الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / اسباب بطلان حكم التحكيم / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية العدد 28 / اختصاص - المشرع المصري سبق أن أخـذ بمبـدأ التخلـي عن اختصاص محاكمه - اتفاق على التحكـيم سـواء داخل مصر أو خارجها - المحكمة تقضي بعـدم قبـول الدعوى لسابقة الاتفاق على التحكيم - التخلـي عـن الاختصاص لصالح دولـة أخـرى يفترض أن يتصف النزاع بالصفة الدولية وأن لا يمس بالسيادة المصرية أو النظام العام في مصر.

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية العدد 28
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    471

التفاصيل طباعة نسخ

إن المشرع المصري سبق وأخذ بمبدأ قبـول التخلـي عـن اختصاص محاكمـه للدعاوى التي تدخل في اختصاصها وفقـا لضوابط الاختصاص المنصوص عليهـا بقانون المرافعات - في حالـة اتفـاق الاطـراف علـى التحكـيم سـواء فـي مـصر أو خارجها، والذي يتعين معه أن تقضي المحكمة بعدم قبول الدعوى السابقة الاتفاق علـى التحكيم.

 

ان قبول القضاء الوطني التخلي عن اختصاصه لصالح قضاء دولة أخرى بنـاء علـى

 

اتفاق الاطراف وفق ما سلف يفترض أن يتصف النـزاع بالصفة الدوليـة وأن يكـون تخلي المحاكم المصرية عن اختصاصها لا يمس بالسيادة المصرية أو النظـام الـعـام فـي

 

مصر.

 

(محكمة النقض، الطعنان رقمي 15707 و15868 لسنة 80 قضائية، تاريخ 2014/3/24)

 

في 2010/9/8 طلعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف القاهرة الاقتصادية الصادر

 

بتاريخ 2010/7/11 في الاستئناف رقم 564 لسنة 1 في القاهرة الاقتصادية، بصحيفة طلبت فيها

 

الطاعنة الحكم بقبول الطعن شكلا، في الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه

 

وفي اليوم ذاته أودعت الطاعنة مذكرة شارحة وحافظة بمستندائها.

 

ثم أودعت النيابة العامة مذكرتها، وطلبت فيها أولاً- تكليف قلم الكتاب بإعلان المطعـون ضدهما بصحيفة الطعن، ثانيا- قبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.

 

الوقائع في الطعن رقم 15808 لسنة 80 ق.:

 

في يوم 2010/9/8 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف القاهرة الاقتصادية الصادر بتاريخ 2010/7/11 في الاستئناف رقم 564 لسنة 1 في القاهرة الاقتصادية، بصحيفة

 

طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.

 

وفي اليوم ذاته أودع الطاعن مذكرة شارحة وحافظة بمستنداته.

 

وفي 2010/9/22 أعلنت المطعون ضدها الأولى بصحيفة الطعن. وفي 2010/10/4 أودعت المطعون ضدها الأولى مذكرة بدفاعها طلبت فيها رفض الطعن.

 

وفي 2010/10/20 أودع الطاعن مذكرة بالرد. ثم أودعت النيابة العامة مذكرتها، وطلبت فيها اولا- تكليف قلم الكتاب بإعلان المطعـون ضدهما بصحيفة الطعن. ثانيا- قبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه. وبجلسة 2012/12/10 عرض الطعن على المحكمة في عرفة مشورة، فرأت انـه جـدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة.وبجلسة 2013/6/10 قررت المحكمة ضم الطعن الثاني الى الاول. وبجلسة 2013/12/9 سمعت الدعوى امام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة العامة على ما جاء في مذكرتها، والمحكمة ارجأت اصدار الحكم الى جلسة اليوم.

 

المحكمة

 

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر حـسـام هـشام صادق، نائب رئيس المحكمة، والمرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية.

 

وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعنة في الطعن رقم 15807 لسنة 80 ق. أقامت على المطعون ضده الأول - الطاعن في الطعن رقم 15808 لسنة 80 ق- والبنك المطعون ضده الثاني الدعوى التي قيدت فيما بعد برقم 564 لسنة 1 استئناف القاهرة الاقتصادية بطلب إلزامهما بالتضامن أن يؤديا لها المبالغ المبينـة بالصحيفة قيمة صافي أرباحها عن العمليات المصرفية الخاصة بها شاملة المبالغ التي تقـضاها البنك المطعون ضده الثاني دون وجه حق والتعويضات والفوائد المستحقة عن تلك المبالغ، علـى سند من أنها أنابت شقيقها المطعون ضده الأول في التوقيع على التسهيلات الممنوحة لهـا مـن المطعون ضده الثاني والتي تتيح التعامل بنظام الاستحقاق الأجل في العملات الاجنبية المتماثلـة بمبلغ مائتي مليون دولار أميركي، وقد فوض المطعون ضده الأول المطعون ضده الثاني في سحب مبالغ من حسابهما ببنك كريدي سويس بزيورخ وسداد مبالغ مالية على قوة الاتفاق المبرم بينهما، وإزاء خلاف بينها وشقيقها انهى البنك المطعون ضده الثاني التعاقد، واعاد للمطعون ضده الأول مبلغ مليون وستمائة الف دولار، مما حداها لإقامة الدعوى، وجه المطعون ضده الأول في الطعن رقم 15807 لسنة 80 ق، دعوى ضمان ضد الطاعنة والمطعون ضده الثاني بطلب الزام الأخير بما عسى أن يقضي به عليه في الدعوى الأصلية كما وجه دعوي فرعية بطلب الحكم بأن يؤدي له المبالغ المبينة بصحيفة دعواه الفرعية، بتاريخ 11 من يوليو سنة 2010 قضت المحكمة بعدم اختصاص المحاكم المصرية بنظر الدعوى الأصلية ودعوى الضمان الفرعيـة، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 15807 لسنة 80 ق، كما طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 15808 لسنة 80 ق وارفق بطعنه صـورة مـن الحـكـم الصادر في الدعوى المقامة منه والمطعون ضدها الأولى ضد البنك المطعون ضده الثاني أمـام المحكمة العليا بنيويورك بالولايات المتحدة الأميركية وترجمته الرسمية"، وأودعت النيابة مذكرة في كل من الطعنين أبدت فيهما الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، واذ عرض الطعن على دائـرة فحص الطعون أصدرت قرارها بأنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها ضمت المحكمـة الطعن الثاني الى الأول والتزمت النيابة رأيها.

 

وحيث ان الطعنين أقيم كل منهما على سببين ينعى كلا الطاعنين بالسبب الأول من طعنـه على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون اذ قضى بعدم اختصاص المحاكم المصرية بنظر النزاع لعدم وجود فرع أو وكيل للبنك المطعون ضده في مصر في حين ان الأخير أعلـن قانونا أمام مكتب تمثيله بمصر وهو ما يعد موطنا له وقد تحققت الغاية من الاجراء بمثول وكيله بالجلسات بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه

 

وحيث أن هذا النعي غير سديد، ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة أن النص في المادة 41 من القانون المدني على أن "المكان الذي يباشر فيه الشخص تجارة أو حرفة يعتبـر موطناً بالنسبة الى ادارة الاعمال المتعلقة بهذه التجارة أو الحرفة، والنص في المادة 2/53 مـن ذات القانون على أن الشركات التي يكون مركز ادارتها الرئيسي في الخارج ولها نشاط في مصر يعتبر مركز ادارتها بالنسبة الى القانون الداخلي "اي موطنها" هو المكان الذي توجد فيـه الادارة المحلية"، والنصر في المادة 5/13 من قانون المرافعات على أنه القيما يتعلق بالشركات الأجنبيـة التي لها فرع أو وكيل بجمهورية مصر العربية تسلم الإعلانات الخاصة بها الى هـذا الفـرع أو الوكيل"، مفاده أن المشرع قصر الدعاوى التي تقام على الشركات الأجنبية التي تزاول نشاطا في مصر على ما تقوم به تلك الشركات من نشاط تجاري أو حرفي في مصر واعتبـار إدارتهـا المحلية موطناً لها، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون قد أقام قضاءه تأسيساً على أن البنك المطعون ضده ليس له فرع أو وكيل بمصر وانه لا يجوز له ممارسة أي نشاط مصرفي او تجاري بمصر بما في ذلك نشاط الوكلاء التجاريين واعمال الوساطة المالية وفقا لكتـاب البنـك المركزي المؤرخ 2006/8/22 وان مكتب التمثيل الموجود بمصر لا يعد عنوانا له وكان ذلـك كافيا لإقامة قضاء الحكم المطعون فيه فإن النعي عليه بما سلف يكون على غير اساس. وحيث ان حاصل النعي بالسبب الثاني في كلا الطعنين على الحكم المطعون فيه الخطأ فـي تطبيق القانون، اذ قضى بعدم اختصاص المحاكم المصرية بنظر النزاع حال كون كلا الطاعنينخصمين حقيقيين في النزاع اذ وجهت اليهما طلبات جدية في كل من الدعوى الأصلية والفرعيـة والطلب العارض وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. وحيث أن النعي في أساسه غير سديد، ذلك أن النص في المادة 32 من قانون المرافعات على أن تختص محاكم الجمهورية بالفصل في الدعوى ولو لم تكن داخلة في اختصاصها طبقـا للمواد السابقة اذا قبل الخصم ولايتها صراحة أو ضمنا مفاده أن المشرع اضاف الـى حـالات ضوابط اختصاص المحاكم المصرية بنظر الدعاوي، ضابطا آخر هو ضابط ارادة الخصوم" ذلك عندما يتفقوا صراحة أو ضمنا على قبول ولاية القضاء المصري لنظر النزاع حـال أن النـزاع غير خاضع في الاصل لاختصاص محاكمها وفقا للضوابط الواردة على سبيل الحصر في المواد من 28 وحتى 31 من القانون السالف، وهو المعروف "بالخضوع الاختياري للقضاء الوطني ، الا ان المشرع لن يواجه اثر الاتفاق السالب للاختصاص عندما يتفق الاطـراف علـى الخـضوع اختياريا لقضاء دولة اجنبية رغم اختصاص المحاكم الوطنية بالنزاع، وهو ما يؤدي الى تخلـي هذه المحاكم عن نظر الدعوى. الا ان هذا السكوت لا يمكن اعتباره رفضاً من المشرع وتمسكه باختصاص المحاكم الوطنية، ذلك أن هذا السكوت لا يمكن اعتباره رفضاً من المشرع وتمسكه باختصاص المحاكم الوطنية، ذلك أن المشرع المصري سبق وان أخذ بمبدأ قبول التخلـي عـن اختصاص محاكمة- للدعاوى التي تدخل في اختصاصها وفقا لضوابط الاختصاص المنصوص عليها بقانون المرافعات - في حالة اتفاق الأطراف على التحكيم سواء في مصر او خارجها والذي يتعين معه أن تقضي المحكمة بعدم قبول الدعوى لسابقة الاتفاق على التحكيم، بالاضافة الى ان المشرع استثنى في المادتين 28 و29 من قانون المرافعات الحالي الدعاوى العقارية المتعلقة بعقار يقع في الخارج من الخضوع لاختصاصه ولو أقيمت الدعوى على المصري أو الأجنبـي لاعتبارات تتعلق بمبدأ الملاءمة، الا ان قبول القضاء الوطني التخلي عن اختصاصه لصالح قضاء دولة أخرى بناء على اتفاق الاطراف وفق ما سلف يفترض أن يتصف النـزاع بالـصفة الدولية وان يكون تخلي المحاكم المصرية عن اختصاصها لا يمس بالسيادة المصرية أو النظـام العام في مصر، فضلا عن ضرورة وجود رابطة جدية بين النزاع المطروح ودولة المحكمة التي اتفق على الخضوع لولايتها وان يقر القانون الأجنبي سلامة الاتفاق المائح للاختصاص تلافيـا لتنازع الاختصاص ايجابا او سلبا، وان تقدير توافر الضوابط سالفة الذكر مما يدخل فـي تقـدير محكمة الموضوع الخاضع لرقابة محكمة النقض. لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق ان كـلا الطاعنين والبنك المطعون ضده سبق أن اتفقوا على خضوع الاتفاقيات المبرمة بينهم موضـوع النزاع لاختصاص محكمة جيرسي - جزيرة شائيل - وقوانينها "وهي مسألة ليست محل خلاف بين اطرافه ، وكان الثابت من مطالعة الحكم الصادر من المحكمة العليا بنيويورك وترجمته الرسمية المقدم من الطاعن في الطعن رقم 15808 لسنة 80 ق. أن كلا الطاعنين في الطعدين سبق ان اقاما دعوى ضد البنك المطعون ضده عن ذات الاتفاقات موضوع النزاع امام المحكمـة العليـا بولاية نيويورك الاميركية في غضون عام 1999 وقضى فيها بتاريخ الأول من اغسطس سنة 2000 بعدم اختصاص المحكمة واختصاص محكمة جبرسي - جزيرة شانيل - بنظر النزاع، كما أن الثابت من الأوراق أن الطاعن سالف الذكر اتفق مع البنك المطعون ضده عن نفسه وبصفته وكيلا عن شقيقته الطاعنة في الطعن الاول ان يقوم البنك يسحب مبالغ من حسابهما لـدى بنـك كريدي سويس بزيورخ بدولة سويسرا بناء على تلك الاتفاقات مقابل تسهيلات تتيح لهما التعامـل والمتاجرة في العملات الأجنبية من خلال فرع البنك بجيرسي - جزيرة شانيل- وغرفتي البنـك التجارية بمدينة نيويورك بالولايات المتحدة الاميركية ودولة سنغافورة، بما يتصف معه النـزاع بالصيغة الدولية لكون البنك المطعون ضده اجنبيا- اميركيا- وان التعاملات جميعها تمـت مـن خلال البنك بجزيرة جيرسي وفرعيه بولاية نيويورك بالولايات المتحـدة الأميركيـة ودولـة سنغافورة خارج الاقليم المصري فضلا عن انتفاء الرابطة الجدية الوثيقة بين النـزاع والاقلـيم المصري بما لا يهدد سيادته وارتباطه جديا بدولة المحكمة التي اتفق على الخضوع لولايتهـا - جزيرة جيرسي- بإعتبارها المحكمة الأكثر ملاءمة لنظر النزاع وتفعيلا لمبدأ قوة نفاذ الاحكام ولاسيما أن القضاء الأميركي في الحكم الصادر من المحكمة العليا بولاية نيويورك اقر اختصاص محكمة جزيرة جيرسي بنظر النزاع ونفاذ قوانينها في مواجهة تلك الاتفاقات والتعاملات، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قضي بعدم اختصاص المحاكم المصرية بنظر الدعويين الأصلية والفرعية لسبق اتفاق كلا الطاعنين والبنك المطعون ضده على خضوع الاتفاقات المبرمة بـنهم محل المنازعة للاختصاص القضائي وقوانين جزيرة جيرسي فضلا عن أن البنك المطعون ضده لا يمارس نشاطا مصرفيا بمصر وفق كتاب البنك المركزي المشار اليه سلفا، وإذ خلص الحكـم المطعون فيه لهذه النتيجة الصحيحة، فإنه لا يعيبه ما وقع في اسبابه من تقريرات قانونية خاطئة ما دامت لا تنال أو تؤثر في سلامة النتيجة التي انتهي اليها، اذ لمحكمة النقض تصحيح ما وقـع فيه من خطأ دون ان تنقضه من اعتبار المطعون ضده الأول في الطعن رقم 15807 لسنة 80 ق. - الطاعن في الطعن الثاني - خصما غير حقيقي في الدعوى حال كونه خصما وجهت اليـه طلبات موضوعية في الدعوى، كما أنه لا ينال من ذلك ما أورده الطاعن في الطعن رقم 15808 لسنة (8 ق. بمذكرة دفاعه المودعة رفق طعنه بخطأ الحكم في تطبيق القانون بعدم احالة الدعوى لجهة القضاء المختصة، اذ انه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة أن مؤدي نص المادة 110 من قانون المرافعات ان الاحالة تكون في الاختصاص الداخلي اي المنازعات المرددة بين جهات القضاء على اختلاف درجاتها وانواعها، فإذا تعلق الأمر بإختصاص دولي فلا تتم الاحالة، الأمر الذي يضحي النعي على الحكم المطعون بما سلف على غير اساس. ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

 

لذلك

 

رفضت المحكمة الطعنين، والزمت كل من الطاعنين في طعنه بالمصروفات، ومائتي جنبه مقابل اتعاب المحاماة، مع مصادرة الكفالة فيهما.

 

رئيس النيابة العامة

 

الاعضاء - نواب الرئيس

 

برئاسة نائب رئيس المحكمة

 

رضا السيد

 

على محمد علي

 

د. حسن البدراوي نبيل احمد صادق

 

ايهاب الميداني حسام هشام صادق

 

أمين السر مصطفى ابو سريع