تسجيل دخول
info@earbdia.com
رجوع
الرئيسية
الخدمات
الموسوعة البحثية
التدريب
الاستشارات
الابحاث
تأسيس مراكز التحكيم
حقائب برامج التدريب
الاشتراكات
طلب بطاقة عضوية
الاسئلة الشائعة
سفراء التحكيم
من نحن
تواصل معنا
الخدمات
الرئيسية
الموسوعة البحثية
التنفيذ
دعوى البطلان
المجلات العلمية
مجلة التحكيم العالمية - العدد 27
ابواب التحكيم الرئيسية
المحكم وهيئة التحكيم
الرجاء اختيار موضوع من المواضيع الموضحة ادناه للحصول على المعلومات المطلوبة
الكتب
المجلات العلمية
رسائل الدكتوراة والماجسيتير
الاحكام القضائية
الاحكام التحكيمية
قوانين التحكيم
قواعد مراكز التحكيم
مجلة التحكيم العالمية - العدد 27
عـقـد - شـرط حـل الـنـزاع عـن طـريـق التحكـيم - المحكم رفض الحكـم بتـعـويـض عـن الأضـرار المادية والأدبيـة - طـعـن بـالبطلان - حـالات الـبطلان محـددة على سبيل الحصر - عدم قبول دعوى البطلان .
حكـم تحكيمـي - طلـب بطلانـه يـرفـع بـالإجراءات المعتـادة لرفـع الـدعوى الى المحكمـة المختصة أصـلا بنظر النـزاع - رفـع الـدعوى يترتـب عـليـه وقـف تنفيـذ حكم التحكيم – علـى المحكمين أن يحكمـوا في الميعـاد المشروط في وثيقـة التحكـيـم مـا لـم يـرتض الخصوم امتداده - إذا عرضـت مـسألة أوليـة تخـرج عـن ولاية المحكمين ، فإنهم يوقفون عملهم مع وقف الميعـاد المحدد للحكم .
( محكمة استئناف القاهرة ، دائرة 62 تجاري ، دعوى التحكيم رقم 39 لسنة 128 ق ، جلسة ( 2014/8/4
رجوع >>