الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / الاتفاقيات الدولية / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية العدد 29 / حكم تحكيمي صادر في الخارج بموضـوع تحكيم داخلـي - إمكانية اللجوء الى التحكيم بعـد وضـع المحكمة يدها علـى النـزاع وعـدم إثـارة الـدفع بـعـدم اختصاصها في بدء المحاكمة - اتفاقية نيويورك في المادة 2 فقرة 3 منها نصت على أن تقوم الدولة المتعاقدة بإحالة طرفي النزاع العـالق أمامهـا الى التحكيم بنـاء على طلب أحدهما – الإتفاقية يمكن تطبيقها على القرارات التحكيمية الصادرة في الخارج بموضـوع تحكيم داخلي - وجه شبه بين نصي المادتين 30 و 46 أ.م.م. ونص المادة 2 من اتفاقية نيويورك - مـبـدأ عـام يـقـضـي بـاعتراف كـل دولـة مـن الـدول باتفاقيـة التحكيم الخطية - المحكمة العادية تحيـل الفـرقـاء على التحكيم بناء على طلب أحدهم، حتى وإن يكن في تحكيم داخلي – الإختصاص التحكيمي أضحى اختصاصا نوعيا، بحيث يمكـن إثـارة الـدفع بـعـدم الإختصاص أمام المحاكم العادية في حـال وجـود بـنـد تحكيمي في أية مرحلة من مراحل المحاكمة

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية العدد 29
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    435

التفاصيل طباعة نسخ

بالعودة الى أحكام اتفاقية نيويورك لعام 1958، والتي انضم اليها لبنان بموجب القانون رقم 629 تاريخ 1997/4/23، فقد نصت هذه الإتفاقية في المادة 2 فقرة 3 علـى أن تقـوم محكمة الدولة المتعاقدة بإحالة طرفي النزاع العالق أمامها إلى التحكيم بناء على طلب أحدهما، بحيث تكون بذلك قد أولت الاختصاص للقضاء التحكيمي، وليس للقضاء العادي؛

 

أن الفقه كان يعتبر في البدء أن الإختصاص العائد الى المحكم، وإن كان يشبه الإختصاص النوعي العائد الى المحاكم، إلا أنه لا يعادله بالوجه المطلق، بل بالوجه النسبي، بحيث إنـه بحسب هذا الرأي يعتبر الإختصاص المعطى للمحكم باتفاق الأطراف أنه اختصاص نسبي، ومن ثم يكون للدفع بعدم الاختصاص الناشئ عن اتفاق التحكيم الطابع النسبي، وبالتالي يجب التمسك يه في بدء المحاكمة، وقبل المناقشة في الموضوع، إلا أن الفقه عاد عن هذا التوجـه الناحيـة وجوب اعلان عدم اختصاص المحاكم العادية في حال الإدلاء أمامهـا بوجـود بند تحكيمـي مستأنسا بأحكام اتفاقية نيويورك، وإن يكن ذلك في تحكيم داخلي، خصوصا أنه ورد في مقدمة اتفاقية نيويورك، ما يلي: اتفاقية بشأن الإعتراف بالقرارات التحكيمية الأجنبية وتنفيذها ، وهذا ما تأكد من خلال نص المادة الأولى من هذه الإتفاقية، فإنه بالتالي لا يمكـن القـول ان هـذه الإتفاقية اقتصرت على القرارات التحكيمية في تحكيم دولي فحسب، بل أيضا يمكن تطبيقها على القرارات التحكيمية الصادرة في الخارج بموضوع تحكيم داخلي؛

 

يظهر وجه الشبه بين نصي المادتين 30 و 46 أ.م.م. ونص المادة 2 من اتفاقية نيويورك الذي وضع مبدأ عاما يقضي باعتراف كل دولة من الدول المتعاقدة باتفاقية التحكيم الخطية التي يكون الفرقاء قد التزموا بموجبها أن يخضعوا للتحكيم جميع أو بعض النزاعات التي تنشأ أو قد تنشأ في ما بينهم...، وذلك كي تقوم المحكمة العادية بإحالة هؤلاء الفرقاء على التحكيم بنـاء على طلب أحدهم حتى وإن يكن ذلك في تحكيم داخلي؛ إن الإختصاص التحكيمي أضحى اختصاصا نوعيا، بحيث يمكـن إثـارة الـدفـع بعـدم الإختصاص أمام المحاكم العادية في حال وجود بند تحكيمي فـي أيـة مرحلـة مـن مراحـل المحاكمة

 

(محكمة الإستئناف المدنية في بيروت، الغرفة الثالثة، قرار رقم 2015/540، تـاريخ2015/4/8 تبين أن المستأنفة السيدة ابتسام بدران، وكيلها المحامي الأستاذ وليد شحادة، استأنفت بتاريخ 2012/7/14 بوجه المستأنف عليه السيد أحمد صفا، الحكم الصادر عن القاضي المنفرد المـدنـي في بيروت بتاريخ 2012/5/28، والمنتهي الى رد الدفع بعدم الاختصاص والزام المدعى عليهـا السيدة ابتسام بدران بأن تدفع للمدعي السيد أحمد صفا صاحب مؤسسة صفا للإستشارات الفنيـة والمقاولات مبلغا وقدره /52461/د.أ. مع الفائدة القانونية من تاريخ صدور الحكم، وحتى تاريخ الدفع الفعلي، وبرد كل ما زاد أو خالف، ويتضمين المدعى عليها النفقات كافة؛ وتبين أن المستأنفة تعرض ما مفاده أنها بتاريخ 2006/6/15 تعاقدت مع المستأنف عليـه ليقوم بتشييد فيلا على العقار رقم 3267/الدامور العائدة ملكيته اليها، وذلك بمبلغ /331130/د.ا.، إلا أن المستأنف عليه توقف عن متابعة الأشغال بحجة أنه لم يستلم كامل المبلغ المتفق عليـه.... وطلبت فسخ الحكم المستأنف واعادة نشر الدعوى واعطاء القرار بعـدم استحقاق أي مبلـغ للمستألف عليه، واستطراداً الحكم بسقوط حق المستألف عليه بمبلغ /45000/د.ا. كونـه تـرك المشروع ولم يسلمه...، وتدريك المستأنف عليه الرسوم والمصاريف؛ وأن المستأنف عليه أبرز بتاريخ 2012/9/20 لائحة جوابية بواسطة وكلائه الأساتذة عباس صفا ودينا زعيتر وطالب صفا، طلب فيها رد الاستئناف في الشكل اذا تبين أنه غير مستوف شروطه الشكلية، وفي الأساس: أ- رد السبب الإستئنافي الأول وتصديق الحكم لناحية التأكيد على صلاحية المحكمة للنظر في الدعوى.

 

ب- رد السبب الإستئنافي الثاني وتصديق الحكم بإلزام المستأنفة بأن تدفع للمستأنف عليه مبلغ /52461/د... مع الفوائد القانونية من تاريخ صدور الحكم، وحتى تاريخ الدفع الفعلي. ج رد السبب الإستئنافي الثالث (الاستطرادي) وتصديق الحكم بإلزام المستأنفة بأن تدفع للمستأنف عليه مبلغ /52461/د.أ. مع الفوائد القانونية.

 

د الزام المستأنفة بأن تدفع الرسوم والمصاريف والأتعاب. وأن المستأنفة أبرزت بتاريخ 2015/3/5 لائحة مرفقة بعقد المقاولة، أدلت فيها بوجود بنـد تحكيمي وبأنها تتمسك به فيما أن صدور قرار اعدادي بهذا الخصوص عن القاضي المنفرد يجعل الحكم المستأنف مخالفاً للمادة العاشرة من العقد وللبند التحكيمي ويقتضي فسخه لهذا السبب، وفي الأساس كررت سائر الأسباب والمطالب التي أدلت بها طالبة فسخ الحكم لوقوعه في غير محلـه القانوني، وفي الختام طلبت إعلان عدم اختصاص القضاء العادي في ظل تبـوت عـدم تـازل المستانفة عن البند التحكيمي، كما طلبت:

 

أولا في الشكل، قبول الإستئناف شكلاً لوروده ضمن المهلة القانونية مستوفيا سائر شروطه

 

الشكلية؛ ثانيا- وفي الأساس، فسخ الحكم المستأنف لمخالفته قواعد الاختصاص الوظيفي، وإلا فسخه لمخالفته القانون والخطأ في تطبيقه، عندما اعتبر أن المستأنفة مقرة بتوجب المبلغ... وفي المطالب بعد الفسخ: 1- رد الدعوى وإعلان عدم اختصاص المحكمة الوظيفي نظراً إلى وجود بنـد تحكيمـي مطلق ينفي اختصاص المحاكم العدلية. 2- والأرد الدعوى لعدم توافر اختصاص هذه المحكمة للنظر بمدى صحة أو بطلان البند التحكيمي كون الموضوع من صلاحية رئيس المحكمة الإبتدائية سندا للمادة 764 أ.م.م. 3- واستطراداً، رد الدعوى لعدم توجب المبلغ موضوع المطالبة كونه علق تسديده علـى شرط استكمال الأعمال... 4- واستطرادا كليا، الأخذ بالحجية النهائية، وهي متعلقة بالنظام العام، والتي يتمتـع بـهـا القرار التحكيمي الصادر في موضوع التحكيم... 5 - تدريك المستأنف عليه الرسوم والمصاريف والأتعاب. وأنه في الجلسة الأخيرة المنعقدة بتاريخ 2015/3/18 كرر الطرفان، وختمت المحاكمة.

 

بناء عليه

 

أولا- في الشكل:

 

حيث إن المستأنفة تدلي بأنها تبلغت الحكم المستأنف بتاريخ 2012/6/25، فيما أنه لا شيء في الملف يثبت عكس ذلك، فيكون استئنافها المقدم بتاريخ 2012/7/14، واردا ضمن المهلـة القانونية، وقد جاء مستوفيا ساتر شروطه الشكلية المنصوص عنهـا فـي المـادة 655 أ.م.م..

 

فيقتضي بالتالي قبوله شكلاء

 

ثانياً- في الأساس:

 

حيث إن المستأنفة عدلت مطالبها في لائحتها الواردة في تاريخ 2015/3/5، لتعود وتدفع تحت السبب الإستئنافي الأول بعدم اختصاص القضاء العادي للنظر في الدعوى الحاضرة بإعتبار أن النزاع يخضع للتحكيم، نظراً إلى وجود بند تحكيمي في العقد المبرم بين الطرفين يقـضي بوجوب حل اي خلاف بينهما عن طريق التحكيم؛ وحيث إنه من مراجعة العقد المبرم بين الطرفين في تاريخ 2004/6/15، يتبين ان المـادة العاشرة منه قد تضمنت بندأ تحكيميا نص على ما يلي: "إذا نشأ اي خلاف لا سمح الله مـا بـين الفريقين، يعمد كل فريق الى تسمية محكم من قبله حيث يقوم المحكمان باختيار محكم ثالث لتأليف لجنة تحكيم تنظر في الخلاف وتفاصيله، توصلا الى اصدار قرار تحكيمـي، وفقا للأصـول القانونية يكون ملزما للفريقين وغير قابل لأي طريق من طرق الطعن أو المراجعة. اما في حال تعذر تسمية وتعيين لجنة التحكيم الآنفة الذكر خلال مهلة شهر من تاريخ نشوب الخلاف، فيمكن للفريق الأكثر عجلة اللجوء الى القضاء المختص لتعيين محكم مطلـق لتسوية الخلاف"

 

وحيث إن السؤال الذي يطرح في القضية الحاضرة يتمحور حول مدى امكانية اللجوء الـي التحكيم في ظل وجود بند تحكيمي بعد وضع المحكمة العادية يدها على النزاع وعدم إثارة الدفع بعدم اختصاصها للنظر في النزاع في بدء المحاكمة وقبل الإدلاء بدفوع عدم القبول أو الدفاع في

 

الأساس؛ وحيث إن المسألة تتعلق بتحديد مدى الإختصاص العائد للمحكم في حال تم رفع النزاع امام

 

القضاء العادي، بمعنى آخر ما هي طبيعة الإختصاص العائد للمحكم بالإستناد إلى البند التحكيمي، وبالتالي هل هو اختصاص نوعي او نسبي؛ وحيث أنه تقتضي الإشارة الى أن هذه المسألة تطرح في التحكيم الداخلي وليس في التحكيم الدولي، اذ انه في الحالة الثانية وبالعودة الى أحكام اتفاقية نيويورك لعام 1958، والتي انضم اليها لبنان بموجب القانون رقم 629 تاريخ 1997/4/23، فقد نصت هذه الإتفاقية في المادة 2 فقرة 3 على أن تقوم محكمة الدولة المتعاقدة بإحالة طرفي النزاع العالق أمامها إلى التحكيم بنـاء علـى طلب أحدهما، بحيث تكون بذلك قد أولت الاختصاص للقضاء التحكيمي وليس للقضاء العادي؛ وحيث إنه بالنظر لكون قانون اصول المحاكمات المدنية اللبناني لم يتضمن نصا صريحاً على غرار المادة 1458 من قانون اصول المحاكمات الفرنسي حول جعل المحاكم العادية غيـر مختصة في نظر النزاع عند وجود بند تحكيمي لا يكون باطلا بشكل واضح، فقد انقـسم الـرأي الفقهي حول طبيعة الإختصاص العائد للمحكم؛

 

وحيث إن الفقه كان يعتبر في البدء أن الإختصاص العائد للمحكـم، وإن كـان يـشبه الإختصاص النوعي العائد للمحاكم، الا أنه لا يعادله بالوجه المطلق بل بالوجه النسبي، بحيث إنه بحسب هذا الرأي يعتبر الإختصاص المعطى للمحكم باتفاق الأطراف أنه اختصاص نسبي ومـن ثم يكون للدفع بعدم الإختصاص الناشئ عن اتفاق التحكيم الطابع النسبي وبالتالي يجب التمسك به في بدء المحاكمة وقبل المناقشة في الموضوع، إلا أن الفقه عاد عن هذا التوجه لناحية وجـوب اعلان عدم اختصاص المحاكم العادية في حال الإدلاء أمامها بوجود بند تحكيمي مستانسا بأحكام اتفاقية نيويورك، وإن يكن ذلك في تحكيم داخلي سيما وأنه ورد في مقدمة اتفاقية نيويورك مـا يلي: "اتفاقية بشأن الإعتراف بالقرارات التحكيمية الأجنبية وتنفيذها"، وهذا ما تأكد من خلال نص المادة الأولى من هذه الإتفاقية، فإنه بالتالي لا يمكن القول أن هذه الإتفاقيـة اقتصرت علـى القرارات التحكيمية في تحكيم دولي فحسب، بل أيضاً يمكن تطبيقها على القرارات التحكيميـة الصادرة في الخارج بموضوع تحكيم داخلي؛

 

يراجع بالنسبة للرأي الأول:

 

- ادوار عيد، موسوعة أصول المحاكمات، الجزء العاشر، رقم 52، صفحة 235 وما يليها.

 

يراجع بالنسبة للرأي الثاني:

 

- تعليق البروفسور ابراهيم فضل الله على قرار قاضي الأمور المستعجلة في بيروت، مجلة

 

العدل 2011، عدد 1، صفحة 78 وما يليها، بعنوان:

 

وقد جاء فيه:

 

Du nécessaire respect par le juge des référés de la chose jugée en arbitrage.II. La convention de New York du 10 juin 1958, aujourd'hui quasi universelle, fait obligation aux Etats de donner effet à la clause compromissoire, et donc de se dessaisir de tout litige couvert par la dite clause (art. II).

 

وكذلك في الإتجاه نفسه، يراجع:

 

- Fadi Nammour, Droit et pratique de l'arbitrage interne et international, 2° éd., no 305. p. 261-262 et no. 342, p. 286.

 

وحيث ما يعزز الرأي حول اعتماد الوجهة الثانية لناحية اعتبـار الإختصاص التحكيمـي بمنزلة الاختصاص النوعي للمحاكم العادية هو ما ورد في بعـض نصوص قـالون أصـول المحاكمات المدنية، من بينها نص المادة 30 بند 2، الذي جاء فيه: "يشترط لقبول الطلـب الطارئ: أن لا يخرج النظر فيه عن الاختصاص الوظيفي أو النوعي للمحكمـة النـاظرة فـي الطلب الأصلي وأن لا يكون من اختصاص هيئة تحكيمية"، وكذلك ما نصت عليـه المـادة 46 أ.م.م. لناحية عدم قبول إدخال شخص ثالث للضمان أمام المحكمة الناظرة في الدعوى الأصلية، اذا كانت دعوى الضمان خارجة عن اختصاصها الوظيفي أو النوعي، أو إذا وجد بين الضامن والمضمون اتفاق يجعل حق النظر في قضية الضمائة من اختصاص محكمـة أخـرى أو هيئـة تحكيمية؛

 

وحيث إنه مما يظهر وجه الشبه بين نصي المادتين 30 و 46 أم... ونص المادة 2 من اتفاقية نيويورك الذي وضع مبدأ عاماً يقضي باعتراف كل دولة من الدول المتعاقدة باتفاقيـة التحكيم الخطية التي يكون الفرقاء قد التزموا بموجبها أن يخضعوا للتحكـيم جميـع أو بعـض النزاعات التي تنشأ أو قد تنشأ في ما بينهم...، وذلك كي تقوم المحكمة العادية بإحالـة هـؤلاء الفرقاء على التحكيم بناء على طلب احدهم حتى وإن يكن ذلك في تحكيم داخلي؛ وحيث إنه من هذه الزاوية ايضا، يبرز نص المادتين 30 و 46 أ.م.م. من قانون اصـول المحاكمات المدنية على أنهما وضعا مبدأ عاماً يقضي بعدم قبول الطلب الطارئ، سواء أكان طلباً إضافيا مقدماً من المدعي او طلباً مقابلاً مقدماً من المدعى عليه أو طلب تدخل او ادخـال، في

 

المحاكمة اذا كان النظر فيه يعود لهيئة تحكيمية؛ وحيث إن المبدأ المذكور يعرض بالقاعدة العامة التي تتيح الإسترشاد به قياسا او تأويلاً من اجل تطبيقه على الطلب الأصلي أو موضوع النزاع، وفقا لما نصت عليه المادة 365 اصـول مدنية لناحية أن موضوع النزاع يتحدد بمطالب الخصوم الواردة في الإستحضار واللوائح، ويجوز تعديله بطلبات طارئة تتوافر فيها الشروط المبينة في المادة 130 وحيث إنه يستنتج مما تقدم بيانه أن الإختصاص التحكيمي أضحى اختصاصاً نوعياً، بحيست يمكن إثارة الدفع بعدم الاختصاص امام المحاكم العادية في حال وجود بند تحكيمي في أية مرحلة من مراحل المحاكمة؛

 

وحيث إنه يقتضي قبول الدفع بعدم اختصاص القضاء العادي للنظر في الدعوى الحاضرة تبعاً لوجود بند تحكيمي يقضي بوجوب حل أي خلاف ينشأ بين الطرفين عن طريق التحكيم؛ وحيث إنه تأسيسا على ما تقدم، يقتضي إعلان عدم اختصاص هذه المحكمـة للنظـر فـي النزاع الراهن، وبالتالي فسخ الحكم المستأنف الذي توصل إلى نتيجة مخالفة والحكم مجددا بـرد الدعوى لعدم الاختصاص؛

 

وحيث إنه يقتضي رد سائر ما أثير من أسباب ومطالب أخرى زائدة أو مخالفة بمـا فيـه

 

طلبات العطل والضرر، إما لعدم الجدوى، وإما لكونها قد لقيت في ما سبق بيانه جواباً ضمنيا.

 

لهذه الأسباب

 

تقرر بالإجماع:

 

1. قبول الاستئناف شكلاً

 

2. قبول الإستئناف في الأساس، وفسخ الحكم المستأنف ورؤية الدعوى انتقالا والحكم مجدداً برد الدعوى لعدم الاختصاص . 3. رد سائر ما أثير من أسباب ومطالب أخرى رائدة أو مخالفة. 4. تضمين المستأنف عليه الرسوم والمصاريف القانونية كافة واعادة التأمين الإستئنافي الى

 

المستانفة.

 

قراراً صدر وأفهم علنا في بيروت بتاريخ 2015/4/8.

 

الكاتبة

 

المستشارة (عناني)

 

المستشار (شكر)

 

الرئيس المنتدب (الياس)