تسجيل دخول
info@earbdia.com
رجوع
الرئيسية
الخدمات
الموسوعة البحثية
التدريب
الاستشارات
الابحاث
تأسيس مراكز التحكيم
حقائب برامج التدريب
الاشتراكات
طلب بطاقة عضوية
الاسئلة الشائعة
سفراء التحكيم
من نحن
تواصل معنا
الخدمات
الرئيسية
الموسوعة البحثية
التنفيذ
دعوى البطلان
المجلات العلمية
مجلة التحكيم العالمية - العدد 30
ابواب التحكيم الرئيسية
المحكم وهيئة التحكيم
الرجاء اختيار موضوع من المواضيع الموضحة ادناه للحصول على المعلومات المطلوبة
الكتب
المجلات العلمية
رسائل الدكتوراة والماجسيتير
الاحكام القضائية
الاحكام التحكيمية
قوانين التحكيم
قواعد مراكز التحكيم
مجلة التحكيم العالمية - العدد 30
تحكيم - دعوى الإلغاء بالبطلان تنتهي عند المحكمة المختصة ولا تصل الى أعلى السلم القضائي - هيئة التحكيم ذاتها تعتبر درجة قضائية -المشرع أجاز الطعن بالبطلان لدرجة استئنافية واحدة - التحكيم نوع من القضاء الخاص يصدر قرارا ملزما خلافا للتوفيق
لجوء الى مركز تحكيم نظامي - قواعد إجرائية خاصة بالمركز - قبول صريح من جانب الأطراف لإعمال هذه القواعد شرط عدم مخالفتها النظام العام - عزل أو رد أو إستبدال المحكم يخضع لهذه القواعد ، لأن ذلك يعد نتيجة مباشرة لطبيعة التحكيم الإتفاقية - القضاء لايملك النظر في طلب ردالمحكمين أو التصدي للقرارات التي يصدرها المركز، وذلك خلال سير إجراءات التحكيم - دعوى البطلان لاتسرب إلا على حكم التحكيم المنهي للخصومة التحكيمية
رجوع >>