضيات العقد - عدم قبول الأمر الإستعجالي الصادر عن قاضي المستعجلات
رجوع >>