حكم التحكيم / حكم التحكيم / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 27 / المحكمة التجارية بالدار البيضاء ، الأوامر استعجالية ، الأمر رقـم 2012/3440 ، تـاريخ ( 2012/11/12
حيث تم الإدلاء فعلا بالمقرر التحكيمي الذي صدر، وحيث من ثم لم يعد أي وجود لإجراءات مسطرة التحكيم، وبالتالي فالطلب حقا غيـر ذي موضوع ويتعين رده.
(المحكمة التجارية بالدار البيضاء، الأوامر استعجالية، الأمر رقـم 2012/3440، تـاريخ (2012/11/12)
بناء على المقال الاستعجالي المدلى به من طرف نائب المدعين المسجل بكتابة ضـبط هذه المحكمة بتاريخ 2012/8/31، والذي جاء فيه أن المرفوعة الدعوى بحضورهما، الأول والثاني، يباشران مسطرة التحكيم استناداً إلى البند 8.7 من بروتوكول اتفاق، ونظراً لأن هذا الأخير يتضمن مخالفة للنظام العام وعدم وضوحه، ونظـراً لأن الأمـر يتطلـب تفـسيره، ونظراً لأنهم تقدموا فعلاً بطلب إلى قضاء الموضوع قد يفسره، نظراً لكل ذلك يلتمس الحكم بإيقاف إجراءات التحكيم إلى حين بت محكمة الموضوع في العقد المراد تفـسيره، وجعـل الصائر على المدعى عليهم، وارفقوا مقالهم بصورة لمقال تفسير عقد، وأخرى لبروتوكـول اتفاق .
وبناء على جواب المدعى عليها الأولى بواسطة نوابها، والذي جاء فيه أن الحكم التحكيمـي صدر بتاريخ 2012/6/25، من جهة ثانية، أن هذه المسطرة ليس لها أي سـنـد قـانوني، لـذلك عدم قبول الطلب واحتياطياً التصريح برفضه . تلتمس أساسا وبناء على جواب المرفوعة الدعوى بحضورها، الأول والثاني، المدلى بـه مـن طـرف نوابهما، والذي جاء فيه أن المقرر التحكيمي صدر، وانه تم تبليغه للأطـراف بواسـطة البريـد المضمون، من ثم فالطلب غير ذي موضوع ملتمسين التصريح برفضه، وأرفقا جوابهما بصورة لمقرر تحكيمي، وأخرى لرسائل تبليغه، وأخرى لإيصالات بريدية.
وبناء على جواب المرفوعة الدعوي بحضورها، الثالثة، المدلى به من طرف نائبها. وبناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة: 2012/11/5 حضرها نواب الأطراف وأكدوا ما سبق فحجزت القضية للتأمل لجلسة 2012/11/12.
التعليل: حيث يروم الطرف المدعي من وراء طلبه إيقاف إجراءات مسطرة التحكيم إلى حـين بـت محكمة الموضوع طلب تفسير العقد. وحيث ردت المدعى عليها الأولى والمرفوع الدعوي بحضورهما، الأول والثاني، الطلـب لعلة أن هيئة التحكيم بتت وأصدرت مقررها التحكيمي بتاريخ 2012/6/25. وحيث تم الإدلاء فعلا بالمقرر التحكيمي الذي صدر بالتاريخ المذكور.
وحيث من ثم لم يعد أي وجود لإجراءات مسطرة التحكيم، وبالتالي فالطلب حقـا غيـر ذي موضوع ويتعين رده.
لهذه الأسباب إذ نبت علنياً ابتدائياً، نصرح برفض الطلب وإبقاء الصائر على رافعته.
وبهذا صدر الأمر في اليوم والشهر والسنة أعلاه.
القاضي محمد مجلاوي كاتب الضبط هشام خرمودي
مجلة التحكيم العالمية العدد السابع والعشرين