تسجيل دخول
info@earbdia.com
رجوع
الرئيسية
الخدمات
الموسوعة البحثية
التدريب
الاستشارات
الابحاث
تأسيس مراكز التحكيم
حقائب برامج التدريب
الاشتراكات
طلب بطاقة عضوية
الاسئلة الشائعة
سفراء التحكيم
من نحن
تواصل معنا
الخدمات
الرئيسية
الموسوعة البحثية
التحكيم
التحكيم الإجباري
المجلات العلمية
مجلة التحكيم العالمية - العدد 38
ابواب التحكيم الرئيسية
المحكم وهيئة التحكيم
الرجاء اختيار موضوع من المواضيع الموضحة ادناه للحصول على المعلومات المطلوبة
الكتب
المجلات العلمية
رسائل الدكتوراة والماجسيتير
الاحكام القضائية
الاحكام التحكيمية
قوانين التحكيم
قواعد مراكز التحكيم
مجلة التحكيم العالمية - العدد 38
عقد مقاولة مع القطاع العام - نزاع - دعو تحكيمية ضد المرفق العام - صدور حكم تحكيمية ضد المرفق العام - صدور حكم تحكيمي وفق هيئات القطاع العام رقم 97 لسنة 1983 - الدعوى التحكيمية رفعت بعد صدور القانون رقم 203 لسنة 1991 الذي ألغى التحكيم الإجباري - عدم الاتفاق على التحكيم - اختصاص القضاء العادي وليس هيئات التحكيم - اختصاص ولائي
تحكيم مؤسساتي - قبوله يعني التنازل عن الاستئناف - وجود إبهام وعدم وضوح الأعمال القانونية - إشارة المحكم الىى العدالة والإنصاف هو تفسير لأعمال القانونية - لاخرج عن حدود مهمة المحكم - عدم الأخذ بالعرف الخاص لايشكل خروجا عن المهمة ولانقصا أو انعداما للتعليل - المطلوب من المحكم هو تعليل قراره ليس إلا - طلب إبطال الحكم التحكيمي لخرقة مبدأ القوة الملزمة للعقد - ليس من أسباب الإبطال - محكمة الأستئناف الناظرة في طلب الإبطال تراقب فقط مدى تقيد المحكم بالقواعد التي تشكل مخالفتها سببا لإبطال القرار التحكيمي وليس استئنافا له
تمثيل تجاري - شرط حل النزاع عن طريق التحكيم - الاتفاقية تخضع للقوانين الموضوعية ولولاية كاليفورنيا - استبعاد القانون اللبناني - طلب إعطاء الصيغة التنفيذية للقرار التحكيمي - استبعاد تطبيق القانون اللبناني ، ولاسيما المرسوم الاشتراعي رقم 34/67 الذي هو من النظام العام الحمائي - رد طلب إعطاء الصيغة التنفيذية واتفاقية نيويورك ترفض الاعتراف بالحكم التحكيمي إذا كان مخالفا للنظام العام في البلد المطلوب فيه الاعتراف
تحكيم إجباري - إجراءات دعوى الطعن في حكم التحكيم الاتفاقي تمتد الى التحكيم الإجباري - رفع دعوى بطلانه يكون امام محكمة استئنتاف القاهرة - رفرض التحكيم جبراً يعد منطوياً على الإخلال بالحماية التي كفلها الدستورية
رجوع >>