الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / الاتفاقيات الدولية / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية العدد 29 / تحكـيم وفقـا للاتفاقيـة الموحـدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الـدول العربيـة - اعتمـاد نـظـام اجراءات مركز القاهرة الاقليمي للتحكيم التجـاري الدولي دون الارتباط بالمركز - تحكيم خـاص غير مؤسسي - انـضمام جمهورية مصر العربيـة الى الاتفاقية - الأولوية في التطبيق للاتفاقية - هيئة التحكـيم تفـصـل في كـل المسائل المتعلقـة بإختصاصها وتحدد الاجراءات الخاصة بها - قرار هيئة التحكيم نهائي وملزم ويتوجب على الطرفين الامتثال له وتنفيذه بمجـرد صـدوره - لا يجـوز الطعـن فـي قـرار التحكيم بأي طريقة من طرق الطعن على الاطلاق بما في ذلك إقامة دعـوى ببطلانه - النـعـي عـلـى الحكـم المطعون فيه دون أساس.

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية العدد 29
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    549

التفاصيل طباعة نسخ

إرادة المتعاقدين هي التي توجد التحكيم وتحدد نطاقه من حيث المسائل التـي يـشملها

 

والقانون الواجب التطبيق وتشكيل هيئة التحكيم واجراءات التحكيم وغيرها.

 

الثابت من مدونات حكم التحكيم المطعون عليه ص 9 بتاريخ 2012/6/13 اعتمـاد نـظـام اجراءات مركز القاهرة الاقليمي للتحكيم التجاري الدولي بالنسبة لإجراءات المحاكمة التحكيمية

 

دون الارتباط بمركز القاهرة، بحيث يبقى التحكيم تحكيما خاصا Ad hoe غير مؤسسي قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 51 لسنة 1992 المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 1992/8/6 قد صدر بالموافقة على انضمام جمهورية مصر العربية الى الاتفاقية الموحـدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية والموقعة في مدينة عمان بتاريخ 1980/11/26 المقرر بنص في المادة الثالثة من ذات الإتفاقية على أن " 1- تشكل أحكام هذه الإتفاقيـة حدا أدنى لمعاملة كل استثمار يخضع لها. 2- وفي حدود هذا الحد الأدنى تكون الأولويـة فـي التطبيق لأحكام الإتفاقية عند تعارضها مع قوانين وأنظمة الدول الأطراف .

 

المقرر بنص الفقرة السادسة المادة الثانية من الملحق – الذي يعد جزءا لا يتجـزا مـن الإتفاقية - على أن تفصل هيئة التحكيم في كل المسائل المتعلقة باختصاصها وتحدد الإجـراءات الخاصة بها" ، والفقرة الثامنة من ذات المادة على أن يكون قرار هيئة التحكيم الصادر وفقاً لأحكام هذه المادة نهائيا وملزما ويتوجب على الطرفين الإمتثال له وتنفيذه بمجرد صدوره ما لم تحدد الهيئة مهلة لتنفيذه أو لتنفيذ جزء منه، ولا يجوز الطعن في قرار التحكيم . لما كانت النصوص آنفة البيان واضحة النص جلية الدلالة في كون الأولوية لتطبيق أحكام الإتفاقية سالفة الذكر عند تعارضها مع قوانين وأنظمة الدول الأطراف التي اتفق الطرفان على تطبيق قواعدها على النزاع الماثل على النحو المتقدم - واعتبار ملحقها جزءا لا يتجزأ منهـا وقد نص على أن قرار هيئة التحكيم الصادر وفقا لأحكام المادة الثانية من ذلك الملحق نـهـانـي وملزم ويتوجب على الطرفين الإمتثال له وتنفيذه بمجرد صدوره ما لم تحدد الهيئة مهلة لتنفيذه أو لتنفيذ جزء منه، ولا يجوز الطعن فيه، ومن ثم فإنه لا يجوز الطعن على حكم التحكيم منار النزاع بأي طريقة من طرق الطعن على الإطلاق، بما في ذلك إقامة دعوى ببطلانه، وإذ التـزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي عليه بما ورد في أسباب الطعن يـضـحـي علـى غيـر

 

اساس

 

(نيابة النقض المدني، مذكرة برأي النيابة في الطعن رقـم 6065 لسنة 84 ق، تحكيم،

 

بجلسة 2015/4/15)

 

الوقائع:

 

تتحصل وقائع الطعن - على ما يبين من الحكم المطعون فيـه وسـائر الأوراق - فـي أن الطاعنين أقاموا لدى محكمة استئناف القاهرة الدعوى رقم 39 لسنة 130 ق. علـى الـشركة المطعون ضدها بطلب القضاء ببطلان حكم التحكيم الصادر ضدهم بتاريخ 2013/3/22، وقالوا بيانا لذلك أنه بتاريخ 2006/6/7 صدر القرار رقم 135 لسنة 2006 من الطاعنة الثالثة بالموافقة والترخيص للمطعون ضدها بإنشاء مشروع استثماري سياحي في شعبية تاجورا فـي طـرابلس بدولة ليبيا بقيمة استثمارية 130 مليون دولار أمريكي، وأن مدة تنفيذ المشروع سـبـع سـنوات ونصف، ومدة الاستثمار تسعون سنة وفقا للشروط والضوابط الواردة في القانون 5 لسنة 1997 "الليبي" بشأن تشجيع استثمار رؤوس الأموال الأجنبية ولائحته التنفيذية والقانون 7 لسنة 2004 بشأن السياحة ولائحته التنفيذية، وتحرر عن ذلك عقد إيجار قطعـة أرض مؤرخ 2006/6/8 تضمن في بلده التاسع والعشرين أنه في حالة نشوء نزاع بين الطرفين بتعلق بتفسير نصوص هذا العقد أو تنفيذها أثناء سريانه يتم تسويتها وديا، وإذا تعذر ذلك يحال النزاع إلـى التحكـيم وفقاً لأحكام الإتفاقية الموحدة لإستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية الصادرة بتـاريخ 1980/11/26، وإثر صدور القرار رقم 203 لسنة 2010 بإلغاء التخصيص والتـرخيص الممنوح للشركة المطعون ضدها بالقرار الأول، وبعد فشل المساعي الودية لحل النزاع، تقـدمت الشركة المطعون ضدها بطلب إحالة النزاع إلى هيئة التحكيم التي حكمت بتاريخ 2013/3/22 - بعد أن قبلت إدخال الطاعن الرابع في الدعوى – للمطعون ضدها بالتعويض المبين بمنطوق ذلك الحكم، فأقام الطاعنون الدعوى، بتاريخ 2014/2/5 قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى لعـدم جواز الطعن في الحكم. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض.

 

الإجراءات:

 

** بتاريخ 2014/2/5 صدر الحكم المطعون فيه من محكمة استئناف القاهرة. ** بتاريخ 2014/3/29 – بقلم كتاب محكمة النقض – أودع الأستاذ/ أحمـد أمـام خـليـل المحامي بصفته وكيلا عن ممثل الطاعنين الأوراق الآنية: 1. صحيفة طعن بالنقض في الحكم المشار إليه مذيلة بتوقيعة، تضمنت - فضلاً عن البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم وموطنهم – بيانا بالحكم المطعون فيـه وتاريخ صدوره والمحكمة التي أصدرته وأسباب الطعن، وقد خلص إلى طلب الحكم: أولا- قبول الطعن بالنقض شكلا، ثانيا- بصفة مستعجلة: بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه بصفة مؤقتة لحين الفصل في موضوع الطعن بما يترتب على ذلك الوقف مـن آثار أخصها وقف تنفيذ الحكم التحكيمي موضوع دعوى البطلان التي صـدر فيهـا الحكم المطعون فيه، ثالثا- وفي الموضوع: القضاء بنقض الحكم المطعون فيـه واعادة دعوى بطلان الحكم المطعون فيه إلى دائرة أخرى من دوائر محكمة استئناف القاهرة لتفصل في موضوع الدعوى، وقد تأشر على طلب إيداع الصحيفة بما يفيـد

 

سداد الرسم والكفالة المقررين قانونا. 2، العدد اللازم قانونا من صور صحيفة الطعن. 3. صورة طبق الأصل من محضر إيداع رسمي رقم 1/2444 لسنة 2014 توثيق الرمل للتوكيل الصادر له من ممثل الطاعنين مرفق به صورة طبق الأصل مـن التوكيـل الأخير المصدق عليه من الخارجية الليبية برقم 171 بتـاريخ 2014/3/19، ومـن القنصلية العامة الليبية بالإسكندرية برقم 19601 بتاريخ 2014/3/26، وتبين أنـه يبيح للمحامي رافع الطعن التقرير بالطعن بالنقض على الحكم المطعون فيه.

 

4. صورة رسمية من كل من حكم التحكيم والحكم المطعون فيه، وثلاث حـوافظ

 

مستندات طويت على صور ضوئية من المستندات المدونة عليها.

 

: بتاريخ 2014/6/17 أعلنت الشركة المطعون ضدها بصحيفة الطعن

 

** بتاريخ 2014/5/22 أودع الأستاذ/ محمد فاروق الشيخ المحامي نائبـاً عـن الأسـتاذ

 

الدكتور / فتحي إسماعيل والي المحامي، القبول لدى محكمة النقض بصفته وكيلا عـن

 

ممثل الشركة المطعون ضدها الأوراق الآتية: 1) محضر إيداع رسمي رقم 2056/ب لسنة 2014 توثيق نقابة المحامين بالجيزة مرفق به صورة طبق الأصل عن التوكيل الصادر من لؤي جاسم محمد الخرافي بصفته وكيلا عن ممثل الشركة المطعون ضدها مصدق عليه من الخارجية الكويتية وقنصلية جمهورية مصر العربية بالكويت، والتوكيل الصادر من ممثـل الـشركة المطعون ضدها إلى موكل المحامي رافع الطعن مصدق عليه من الخارجية الكويتية وقنصلية جمهورية مصر العربية بالكويت، ومستخرج بصفة ممثل الشركة سالفة الذكر مصدق عليه على ذات النحو المتقدم

 

2) مذكرة رد فيها على أسباب الطعن وطلب في ختامها رفضه، والعدد اللازم من صورها.) حافظة مستندات طويت على صور رسمية من وجه حافظة مستندات مقدمة بجلسة 2013/11/2، ومحضر تمام مداولة بين المحكمين الثلاثة فـي دعـوى التحكيم، ومذكرة مقدمة من الشركة المطعون ضدها بجلسة 2013/11/2، وصور ضوئية من باقي المستندات المدونة على وجه الحافظة.

 

: تحددت جلسة 2015/4/15 لنظر طلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه.

 

رأي النيابة في شكل الطعن:

 

لما كان الطعن قد أقيم في الميعاد المقرر قانوناً ممن يملكه عن حكم قابل له، مستوفياً كافـة أوضاعه الشكلية المقررة له في المواد 248 ومن 252 إلى 255 من قانون المرافعات والمعدلـة بالقانون رقم 76 لسنة 2007، ومن ثم ترى النيابة أنه مقبول شكلا.

 

أسباب الطعن:

 

أقيم الطعن على ثلاثة أسباب ينعي فيها الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في القانون وفهمه وتأويله، القصور في أسباب الحكم الواقعية، والفساد في الاستدلال.

 

السبب الأول: ينعي فيه الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في القانون، خلوه من التسبيب، والإخلال

 

بحق الدفاع، وذلك من وجهين:

 

الوجه الأول من السبب الأول:

 

ينعي فيه الطاعنون على الحكم المطعون فيه خلوه من التسبيب، وذلك من خمسة شقوق:

 

الشق الأول من الوجه الأول من السبب الأول: وفي بيانه يقولون أن الحكم المطعون فيه لم يعن بالرد على ما تمسك به الطاعنون بالسيب الأول لبطلان حكم التحكيم بشأن فصله في مسائل لا يشملها اتفاق التحكـيم ومجاوزتـه حـدود الشرط التحكيمي، على الرغم من إيراد الحكم المطعون فيه، لذلك السبب في مدوناته – ص 10، 11 - وأنه سوف يرد عليه لاحقا، مما يعيبه ويستوجب نقضه.

 

الشق الثاني من الوجه الأول من السبب الأول:

 

وفي بيانه يقولون إن الحكم المطعون فيه لم يعن بالرد على ما تمسك به الطاعنون بالوجـه الثاني من السبب الأول لبطلان حكم التحكيم من تجاوز حكم التحكيم للنطاق الشخصي لـشرط التحكيم، على الرغم من إيراد الحكم المطعون فيه، لذلك السبب في مدوناتـه - ص 11 وما

 

بعدها – وأنه سوف يرد عليه لاحقا، مما يعيبه ويستوجب نقضه.

 

الشق الثالث من الوجه الأول من السبب الأول:

 

وفي بيانه يقولون ان الحكم المطعون فيه لم يعن بالرد على ما تمسك بـه الطـاعنون مـن بطلان حكم التحكيم بسبب البطلان الذي وقع في حكم التحكيم ذاته إعمالا لنص المادة 1/53 - على الرغم من إيراد الحكم المطعون فيه، لذلك السبب وما تمسك به الطاعنون في مدوناته – ص 12، 13 – وأنه سوف يرد عليه لاحقا، مما يعيبه ويستوجب نقضه.

 

الشق الرابع من الوجه الأول من السبب الأول: وفي بيانه يقولون إن الحكم المطعون فيه لم يعن بالرد على ما تمسك به الطاعنون مـن بطلان حكم التحكيم بسبب استبعاد القانون الذي اتفق الأطراف على تطبيقه إعمالا لنص المادة 1/53/د، على الرغم من إيراد الحكم المطعون فيه، لذلك السبب وما تمسك به الطاعنون فـي مدونانه – من ص 13: 16 – وأنه سوف يرد عليه لاحقا، مما يعيبه ويستوجب نقضه.

 

الشق الخامس من الوجه الأول من السبب الأول:

 

وفي بيانه يقولون إن الحكم المطعون فيه لم يعن بالرد على ما تستك بـه الطـاعتون مـن بطلان حكم التحكيم بسبب مخالفته النظام العام في مصر إعمالا لنص المادة 2/53 مـن قـانون التحكيم المصري رقم 27 لسنة 1994، على الرغم من إيراد الحكم المطعون فيه، لذلك السبب وما تمسك به الطاعنون في مدوناته – ص 17 - وأنه سوف يرد عليـه لاحقا، وأن الحكـم المطعون فيه فضلاً عن إيراده حال عرضه أسباب الطاعنين بشان بطلان حكم التحكـم عـزم المحكمة الرد عليها تفصيلا، بما مفاده قبول المحكمة لدعوى البطلان، وإذ قضت بعـدم قبـول الدعوى لعدم جواز الطعن، على الرغم مما تقدم فإن قضاءها يكون معيباً بالتناقض، فضلاً عـن إنعدام التسبيب، بما يستوجب نقضه

 

الوجه الثاني من السبب الأول:

 

وفي بيانه يقولون إنهم أبدوا بمذكرتهم المقدمة بجلسة 2014/1/8 دفاعـاً حاصـله: أولاً رفض الدفع الميدي من المطعون ضدها بعدم قبول الدعوى على سند من أن الهيئـة التحكيميـة إستبعدت ملحق الإتفاقية الموحدة لإستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية، ووافـق الأطراف على ذلك الإستبعاد صراحة، ثانيا- عدم صحة عدم جـواز الطعـن علـى الأحكـام التحكيمية التي تصدر وفق ملحق الإتفاقية سالف الذكر، ولو بدعوى الإبطـال. ثالثـا- أن ذلـك الملحق يعد جزءا من القانون المصري الداخلي، ويخضع بالتالي لمبادئه الدستورية وأخـصها مساواة المواطنين أمام القانون، وإذ لم يعرض الحكم المطعون فيه للسببين الأخيرين على الرغم من جوهرية ما ورد فيهما من دفاع، فإنه يكون معينا بما يستوجب نقضه

 

السبب الثاني:

 

ينعي فيه الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في القانون وفهمه وتأويله، وذلـك مـن

 

ستة أوجه:

 

الوجه الأول من السبب الثاني:

 

وفي بيانه يقولون إن الحكم المطعون فيه أخضع الحكم التحكيمي للقواعد الواردة في ملحـق الإتفاقية العربية الموحدة لإستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية على سند من أنه يعد جزءا لا يتجزأ من الإتفاقية، على الرغم من إستبعاد ذلك الملحق صراحة بقراري الهيئة التحكيمية المؤرخين 2012/6/13، 2012/7/14، ولم يستبق منه سوى المهل، وطبقت بدلا منهـا قواعـد مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بعدم قبول الدعوى استنادا لذلك الملحق، وأغفل قواعد البطلان الواردة في قانون التحكيم المصري رقـم 27 لسنة 1994 لإجراء التحكيم مثار النزاع بجمهورية مصر العربية، فإنه يكون معيبـاً بمـا يستوجب

 

نقصه

 

الوجه الثاني من السبب الثاني:

 

وفي بيانه يقولون إن الحكم المطعون فيه، إذ قضى بعدم قبول الدعوى لعدم جواز الطعـن على حكم التحكيم محل التداعي، إعمالا لملحق الإتفاقية العربية الموحدة لإستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية الذي حظر في مادته الثانية "فقرة 8 الطعن على الأحكـام التحكيميـة الخاضعة لأحكام تلك الإتفاقية، على الرغم من أن دعوى البطلان لا تعد طريقاً من طرق الطعن العادية أو غير العادية، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.

 

الوجه الثالث من السبب الثاني:

 

وفي بيانه يقولون إن التحكيم التجاري الدولي مثار النزاع قد جرى في جمهورية مصر العربية بما يتعين معه إعمال أحكام قانون التحكيم المصري رقم 27 لسنة 1994 عليه، وفقـاً لمادته الأولى، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأورد في أسبابه وجوب إعمال أحكـام القانون الليبي والإتفاقية العربية الموحدة لإستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية، فإنه

 

يكون معيبا بما يستوجب نقضه.

 

الوجه الرابع من السبب الثاني من ثلاثة شقوق: الشق الأول من الوجه الرابع من السبب الثاني:

 

وفي بيانه يقولون إن عدم وجود قواعد تحكم بطلان الحكم التحكيمي فـي قواعـد مـركـز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي لا تحول دون إقامة دعوى ببطلان الحكم إذا تحققت أسباب البطلان، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.

 

الشق الثاني من الوجه الرابع من السبب الثاني: وفي بيانه يقولون إن القول بأن الإتفاقية وملحقها جعلت أحكام التحكيم نظاماً منفصلاً لا علاقة له بالنظام الإجرائي للتحكيم في الدولة التي يجري فيها مردود عليه بأنه يجوز مراجعتـه بدعوى بطلانه، وأنه لا يمكن تنفيذه إلا باللجوء لقضاء الدولة محل التنفيذ التي قد تكون الدولة التي يجري فيها التحكيم، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون معيبا بما يستوجب لقضه.

 

الشق الثالث من الوجه الرابع من السبب الثاني: وفي بيانه يقولون إن الحكم المطعون فيه أورد بأسبابه أن التحكيم محل التداعي تـم تحـت إشراف الأمين العام لجامعة الدول العربية ومحكمة الإستثمار العربية التابعة لجامعة الدول العربية، على الرغم من أن تحديد الهيئة التحكيمية بتاريخ 2012/6/13 أتعاب المحكمين، بمـا ينفي تمام ذلك التحكيم تحت إشراف الأمين العام سالف الذكر، إذ هو المختص بذلك عملا بنص المادة الثانية "الفقرة 10" من قواعد ملحق الإتفاقية الموحدة لإستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية، في الدول العربية الأمر الذي يعيب الحكم المطعون فيه بما يستوجب نقضه.

 

الوجه الخامس من السبب الثاني: وفي بيانه يقولون إن الحكم المطعون فيه إن إستند بأسبابه إلى اختلاف الإتفاقيـة الموحـدة الإستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية وملحقها مع قانون التحكيم المصري رقم 27 لسنة 1994 بشأن جواز الطعن في أحكام التحكيم، على الرغم من اتفاقهما في عدم قابلية أحكـام التحكيم للطعن عليها بالطرق العادية وغير العادية، وعلى الرغم من إجازة القانون الأخير رفع دعوى بطلان لذلك الحكم لا يخالف مبدأ عدم جواز الطعن عليه، إذ إن الدعوى الأخيرة لا تعـد طعنا على الحكم، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر على النحو المار بيانه، فإنـه يكـون معيبا يستوجب نقضه

 

الوجه السادس من السبب الثاني من شقين:

 

وفي بيانه يقولون إن الحكم المطعون فيه، إذ استند في فضائه بعدم قابلية حكم التحكيم منار النزاع للطعن فيه إلى أن ذلك الحكم يتعين تنفيذه فور صدوره، وفي حالة عدم تنفيذه يرفع الأمر إلى محكمة الإستثمار العربية للحكم بما تراه مناسبا للتنفيذ، على الرغم من أن ما تقـدم لا علـى بعل يد الدولة التي يتم التنفيذ بإقليمها عن فرض رقابتها، ولا سيما حال تعارض تنفيذه مع النظام العام فيها، فضلا عن أن لجوء الشركة المطعون ضدها لوضع الصيغة التنفيذية على ذلك الحكـم في فرنسا وعدم لحونها إلى محكمة الإستثمار العربية بعد مضي ثلاثة أشهر دون تنفيذه - إعمالاً لأحكام ملحق الإتفاقية - يؤكد عدم صدور ذلك الحكم، وفقاً لأحكام ذلك الملحق، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر على النحو المتقدم، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.

 

السبب الثالث:

 

ينعي فيه الطاعنون على الحكم المطعون فيه القصور في أسبابه الواقعيـة والفساد في

 

الإستدلال، وذلك من أربعة أوجه:

 

الوجه الأول من السبب الثالث:

 

وفي بيانه يقولون إن الحكم المطعون فيه، إذ أخضع حكم التحكيم مثار النزاع للقانون الليبي والإتفاقية الموحدة لإستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية وملحقها على سند من ايراد الحكم التحكيمي في ديباجته انطباقهما، على الرغم من عدم توافر شروط ذلك الإنطباق لعدم توافر شرط وجود مال إستثماري تم نقله من دولة الكويت إلى دولة ليبيا، بما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.

 

الوجه الثاني من السبب الثالث:

 

وفي بيانه يقولون إن الأحكام الصادرة وفقا لقواعد مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجـاري الدولي الذي خلت من قواعد تنظيم دعوى البطلان لا يحول دون رفعها إذا ما جـرى التحكـيم بمصر، وفقا لأحكام التحكيم الواردة في القانون رقم 27 لسنة 1994، والتي تتعلق بالنظام العـام في مصر ولا يجوز الإتفاق على مخالفتها بين الطرفين المتنازعين ولو اتفقا على تطبيق قانون غير القانون المصري، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقصه

 

الوجه الثالث من السبب الثالث:

 

أحكام إتفاقية رؤوس وفي بيانه يقولون إن الحكم المطعون فيه، إذ استند في قضائه إلى سمو الأموال العربية في الدول العربية وملحقها - الواجبة التطبيق على موضوع الدعوى - علـى القوانين المصرية، وأن تلك الإتفاقية لا تجيز دعوى البطلان، على الرغم من أن عدم اجازتهـا للطعن على الأحكام التحكيمية لا يحول دون جواز رفع الدعوى سالفة الذكر، فإنه يكون معيبا بما

 

يستوجب نقضه.

 

الوجه الرابع من السبب الثالث:

 

وفي بيانه يقولون إن ملحق التوفيق والتحكيم الوارد في الإتفاقية الموحدة لإستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية بإعتباره جزءا من القانون المصري يخضع للرقابة الدستورية المصرية، وإن خطر تحصين أحكام التحكيم من الخضوع لدعوى البطلان وضرورة المساواة بين الأحكام التي تصدر من هيئات التحكيم في هذا الصدد – وفقا لحكم المحكمة الدستورية الصادر في الدعوى رقم 96 لسنة 20 قضائية دستورية بتاريخ 2003/5/29 – مما يكون معه مـا ورد في المادة الثانية فقرة 8 من ملحق التوفيق والتحكيم الوارد في الإتفاقية الموحدة لإستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية بتقريرها "عدم جواز الطعن" لا ينصرف سوى علـى طـرق الطعن العادية وغير العادية دون الطعن بالبطلان وهو ما يتفق مع قانون التحكيم المصري رقـم 27 لسنة 1994 الذي أجاز وفقا للمادتين 53 و 54 إقامة دعوى ببطلان أحكـام التحكيم، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.

 

رأي النيابة في أسباب الطعن:

 

النعي مردود..

 

ذلك أنه لما كان من المقرر بقضاء محكمة النقض "أن التحكـيم طريـق اسـتثنائي لقـض الخصومات قوامه الخروج عن طرق التقاضي العادية ومـا تكفلـه مـن ضـمانات، وإذ كـان اختصاص هيئة التحكيم بالفصل في النزاع المعروض عليها يرتكن أساسا إلى حكم القانون الذي أجاز سلب ولاية جهات القضاء، إلا أن التنظيم القانوني للتحكيم إنما يقوم على رضاء الأطـراف وقبولهم به كوسيلة لحسم كل أو بعض المنازعات التي نشأت أو يمكن أن تنشأ بينهم بمناسـبة علاقة قانونية معينة عقدية أو غير عقدية، فإرادة المتعاقدين هي التي توجد التحكيم وتحدد نطاقه من حيث المسائل التي يشملها والقانون الواجب التطبيق وتشكيل هيئة التحكيم وسلطاتها واجراءات التحكيم وغيرها ."الطعن رقم 11248 لسنة 65 ق جلسة 2006/11/27 لم ينشر بعد". "الطعن رقم 196 لسنة 74 ق جلسة 2007/5/28 لم يشر بعد". وأنه "متى كان النص واضحاً جلي المعنى قاطع الدلالة على المراد منه فلا يجـوز الخـروج عليه أو تأويله"، "الطعن رقم 3418 لسنة 62 ق جلسة 1995/12/18، س 46، ج 2، ص 1409. لما كان ذلك، وكان الثابت بالاوراق ورود شرط تحكيم في عقد الايجـار مـحـل التـداعي المؤرخ 2006/6/8- في المادة 29 منه- ينص على أنه في حال نشوء أي نزاع بين الطرفين يتعلق بتفسير نصوص هذا العقد أو تنفيذها أثناء سريانه تتم تسويتها وديا، وإذا تعذر ذلك يـحـال النزاع إلى التحكيم، وفقا لأحكام الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية فـي الـدول العربية الصادرة بتاريخ 1980/11/26".

 

وكان الثابت من مدونات حكم التحكيم المطعون عليه، ص 9 بتاريخ 2012/6/13، اعتمـاد نظام اجراءات مركز القاهرة الاقليمي للتحكيم التجاري الدولي بالنسبة لاجـراءات المحاكمـة التحكيمية دون الارتباط بمركز القاهرة، بحيث يبقى التحكيم تحكيمـا خاصا ad-hoc غيـر مؤسسي، ص 11، وأنه بتاريخ 2012/7/14 قد عقدت الجلسة الأولى بمقر مركـز القاهرة الاقليمي للتحكيم التجاري الدولي حضرها ممثل الطاعنين والمطعون ضدها، وصرح المحكمـون باستقلاليتهم، واعتمد الحاضرون الورقة التي قدمتها الهيئة التحكيمية والجدول دون تعديل ووقـع الطرفان على الورقة وجدول خطة العمل، تأكيداً على اعتمادها، وقد تضمنت ورقة العمل أن هذا التحكيم خاضع للإتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية، وأن الهيئـة

 

التحكيمية حددت اجراءات تحكيم مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي - فقط - لتطبق على سير هذا التحكيم مكيفا مع متطلبات هذا التحكيم...". ولما كان قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 51 لسنة 1992 المنشور بالجريـدة الرسمية بتاريخ 1992/8/6، قد صدر بالموافقة على انضمام جمهورية مصر العربية الـي الإتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية والموقعة في مدينة عمـان

 

بتاريخ 1980/11/26. وكان المقرر بنص في الفقرة الأخيرة من مقدمة تلك الإتفاقية على أنه قد أقرت هذه الإتفاقية وملحقها الذي يعتبر جزءا لا يتجزأ منها معلنة استعدادها التام لوضعها موضع التنفيـذ نـصاً وروحاً، مؤكدة رغبتها في بذل قصارى جهودها لتحقيق أهدافها وغاياتها".والمقرر بنص في المادة الثالثة من ذات الإتفاقية على أن "1- تشكل أحكام هذه الإتفاقية حدا أدنى لمعاملة كل استثمار يخضع لها، 2- وفي حدود هذا الحد الأدنى تكون الأولوية في التطبيق لأحكام الإتفاقية عند تعارضها مع قوانين وأنظمة الدول الأطراف. والمقرر بنص الفقرة السادسة المادة الثانية من الملحق - الذي يعد جزءا لا يتجـزامـن الإتفاقية على أن تفصل هيئة التحكيم في كل المسائل المتعلقة باختصاصها وتحدد الإجـراءات الخاصة بها"، والفقرة الثامنة من ذات المادة على أن "يكون قرار هيئة التحكـيم الـصادر وفقاً لأحكام هذه المادة نهائيا وملزما ويتوجب على الطرفين الإمتثال له وتنفيذه بمجرد صدوره ما لـم تحدد الهيئة مهلة لتنفيذه أو لتنفيذ جزء منه، ولا يجوز الطعن في قرار التحكيم".

 

ولما كانت النصوص أنفة البيان واضحة النص جلية الدلالة في كون الأولوية لتطبيق أحكام الإتفاقية سالفة الذكر عند تعارضها مع قوانين وأنظمة الدول الأطراف واعتبار ملحقهـا – التـي اتفق الطرفان على تطبيق قواعدها على النزاع الماثل على النحو المتقدم - جزءا لا يتجزأ منهـا وقد نص على أن قرار هيئة التحكيم الصادر وفقا لأحكام المادة الثانية من ذلك الملحـق نـهـائي وملزم ويتوجب على الطرفين الإمتثال له وتنفيذه بمجرد صدوره ما لم تحدد الهيئة مهلة لتنفيذه أو لتنفيذ جزء منه، ولا يجوز الطعن فيه، ومن ثم فإنه لا يجوز الطعن على حكم التحكيم مثار النزاع بأي طريقة من طرق الطعن على الإطلاق بما في ذلك إقامة دعوى ببطلانه، وإذ التـزم الحكـم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي عليه بما ورد بأسباب الطعن يضحي على غير أساس، ولاسيما أن الهيئة التحكيمية، وهي المختصة بموجب الإتفاقية المار بيانها بالفصل في اختصاصها فـد أوردت وحسيما اتفق عليه طرفا العقد مثار النزاع أن القانون الليبي هو القانون الواجب التطبيـق

 

على النزاع، وليس القانون المصري "م 72 من حكم التحكيم". ولما كان ذلك، فإن النعي على الحكم المطعون فيه بما ورد بالشقين الأول والثاني من الوجه الأول من السبب الأول، والوجه الأول من السبب الثالث، وكذلك الوجه الرابع من السبب الرابـع - من تعارضه مع الدستور المصري- أيا كان وجه الرأي فيها يضحى غير منتج، ومن ثم غير مقبول "الطعن رقم 2543 لسنة 56 ق جلسة 1988/2/10، س 39، ج 1، ص 229"... فضلا عن أن النعي الوارد في الشقوق الثالث والرابع والخامس من الوجه الأول من السبب الأول قد جاء مجهلا، ومن ثم غير مقبول، إذ لم يبين منها العيب الذي يعزوه الطاعنون الى الحكم وموضعه منه وأثره في قضائه، إذ إن كل سبب يراد التحدي به يجب أن يكون مبينا بيانا دقيقا ولا غناء عن ذلك حتى لو أحال الطاعنون الى أوراق قدمت في الطعن ذاتـه - أوراق الحكـم المطعون فيه - "الطعن رقم 151 لسنة 46 ق جلسة 1981/3/14، س 32، ج 1، ص 806. كما أن ما أثاره الطاعنون بالوجه الثاني من السبب الأول بشأن دفاعهم الوارد في مذكرتهم المقدمة بجلسة 2014/1/8 قد جاء عاريا عن دليله، وغير مقبول، إذ إنهم لم يقدموا رفقة طعنهم صورة مذيلة بعبارة "صورة لتقديمها إلى محكمة النقض"، من المذكرة سند النعي - الذي لا تغني عنها الصورة الضوئية المقدمة منها رفقة صحيفة الطعن بالنقض – حتى يتسنى لمحكمة النقض بحث دفاعهم في هذا الشأن لبيان صحته من عدمه، إذ إنهم المكلفون بتقديم الدليل على ما يتمسكوا به من دفاع في المواعيد التي حددها القانون "الطعن رقم 542 لسنة 81 ق جلسة 2012/3/11، لم بنشر بعد".

 

بالإضافة إلى أن ما أثاره الطاعنون من دفاع بالشق الثاني من الوجه السادس مـن الـسبب الثاني - بشأن لجوء الشركة المطعون ضدها لوضع الصيغة التنفيذية على حكم التحكيم الطعين في فرنسا – قد خلت الأوراق مما يفيد تمسكهم به أمام محكمة الموضوع، ومن ثم يكون تمسكهم به لأول مرة أمام محكمة النقض سببا جديدا لا تجوز إثارته أمام هذه المحكمـة وغيـر مقبـول "الطعن رقم 2834 لسنة 65 ق جلسة 2011/6/27 لم ينشر بعد". ومن ثم يضحي النعي على الحكم المطعون فيه بما ورد في أسباب الطعن برمتها على غير أساس بما يستوجب رفض الطعن.

 

لذل

 

ترى نيابة النقض:

 

أولا- رفض طلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه. ثانيا- قبول الطعن شكلا، وفي الموضوع برفض الطعن.

 

رئيس النيابة محمد فاروق جاد الله