الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التحكيم / التحكيم الإجباري / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 38 / تحكيم مؤسساتي - قبوله يعني التنازل عن الاستئناف - وجود إبهام وعدم وضوح الأعمال القانونية - إشارة المحكم الىى العدالة والإنصاف هو تفسير لأعمال القانونية - لاخرج عن حدود مهمة المحكم - عدم الأخذ بالعرف الخاص لايشكل خروجا عن المهمة ولانقصا أو انعداما للتعليل - المطلوب من المحكم هو تعليل قراره ليس إلا - طلب إبطال الحكم التحكيمي لخرقة مبدأ القوة الملزمة للعقد - ليس من أسباب الإبطال - محكمة الأستئناف الناظرة في طلب الإبطال تراقب فقط مدى تقيد المحكم بالقواعد التي تشكل مخالفتها سببا لإبطال القرار التحكيمي وليس استئنافا له

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد 38
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    415

التفاصيل طباعة نسخ

إن ما قام به المحكم من خلال إشارته الى العدالة والانصاف، إنما هـو تفـسير للأعمـال القانونية عند وجود إبهام وعدم وضوح في تطبيقها، كما في الحالة المعروضة، وذلك بالاستناد الى أحكام المادة 371/221 م .ع. ، وبالتالي فإن استعمال عبارة "العدالة والانصاف" فـي هـذه الحالة، هو لزوم ما لا يلزم، طالما أن المحكم استند أصلاً الى أحكام القانون، وحيـث بالتـالي يقتضي وفقاً لما تقدم، رد السبب المدلى به من قبل طالبة الإبطال لجهة خـروج المحكـم عـن حدود مهمته لفصله النزاع بمقتضى الإنصاف وليس وفق القواعد القانونية. إن عدم الأخذ بالعرف الخـاص لا يـشكِّل خروجـاً للمحكـم عـن مهمتـه، ولا يـشكِّل نقصاً أو انعداماً للتعليل، بل يندرج ضمن إطار القواعد القانونية الواجبة التطبيق على موضوع النزاع.  إن المطلوب من المحكم هو تعليل قراره ليس إلاّ،حتى يتمكّن قاضي البطلان من معرفة ما إذا كان قد خرج عن مهمته أو خرق حقوق الدفاع، إذ لا يشكِّل الخطأ في التعليل أو النقص فيه أو التشويه سبباً للإبطال. من المسلم به أن محكمة الاستئناف عند نظرها في الطعن بطريق الإبطال، لا تبحث أبـداً في ما يمكن أن يشكِّل أسباب اً استئنافية عادية لا مجال لبحثها، إلاّ في إطـار اسـتئناف القـرار التحكيمي، فليس لها أن تراقب مدى مخالفته للعقد، وكيفية تفسير القانون من قبل المحكـم، أو كيفية تطبيقه القاعدة القانونية، أو كيفية تفسير المستندات، واستخراج النتائج التي توصل إليها القرار التحكيمي، فالمهم أن تراقب المحكمة مدى تقيد المحكم بالقواعد الـواردة فـي المـادة 800 م.م.أ/ . والتي تشكِّل مخالفتها سبباً لإبطال القرار التحكيمي، تبعاً لما تقدم، فإن المسألة المتعلّقة بخرق القوة الإلزامية للعقد والحكم بخلاف ما تتضمنه بنوده، ليس سبباً من أسباب الإبطال المحددة حصراً بموجب المادة 800. م.م.أ/ (محكمة الاستئناف المدنية في بيروت، الغرفة الأولى، القرار رقـم702/2017 ،تـاريخ (2017/6/6 ..... ..... في الشكل: حيث إن الجهة الطاعنة تدلي بأسباب لإبطال القرار التحكيمي موضوع هذا الطعن، طالبـة توسيع رقابة هذه المحكمة على القرار المذكور وإعادة النظر فيه في حال جواز الاستئناف، وحيث من جهة أولى، يتبين من الإتفاقية الموقّعة بين طرفي النزاع بتـاريخ14/1/2010 ، ولاسيما من البند 18 منها، أن أي خلاف بينهما ينشأ عن تفسير أو تنفيذ هذه الإتفاقيـة أو بـشأن صحتها يتم حلّه بصورة مبرمة وفقاً لأحكام نظام المـصالحة والتحكـيم لـدى غرفـة التجـارة والصناعة والزراعة في بيروت، بواسطة محكم أو أكثر يتم تعيينهم وفقاً لهذه الأحكـام، ويكـون القرار الذي سيصدر نهائياً ويتنازل الفريقان منذ الآن عن حقهما في استئنافه والطعن فيه.. وحيث من جهة ثانية، فإن المادة 24 من نظام المصالحة والتحكيم فـي المركـز اللبنـاني للتحكيم تنص على أن" القرار التحكيمي نهائي يلزم الفرقاء، نتيجة لإخـضاع نـزاعهم لتحكـيم الغرفة، بتنفيذ الحكم الذي يصدر دون إبطاء، وبتنازلهم عن طرق الطعن كافة التي يجـوز لهـم التنازل عنها". وحيث أنه عملاً بالنصين المذكورين، فإن قبول التحكيم المؤسساتي يعنـي التنـازل عـن الاستئناف، مما يقتضي اعتبار القرار التحكيمي موضوع الدعوى غير قابل للاستئناف، وبالتـالي اعتبار الطعن طلب إبطال، وحيث إن الإبطال مقدم ضمن المهلة القانونية وهو مستوفٍ الشروط الـشكلية كافـة، ممـا يقتضي قبوله شكلاً، في الأساس: حيث إن طالبة الإبطال تطلب إبطال القرار التحكيمي موضوع هذا الطعن لأسـباب عـدة يقتضي بحثها تباعاً: - في سبب الإبطال المنصوص عنه في الفقرة 3 من المادة 800 م.م.أ/ .: حيث إن طالبة الإبطال تطلب إبطال القرار التحكيمي موضوع هذه الدعوى لخروج ال محكم عن المهمة المعينة له، وذلك عملاً بنص الفقرة3 من المادة 800. م.م.أ/ ، ولأنه كان على المحكم أن يفصل في النزاع وفقاً للقانون وليس وفقاً لقواعد الإنصاف، وحيث إن المطلوب الإبطال بوجهه يرد بأن المحكم لم يفصل في النزاع المعـروض عليـه وفق قواعد الإنصاف، بل وفق المبادئ القانونية، مستنداً الى مبدأ حسن النية، وحيث من جهة أولى، يتبين من أحكام المادة18 من اتفاقية البيع الموقّعة بين طرفي النزاع، أن التحكيم ليس تحكيماً مطلقاً، وأن القانون اللبناني هو واجب التطبيق، وحيث يتبين من القرار التحكيمي، أنّه بعد عرض نـصو ص المرسـوم 88/83 المتعلـق بالأقسام المشتركة في العقارات المبينة، توصل المحكم الى اعتبار أن المشترع قد ترك للفرقـاء في عقود بيع الأقسام، عند عدم تضمن القانون نصاً يتعلق بكيفية احتساب المساحة البيعية للقـسم  الخاص والإكتفاء بالتمييز بين الأقسام المشتركة بطبيعت ها، وتلك المخصصة للإستعمال المشترك، تنظيم علاقاتهم بخصوص حقوق البائع من ثمن كلفة هذه الأقسام، إما من خلال ما يصيب القـسم الخاص المبيع من مساحة الأقسام المشتركة ضمن المساحة البيعية له، وقد ارتأى المحكم عمـلاً بمبادئ حسن النية المرتبطة بالعدالة والإنصاف، أنه لا يجوز الجمع بين الخيارين بالكامل كي لا يستوفي البائع حقوقه في كلفة الأقسام المشتركة مرتين، وانما يصح تجزئتها بإدخال بعضها فـي تحديد ثمن مبيع المتر المربع الواحد وإدخال المتبقي في احتساب المساحة البيعية للمبيع، (ص 22 من القرار التحكيمي ،) وحيث ترى المحكمة، أن ما قام به المحكم من خلال اشارته الى العدالة والانصاف، إنما هو تفسير للأعمال القانونية عند وجود إبهام وعدم وضوح في تطبيقها، كما في الحالة المعروضـة، وذلك بالاستناد الى أحكام المادة 371/221. ع.م/ ، وبالتـالي فـإن اسـتعمال عبـارة"العدالـة والانصاف" في هذه الحالة، هو لزوم ما لا يلزم، طالما أن المحكم استند أصلاً الى أحكام القانون، وحيث بالتالي يقتضي وفقاً لما تقدم، رد السبب المدلى به من قبل طالبة الإبطال لجهة خروج المحكم عن حدود مهمته لفصله النزاع بمقتضى الانصاف وليس وفق القواعد القانونية، وحيث من جهة ثانية، فإن طالبة الإبطال تطلب إبطال القرار المطعون فيه لأن المحكم خرج عن حدود مهمته أيضاً، لاستبعاده وجود عرف خاص معمول به في الوسط التجاري في بيروت حيث المبيع، يتعلق بكيفية احتساب مساحة الأقسام المفرزة، وذلك دون تعليل، إذ اقتصر تعليلـه على وجود عرف عام، وبالتالي لمخالفته أحكام الفقرة 5 من المادة 800.، م.م.أ/ وحيث إن المطلوب الإبطال بوجهه يدلي بأن استبعاد العرف المزعوم من قبل الجهة طالبـة الإبطال قد تم تعليله من قبل المحكم، معتبراً أن العرف، ولو كان وسيلة قانونية لتفسير الأعمـال القانونية، يتطلب كي يصح اعتماده أن يكون معروفاً ومتداولاً، وله طابع الاستمرارية والقدم، وحيث أولاً، إن القرار التحكيمي قد اشتمل على جميع بياناته الإلزامية المتعلّقـة بمطالـب الخصوم والأسباب واسم المحكم وأسباب القرار ومنطوقه وتاريخـه، بالإضـافة الـى التعليـل المفروض، وحيث ثانياً، إن عدم الأخذ بالعرف الخاص لا يشكِّل خروجاً للمحكم عن مهمته، ولا يـشكِّل نقصاً أو انعداماً للتعليل، بل يندرج ضمن إطار القواعد القانونية الواجبة التطبيق على موضـوع النزاع، وإن المحكم بعد أن استفاض في التعليل لناحية عدم ثبوت العرف الذي تدلي بـه طالبـة الإبطال، وبعد أن حدد مفهوم العرف وإمكانية تطبيقه عند فقدان النص، رد طلب طالبة الإبطـال لهذه الجهة، وحيث لا بد من الإشارة الى أن المطلوب من المحكم هو تعليل قراره ليس إلاّ، حتى يتمكّن قاضي البطلان من معرفة ما إذا كان قد خرج عن مهمته أو خرق حقوق الـدفاع، إذ لا يـشكِّل الخطأ في التعليل أو النقص فيه أو التشويه سبباً للإبطال، (يراجع الرئيس معماري، دراسة حول بطلان القرار التحكيمي في ضوء اجتهادات محكمـة النقض اللبنانية، ص. 16 ( (Fadi Nammour – Droit et pratique de l’arbitrage interne et international – 2 ème éd. p. 550) (يراجع بهذا المعنى: تمييز غ 5 – رقم 19 – تاريخ 30/1/2006 ( وحيث بالتالي، فإن إدلاء طالبة الإبطال بعدم جواز استبعاد تطبيق العرف الخاص من قبـل المحكم، وبفقدان التعليل لهذه الجهة، يكون مردوداً، - في مخافة القرار التحكيمي للفقرة 4 من المادة 800 م.م.أ/ .: حيث إن طالبة الإبطال تدلي بوجوب إبطال القرار التحكيمي موضوع هذه الدعوى لمخالفته الفقرة 4 من المادة 800 م.م.أ/ . المتعلقة بعدم مراعاة حقوق الدفاع، وحيث أنه بالرغم من أن إدلاء طالبة الإبطال لهذه الجهة، غير واضح، إلاّ أنّه يتبـين مـن القرار التحكيمي، أنّها تبلّغت الأوراق والمستندات واللوا ئح كافة خلال المحاكمة التحكيمية، كمـا تقدمت بدورها باللوائح والمذكرات والمستندات، فيكون مبدأ الوجاهية قد طبـق وتكـون حقـوق الدفاع قد روعيت، مما يقتضي رد السبب المدلى به لهذه الجهة، - في مخالفة القرار التحكيمي الفقرة 6 من المادة 800. م.م.أ/ ، ومبدأ القوة الإلزامية للعقد: وحيث من جهة أخيرة، فإن طالبة الإبطال تطلب إبطال القرار التحكيمي موضـوع هـذه الدعوى لخرقه مبدأ القوة الإلزامية للعقد، وبالتالي لمخالفة النظام العام أيضاً المنصوص عنـه في الفقرة 6 من المادة 800. م.م.أ/ ، إذ إن الأقسام المشتركة تدخل جميعها في حساب ال مساحة المباعة والثمن، إلاّ إذا نص العقد صراحة على غير ذلك، والتنازل عن حق أو جزء من الثمن يحتاج الى نص خاص، لأن التنازل يجب أن يكون صريحاً فكان على المحكم أن يتحرى عن سبب هذا الفارق بالمساحة المتفق عليها وبين ما توصل إليه فـي النتيجـة، فيكـون القـرار التحكيمي قد بنى النتيجة على الفقرة 2 من المادة 221 /ع.م . مخالفاً بذلك مبدأ القوة الإلزامية للعقد، وحيث من المسلّم به أن محكمة الاستئناف عند نظرها في الطعن بطريق الإبطال، لا تبحث أبداً في ما يمكن أن يشكّل أسباباً استئنافية عادية لا مجال لبحثها، إلاّ في إطار اسـتئ ناف القـرار التحكيمي، فليس لها أن تراقب مدى مخالفته العقد، وكيفية تفسير القانون من قبل المحكم، أو كيفية تطبيقه القاعدة القانونية، أو كيفية تفسير المستندات، واستخراج النتائج التي توصل إليها القـرار التحكيمي، فالمهم أن تراقب المحكمة مدى تقيد المحكم بالقواعد ا لواردة فـي المـادة 800 م.م.أ/ . والتي تشكِّل مخالفتها سبباً لإبطال القرار التحكيمي، وحيث تبعاً لما تقدم، فإن المسألة المتعلقة بخرق القوة الإلزامية للعقد والحكم بخـلاف مـا تتضمنه بنوده، ليس سبباً من أسباب الإبطال المحددة حصراً بموجب المـادة800. م.م.أ/ ، ممـا يقتضي رد السبب المدلى به لهذه الجهة أيضاً، وحيث بعد أن ردت أسباب الإبطال المدلى بها كافة، يقتـضي رد الطعـن بالإبطـال فـي الأساس، ورد كل ما زاد أو خالف، إما لأنه لاقى جواباً ضمنياً في متن هذا القرار، وإمـا لعـدم الجدوى، وحيث يقتضي رد طلبات العطل والضرر والتعويض لعدم توافر شروطها، لذلك تقرر بالاتفاق: 1 -تصحيح الخطأ المادي الوارد في استحضار الدعوى واعتبار اسم المطلـوب الإبطـال بوجهه لبيب رفيق أبيض بدلاً من لبيب وفيق أبيض، 2 -قبول طلب الإبطال شكلاً، 3 -رده أساساً للأسباب المبينة في متن هذا القرار4- كل ما زاد أو خالف، بما في ذلك طلبات العطل والضرر والتعويض، 5 -تدريك طالبة الإبطال الرسوم والمصاريف كافة، ومصادرة التأمين، قراراً صدر وأفهم علناً في بيروت في 6/6/2017