الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / دعوى البطلان / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 27 / حكـم تحكيمـي - طلـب بطلانـه يـرفـع بـالإجراءات المعتـادة لرفـع الـدعوى الى المحكمـة المختصة أصـلا بنظر النـزاع - رفـع الـدعوى يترتـب عـليـه وقـف تنفيـذ حكم التحكيم – علـى المحكمين أن يحكمـوا في الميعـاد المشروط في وثيقـة التحكـيـم مـا لـم يـرتض الخصوم امتداده - إذا عرضـت مـسألة أوليـة تخـرج عـن ولاية المحكمين ، فإنهم يوقفون عملهم مع وقف الميعـاد المحدد للحكم .

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد 27
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    430

التفاصيل طباعة نسخ

 

 حكـم تحكيمـي - طلـب بطلانـه يـرفـع بـالإجراءات المعتـادة لرفـع الـدعوى إلى المحكمـة المختصة أصـلا ًبنظر النـزاع - رفـع الـدعوى يترتـب عـليـه وقـف تنفيـذ حكم التحكيم – علـى المحكمين أن يحكمـوا في الميعـاد المشروط في وثيقـة التحكـيـم مـا لـم يـرتض الخصوم امتداده - إذا عرضـت مـسألة أوليـة تخـرج عـن ولاية المحكمين، فإنهم يوقفون عملهم مع وقف الميعـاد المحدد للحكم.

 حيث إنه من المقرر قانوناً أن طلب بطلان حكم التحكيم يرفع بالإجراءات المعتـادة برفـع الدعوى بالأوضاع المعتادة، وذلك إلى المحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع، ويترتب على رفع الدعوى ببطلان حكم المحكمين وقف تنفيذه، عملا بنص المادة 208 مرافعات. وحيث أن نص المادة 221/197 مرافعات أن على المحكمـين أن يحكمـوا فـي الميـعـاد المشروط في وثيقة التحكيم ما لم يرتض الخصوم امتداده، واذا لم يشترط الخصوم في وثيقـة التحكيم أجلا للحكم وجب على المحكمين أن يحكموا خلال ثلاثة أشهر، واذا لم يصدر المحكمون حكمهم خلال الميعاد المشروط في وثيقة التحكيم أو خلال الأجل المحدد في الفقرة السابقة، أو تعذر عليهم ذلك بسبب قهري جاز لمن شاء من الخصوم رفع الأمر إلى المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع لإضافة مدة جديدة أو للفصل في النزاع أو لتعيين محكمين آخرين .

وإذا عرضت خلال التحكيم مسألة أولية تخرج عن ولاية المحكمين، أو طعن بـالتزوير أو الاستعانة بخبير لفحص مسائل فنية يتعذر على المحكم فحصها، والوصول إلى حقيقتها بضرورة تعلق الفصل في الموضوع بالفصل فيها أولا- فإن المحكمين يوقفون عملهم مع وقف الميعـاد المحدد للحكم إلى أن يصدر حكم نهائي في تلك المسألة العارضـة، عمـلا بالمـادة 197 مـن القانون ذاته.

 (المحكمة الابتدائية، الدائرة الرابعة، رقم القضية 2003/232، تاريخ 2014/5/27)

حيث إن وقائع الدعوى حسبما يبين من سائر الأوراق والمستندات تتحصل في أن الـشركة المدعية أقامت الدعوى بصحيفة قيدت لدى قلم الكتاب في 2013/1/23 معلنة قانونا بطلب الحكم:

 أولا- بصفة مستعجلة وقف تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى التحكيمية رقم 22 / ت / 2011.

 ثانيا- بإبطال حكم التحكيم لبطلان إجراءاته وتجاوز بنود وثيقة التحكيم (مشارطة التحكيم).

 ثالثا- لا تتصدى المحكمة للحكم في موضوع النزاع. رابعا- بإلزام المدعى عليها المصاريف والأتعاب. على سند من القول: أنه بتاريخ 2010/10/26 أبرمت مع المدعى عليها العقد الأول لتوريد رمال بلاستر، وبتاريخ 2011/5/11 أبرمت العقد الثاني لتوريد طين زراعي، ويتم تسليم الكميات المتفق عليها من قبل المدعية إلى هيئة الأشغال العامة عن طريق المدعي عليها، ونشأ نزاع بين الطرفين بسبب حجم الكميات الموردة، ترتب على ذلك وجود خلاف في الأسعار، وطالبـت المدعى عليها المدعية بمبلغ وقدره ( 993,166 ريـالاً قطرياً ) إلا أن المدعية طالبـت المـدعى عليها بما يسمى ( باك تو باك ) ليكون المبلغ المستحق للمدعي عليهـا هـو ( 270,000 ريـال قطري ) بعد التسوية النهائية. وبتاريخ 2012/2/8 وقعت مشارطة تحكيم وعقدت أول جلسة مـن 2012/3/7 انتهت إلى تعيين خبير أودع تقريره وتم حجز الدعوى للحكم فـي 2012/1/6 بعـد تجاوز مدة التحكيم وامتداده، ثم صدر الحكم مخالفـا المـادتين رقـم 197 و207 مـن قـانـون والمرافعات، وحكمت الهيئة التحكيمية بأن تسدد الجهة المحتكم ضدها إلى الشركة المحتكمة مبلغـاً

وقدره (971,566 ريـالاً قطرياً) وإلزام الطرفين بالمصاريف مناصفة فيما بينهما، ورفض مـا عدا ذلك من طلبات. وأنها تطعن على ذلك الحكم بالبطلان لأسباب حاصلها: أولاً- من حيث الشكل الإجرائي.

  1. مخالفة مشارطة التحكيم فيما يتعلق بأهلية الوكيل القانوني للمحتكم ضدها (المدعيـة) واتخاذ الإجراءات في مواجهته وعقد الخصومة بإجراءات تحكيم في مواجهـة وكيـل قانوني آخر.

  2. مخالفة تطبيق نص المادتين 10 و11 مرافعات.

  3. مخالفة تطبيق نص المادتين 197 و207 مرافعات بتجاوز مدة التحكيم. ومن الناحية الموضوعية فقد جاء الحكم:

  1. مشوبا بالقصور في التسبيب ومخالفة القـانون في تطبيقه وتأويله.

  2.  فساد الحكم في الاستدلال والخطأ في الإسناد ومخالفة الثابت في الأوراق.

  3. التناقض بين الأسباب والمنطوق والحكم بالعلم الشخصي الأمر الذي حداها على إقامة هـذه الدعوى للحكم لها بطلباتها سالفة الذكر. وقدمت تأييداً لدعواها حافظة مستندات طويت:

  1. صورة ضوئية لكل من عقدي التوريـد للرمل البلاستر والطين الزراعي سندي الدعوى.

  2. صورة ضوئية من مشارطة التحكيم بين طرفي الدعوى.

  3. صورة من السجل التجاري وقيد المنشأة.

  4. الحكم الصادر من هيئة التحكيم.

 وبموجب صحيفة تصحيح شكل الدعوى تم إدخال مركز ... بصفته مدعى عليـه أول فـي الدعوى بكافة الطلبات الواردة في أصل الصحيفة وبصفة أساسية تطبيق نص المادة 209 بتصدي المحكمة للفصل في شأن النزاع مع إلزام المدعي عليها المصاريف. وبجلسة.. /2014/4 قدمت المدعى عليها الثانية مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.

 وبجلسة 2014/5/11 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة اليوم. وحيث إنه من المقرر قانوناً أن طلب بطلان حكم التحكيم يرفع بالإجراءات المعتادة لرفـع الدعوى بالأوضاع المعتادة، وذلك إلى المحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع، ويترتب على رفع الدعوى ببطلان حكم المحكمين وقف تنفيذه، عملا بنص المادة 208 مرافعات.

ومن المستقر عليه قانوناً، عملا بنص المادة 207 من القانون ذاته، أنه يجوز لكل ذي شأن طلب بطلان حكم المحكمين في الأحوال التالية:

  1. أذا كان قد صدر بغير وثيقة تحكيم أو بناء على وثيقة باطلة أو سقطت بتجاوز الميعـاد أو كان الحكم قد خرج عن حدود الوثيقة أو خالف قاعدة من قواعـد النظـام العـام أو الآداب.

  2. إذا خولفت الفقرات: 3، 4، 5 من المادة 190 أو الفقرة الأولى من المادة 193.

  3. إذا صدر الحكم من محكمين لم يعينوا طبقا للقانون أو صدر من بعضهم دون أن يكونوا مأذونين بالحكم في غيبة الآخرين.

  4. إذا وقع بطلان في الحكم أو في الإجراءات أثر في الحكم. ومن حالات القضاء بالبطلان أنه في حالة تعدد المحكمين وجب أن يكون عددهم وتراً، وإلا كان التحكيم باطلاً.

 وحيث أن نص المادة 221/197 مرافعات، أن على المحكمين أن يحكمـوا فـي الميعـاد المشروط في وثيقة التحكيم ما لم يرتض الخصوم امتداده، وإذا لم يشترط الخصوم فـي وثيقـة التحكيم أجلً للحكم وجب على المحكمين أن يحكموا خلال ثلاثة أشهر واذا لم يصدر المحكمـون حكمهم خلال الميعاد المشروط في وثيقة التحكيم أو خلال الأجل المحدد في الفقرة السابقة أو تعذر عليهم ذلك بسبب قهري، جاز لمن شاء من الخصوم رفع الأمر إلى المحكمة المختـصـة أصـلاً بنظر النزاع لإضافة مدة جديدة أو للفصل في النزاع أو لتعيين محكمين آخرين.

 واذا عرضت خلال التحكيم مسألة أولية تخرج عن ولايـة المحكمـين أو طعـن بـالتزوير أو الاستعانة بخبير لفحص مسائل فنية يتعذر على المحكم فحصها والوصول إلى حقيقتها بضرورة تعلق الفصل في الموضوع بالفصل فيها، أولاً- فإن المحكمين يوقفون عملهم مع وقـف الميعـاد المحـدد للحكم إلى أن يصدر حكم نهائي في تلك المسألة العارضة، عملا بالمادة 197 من القانون ذاته.

 وحيث إنه من المقرر أن الدائن عليه عبء إثبات الالتزام، وعلى المدين يقـع نفـي هـذا الالتزام أو التخلص منه، عملاً بالمادة 211 من القانون ذاته. وحيث إنه، ولما كان ما تقدم، فإن الثابت من الأوراق أن الحكم اسـتوفى شـروط صـحة إصداره فقد صدر بناء على مشارطة تحكيم بين الطرفين صحيحة وسارية، ولم يخرج الحكم عن حدود الوثيقة، ولم يخالف النظام العام أو الآداب، وقد صدر تعيين المحكم وفقاً للقانون، كما أنه قد خلت الأوراق مما يفيد تقدم صاحب المصلحة من الطرفين إلى المحكمة المختصة بنظر النـزاع بطلب مد أجل الحكم، ولإضافة مدة جديدة، فضلاً عن التجاء المحكمة استجلاء لوجه الحق فـي الدعوى لتعيين خبير حسابي بجلسة 2012/3/7، وبالتالي فإنه يتوقف طيلة الفترة من تاريخ ندب الخبير حتى إيداع تقريره وإعلانه إلى الطرفين الأمر الذي يكون معه هذا الدفاع قد قام على غير أساس من الواقع جديرا برفضه. وحيث أن الثابت من أوراق الدعوى على نحو ما سلف أنها جاءت على غير سند صـحيح من الواقع والقانون جديرة برفضها، وهو ما تقضي به المحكمة. وحيث إنه عن المصاريف، فالمحكمة تلزم بها المدعية، عملاً بالمادة 131 مرافعات شـاملة الرسوم ومقابل أتعاب المحاماة. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة:

 برفض الدعوى وألزمت المدعية بالمصاريف والرسـوم ومقابـل أتعـاب المحاماة.

 صدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة اليوم: 2014/5/27 باسم حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر.

كاتب الجلسة العضو العضو رئيس الدائرة رفعت نافع زعلوك - محمد بن خليفة الكبيسي - أسامة كامل مصطفى- جاسم بن عبد الله شريدة المهندي

 مجلة التحكيم العالمية 2015 - العدد السابع والعشرون