الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / مخالفة النظام العام / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية العدد 23 / تحكيم - الأصل هو جواز التحكيم - صلح - المسائل التي لا يجوز الصلح فيها هي المتعلقة بالنظام العام نزاع لا يتعلق بأحكام قانون العمل وقواعده الأمرة بل بحقوق مالية - الحكم القضائي المطعون فيه أبطل الإتفاق على حل النزاع بالتحكيم - الحكم خالف القانون وأخطأ في تطبيقه - نقض الحكم

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية العدد 23
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    356

التفاصيل طباعة نسخ

المقصود بالمسائل التي لا يجوز فيها الصلح هي المسائل المتعلقة بالنظام العام، والتي قتن المشرع قواعدها وأحكامها بنصوص أمرة لا يصح الإتفاق على خلافها، مما يقتضي عدم جواز الصلح فيها، أما ما يترتب عليها من حقوق أو مصالح مالية، فإنه يجوز لمن تقررت له أن يتنازل عنها أو يتصالح عليها. لما كان ذلك، وكان الإنفاق على التحكيم موضوع الطعن لا يتعلق بأحكام قانون العمل وقواعده الآمرة المتعلقة بالنظام العام في ذاته، وإنما يتعلق بحقوق الطاعن المالية المترتبة على هذه القواعد، وهو ما لا يمنعه القانون، فإن الحكم المطعون فيه اذ بنى قضاءه على بطلان ذلك الإتفاق لتعلقه بمواد قانون العمل المتعلقة بالنظام العام، يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه، مما . يوجب نقضه(محكمة التمييز الطعن رقم 2000/158، تاريخ 2001/71)وحيث أن الوقائع على ما بين من الأوراق تتحصل في أن الطاعن رفع على المطعون ضدها الدعوى العمالية رقم 7/1872/1998/2 لمطالبتها بحقوقه قبلها الناشئة عن عقد العمل المبرم بينهما، والذي البته بتاريخ 1998/2/3 قبل اكتمال المدة المحددة له. واذ دفعت المطعون ضدهابعدم قبول الدعوى اعتداداً بشرط التحكيم المتفق عليه في العقد. قرر الطاعن انسحابه وترك الدعوى للشطب، فقررت المحكمة شطبها وعلى أثر ذلك اتفق الطرفان بموجب عقد التحكيم المؤرخ 1998/10/25 على عرض النزاع القائم بينهما على التحكيم، وفقاً لما اشترطه البند الثامن عشر من عقد العمل من إحالة أي نزاع بين أطرافه للتحكيم وفقاً لقوانين دولة البحرين، وعينا المحامي... محكماً ففصل في النزاع بالحكم الصادر بتاريخ 1999/2/16 الذي استأنفه الطاعن بالإستئناف رقم 9/274/1999/3 طالباً تعديله بزيادة مبلغ التعويض المقضي له به من تسعة آلاف دينار الى 82563 دينارا، والحكم له بمبلغ ستة آلاف دينار مصاريف مدارس أطفاله الذي رفض الحكم القضاء له به كما استأنفته المطعون ضدها بالإستئناف رقم 9/274/1999/3 طالبة أصلياً الحكم ببطلانه واحتياطيا الغاءه ورفض الدعوى حكمت المحكمة الإستئنافية برفض استئناف الطاعن رقم 1999/268 وفي استئناف المطعون ضدها رقم 1999/274 ببطلان الحكم المستأنف. قطعن الطاعن في هذا الحكم بالتمييز. وأودع المكتب الفني مذكرة برأيه في الطعن. وحيث أن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، اذ قضى ببطلان الحكم المستأنف بناء على عدم جواز التحكيم في مواد قانون العمل لتعلقها بالنظام أن مفاد نص المادة 233 من قانون المرافعات أن الأصل هو جواز التحكيم في اي نزاع ولا تستثنى من ذلك الا المسائل التي لا يجوز فيها الصلح، والتي لا تدخل ضمنها الحقوق المالية للعامل المنصوص عليها في قانون العمل الذي أجاز التصالح بشأنها، طالما أنه لا يخالف أحكامه، وقد اتفق الطرفان على أن يكون التحكيم بالقضاء وفقا لهذه الأحكام. العام، مع وحيث أن هذا النعي في محله، ذلك أنه لما كان المقصود بالمسائل التي لا يجوز فيها الصلح هي المسائل المتعلقة بالنظام العام، والتي قدن المشرع قواعدها وأحكامها بنصوص أمرة لا يصح الإتفاق على خلافها، مما يقتضي عدم جواز الصلح فيها، أما ما يترتب عليها من حقوق او مصالح مالية، فإنه يجوز لمن تقررت له أن يتنازل عنها أو يتصالح عليها لما كان ذلك، وكان الإتفاق على التحكيم موضوع الطعن لا يتعلق بأحكام قانون العمل وقواعده الأمرة المتعلقة بالنظام العام في ذاتها. وانما يتعلق بحقوق الطاعن المالية المترتبة على هذه القواعد وهو ما لا يمنعه القانون، فإن الحكم المطعون فيه اذ بنى قضاءه على بطلان ذلك الإتفاق اد قانون العمل لتعلقه بمو

المتعلقة بالنظام العام يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه، مما يوجب.وحيث أنه يتعين الزام المطعون ضدها بالمصاريف. 

           فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي موضوعه بنقض الحكم المطعون فيه، وإحالة القضية الى المحكمة التي أصدرته لتحكم فيها من جديد وبإلزام المطعون ضدها بالمصاريف

 

ومائة دينار مقابل أتعاب المحاماة