تسجيل دخول
info@earbdia.com
رجوع
الرئيسية
الخدمات
الموسوعة البحثية
التدريب
الاستشارات
الابحاث
تأسيس مراكز التحكيم
حقائب برامج التدريب
الاشتراكات
طلب بطاقة عضوية
الاسئلة الشائعة
سفراء التحكيم
من نحن
تواصل معنا
الخدمات
الرئيسية
الموسوعة البحثية
التنفيذ
الاتفاقيات الدولية
المجلات العلمية
مجلة التحكيم العالمية العدد 29
ابواب التحكيم الرئيسية
المحكم وهيئة التحكيم
الرجاء اختيار موضوع من المواضيع الموضحة ادناه للحصول على المعلومات المطلوبة
الكتب
المجلات العلمية
رسائل الدكتوراة والماجسيتير
الاحكام القضائية
الاحكام التحكيمية
قوانين التحكيم
قواعد مراكز التحكيم
مجلة التحكيم العالمية العدد 29
حكم تحكيمي صادر في الخارج بموضـوع تحكيم داخلـي - إمكانية اللجوء الى التحكيم بعـد وضـع المحكمة يدها علـى النـزاع وعـدم إثـارة الـدفع بـعـدم اختصاصها في بدء المحاكمة - اتفاقية نيويورك في المادة 2 فقرة 3 منها نصت على أن تقوم الدولة المتعاقدة بإحالة طرفي النزاع العـالق أمامهـا الى التحكيم بنـاء على طلب أحدهما – الإتفاقية يمكن تطبيقها على القرارات التحكيمية الصادرة في الخارج بموضـوع تحكيم داخلي - وجه شبه بين نصي المادتين 30 و 46 أ.م.م. ونص المادة 2 من اتفاقية نيويورك - مـبـدأ عـام يـقـضـي بـاعتراف كـل دولـة مـن الـدول باتفاقيـة التحكيم الخطية - المحكمة العادية تحيـل الفـرقـاء على التحكيم بناء على طلب أحدهم، حتى وإن يكن في تحكيم داخلي – الإختصاص التحكيمي أضحى اختصاصا نوعيا، بحيث يمكـن إثـارة الـدفع بـعـدم الإختصاص أمام المحاكم العادية في حـال وجـود بـنـد تحكيمي في أية مرحلة من مراحل المحاكمة
تحكـيم وفقـا للاتفاقيـة الموحـدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الـدول العربيـة - اعتمـاد نـظـام اجراءات مركز القاهرة الاقليمي للتحكيم التجـاري الدولي دون الارتباط بالمركز - تحكيم خـاص غير مؤسسي - انـضمام جمهورية مصر العربيـة الى الاتفاقية - الأولوية في التطبيق للاتفاقية - هيئة التحكـيم تفـصـل في كـل المسائل المتعلقـة بإختصاصها وتحدد الاجراءات الخاصة بها - قرار هيئة التحكيم نهائي وملزم ويتوجب على الطرفين الامتثال له وتنفيذه بمجـرد صـدوره - لا يجـوز الطعـن فـي قـرار التحكيم بأي طريقة من طرق الطعن على الاطلاق بما في ذلك إقامة دعـوى ببطلانه - النـعـي عـلـى الحكـم المطعون فيه دون أساس.
رجوع >>