الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / دعوى البطلان / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 27 / عـقـد - شـرط حـل الـنـزاع عـن طـريـق التحكـيم - المحكم رفض الحكـم بتـعـويـض عـن الأضـرار المادية والأدبيـة - طـعـن بـالبطلان - حـالات الـبطلان محـددة على سبيل الحصر - عدم قبول دعوى البطلان .

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد 27
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    418

التفاصيل طباعة نسخ

 

  قاضي استئناف (سلطنة عمان)

 عـقـد - شـرط حـل الـنـزاع عـن طـريـق التحكـيم - المحكم رفض الحكـم بتـعـويـض عـن الأضـرار المادية والأدبيـة - طـعـن بـالبطلان - حـالات الـبطلان محـددة على سبيل الحصر - عدم قبول دعوى البطلان.

 إن ما ورد بأسباب الطعن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً حول تقدير سلطة المحكم فـي تقدير التعويض المقضي به ونوعه وتقدير للأدلة المطروحة عليه، وتفسيره لما أتفـق عليـه الطرفان في مشارطة التحكيم، وهو ما لا تتدخل محكمة الاستئناف بشأنه بحـسبان أن أسـباب الطعن المذكورة لا تندرج تحت أي من الحالات التي حددها المشرع، على سبيل الحصر، لقبول بطلان حكم التحكيم، الأمر الذي تقضي معه المحكمة بعدم قبول دعوى البطلان.

 (محكمة الاستئناف بمسقط، الدائرة التجارية، رقم الحكم 2014/216، جلسة 2014/12/1)

إن المدعين أقاموا الدعوى الماثلة ببطلان حكم التحكيم سالف البيان لأسباب حاصـلها: أن حكم التحكيم المطعون عليه استبعد تطبيق القانون الذي اتفق الطرفان على تطبيقه على موضوع النزاع، وخاصة تطبيق وثائق العقد الموحد لإنشاء المباني والأعمال الطبعة الثالثة – حيث إن هذا العقد هو القانون الذي يحكم العلاقة بين الطرفين مع وثائق أخرى. وحيث أن العقد المذكور أعطـى رب العمـل الحـق فـي غرامـة التـأخير، بالإضـافة لأي تعويضات أخرى، وأن حكم التحكيم المطعون عليه استبعد ورفـض تعـويض المـدعيين في الدعوى الماثلة عن الأضرار المادية والأدبية والنفسية والاجتماعية التـي أصـابتهم جـراء إخلال المدعي عليها بالتزاماتها العقدية والقانونية تجاههم، معللاً ذلـك بـأن غرامـة التـأخير هي تعويض اتفاقي يستحق لرب العمل، إذا تأخر المقاول عـن تنفيـذ التزامه، فـي الوقـت المحدد، ولا يجوز للمالك أن يجمع بين تعويضين عما لحقه من ضرر بسبب:

تأخير إتمام البنـاء ويقتصر حقه على المطالبة بغرامة تأخير بوصفها التعويض المتفق عليه في العقد، وهكـذا قـام باستبعاد ورفض كافة طلباتهم المتعلقة بالتعويض لهذا السبب، مما يعد مخالفة صريحة لـنص المادة ( 53 ) الفقرة (د، و) من قانون التحكيم، حيث إن العقد المبرم بين الطرفين قد أجاز لصاحب العمل طلب الغرامة، بالإضافة لأي تعويض آخر، وأن المحكم رفض تطبيق العقد المبـرم بـين الطرفين، وهو القانون الحاكم للعلاقة بينهما، كما أنه جاوز حدود الاتفاق بين الطرفين، بما يجعل الحكم جديرا بالبطلان الأمر الذي حدا بهم إلى إقامة هذه الدعوى للقضاء لهم بطلبـاتهم سـالفة البيان. وساند المدعون دعواهم بتقديم صورة ضوئية من حكم التحكيم المطعون عليه.

وحيث إن الدعوى تداولت بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها، وفيهـا حـضر طرفا الدعوى كل بوكيله، وقدم الحاضر عن الشركة المدعي عليها مذكرة بدفاعها التمست في ختامهـا الحكم برفض الطعن بالبطلان وإلزام الطاعنون بالمصاريف وأتعاب المحاماة، وقـدم المـدعون مذكرة التمسوا في ختامها الحكم بالطلبات الواردة في صحيفة دعواهم، وبجلـسة 2014 / 11 / 17 م حضر وكيل عن مكتب " مقبول الخابوري " المصفي القضائي للشركة المدعى عليها، وقدم مذكرة التمس في ختامها رفض الدعوي وإلزام المدعين المصاريف وأتعاب المحاماة، وقررت المحكمة إصدار حكمها بجلسة اليوم. وحيث إن المحكمة تمهد بداءة – أنه بقضاء المحكمة في دعوى البطلان المطروحـة علـى نحو ما سيرد، فإنها تكون قد أغنت طرفي الدعوى عن البحث في طلب وقف تنفيذ حكم التحكـيم المطعون عليه، ومن ثم تلتفت عن هذا الطلب.

 مجلة التحكيم العالمية 2015 - العدد السابع والعشرون

العماني وحيث إن المحكمة تمهد لقضائها في دعوى البطلان الماثلة، بما هو مقرر بنص المادة (53) من قانون التحكيم من أنه لا تقبل دعوى بطلان حكم التحكيم، إلا في الأحوال الآتيـة: -....... 419 وقد عددت المادة حالات محددة، على سبيل الحصر، لقبول دعوى بطلان حكم التحكيم. وحيث إن ما جاء في أسباب دعوى البطلان الماثلة من أن حكم التحكيم المطعون عليه قـد رفض طلب التعويض عن الأضرار المادية والأدبية، والتي أصابت المدعين جراء إخلال المدعى عليها بالتزاماتها العقدية، مخالفا بذلك نص المادة ( 53 ) من قانون التحكيم لاستبعاده وثائق العقـد الموحد لإنشاء المباني، فإن هذه الأسباب، وإن كانت تصلح أسبابا للطعن على الأحكام الصادرة من القاضي العادي، إلا أنها لا تقبل كسبب من أسباب النعي بالبطلان على حكم التحكيم باعتبار أن التحكيم طريق استثنائي لفض المنازعات قوامه الخروج عن طرق التقاضي العادية، وحيث إن ما ورد في أسباب الطعن لا يعدو لها أن يكون جدلاً موضوعياً حول تقدير سلطة المحكـم فـي تقدير التعويض المقضي به ونوعه، وتقدير للأدلة المطروحة عليه وتفسير لما اتفق عليه الطرفان في مشارطة التحكيم، وهو ما لا تتدخل محكمة الاستئناف بـشأنه بحـسبان أن أسـباب الطعـن المذكورة لا تندرج تحت أي من الحالات التي حددها المشرع، على سبيل الحصر، لقبول دعوى بطلان حكم التحكيم، الأمر الذي تقضي معه المحكمة بعدم قبول دعوى البطلان المائلـة وإلـزام المدعين بالمصاريف ومبلغ مائتي ريـال مقابل أتعاب المحاماة.

 رئيس الدائرة فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بعدم قبول دعوى بطلان حكم التحكيم المطعون عليـه وألزمـت المـدعين بالمصاريف ومبلغ مائتي ريـال مقابل أتعاب المحاماة.

 أمين السر

 مجلة التحكيم العالمية 2015 - العدد السابع والعشرون