الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / حكم التحكيم / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 27 / حكـم تحكيمـي - خـلـوه مـن البيانـات القانونيـة الجوهريـة - سـبـب كـاف للحكـم ببطلانـه - خـلـو الحكـم مـمـا يـفـيـد حـضور المحكـم المـرجح جلسات التحكيم وجلسات المداولة - طرفا التحكيم توافقـا علـى أن تـشكل هيئـة التحكـيـم مـن ثلاثـة محكمين - خـروج عـن الإتفـاق - إعتبـار الحكـم التحكيمي باطلا لأن لجنة التحكيم تستمد ولايتها من الإتفاق

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد 27
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    615

التفاصيل طباعة نسخ

 

 حكـم تحكيمـي - خـلـوه مـن البيانـات القانونيـة الجوهريـة - سـبـب كـاف للحكـم ببطلانـه - خـلـو الحكـم مـمـا يـفـيـد حـضور المحكـم المـرجح جلسات التحكيم وجلسات المداولة - طرفا التحكيم توافقـا علـى أن تـشكل هيئـة التحكـيـم مـن ثلاثـة محكمين - خـروج عـن الاتفاق - اعتبار الحكـم التحكيمي باطلا لأن لجنة التحكيم تستمد ولايتها من الاتفاق. المقرر قانونا وفقا لنص المادة (48) من قانون التحكيم ضـرورة أن تتـوافـر فـي حـكـم التحكيم البيانات الجوهرية للحكم، ومن تلك البيانات ملخـص لطلبـات الخـصوم ودفوعـاتهم وأقوالهم ومستنداتهم.

 وحيث إن الواضح، مما أسلفنا، خلو الحكم محل دعوى البطلان من تلك البيانات، فإن ذلك يكون سببا كافيا للحكم ببطلان ذلك الحكـم لـصدوره بالمخالفـة للقواعـد القانونيـة الأمـرة المنصوص عليها في قانون التحكيم.

 طالما أن الحكم قد خلا مما يفيد حضور المحكم المرجح جلسات التحكيم وجلسات المداولة للحكم باعتبار أنه لم يوقع محضر حجز القضية للحكم، فإن ذلك الحكم يعتبر باطلا أيضا، وذلـك لأن اتفاق طرفي التحكيم على أن تشكل هيئة الحكم من ثلاثة محكمين معناه أن يتم نظـر ذلـك
النزاع وإصدار الحكم من جميع أعضاء لجنة التحكيم، لأنه اتفاق ملزم للجنة التحكـيم لا يجـب الخروج عنه باعتبار أن لجنة التحكيم تستمد ولايتها بنظر النزاع من تلك الوثيقة، وأي خـروج عما جاء في تلك الوثيقة يجعل حكمها معرضا للبطلان، وهذا ما أكدت عليه المـادة (29) مـن قانون التحكيم، والتي جاء فيها ( على لجنة التحكيم التزام اتفاق التحكيم ولا يجوز لها أن تحكـم بما لم يشمله الاتفاق ... الخ المادة) .

الشعبة الاستئنافية التجارية الأولى بالأمانـة، رقـم الحـكـم 1434/211 هـ، جلـسة ( 2013/3/5 بعد الاطلاع على ملف القضية، وحيث يتبين من الأوراق أن حكم التحكـيـم مـحـل دعـوى البطلان قد صدر بتاريخ 2012 / 7 / 21 م، وقد تقدم المدعي بدعواه هذه على ذلـك الحكـم بتـاريخ 2012 / 9 / 1 م، مما يعني والحال كذلك، أن هذه الدعوى تم تقديمها خلال المدة القانونيـة المحددة بالمادة (57) من قانون التحكيم مقروءة مع المادة ( 275 ) من قانون المرافعات والتنفيـذ المـدني، لذلك فإن هيئة الحكم في هذه الشعبة تقرر ابتداءً قبول هذه الدعوى من الناحية الشكلية، أمـا مـن حيث الموضوع، فحيث تبين من عريضة دعوى البطلان أن المـدعي قـد بنـى الـسببين الأول والثاني، من أسباب مطالبته ببطلان الحكم محل دعوى البطلان على أن ذلك الحكم صدر خاليا من البيانات القانونية الجوهرية، كأسماء أطراف التحكيم وعنـاوينهم وصـفاتهم وطلبـات الأطـراف ودفوعاتهم، وحيث إن هذا السبب من أسباب البطلان في محله، ذلك أنه وبعودة هيئة الحكم في هذه الشعبة إلى الحكم المدعى ببطلانه، فقد وجدت أن ذلك الحكم ورغم اشتماله على أسـماء أطـراف التحكيم، وتاريخ تحرير وثيقة التحكيم، إلا أن الحكم إياه خلا من بيان دعوى المدعي ورد المـدعى عليه على تلك الدعوى، كما خلا الحكم من إيراد ملخص لطلبات الخصوم وأقـو الهم ومـستنداتهم، حيث جاء في الحكم فقط ما نصه ( وبعد سماع دعوى المدعي أحمد يحيى الخضر والتـي سـلمت صورة منها بيد المدعى عليه عبد الله أحمد السنيدار، وبعد تقديم كل طرف كشف حـسابه أنتهـى الاقتباس ) ولما كان ذلك وكان المقرر قانوناً وفقاً لنص المادة (48) من قانون التحكيم، ضرورة أن تتوافر في حكم التحكيم البيانات الجوهرية للحكم، ومن تلك البيانات ملخـص لطلبـات الخـصوم ودفوعاتهم وأقوالهم ومستنداتهم، وحيث إن الواضح مما أسلفنا خلو الحكم محل دعوى البطلان من تلك البيانات، فإن ذلك يكون سببا كافيا للحكم ببطلان ذلك الحـكـم لـصدوره بالمخالفـة للقواعـد القانونية الآمرة المنصوص عليها في قانون التحكيم، إذ يكفي أن يرى المطلع على ذلك الحكم تلـك الجهالة لموضوع النزاع الذي فصل فيه ذلك الحكم، فقدم إيراد الحكم لدعوى المدعي ورد المـدعى عليه عليها، والمستندات المقدمة منهما جعل موضوع النزاع الذي فصل فيه ذلك الحكـم مجهـولا وغير معلوم، والمعلوم أن الحكم، أياً كان سواء كان حكما قضائياً، أو حكماً تحكيمياً يجب أن يكون دالا بذاته على موضوع النزاع الذي فصل فيه، ليس ذلك فحسب، بل أنه وبالاطلاع علـى الحـكـم محل دعوى البطلان والمكون من ( 26 ) صفحة، نجد أنه قد خلا من التـسبيب القـانوني، فـثلاث وعشرين صفحة من صفحاته خصصها المحكمان لكشوفات حساب، يقول المحكمان أنها قدمت من الطرفين، دون أن تبين لجنة التحكيم ماهية تلك الكشوفات، وما وجه الاستدلال من تقـديمها ومـا وجه الخلاف حولها، ودلالة الأرقام الواردة فيها، ونوع التعامل الذي كان بين المـدعي والمـدعى عليه وأنعكس في تلك الأرقام، أما الصفحة الرابعة والعشرين من الحكم فقد خصـصها المحكمـان لإيراد نص محضر جلستهم المنعقدة بتاريخ 2012 / 6 / 14 م، وما تم الاتفاق عليه من قبل المحتكمين في ذلك المحضر حسب قولهما، وبعودة هيئة الحكم في هذه الشعبة إلى المحضر المشار إليه والذي قام المحكمان بإيداعه ملف القضية، بجلسة هذه المحكمة ليوم 2013 / 1 / 1 م، فقد وجـدت أن ذلـك المحضر ورغم إشارته إلى أنه تم بموافقة طرفي التحكيم، إلا أنه لا يوجد فيـه مـا يثبـت تلـك الموافقة، أي أنه لا يوجد فيه أي توقيع للمحتكمين للموافقة على ما ورد فيه، ليس ذلك فحسب، بـل أن المحضر المشار إليه يؤكد فعلاً أنه هو المحضر اليتيم الذي قام المحكمان بتحريره طوال فتـرة نظرهما للنزاع، وأنهما أي المحكمين لم يقوما بتحرير أي محضر آخر، يؤكد ذلك أقـوال المحكـم علي محمد الصماط بمحضر جلسة هذه المحكمة ليوم 2013 / 1 / 1 م، حيث أكد المحكم المذكور فـي رده على سؤال المحكمة هل وقع المحكم الثالث معكم ؟

 أجاب قائلاً : لا لم يوقع الحكـم، ولا حجـز القضية للحكم، رغم أننا طالبناه بذلك، علماً أننا عملنا بمحضر واحد ومن عدة جلسات . والواضـح مما أسلفنا أن المحكمين لم يكتفيا بإصدار ذلك الحكم بدون تسبيب بالمخالفة لنص المادة (48) مـن قانون التحكيم، بل أنهما اعتمدا في منطوق حكمهما وبأغلب بنود ذلك المنطوق على محضر نسباه لطرفي التحكيم، دون أن يحمل ذلك المحضر ما يثبت موافقة طرفي التحكيم على ما ورد فيه مـن توقيع وخلافه، كما أن المحكم المرجح الذي تـم اختياره مـن قبـل طـرفـي التحكـيـم بتـاريخ 2012 / 5 / 28 م لم يوقع محضر حجز القضية للحكم، ولا الحكم، بل أن المحكمين لم يقدما ضمن ما قدماه أمام هذه المحكمة بجلسة 2013 / 1 / 1 م، ما يثبت أن المحكم المرجح حضر أيا مـن جـلـسات التحكيم، هذا على افتراض أن هذه جلسات تحكيم تم عقدها لنظر المنازعة بين طرفـي التحكـيم، وطالما أن ذلك الحكم قد خلا مما يفيد حضور المحكم المرجح جلسات التحكيم وجلـسات المداولـة لإصدار ذلك كما لم يحضر جلسات المداولة المحكم باعتبار أنه لم يوقع محـضـر حـجـز القـضية للحكم، فإن ذلك الحكم يعتبر باطلاً أيضاً، وذلك لأن اتفاق طرفي التحكيم على أن تشكل هيئة الحكم من ثلاثة محكمين معناه أن يتم نظر ذلك النزاع وإصدار الحكم من جميع أعضاء لجنـة التحكـيم، لأنه اتفاق ملزم للجنة التحكيم لا يجب الخروج عنه باعتبار أن لجنة التحكيم تستمد ولايتهـا بنظـر النزاع من تلك الوثيقة، وأي خروج عما جاء في تلك الوثيقة يجعل حكمها معرضا للبطلان، وهذا ما أكدت عليه المادة ( 29 ) من قانون التحكيم، والتي جاء فيها ( على لجنة التحكـيم التـزام اتفاق التحكيم ولا يجوز لها أن تحكم بما لم يشمله الاتفاق ... إلخ المادة . لذلك كله وبناء على ما تقدم من حيثيات، واستناداً إلى المـواد (29، 48، 53 / و، 57) مـن قانون التحكيم اليمني، حكمت هيئة الحكم في الشعبة التجارية الأولى بعد المداولة بالآتي:

 أولاً- قبول دعوى البطلان المقدمة من المدعي عبد الله أحمد السنيدار، ضد المدعى عليـه أحمد يحيى الخضر شكلاً وموضوعاً.

ثانياً- بطلان حكم التحكيم الصادر بين المدعي والمدعى عليـه بتـاريخ 2012 / 7 / 21 م، عـن المحكمين علي محمد الصماط، وعلي صالح المزلم، واعتبار ذلك الحكم كأنه لم يكن، وفقاً لما عللناه.

ثالثاً- يتحمل المدعى عليه المصاريف القضائية للمدعي ونقدرها بثلاثين ألف ريـال فقـط لا غير.

 صدر تحت توقيعنا وختم المحكمة بتاريخ 23 ربيع الثاني 1434 هـ الموافق 2013 / 3 / 5 م .

 القاضي / سلطان عمر محمد الشجيفي رئيس الشعبة الاستئنافية التجارية الأولى بالأمانة عابد حمود الغرباني أمين السر القاضي / علي علي محمد ريشان القاضي / محمد محسن محسن الفرح عضو الشعبة الاستئنافية التجارية الأولى بالأمانة عضو الشعبة الاستئنافية التجارية الأولى بالأمانة
مجلة التحكيم العالمية العدد السابع والعشرين