الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / مخالفة النظام العام / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية العدد 23 / عقد ائتمان إيجاري - مسطرة التسوية الودية ومسطرة التحكيم لحل النزاع - لجوء الى رئيس المحكمة مباشرة دون سلوك المسطرة - مخالفة مقتضيات العقد - عدم قبول الأمر الإستعجالي الصادر عن قاضي المستعجلات

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية العدد 23
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    620

التفاصيل طباعة نسخ

حيث تتمسك الطاعنة ضمن أوجه استئنافها بأن المستأنف عليها لم تلجأ الى مسطرة التسوية الودية ومسطرة التحكيم حسبما هو منصوص عليه بالفصل 10 من عقد الإئتمان الإيجاري أي الرابط بينهما إن لجوء المستأنف عليها مباشرة الى رئيس المحكمة التجارية دون سلوك المسطرة المشار إليها أعلاه، فيه مخالفة لمقتضيات العقد المبرم بين الطرفين والتي لا يمكن معها اللجوء إلى رئيس المحكمة الا بعد استنفاد كل الوسائل الودية للنزاع.(محكمة الإستئناف التجارية، قرار رقم 2012/253، تاریخ 2012/1/17)وحيث أصدر قاضي المستعجلات بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء الأمر المستأنف أعلاه وحيث جاء في أسباب استئناف الطاعنة أن الطرفين اتفقا بمناسبة توقيع العقد الرابط بينهما على التزام كل طرف منهما، قبل اللجوء الى القضاء بمناسبة أي نزاع يمكن حدوثه مستقبلاً، على تطبيق مسطرة التحكيم المنصوص عليها في الفصل 10 من العقد، وذلك عن طريق محاولة ايجاد حل حبي بينهما، وفي حالة عدم التوصل الى ذلك، اختيار أحد الأطراف كمحكم للفصل بينهما، وفي حالة عدم الإتفاق على شخص معين يمكنهما اللجوء الى رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء لتعيين محكم للفصل بينهما، وان المستأنف عليها بخرقها مسطرة التحكيم تكون قد استعجلت الشيء قبل أوانه، ومن استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه، وأن المحكمة خرقت مقتضيات الفصل 39 من ق م م، ولم توجه إليها الإستدعاء بالبريد المضمون عند تعذر توصلها، وان العارضة لم تتوصل بأي إنذار كيفما كان لحضها على الأداء ومعرفة الأقساط المترتبة عليها لإبراء ذمتها، وأن المستأنف عليها لم تحترم الأجل الممنوح بمقتضى الرسالة الإنذارية التي لم تتوصل بها العارضة لدى الإطلاع على تاريخ تحرير هذه الرسالة وتاريخ وضع مقال الدعوى، وان المستأنف عليها طالبت العارض بأداء مبلغ الدين الإجمالي، وليس فقط الأقساط الحالة، مما تكون معه المدينة قد فسخت العقد من تلقاء نفسها دون حاجة الى رد من العارضة، الأمر الذي خالفت فيه مقتضيات وشروط العقد الرابط بين الطرفين، لذا يرجى الحكم ببطلان إجراءات احالة الملف من جديد على القضاء الإبتدائي للنظر فيه، وتحميل المستأنف عليها التبليغ مع الصائر.وحيث أدلى نائب المستأنف عليها بمذكرة جوابية مؤرخة في 2011/10/6 جاء فيها أن المستأنفة لم تتقيد ببنود العقد التي تنص على أن تكون الآلة موجودة في مكان محدد، اذ قامت بإخفائها مع جميع مرافقها، وان العارضة لم تعرف المكان الموجودة فيه، كما أنها لم تقم بأداء واجبات الكراء الشهري رغم حلول أجالها، وان الملاحظة التي دونت على ظهر الإستدعاء تفيد ان المحل مغلق، مما يكون معه هذا الدفع مردوداً لعدم جديته، لذا يرجى رد الإستئناف وتأييد الأمر الإبتدائي.المتعلقة بوجود وحيث أدلى نائب المستأنفة بمذكرة تعقيبية مؤرخة في 2011/11/21 جاء فيها أن الملف الحالي خال من اية وثيقة تمكّن العارضة لا المحكمة من الوقوف على عدم احترامها بنود العقد الآلات في مكان محدد، ومما اذا كانت تتواجد بغيره، كما أنها لم تحدد سواء بالرسالة الإنذارية أو المقال الإفتتاحي تاريخ بداية سريان الواجبات الكرائية المستحقة ومبلغها، في حين أنه، وحسب الفصل 6 من العقد الرابط بين الطرفين، فطريقة الأداء تحدد حسب ورقة الطلبيات التي تتوصل بها العارضة وبناء عليها تهيء فاتورة بواجبات الكراء، وان الملف خال من آية فاتورة ما زالت بذمة العارضة، لذا يرجى الغاء الأمر الإستعجالي والحكم من جديد بعدم الاختصاص، مدلية بنسخة قرار صادر عن الرئيس الأول لمحكمة الإستئناف التجارية تحت رقم 4597 بتاريخ 2011/5/17/ يقضي بإيقاف تنفيذ الأمر - المستأنف – الى حين بت الإستئناف.وبعد إدراج الملف بجلسة 2011/12/27 تخلف عنها نائب المستأنف عليها رغم سبق الإعلام، فحجزت القضية للمداولة لجلسة 2012/1/17التعليل حيث تتمسك الطاعنة ضمن أوجه استئنافها بأن المستأنف عليها لم تلجأ الى مسطرة التسوية الودية ومسطرة التحكيم حسبما هو منصوص عليه بالفصل 10 من عقد الإئتمان الإيجاري الرابط بينهما قبل المطالبة بمعاينة فسخ العقد وارجاع المنقول موضوعه وحيث أنه من المنصوص عليه فعلاً في الفصل 10 من عقد الإئتمان الإيجاري الرابط بين الطرفين أنهما يلتزمان تسوية النزاعات التي تطرأ بمناسبة هذا العقد بطريقة ودية، وفي حالة عدم التوصل إلى حل ودي يتم اختيار أحد الأطراف كمحكم للفصل بينهما، وفي حالة عدم الإتفاق على ذلك يمكن اللجوء الى رئيس المحكمة.وحيث أن لجوء المستأنف عليها مباشرة إلى رئيس المحكمة التجارية دون سلوك المسطرة المشار اليها أعلاه فيه مخالفة لمقتضيات العقد المبرم بين الطرفين، والتي لا يمكن معها اللجوء الى رئيس المحكمة، الا بعد استنفاد كل الوسائل الودية للنزاع، كما أنه فيه خرق كذلك لأحكام الإئتمان الإيجاري المنظمة بمقتضى المادة 433 من م ت بهذا الخصوص، والتي أحال عليها الفصل 8 من العقد المذكور لدى تنصيصه على أن فسخ العقد يتم طبقا للقانون الجاري به العمل. وحيث يتعيّن تبعاً لذلك اعتبار الإستئناف دون حاجة الى بحث باقي الأوجه الأخرى والغاءالأمر المستأنف والحكم من جديد بعدم قبول الطلب. وحيث أن خاسر الدعوى يتحمل صائرها.

               لهذه الأسباب

تصرح محكمة الإستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائياً علنياً حضورياً.

في الشكل: بقبول الإستئناف