الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التحكيم / التحكيم الإجباري / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 38 / تحكيم إجباري - إجراءات دعوى الطعن في حكم التحكيم الاتفاقي تمتد الى التحكيم الإجباري - رفع دعوى بطلانه يكون امام محكمة استئنتاف القاهرة - رفرض التحكيم جبراً يعد منطوياً على الإخلال بالحماية التي كفلها الدستورية

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد 38
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    464

التفاصيل طباعة نسخ

إن إجراءات دعوى الطعن في حكم التحكيم ومقتضيات بطلانه الواردة في قانون التحكـيم الاتفاقي تمتّد الى أحكام التحكيم الإجباري للقطاع العام الذي ينظمه القـانون رقـم 97 لـسنة 1983 ،الذي هو قانون خاص وسابق لقانون التحكيم لا تتضمن نـصوصه قواعـد اسـتثنائية خاصة في شأن بطلان الأحكام الصادرة عنه. رفع دعوى بطلان حكم التحكيم الإجباري يكون أمام المحكمة المنصوص عليها في المـادة التاسعة من القانون رقم 27 لسنة 1994 بحسبانها المحكمة المختـصة دون سـواها بمـسائل وشؤون التحكيم- ولو كان تحكيماً اجبارياً- بما في ذلك دعوى بطلان حكمه. إنفرض التحكيم جبراً في مجال منازع ات شركات وهيئات القطاع العام - وهي خصومات حقيقية- يعد منطوياً على الإخلال بالحماية التي كفلها الدستور لحق الملكية وينال فـي الوقـت نفسه وبصورة تحكمية من حرية التعاقد التي كفلها. المحكمة ترى جدية المنازعة الدستورية التي أثارتها الهيئة المدعية فـي شـأن التحكـي م الإجباري الوارد في القانون رقم 97 لسنة 1983 عماد حكم التحكـيم المـدعى ببطلانـه ، وأن  الحكم في الدعوى الماثلة يرتبط بالفصل في الدعوى الدستورية المقامة منها، ذلك أن الحكم في دعوى الإبطال المطروحة يتوقف على ما يسفر عنه القضاء بعدم الدستورية، وبالتالي ، وعمـلاً بنص المادة 129 من قانون المرافعات، تقضي المحكمة بوقف الدعوى تعليقاً لحين الفصل فـي المسألة الدستورية المثارة. (محكمة استئناف القاهرة- الدائرة السابعة التجارية، الدعوى رقم 96 لسنة 132 قضائية، تحكيم القاهرة، جلسة 6/3/2016 ( .......... .......... المحك ةـمـ 4 .وحيث إنه وعلى نحو ما تجري عليه أحكام القضاء، فأحكام التحكيم الـصادرة عـن هيئـات التحكيم الإجباري للقطاع العام(بافتراض دستوريته رغم أنّه مفروض قسراً علـى أطـراف النزاع) تقبل الطعن فيها وفقاً للقواعد العامة المقررة في قانون التحكيم رقم 27 لـسنة 1994 ، فهذا القانون يعد بمثابة قانون المرافعات بالنسبة لش ؤون التحكيم عامـة"قـانون الإجـراءات التحكيمية أو القانون العام للتحكيم في مصر " ما لم يرد به نص خاص . لذلك فـإن إجـراءات دعوى الطعن في حكم التحكيم ومقتضيات بطلانه الواردة في قانون التحكيم الاتفاقي تمتد إلى أحكام التحكيم الإجباري للقطاع العام الذي ينظمه القانون رقم97 لسنة 1983 - قانون هيئات القطاع العام وشركاته (التابع لمكتب تحكيم وزارة العدل ) الذي هو قـانون خـاص وسـابق لقانون التحكيم لا تتضمن نصوصه قواعد استثنائية خاصة في شأن بطلان الأحكام الـصادرة عنه. لذلك فإن رفع دعوى بطلا ن حكم التحكيم الإجباري يكون أمام المحكمـة المنـصوص عليها في المادة التاسعة من القانون رقم27 لسنة 1994 بحسبانها المحكمـة المختـصة دون سواها بمسائل وشؤون التحكيم - ولو كان تحكيماً إجبارياً- بما في ذلك دعوى بطلان حكمه. 5 .وحيث إنّه وبحسبان إن التحكيم نظام قانوني مغاير للقضاء لا يتفرع عنه وليس استثناء منه، فإن المشرع لم يعامل حكم التحكيم المعاملة التي يعامل بها الحكم القضائي، لأن الحكم الذي يصدره المحكم يعد حكماً تحكيمياً خالصاً يملك خصائصه الذاتية، وهو وإن اشـتبه بـالحكم القضائي في الكثير من جوانبه، فهما غير متساو نيي . وتقضي القاعدة بأن دعاوى البطلان لا تقبل في الأحكام القضائية، لأن هذه الأحكام ليست تصرفات قانونية أو عقود يمكن إبطالهـا عن طريق الدعوى، بل أحكام قضائية لا يجوز إهدار حجيتها إلاّ بطرق الطعن المحددة في القانون القضائي مثل الاستئناف أو النقض...، استثناء من القاعدة المتقدمة اسـتقر الفقـه والقضاء على أن بعض الأحكام القضائية تعتبر منعدمة الوجود وليست لها صفة الأحكام ولا خصائصها، وذلك إذا شابتها عيوب جسيمة تنعدم معها صفتها كعمل إجرائي قضائي، وينال من مقوماتها الأساسية ويدفعها إلى دائرة البطلان ، ومن ثم يجوز طلب القـضاء ببطلانهـا بدعوى أصلية. 6 .وعلى خلاف الحال في أحكام القضاء فإن دعوى بطـلان أحكام التحكيم مقررة تشريعياً، لا إك ستثناء تمليه اعتبارات الملاءمة كالحال في دعوى بطلان الأحكام القضائية، وإنما كأصل عام تمليه الطبيعة المتميزة للتحكيم، بمعنى أن حكم التحكيم لا يخض ع لنظام دعوى بطـلان الحكم القضائي، إنما يخضع لنظام دعوى بطلانه هو، وهناك اختلافات كثيرة بين الدعويين . الطعن على حكم التحكيم هو وسيلة متميزة وطعن مختلف أوجده القانون الخاص بـالتحكيم، طعن «متميز» لا يعرفه النظام القانوني الذي ينظم أحكام القضاء ويرسم طرق الطعن فيها، فالحال مختلف بالنسبة للفروض التي تقبل فيها، استثناء ،دعوى بطـلان الحكـم القـضائي (قارن الحكم في القضية رقم 15 لسنة 24 دستورية الصادر بتاريخ 9/5/2004.( 7 .بعبارة أخرى، فإن كان حكم التحكيم يشبه الحكم القضائي، فمن المؤكد أن حكم المحكم ليس حكماً قضائياً، فهذا حكم «تحكيمي» وذاك حكم «قضائي»، فهمـا ليـسا شـيئاً واحـداً وإن تشابهت أو تماثلت أثارهما، حكم التحكيم ليس له الطبيعة القضائية، ذلك أن ا لتحكـيم لـيس بقضاء وحكم التحكيم ليس بحكم قضائي. التحكيم حسب جوهره ومتطلباتـه يخـضع فـي سلامته لضوابط ومعايير عينها المشرع التحكيمي لتساير الشأن التحكيمي الاتفاقي تميزه عن قواعد الشأن القضائي الواردة في قانون المرافعات المدنية، ذلك أن الالتجاء إلـى التحكـيم قصد به في الأصل تفادي تلك القواعد إلا ما أتصل منها بالضمانات الأساسية لفكرة العدالة التي لا غنى عنها في فض كل خصومة، منظوراً إلى هذه الـضمانات مـن زاويـة تتبـع خصوصية التحكيم . وحيث إن القانون رقم 97 لسنة 1983 - الخاص بهيئات القطاع العام وشركاته- قنّن نظاماً أو نمطاً خاصاً للتحكيم الإجباري بنص المادة 56 منه (دون رضا صريح أو اتفاق خاص أو سعي إليه) لفض المنازعات المثارة بين هيئات القطاع العام أو شركاته بعضهابـبعض أو بينها من ناحية وجهة حكومية مركزية أو محلية أو هيئة عامة أو مؤسسة عامة من ناحيـة أخرى، هذا التحكيم فرضه المشرع جبرا تحت مقولة أن منازعات القطاع العام في المجـال المتقدم لا تعتبر منازعات حقيقية بين مصالح متعارضة بحسبان أن الدولة هي صاحبة جميع شركات أو هيئات القطاع العام. وقد تمسكت المدعية بالإبطال بعدم دستورية نص المادة56 التي فرضت هذا التحكيم قسراً وتعنتاً، وتقدمت بشهادة من جدول المحكمة الدستورية العليـا تتضمن أن هناك دعوى دستورية منظورة بعدم دستورية تلك المادة وسقوط بـاقي المـواد المرتبطة بها. 9 .وحيث أن التحكيم على كافة الصعد يخضع منذ البداية لمبدأ سلطان الإرادة، وهذه روحه وميزته الأساسية، فالاتفاق والإرادة الحرة هما أخص الخصائص الذاتية للتحكيم ولا سبيل لفصل إرادة الأطراف عنه، فإذا قام المشر ع بفرضه قسراً دون اتفاق وبقاعـدة قانونيـة آمرة ناهية فإن هذا الأمر يثير شبهة عدم دستورية النصوص القانونية التـي فرضـته، فالجبر أياً كان يعد أمراً دخيلا ًعلى التحكيم ومنافياً لط بيعته ومهدراً فـي الوقـت ذاتـه للحقوق الأساسية التي كفلها الدستور، فحرية التعاقد بما في ذلك الاتفاق على ولوج طريق التحكيم قاعدة أساسية يقتضيها الدستور صوناً للحرية الشخصية التي تمتد حمايتهـا إلـى أشكال متعددة من إرادة الاختيار وسلطة التقرير التي ينبغي أن يملكها كل شخص، طبيعياً كان أم معنوياً. 10 .وفضلاً عن التزاماته وبنيانه القانوني الذاتي، فلكل شخص معنوي - وإن كان تابعاً للدولة - وظيفته وأهدافه ونشاطه وحرياته ومصالحه التي يريد تأمينها من العدوان وأمواله الخاصـة التي ينبغي عليه صونها وحمايتها، وعلى ذلك يكون قد تراءى للمحكمة بـصفة أوليـة أن فرض التحكيم جبراً في مجال منازعات شركات وهيئات القطاع العام - وهـي خـصومات حقيقية - عدي منطوياً على الإخلال بالحماية التي كفلها الدستور لحق الملكية وينال في الوقت نفسه وبصورة تحكُمية من حرية التعاقد التي كفلها ومفتقرا ًإلى أسس موضـوعية تبـرره، ويضحى بالتالي منهيا عنه تلازمه شبهة وقوعه في حومة المخالفة الدستورية.  11 .متى كان ذلك فالمحكمة ترى جدية المنازعة الدستورية التي أثارتها الهيئة المدعية في شأن التحكيم الإجباري الوارد في القانون رقم97 لسنة 1983 عماد حكم التحكيم المدعى ببطلانه وأن الحكم في الدعوى الماثلة يرتبط بالفصل في الدعوى الدستورية المقامة منها، ذلـك أن الحكم في دعوى الإبطال المطروحة يتوقف على ما يسفر عنه القضاء بعـدم الدسـتورية، وبالتالي وعملاً بنص المادة 129 من قانون المرافعات، تقضي المحكمة بوقف الدعوى تعليقاً لحين الفصل في المسألة الدستورية المثارة، مع إرجاء أمر المصروفات القضائية. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة: بوقف الدعوى الحاضرة وتعليق الحكم في موضوعها لحين فصل المحكمة الدستورية العليا في دستورية نص المادة 56 من القانون رقم 97 لسنة 1983 . رئيس الدائرة القاضي إسماعيل الزيادي، عضو يمين الدائرة القاضي الـسيد الحـضري، عضو يسار الدائرة القاضي حسين مسلم، الكاتب رمضان حسن