التنفيذ / دعوى البطلان / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 27 / ( محكمة استئناف القاهرة ، دائرة 62 تجاري ، دعوى التحكيم رقم 39 لسنة 128 ق ، جلسة ( 2014/8/4
حكم تحكيم - طعن بالإبطـال - عـدم تـقـديـم أصـل حكـم التحكـيم - الـصورة معلنـة إلى مـدعي البطلان - مناقشته ونعيه بالبطلان - المحكمة تعتبر الصورة كأصل حكم التحكيم - عدم إيداع حكم التحكيم قلم كتاب المحكمـة - إجـراء لاحـق عـلـى الحكم وليس من حالات البطلان.
مثلت المدعى عليهما السادسة والسابعة بوكيل عنهما - محام- ولم يقدم أصل حكم التحكيم محل حكم الإلزام، ومن ثم فإن المحكمة تعتبر الصورة المعلنة مـن حـكـم التحكـيم موضـوع الدعوى الماثلة إلى المدعي كأصله، وأن المدعي قد ناقشها ونعي عليها بالبطلان. عدم إيداع حكم التحكيم قلم كتاب المحكمة المنصوص عليها في المـادة 47 مـن قـانـون التحكيم رقم 1994/27 لكونه إجراء لاحقاً على الحكم، كما أنها ليست مـن حـالات الـبطلان الواردة في المادة 1/35، 2 ومن ثم تكون دعوى البطلان قد جاءت على غير سند صحيح.
(محكمة استئناف القاهرة، دائرة 62 تجاري، دعوى التحكيم رقم 39 لسنة 128 ق، جلسة 2014/8/4)
وحيث إنه عن موضوع الدعوى فمن المقرر، وفقا لنص المادة 240 من قانون الإثبات رقم 1968/25 في المواد المدنية والتجارية، إذا لم يقم الخصم بتقديم المحرر في الموعد الذي حددته المحكمة أو امتنع عن حلف اليمين المذكورة، اعتبرت صورة المحرر التي قدمها خصمه صحيحة مطابقة لأصلها ... إلخ . وحيث إنه أخذ بما تقدم وكانت المحكمة قد ألزمت المدعى عليهما السادسة والسابعة بتقـديم أصل حكم التحكيم المؤرخ 2009/6/23، والمعلن منهما للمدعي بتاريخ 2011/6/8، بموجـب حكم الإلزام الصادر من هذه المحكمة بجلسة 2014/5/6، والمحدد لتنفيذه جلسة 2014/7/2 . وبتلك الجلسة مثلت المدعى عليهما السادسة والسابعة بوكيل عنهما – محام – ولم يقدم أصل حكم التحكيم محل حكم الإلزام، ومن ثم فإن المحكمة تعتبر الصورة المعلنة من حكـم التحكـيم موضوع الدعوى الماثلة منهما إلى المدعي كأصله، ولاسيما أن المدعي قد ناقشها، ونعى عليهـا بالبطلان بأسبابه الواردة في صحيفة دعواه والسالف ذكرها.
-- وحيث أنه عن موضوع الدعوى ببطلان حكم التحكيم المؤرخ 2009/9/23. فمن المقرر وفقاً لنص المادة 52 من القانون 1994/27 بإصدار قانون في شأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية لا تقبل أحكام التحكيم التي تصدر طبقا لأحكام هذا القانون الطعن فيهـا بأي طريق من طرق الطعن المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية.
2) يجوز رفع دعوى ببطلان حكم التحكيم، وفقاً للأحكام المبينة في المادتين التاليتين: مادة 53:
1) لا تقبل دعوى بطلان حكم التحكيم، إلا في الأحوال الآتية:
أ) إذا لم يوجد اتفاق تحكيم أو كان هذا الاتفاق باطلاً أو قابلاً للإبطال أو سقط بانتهاء مدته.
ب) إذا كان أحد طرفي اتفاق التحكيم وقت إبرامه فاقداً الأهلية أو ناقصها، وفقاً للقانون الذي يحكم أهليته.
ج) إذا تعذر على أحد طرفي التحكيم تقديم دفاعه بسبب عدم إعلانه إعلانـاً صـحيحاً بتعيين محكم أو بإجراءات التحكيم أو لأي سبب آخر خارج إرادته.
د) إذا استبعد حكم التحكيم تطبيق القانون الذي اتفق الأطراف علـى تطبيقـه علـى موضوع النزاع.
هـ) إذا تم تشكيل هيئة التحكيم أو تعيين المحكمين على وجه مخالف للقانون أو لاتفاق الطرفين.
و) إذا فصل حكم التحكيم في مسائل لا يشملها اتفاق التحكيم أو جـاوز حـدود هـذا الاتفاق، ومع ذلك إذا أمكن فصل أجزاء الحكم الخاصة بالمسائل الخاضعة للتحكيمعن أجزائه الخاصة بالمسائل غير الخاضعة له فلا يقع البطلان، إلا على الأجـزاء الأخيرة وحدها.
ز) إذا وقع بطلان في حكم التحكيم أو كانت إجراءات التحكيم باطلة بطلاناً أثر في الحكم.
2) وتقضي المحكمة التي تنظر دعوى البطلان من تلقاء نفسها ببطلان حكـم التحكـيم إذا تضمن ما يخالف النظام العام في جمهورية مصر العربية.
وحيث أنه هدياً بما تقدم، وكان الثابت لهذه المحكمة من مطالعة أوراق الدعوى ومـستندات الخصوم فيها، ومن مطالعة مشارطة التحكيم المقدمة صورة منها بالأوراق، أن المدعي والمدعى عليهم قد اتفقوا فيما بينهم على تعيين الأستاذ : حمدي الشتوي محكماً مفوضاً بالصلح بينهم، وذلك في 2009/6/1 واتفقوا في المشارطة على الإجراءات التي يتعين على المحكم اتباعها، وقـضى في البند السابع من المشارطة على أن يبدأ التحكيم في 2009/6/2 وينتهي في 2009/10/1، ولا تجدد هذه المدة إلا إذا استدعى الصلح موضوع التحكيم بين الشركاء مدة أخـرى، والمـشارطة مذيلة بأسماء المدعي والمدعى عليهم وتوقيعات منسوبة إليهم واسم المحكم وتوقيع منسوب إليه . وحيث إنه بالاطلاع على صورة حكم التحكيم المؤرخ 2009/9/23، والتي اعتبرتها هـذه المحكمة أصلاً، وفقاً لما سلف أنها لا تخالف ما اتفق عليه المدعي ولا المدعى عليهم في مشارطة التحكيم، وأن المحكم قد راعي الإجراءات المتفق عليها بينهم، وأصدر حكمه قبل فوات الميعـاد المحدد لانتهائه في 2009/10/1، وأن الحكم المذكور لم يتضمن حالة من حالات البطلان الواردة في المادة 1/53، 2 سالفة الذكر، وأن ما أثاره المدعي نعياً على الحكم بأسباب بطلانـه سـالفة الذكر، قد جاءت مرسلة ولا يندرج أي منهما تحت حالة من الحالات الواردة على سبيل الحصر في المادة 1/53، 2 سالفة الذكر، ولا ينال من ذلك عدم إيداع حكم التحكيم قلم كتـاب المحكمـة المنصوص عليها في المادة 47 من قانون التحكيم رقم 1994/27 لكونه إجراء لاحقا على الحكم، كما أنها ليست من حالات البطلان الواردة في المادة 1/35، 2 سالفة الذكر، ومن ثم تكون دعوى البطلان قد جاءت على غير سند صحيح من الواقع والقانون جديرة بالرفض .
وحيث إنه عن المصاريف فالمحكمة تلزم بها المدعي، عملاً بنص المادة 1/184 من قانون المرافعات. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة: برفض الدعوى وألزمت المدعي بالمصاريف ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة. صدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة يوم الإثنين الموافق 2014/8/4.
أمين السر حنا میلاد العضو رئيس بالمحكمة حامد صقر العضو رئيس بالمحكمة د. أحمد مغاوري رئيس المحكمة أحمد النجار مجلة التحكيم العالمية العدد السابع والعشرين