تسجيل دخول
info@earbdia.com
رجوع
الرئيسية
الخدمات
الموسوعة البحثية
التدريب
الاستشارات
الابحاث
تأسيس مراكز التحكيم
حقائب برامج التدريب
الاشتراكات
طلب بطاقة عضوية
الاسئلة الشائعة
سفراء التحكيم
من نحن
تواصل معنا
الخدمات
الرئيسية
الموسوعة البحثية
التنفيذ
وقف القوة التنفذية لأحكام التحكيم
المجلات العلمية
مجلة التحكيم العالمية - العدد 30
ابواب التحكيم الرئيسية
المحكم وهيئة التحكيم
الرجاء اختيار موضوع من المواضيع الموضحة ادناه للحصول على المعلومات المطلوبة
الكتب
المجلات العلمية
رسائل الدكتوراة والماجسيتير
الاحكام القضائية
الاحكام التحكيمية
قوانين التحكيم
قواعد مراكز التحكيم
مجلة التحكيم العالمية - العدد 30
تحكيم - هيئة التحكيم لها سلطة بت اختصاصها - تستمر في أداء مهمتها إذا رفضت الدفع بعدم إختصاصها - حكم التحكيم ليس له قوة تنفيذه في شكل عمل ولائي وليس في شكل حكم - القاضي الوطني يتدخل حتى ينتج الحكم الأجنبي أثره في دولته - طلب الإعتراف بأحكام التحكيم الأجنبية يكون باجراءات ذات طبيعة ولائية - اتفاقية نيويورك قررت قاعدة آمرة بعدم فرض شروط أكثر تشددا لإعتراف وتنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية -في مجال الإعتراف بأحكام التحكيم الأجنبية وتنفيذها رتبت معاهدة نيويورك التزاما على عاتق دولها لضمان الحقوق التي كفلتها أحكام المعاهدة
حكم تحكيمي - دعوى بطلانه - العيوب في تقدير الوقائع أو مخالفة القانون لاتجعله موصوفا بالبطلان - المحكم لايتحرر في التحكيم من القيود والضوابط الجوهرية - القضاء يمارس لاسلطة الرقابة بقصد التحري عن المطاعن، وأن الحكم لا يمثل عدوانا على قواعد النظام العام الجوهرية - القضاء لا يعيد تقدير صحة الأسباب أوعدهما - القضاء لايصحح أسباب المعتبرة عماداً لمنطوق الحكم التحكيمي - الأسباب يجب أن لاتهبط الى مستوى التناقض أو التهاتر أو اللغو الذي يؤدي مباشرة إلى هدم البناء القانوني للحكم - الحكم يعتبر غير مسبب لأنه لوجود السبب يلزم وجود المسبب - الحكم بتعويض دون التثبت من الضرر المعوض عنه أو نفيه - هيئة التحكيم لم تستند الى مصادر لها وجود واقعي وفعلي - حكمها فاسد - السلطة التقديرية لهيئة التحكيم وليست مطلقة، وحدها ماهو مقرر قانون من قيود أو ضوابط - حرية التعبير لاتقيد بأغلال - إبطال الحكم المطعون فيه
رجوع >>