تسجيل دخول
info@earbdia.com
رجوع
الرئيسية
الخدمات
الموسوعة البحثية
التدريب
الاستشارات
الابحاث
تأسيس مراكز التحكيم
حقائب برامج التدريب
الاشتراكات
طلب بطاقة عضوية
الاسئلة الشائعة
سفراء التحكيم
من نحن
تواصل معنا
الخدمات
الرئيسية
الموسوعة البحثية
التنفيذ
اسباب بطلان حكم التحكيم
المجلات العلمية
مجلة التحكيم العالمية العدد 28
ابواب التحكيم الرئيسية
المحكم وهيئة التحكيم
الرجاء اختيار موضوع من المواضيع الموضحة ادناه للحصول على المعلومات المطلوبة
الكتب
المجلات العلمية
رسائل الدكتوراة والماجسيتير
الاحكام القضائية
الاحكام التحكيمية
قوانين التحكيم
قواعد مراكز التحكيم
مجلة التحكيم العالمية العدد 28
عقد – بند ينص على حل النزاع عن طريـق محكم - عدم الإتفاق على التعبين القاضي يساعد الأطراف في تجاوز الصعوبات المثارة إذا لم تكـن نابـعـة مـن سـبب مشروع ولا تنم عن بطلان البند التحكيمي أو إشكال جدي حول إرادة الطرفين - هذا الأمر مبرر بحـق كـل طرف في اللجوء إلى القاضي أو المحكم لحل النزاع.
اختصاص - المشرع المصري سبق أن أخـذ بمبـدأ التخلـي عن اختصاص محاكمه - اتفاق على التحكـيم سـواء داخل مصر أو خارجها - المحكمة تقضي بعـدم قبـول الدعوى لسابقة الاتفاق على التحكيم - التخلـي عـن الاختصاص لصالح دولـة أخـرى يفترض أن يتصف النزاع بالصفة الدولية وأن لا يمس بالسيادة المصرية أو النظام العام في مصر.
محكـم - تعيينه وزيـرا - مهمـة التحكيم ليست وظيفة عامة - المحكم يعمل باستقلال ولا ينوب عـن أحد - يشغل مركزه الإجرائي مستندا في الأساس الى إتـفـاق أطـراف التحكيم – المحكـم ليـسـت لـه صـفة القاضي ولا يمارس نشاطه التحكيمي بإسم الدولة - ممارسة التحكيم لا تندرج ضمن الأعمال أو الحـرف التجارية، ولو تكررت - عمله في جوهره عمل عقلـي ذهني - بموجب قانون حظر تعارض المصالح، يتعين أن لا يكون مسلك المسؤول في الدولة المحكم) أدى الى إخلال بالوظيفة أو المصلحة العامة - يساءل وظيفيا ما لم يتسم عملـه بفساد أو اقترن بجريمـة - عناصـر واقعية أو قانونية - القضاء لا يحـل نـفـسـه محـل هيئة التحكيم ورقابته لا تمتد الى ذلك - عدم تنفيـذ التـزام بحجة حصول حريق - عدم تعويل حكم التحكيم على سبب الحريق وعدم تعرضه للمسؤولية الجنائية - عدم وقف هيئة التحكيم الإجراءات التحكيمية - الإجراء غير باطل - نطاق قضية التحكيم يتحـدد بالطلبات الأصلية والعارضة المقدمة اثناء نظر الدعوى التحكيمية طالما يشملها شرط التحكيم.
رجوع >>