الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / حكم التحكيم / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 27 / محكمة المقاطعة في الولايات المتحدة مقاطعة نيويورك الجنوبية قضية رقم : ( Civ . 9044 ( JGK 13 المدعية : شركة Landmark Ventures ضد المدعى عليهما : السيدة Stephanie Cohen وغرفة التجارة الدولية كانت المدعية ، شركة Landmark Ventures ( فيما يلي : شركة Landmark ) ، الطـرف الخاسر في تحكيم باشرته ضد شركة Insightec لاستعادة بعض الأتعاب من تلك الأخيرة .

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد 27
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    812

التفاصيل طباعة نسخ

 عقد – مخالفة البنود العقدية - تحكيم - حكم تحكيمي - قرارات إجرائية غير عادلة - اعتراض على الحكم التحكيمي - دعوى ضد المحكم وغرفة التجارة الدولية - طلب رد الـدعـوى - تمتع المحكم وغرفة التجارة الدولية بحصانة تحكيمية عدم جدية الدعوى – قبول طلب الرد – عقوبة مالية رادعـة ضـد مستشاري الجهـة مقدمـة الـدعـوى - تمتـع المحكمـة بسلطة استنسابية في تحديد مقدارالعقوبة المالية - - محكمة المقاطعة في الولايات المتحدة مقاطعة نيويورك الجنوبية قضية رقم : ( Civ . 9044 ( JGK 13 المدعية : شركة Landmark Ventures ضد المدعى عليهما : السيدة Stephanie Cohen وغرفة التجارة الدولية كانت المدعية ، شركة Landmark Ventures ( فيما يلي : شركة Landmark ) ، الطـرف الخاسر في تحكيم باشرته ضد شركة Insightec لاستعادة بعض الأتعاب من تلك الأخيرة . وقـد

812 باب الاجتهاد الدولي : اجتهادات قضائية دولية في التحكيم تمت الإجراءات التحكيمية وفق قواعد غرفة التجارة الدولية ( فيما يلـي : الـ ICC برئاسـة المدعى عليها Stephanie Cohen ( فيما يلي : المحكم ) . في 7 نوفمبر 2013 ، تقدمت المدعيـة بالدعوى الراهنة ضد المحكم والـ ICC ( فيما يلي : المدعى عليهما ) أمام المحكمة العليا في ولاية نيويورك . في 23 ديسمبر 2013 ، نقل المدعى عليهما الدعوى الى هذه المحكمـة ( ... ) نظـراً لارتباطها بتحكيم خاضع لاتفاقية الإعتراف بالأحكام التحكيمية الأجنبية وتنفيـذها . وقـد طـلـب المدعى عليهما رد الدعوى المعدلة وفرض عقوبات على الطرف الآخر ( ... ) . وللأسباب الواردة أدناه ، تم قبول الطلبات . I في دعوى منفصلة ، تقدمت شركة Landmark بعريضة أمام هذه المحكمة لإبطال الحكـم التحكيمي ، وقابلتها شركة Insightec بعريضة مقابلة لتأكيد الحكم التحكيمي . ( ... ) وقـد صـدر قرار في تلك القضية بالتزامن مع القضية الراهنة بتنفيذ الحكـم التحكيمـي . وبمـا أن القـرار المذكور قد بحث في أساس النزاع بين شركة Landmark وشركة Insightec ، سيتم التطـرق هنا الى خلفية النزاع الواقعية فقط للوقوف على إدلاءات شركة Landmark ضـد المـدعى عليهما . أ . Landmark هي شركة مسجلة ويقع مقرها الرئيسي فـي ولاية نيويورك ؛ وفـي 18 يوليو 2011 ، وقعت شركة Landmark عقـد تـأمين خـدمات استشارية استراتيجية فـي المجالين المصرفي والمالي لصالح شركة Insightec ، وهي شركة " إسـرائيلية " تطـور أدوات طبية . وافقت شركة Landmark على " البحث عن مستثمرين وشـركاء استراتيجيين ومـاليين محتملين " ، شرط أن يكونوا " من خارج مساهمي الشركة الحاليين أو التابعين لهم ... " ، وقـد نـص العقد على وجوب حصول شركة Landmark على أتعاب مقابل خدماتها ومقابل كـل شـراكة استراتيجية يتم عقدها خلال فترة التدخل الحصرية . وقد تضمن العقد شرطا تحكيميا نص علـى الآتي : " يجب بت . جميع النزاعات الناشئة عن أو على اتصال بهذا العقد بموجب قواعـد تحكـيم غرفة التجارة الدولية بواسطة محكم واحد معين بالتوافق مع القواعد المذكورة " .

نشأ النزاع حين استثمرت شركة GE Healthcare مبلغ 27.5 مليون دولار فـي شـركة Insightec . وحين تم تنفيذ العقـد ، كانـت شـركة GE Healthcare مـساهمة فـي شـركة Insightec . وقد أكدت شركة Landmark أن شركة Insightec تدين لها بالحد الأدنـى مـن الأتعاب مقابل الشراكة الإستراتيجية هذه . بناء عليه ، يتبين أن النزاع محصور بالتفسير الصحيح للعقد . في 5 يوليو 2012 ، تقدمت شركة Landmark بطلب تحكيمي أمام الـ ICC لبت النزاع ، عملا بأحكام العقد . وفي 20 ديسمبر 2012 ، وبعدما لم يتمكن الأطراف من تعيين محكم ، عينـت الـ ICC المدعى عليها Stephanie Cohen من بين قائمة المحكمين لديها لتتـولى مهمـات المحكم الفرد الذي يرأس القضية . ( ... ) في الدعوى الراهنة ، أدلت شركة Landmark بأن المحكم اتخذ قرارات اجرائية غير عادلة ضدها ، خصوصاً في ما يتعلق بتحديد طلباتها بشأن الأدلة الجديدة ، وبعدم منحها مهلا لتعيين خبير شاهد خلافاً لشركة Insightec ( ... ) . كما اعترضت شركة Landmark على قرار المحكـم الصادر بتقييم أتعاب المحامين والمصاريف ضدها ( ... ) ، وأضافت أن المحكم فسر العقد بشكل خاطئ . ففي سبب الدعوى الأول ، أدلت شركة Landmark بأن المحكم قد نقض قسمه بإصداره قرارات ضدها . وفي السبب الثاني ، أدلت شركة Landmark بأن الـ ICC مسؤولة بسبب رفضها تصحيح الحكم التحكيمي وتقييم مصاريف وأتعاب قانونية إضافية ضدها . في 15 يناير 2014 ، أرسل المدعى عليهما الى هذه المحكمة لكي تأذن لهما بالتقدم بطلـب رد . وقد ضمن المدعى عليهما هذه الرسالة الأسباب الموجبة لرد طلبات المدعية ، وهـي اتفـاق الأطراف عقديا على عدم تحميل المحكم والـ ICC أية مسؤولية ، ومخالفة تلك الطلبات للحصانة التحكيمية الثابتة في الفقه . ( ... ) في 5 مارس 2014 ، تقدم المدعى عليهما بدعوى لرد الـدعوى المعدلـة ، سـنداً للمـادة 12 ( ب ) ( 6 ) من القواعد الفدرالية للإجراءات المدنية ؛ وفي 17 أبريل 2014 ، طالبا إنزال عقوبات بحق المدعية ، سنداً للمادة 11 من تلك القواعد .

. ( ... ) ( Twombly , Corp II ( ... ) عند النظر في طلب رد دعوى ما سنداً للمـادة 12 ( ب ) ( 6 ) مـن القواعـد الفدراليـة للإجراءات المدنية ، يجب على المحكمة اعتبار الإدلاءات الواردة في الدعوى صحيحة ، كما عليها توجيه جميع استنتاجاتها المنطقية لصالح المدعية . ( أنظر القضية بـين Dun & McCarthy .Bradstreet Corp ) ، علاوة على ذلك ، عمل المحكمة عند النظر في طلب رد " لا يتعلق بتقييم الأدلة المقدمة أمامها ، ولكن فقط بتحديد ما إذا كانت الشكوى مستوفية الشروط القانونية . " ( أنظـر القضية بين Belden Goldman ) . إذ لا ينبغي على المحكمة أن ترد الدعوى طالما أن الجهة المدعية قد أدلت " بوقائع كافية ومقبولة ظاهريا للتقدم بالدعوى . " ( أنظر القضية بـين .Bell Atl أ . . ( Time Warner Inc. , عند النظر في طلب رد دعوى ما سنداً للمادة 12 ( ب ) ( 6 ) ، بإمكان المحكمة الإعتماد علـى المستندات الواردة في الدعوى ، أو على المستندات التي بنت عليها الجهة المدعية دعواها سـواء كانت بعهدتها أو على علم بها عند التقدم بالشكوى ، ( ... ) ( أنظـر القـضية بـين Chambers بموجب البند 10 من العقد ، وافق الأطراف على اتباع والتقيد بقواعد الـ ICC ( ... ) . وفي هذا الإطار ، نصت المادة 40 من قواعد الـ ICC ، بعنوان " تحديد المسؤولية " ، على الآتي : لا يسأل المحكمون أو أي شخص معين من قبل هيئة التحكيم أو محكم الطوارئ أو المحكمة وأعضاؤها أو غرفة التجارة والعاملون لديها أو اللجان الوطنية والمجموعات أو العاملون بها أو ممثلوها أمام أي شخص عن أي عمل أو امتناع متعلق بالتحكيم فيما عدا الحالة التي يكون فيهـا تحديد المسؤولية محظورا بموجب القانون الواجب التطبيق . " بالتالي ، وافقت شركة Landmark على عدم مقاضاة المحكم أو الـ ICC بسبب أي عمـل او متعلق بالتحكيم شرط عدم مخالفة أحكام " تحديد المسؤولية " من قواعد الـ ICC . إن مزاعم شركة Landmark بشأن ممارسات المحكم والـ ICC الخاطئة اتصلت جميعها بالتحكيم . وقواعد الـ ICC التي وافق الأطراف على اتباعها ، منحت المحكم صـلاحية اتخـاذ

قرارات إستدلالية وإدارة مهل القضية وأتعاب المحامين وتفسير العقد موضوع النزاع التحكيمي . أنظر قواعد الـ ICC رقم 22 ( 2 ) و 25 ( 3 ) و 26 ( 3 ) و 37 ( 4 ) ( 5 ) . ( ... ) وبما أن التصرف المزعوم يقع مباشرة ضمن إطار المادة 40 من قواعد الـ ICC ، فقـد وافق الأطراف على منح المحكم والـ ICC حصانة تمنع مقاضـاتهما . ( أنظـر القـضيـة بـين ( ... ) ( Westinghouse Elec . Corp. , Reed & Martin Inc ج . علاوة على ذلك ، وفق القانون الفدرالي الأنغلوساكسوني ، يتمتـع المحكمـون والمؤسسات الراعية للتحكيم بحصانة مطلقة على تصرفاتهم المرتبطة بالتحكيم . ( أنظر القضية بين Barbara New York Stock Exch ) . كما أن الدائرة الثانية لمحكمة الإستئناف قد أقرت صراحة هذه الحصانة المطلقة ، كالآتي : " نقرر أن المحكمين في التحكيمات المتفق عليهـا تعاقـديا يتمتعـون بحصانة مطلقة تعفيهم من مسؤولية تحمل الأضرار الناتجة عن تصرفاتهم ضمن إطار التحكيم . " إن مثل هذه الحصانة المطلقة الشاملة للإجراءات المتخذة في إطار التحكيم " ضرورية لحماية صانعي القرار من التأثيرات غير المناسبة وحماية عملية صناعة القرار من انتقـام المتقاضين المستائين . " ( ... ) . وبتبنيها قانون حصانة التحكيم المطلقة ، شددت الدائرة الثانية لمحكمة الإستئناف أنه " من غير المتوقع أن يتبرع الأفراد ... لبت النزاعات التحكيمية في حال علقوا وسط الـصراع الدائر بين المناقضين وعانوا عبء الدفاع عن الدعاوى . " تتمتع جميع المؤسسات الراعية للتحكيم كالـ ICC " بحصانة شـاملة جميـع ممارسـاتها المرتبطة بشكل وثيق بعمليـة التحكـيم . " ( أنظـر القـضية بين Global Gold Min LLC ( ... ) ( Robinson , إن جميع الممارسات التي أدلت بها شركة Landmark حصلت ضمن إطار عملية التحكيم . إن دعوى شركة Landmark ضد المحكم والـ ICC هي محاولة صـريحة لتحـوير أسـبـاب الطعن الحصرية بالحكم التحكيمي ، وهي بالتحديد مثل عن الدعاوى التي تهدف الحصانة إلـى تفاديها . ( ... ) بالتالي ، يتمتع المحكم والـ ICC بحصانة مطلقة ضـد الـدعاوى بموجـب فقـ الحصانة التحكيمية .

وبناء على العقد الموقع بين الأطراف وفقه الحصانة التحكيمية ، ( ... ) نقرر قبول طلـب رد الدعوى المعدلة . III أ . تقدم المحكم والـ ICC بطلب إنزال عقوبات في حق شركة Landmark بموجب المـادة 11 ( ب ) من القواعد الفدرالية للإجراءات المدنية التي تنص على التالي : " عند تقديم مذكرة أو طلب كتابي أو غيره من الأوراق أمام المحكمـة ... يجـب أن يـشهد المحامي ... أن المعلومات والآراء المكونة بعد بحث معقول بموجب الظروف .. تهدف الى غايـة سليمة ... وأن الدعاوى والدفاع وغيرها من الوسائل القانونية مكفولة بالقانون النافذ أو أن المطالبة بتمديد أو بتعديل أو بإعادة مفاعيل قانون نافذ أو بوضع قانون جديد هي مطالبة جدية . " لتأسيس موقف قانوني جدي لغايات المادة 11 ، يجب أن يتضح من الإجتهاد عدم وجود أية فرصة للنجاح ، وكذلك عدم وجود أي مطلب معقول حول تمديد أو تعديل أو إعادة مفاعيل قانون نافذ . " ( أنظر القضية بين Simon DeBartolo Group و Richard Group Inc ) . وجاء في القضية بين Margo و Weiss أن معيار تفعيل العقوبات بموجب المادة 11 هو " عـدم المعقولية الموضوعية " . أما في حال إثبات مخالفة أحكام المادة 11 ، يكون قـرار تطبيـق تلـك الأحكام خاضعا لسلطة هيئة المحكمة الإستنسابية . ( أنظر القضية بين Knipe و Skinner ) E. Jacops لقد أنذر المدعى عليهما شركة Landmark عدة مرات بأن الـدعوى ضـدهما مـردودة بموجب العقد والحصانة التحكيمية . في الرسالة تاريخ 15 يناير 2014 ، شرح مستشارو المدعى عليهما أحكام القانون الذي ينص على رد الدعاوى وفرض العقوبات علـى مـن يـصـر علـى متابعتها . وفي 14 فبراير 2014 ، وقبل تقدمهم بطلب الرد ، تمنى مستشارو المدعى عليهما مـن شركة Landmark أن تسحب القضية ، ولكن من دون جدوى . وفي 25 فبراير 2014 ، أنـذر المدعى عليهما الشركة بنيتهما فرض عقوبات شارحين الإجتهاد الـذي أرسـى فقـه الحـصانة التحكيمية . بدلاً من التقيد بالاجتهاد وسحب القضية ( ... ) تجاهلت شركة Landmark ببساطة الإجتهاد المذكور ، واستمرت في إجراءات القضية . وبناء على الأسباب أعلاه ، يمكن وصف المطالب ضد

المحكم والـ ICC بعدم الجدية بسبب مخالفتها العقد وفقه الحصانة التحكيمية . بالفعل ، فقد أشار مستشارو المدعى عليهما الى أنه يتوجب على الدائرة الثانية بموجب صـريح القـانون أن تـرد القضية . كما لا يوجد إدلاء جدي حول إعادة مفاعيل القانون الراهن ، خصوصاً أن قاضيين على الأقل قد حكما في ظروف مماثلة بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 11. ( أنظر القضية بـين New York Hotel & Motel Trades Council Truong ... والقضية بين Weinraub ( ... ) . ( Glen Rauch Sec بناء عليه ، ولكل الأسباب التي أوضحتها محكمة الإستئناف في أوسترن ، مـن الـضروري بمكان أن يتمكن المحكمون ومؤسسات التحكيم من ممارسة عملهم التحكيمي من دون القلق مـن محاكمتهم من قبل الطرف الخاسر . بالتالي ، وبالنظر لوجود ما يبرر فرض العقوبات المنصوص عليها في المادة 11 ، تقرر المحكمة ، بناء على سلطتها الإستنسابية ، تطبيق أحكام المادة المذكورة على القضية الراهنة . بما أن الإدلاءات غير الجدية صدرت عن مستشاري الجهة المدعية ، يجب بالتـالي تطبيـق عقوبات المادة 11 في حق المحامي ومكتب المحاماة المسؤول عـن تلـك الإدلاءات ( المـادة 11 ( ج ) ( 1 ) من القواعد الفدرالية للإجراءات المدنية ) . لكن بالرغم من تمتـع المحكمـة بـسلطة تقديرية واسعة في تحديد نوعية العقوبة ، إلا أن تلك الأخيرة يجب أن " تنحصر بما يـؤمن منـع تكرار هذا التصرف أو أي تصرف مماثل في غيرها من المواقف المشابهة . " ( المـادة 11 ( ج ) ( 4 ) من القواعد الفدرالية للإجراءات المدنية ) . هذا وقد جاء في نص الحكم الصادر في القضية بـين Katzman و Victoria's Secret Catalogue أنه بالرغم من كون العقوبة أدنى من مجمـوع الأتعاب القانونية التي تكبدتها الجهة المدعى عليها بسبب إدعاء الجهة المدعية غير المناسب ، إلا أنها تشكل المبلغ الأدنى الذي اعتبرته المحكمة ضروريا لفرض العقوبة المناسبة . " ( ... ) عنـد تحديـد المـصاريف والأتعـاب المعقولـة ، يجـري تحديـد معـدل الأجـر الإفتراضي والمعقول عبر ضرب عدد ساعات العمل القانونية التـي اسـتغرقها الـدفاع عـن القضية بمعدل أجر المحـامي بالساعة الواحـدة . ( أنظـر القـضيـة بـين Perdue و Kenny وأيضاً القضية بين Metro - North R.R. Co. Milea ) . لكن يجب على محكمـة المقاطعـة

أن تأخذ بعين الإعتبار جميع الظروف عند استخلاص ما يتوقع أن يدفعه الزبون بشكل معقـول ( ... ) إن غاية المادة 11 هي تحديد مبلغ يشكل رادعاً كافياً ، وكل ما يتعلـق بأتعـاب المحامـاة المعقولة هو فقط أحد أوجه العقوبات الرادعة الممكن الحكم بها . فسلطة المحكمة التقديرية الواسعة في تحديد العقوبات المالية تسمح لها بالحكم بعقوبات غير متصلة بشكل مباشر بالأتعاب الفعليـة . ( أنظر قضية Katzman أعلاه ) من الواضح في القضية الراهنة أن أتعاب محاماة الجهة المدعى عليها والمصاريف التي تكبدتها تتعدى بكثير أية عقوبة مناسبة للردع . ( ... ) فقد أدلى مستشارو الجهـة المـدعى عليهـا أن أتعـاب المحاماة تجاوزت مبلغ 100,000 دولار أمريكي . ( ... ) كما أن هذا المبلغ يزيد عن المبالغ المحكوم بها في قضايا مماثلة ( أنظر القضية بين Truong و New York Hotel and Motel Trades Council ... حيث تم الحكم بتسديد مبلغ 72,761.50 دولارا أمريكيا مقابل أتعاب المحاماة ) . ( ... ) بالتالي ، بناء على جميع الظروف ذات الصلة بالقضية الراهنة ، تقرر إلزام السيد William B , Flynn ومكتبه تسديد مبلغ قدره 20,000 دولار أمريكي لصالح مستشار الجهـة المـدعى عليها . إن هذه العقوبة معقولة وكافية لمنع تكرار التصرف الذي أقـدم عليـه مسـتـشـار الجهـة المدعية ، وأي تصرف مماثل آخر . الخلاصة نظرت المحكمة في كل الإدلاءات المتبقية للأطراف . وتبين أنها ، لأسباب لـم يـتم ذكرهـا تحديداً ، غير ثابتة أو دون أساس . وبناء عليه ، تقرر قبول طلب الجهة المـدعى عليهـا تطبيـق عقوبات المادة 11. وبالتالي ، تقرر إلزام السيد William B. Flynn ومكتب محاماة McCabe Flynn & تسديد مبلغ قدره 20,000 دولار أمريكي لصالح مكتـب Sidley Austin LLP خلال فترة 30 يوماً . ( ... ) نيويورك ، في 25 نوفمبر 2014 John G. Koeltl قاضي مقاطعة في الولايات المتحدة

                           مجلة التحكيم العالمية 2015 - العدد السابع والعشرون