تسجيل دخول
info@earbdia.com
رجوع
الرئيسية
الخدمات
الموسوعة البحثية
التدريب
الاستشارات
الابحاث
تأسيس مراكز التحكيم
حقائب برامج التدريب
الاشتراكات
طلب بطاقة عضوية
الاسئلة الشائعة
سفراء التحكيم
من نحن
تواصل معنا
الخدمات
الرئيسية
الموسوعة البحثية
حكم التحكيم
حكم التحكيم
المجلات العلمية
مجلة التحكيم العالمية - العدد 27
ابواب التحكيم الرئيسية
المحكم وهيئة التحكيم
الرجاء اختيار موضوع من المواضيع الموضحة ادناه للحصول على المعلومات المطلوبة
الكتب
المجلات العلمية
رسائل الدكتوراة والماجسيتير
الاحكام القضائية
الاحكام التحكيمية
قوانين التحكيم
قواعد مراكز التحكيم
مجلة التحكيم العالمية - العدد 27
المحكمة التجارية بالدار البيضاء ، الأوامر استعجالية ، الأمر رقـم 2012/3440 ، تـاريخ ( 2012/11/12
حكـم تحكيمـي - خـلـوه مـن البيانـات القانونيـة الجوهريـة - سـبـب كـاف للحكـم ببطلانـه - خـلـو الحكـم مـمـا يـفـيـد حـضور المحكـم المـرجح جلسات التحكيم وجلسات المداولة - طرفا التحكيم توافقـا علـى أن تـشكل هيئـة التحكـيـم مـن ثلاثـة محكمين - خـروج عـن الإتفـاق - إعتبـار الحكـم التحكيمي باطلا لأن لجنة التحكيم تستمد ولايتها من الإتفاق
محكمة المقاطعة في الولايات المتحدة مقاطعة نيويورك الجنوبية قضية رقم : ( Civ . 9044 ( JGK 13 المدعية : شركة Landmark Ventures ضد المدعى عليهما : السيدة Stephanie Cohen وغرفة التجارة الدولية كانت المدعية ، شركة Landmark Ventures ( فيما يلي : شركة Landmark ) ، الطـرف الخاسر في تحكيم باشرته ضد شركة Insightec لاستعادة بعض الأتعاب من تلك الأخيرة .
رجوع >>