الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التحكيم / التحكيم الإجباري / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 38 / تمثيل تجاري - شرط حل النزاع عن طريق التحكيم - الاتفاقية تخضع للقوانين الموضوعية ولولاية كاليفورنيا - استبعاد القانون اللبناني - طلب إعطاء الصيغة التنفيذية للقرار التحكيمي - استبعاد تطبيق القانون اللبناني ، ولاسيما المرسوم الاشتراعي رقم 34/67 الذي هو من النظام العام الحمائي - رد طلب إعطاء الصيغة التنفيذية واتفاقية نيويورك ترفض الاعتراف بالحكم التحكيمي إذا كان مخالفا للنظام العام في البلد المطلوب فيه الاعتراف

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد 38
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    422

التفاصيل طباعة نسخ

وفقاً للمادة 5/2 من اتفاقية نيويورك لعام 1958 التي انضم إليها لبنان بموجب القـانون رقم 629 تاريخ 23/4/1997 ،فإنه يمكن عدم الاعتراف بالقرار التحكيمي وتنفيـذه إذا اثبتـت السلطة في البلد المطلوب منه الاعتراف بالقرار وتنفيذه أن: أ موضوع النزاع، بموجب قانون هذا البلد، غير قابل للتسوية عن طريق التحكيم،أو ب- أن الاعتراف بـالقرار أو تنفيـذه قـد يخالف النظام العام لهذا البلد. إن المعاهدة المذكورة تشترط لتنفيـذ القـرار التحكيمـي أن يكـون موضـوع النـزاع قابلاً للتسوية عن طريق التحكيم وفقاً للقانون اللبناني، وعـدم مخالفتـه النظـام العـام فـي لبنان، بالنظر لكون المادة 29 من الاتفاقية المسماة "اتفاقية إعادة بيـع " نـصت علـى أن هـذه الاتفاقية تخضع وتفسر وتطبق وفقاً للقوانين الموضوعية لولاية كاليفورنيا، فإنّها تكون بالتالي استبعدت تطبيق القانون اللبناني، ولاسيما المرسوم الاشتراعي رقم34/67 على النزاع الـذي يمكن أن ينشأ بالاستناد اليها بين الطرفين الموقعين عليها. باب الاجتهادات العربية: الاجتهاد القضائي اللبناني مجلة التحكيم العالمية 2018 – العدد الثامن والثلاثون 423 تأسيساً على ما تقدم، يقتضي رد طلب إعطاء الصيغة التنفيذية. (رئيس الغرفة الابتدائية في بيروت الناظرة في قضايا التحكيم، القرار رقم48/93 ،تاريخ (2016/11/2 ......... ......... حيث أن المستدعيين: شركة بي- وايف هولدنغز أل أل سي ممثلة بالسيد ستيفن ج ايزنر والسيد شارلز أ. ستانزيالي دجاي. أر، وكيلاهما المحاميان جوزف زغيب والـين شـقير، تقـدما بتـاريخ 10/10/2016 بطلب إعطاء صيغة تنفيذية لقرار تحكيمي أجنبي، موضـحين أن القـرار المطلـوب اعطاؤه الصيغة صادر بتاريخ 22/3/2016 في مدينة لوس انجلس في ولاية كاليفورنيا في الولايـات المتحدة الأميركية عن المحكم الأستاذ ويليام  فيتزجرارد تحت رعاية محكمة التحكيم الدولية التابعة للمركز الدولي لتسوية النزاعات (ICDR ،(وأنه قضى بإلزام الشركات التالية: Group Resource Serta Telecom (off-shore) SAL و، SERTA Technologies SALو، Holding SAL بأن تدفع للمستدعيين بالتكافل والتضامن مبلغ /871,236,11 /؛ .أ.د وحيث أن المستدعيين أوضحا أن موضوع القرار التحكيمي المطلـوب اعطـاؤه الـصيغة التنفيذية يتعلق بثمن بضاعة لم يتم تسديدها من قبل الشركات المدعى عليها في القرار ال تحكيمـي نتيجة عقد إعادة بيع موقّع بين شركة .Inc Technologie Wave Power وشركة Resource SAL Holding Group بتاريخ 8/12/2009 ،اتفقتا بموجبه على أن تعمل هذه الأخيرة بائعـاً ثانياً لمنتجات الشركة الأولى في المملكة العربية السعودية وقطر والامـارات العربيـة المتحـدة وعمان والكويت والبحرين واليمن والأردن ولبنان والعراق وباكستان وتركيـا وجميـع الـدول الأفريقية باستثناء السودان؛ وحيث أن المستدعيين يطلبان بالاستناد الى المادة814 ومـا يليهـا مـن قـانون أصـول المحاكمات المدنية إعطاء الصيغة التنفيذية للقرار التحكيمي المشار إليه أعلاه؛ وحيث أن المستدعيين أبرزا ربطاً باستدعائهما أصل القرار التحكيمي واتفاقية إعـادة بيـع Resource Group Holding وشركة Power Wave Technologie Inc. شركة بين موقعة SAL مع ترجمتهما الى اللغة العربية لدى المترجمة المحلفة السيدة فاديا قرعان؛ باب الاجتهادات العربية: الاجتهاد القضائي اللبناني مجلة التحكيم العالمية 2018 – العدد الثامن والثلاثون 424 وحيث أن المادة 30 من الاتفاقية المنوه عنها أعلاه نصت على ما يأتي: "النزاعات: يحلّ أي خلاف أو مطالبة ذات صلة بالاتفاقية أو متعلقين بها أو بخرقها بواسطة التحكيم من قبـل محكـم واحد وفقاً لأصول المحاكمات المعتمد من "جمعية التحكيم الأميركية" استناداً الى تحكيم ينعقد فـي مقاطعة اورنج في كاليفورنيا، والحكم الصادر وفقاً لقرار تحكيم المحكم يمكن أن ينفّـذ فـي أي منطقة مختصة..."؛ وحيث أن المادة 29 من الاتفاقية نفسها نصت على القانون الناظم بحيث نـصت: "تخـضع هذه الاتفاقية وتفسر وتطبق وفقاً للقوانين الموضوعة لولاية كاليفورنيا بغض النظر عـ ن مبـادئ تنازع القوانين أو اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع". وحيث أن الاتفاقية المشار إليها نصت فـي مقـدمتها علـى مـا يـأتي وحيـث أن Wave Power وافقت على تعيين البائع بالتجزئة كبائع حصري لها ضمن النطاق الجغرافـي لهذا العقد (كما هو محدد في ما يلي) لإعادة بيع بعض منتجات Wave Power ،"...فيما نصت المادة الثانية على المنحة والنطاق، إذ جاء فيها: "1.2) أ) تعين Wave Power بموجـب هـذه الاتفاقية البائع بالتجزئة ليتصرف كبائع ثانٍ حـصري لمنتجـات Wave Power لإعـادة بيـع المنتوجات ضمن النطاق الجغرافي للاتفاقية..."، ب( ) للحفاظ على التعيين الحصري فـي العـام 2010 ،لا بد من أن يحقّق كوتا شراء المنتوجات التناسبية التي تقاس مرتين في العام..."؛ وحيث أنه من خلال بنود الاتفاقية المذكورة التي جرى استعراضها، فإن الطرف الثاني في هذه الاتفاقية شركة SAL Holding Group Resource تعتبر ممثلاً تجارياً للمستدعية، وفقـاً للمادة الأولى فقرة 2 من المرسوم الاشتراعي رقم 34 تاريخ 5 آب 1967؛ وحيث أنه من المعلوم أن أحكام المرسوم الاشتراعي رقم34/67 تتعلـق بالنظـام العـام الحمائي حفاظاً على حقوق الممثل التجاري، إذ إن المشترع أراد منخلالها تأمين حماية خاصة لهذا الأخير، ولاسيما في حالتي فسخ عقد التمثيل التجاري أو عدم تجديده، وحتى في حالة نشوء أي خلاف بين الطرفين نتيجة عقد التمثيل، وذلك بعد أن يكون الممثل قد قام بنـشاط أدى الـى ترويج ماركة الموكل أو الى زيادة عدد زبائنه؛ وحيث أنه من نتائج هذه الحماية عدم سريان البنود التحكيمية في عقود التمثيل التجاري، ما لم تكن خاضعة لأحكام القانون اللبناني، ولاسيما المرسوم الاشتراعي رقم34/67 في العلاقة بين طرفيها؛  وحيث أنه وفقاً للمادة 5/2 من اتفاقية نيويورك لعام 1958 التي انضم لبنان إليها بموجـب القانون رقم 629 تاريخ 23/4/1997 ،فإنّه يمكن عدم الاعتراف بالقرار التحكيمـي وتنفيـذه اذا اثبتت السلطة في البلد المطلوب منه الاعتراف بالقرار وتنفيذه أن- : أ موضوع النزاع، بموجـب قانون هذا البلد، غير قابل للتسوية عن طريق التحكيم، أو ب - أن الاعتراف بالقرار أو تنفيذه ق د يخالف النظام العام هذا البلد؛ وحيث أنه يستفاد مما تقدم، أن المعاهدة المذكورة تشترط لتنفيذ القرار التحكيمي أن يكـون موضوع النزاع قابلاً للتسوية عن طريق التحكيم وفقاً للقانون اللبناني، وعدم مخالفته النظام العام في لبنان؛ وحيث أنه تبعاً لذلك، وبالنظر لكون المادة 29 من الاتفاقية المسماة "اتفاقية إعادة بيع" نصت على أن هذه الاتفاقية تخضع وتفسر وتطبق وفقاً للقوانين الموضوعة لولاية كاليفورنيـا، فإنهـا تكون بالتالي قد استبعدت تطبيق القانون اللبناني، ولاسيما المرسوم الاشتراعي رقم34/67 على النزاع الذي يمكن أن ينشأ بالاستناد اليها بين الطرفين الموقّعين عليها؛ وحيث أنه تأسيساً على كل ما تقدم، يقتضي رد طلب إعطـاء الـصيغة التنفيذيـة للقـرار التحكيمي الصادر بتاريخ 22/3/2016 في مدينة لوس انجلس في ولاية كاليفورنيا في الولايـات المتحدة الأميركية عن المحكم الأستاذ ويليام  فيتزجرارد المركز الدولي لتـسوية النزاعـات ؛0901-1300-20-50 رقم القضية) – ICDR) لذلك يقرر: رد طلب إعطاء الصيغة التنفيذية وإبقاء الرسوم على عاتق من عجلها. قراراً صدر في بيروت بتاريخ 2/11/2016