الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / دعوى البطلان / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 30 / لجوء الى مركز تحكيم نظامي - قواعد إجرائية خاصة بالمركز - قبول صريح من جانب الأطراف لإعمال هذه القواعد شرط عدم مخالفتها النظام العام - عزل أو رد أو إستبدال المحكم يخضع لهذه القواعد ، لأن ذلك يعد نتيجة مباشرة لطبيعة التحكيم الإتفاقية - القضاء لايملك النظر في طلب ردالمحكمين أو التصدي للقرارات التي يصدرها المركز، وذلك خلال سير إجراءات التحكيم - دعوى البطلان لاتسرب إلا على حكم التحكيم المنهي للخصومة التحكيمية

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد 30
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    497

التفاصيل طباعة نسخ

 

 في التحكيم بصفة عامة، وحسب المادة 25 من قانون التحكيم، فإن التجاء الأطراف الـى أي من مراكز التحكيم النظامي التي تطبق قواعد إجرائية خاصة بها سـواء داخـل مـصر أو خارجها- يعد قبولاً صريحاً من جانبهم لإعمال هذه القواعد (اللائحية) بالقدر الذي لم يتناول به الأطراف تلك القواعد بالتعديل أو التكملة. من غير المسموح به أن تخالف تلك الإجراءات الاتفاقية القواعد المعتبرة من قواعد النظام العام. إن قواعد (CRCICA (هي القانون الإجرائي الاتفاقي المطبق على أطراف التحكيم، فـإن عزل أو رد أو استبدال المحكم إنما يخضع لهذه القواعـد بوصـفها إطـاراً اتفاقياً للعمليـة التحكيمية، ولا يجوز لأي من الأطراف أن يخالف منفرداً ما تم الاتفاق عليه في هذا الخصوص ويتمسك بقواعد أخرى، ذلك أن إتباع الإجراءات المتفق عليها يعد نتيجـة مباشـرة للطبيعـة الاتفاقية للتحكيم. خلال سير الإجراءات التحكيمية، لا يملك القضاء النظر في طلب رد المحكمين أو التصدي للقرارات التي يصدرها مركز تحكيم الـ (CRCICA في شأن تسيير الإجراءات التحكيمية. دعوى البطلان التي نظّمها قانون التحكيم المصري لا تـسري إلاّ علـى أحكـام التحكـيم الحاسمة أي المنهية للخصومة التحكيمية.

 (محكمة استئناف القاهرة، الدائرة السابعة التجاريـة، الـدعوى رقـم393 لـسنة 132 2015/12/7 جلسة، قضائية ).

........ ........

 وحيث إنه في التحكيم بصفة عامة وحسب المادة25 من قـانون التحكـيم، فـإن التجـاء الأطراف الى أي من مراكز التحكيم النظامي التي تطبق قواعد إجرائية خاصة بها– سواء داخل مصر أو خارجها – يعد قبولاً صريحاً من جانبهم لإعمال هذه القواعد(اللائحية) بالقدر الذي لـم يتناول به الأطراف تلك القواعد بالتعديل أو التكملة.

في هذه الحال تصبح القواعد المختارة جزءاً من مضمون اتفاق التحكيم ذاته، فيلتزم الأطراف وهيئة التحكيم بها ما دام لم يتم الاتفاق على مـا يخالفها في امر معين، فتطبق القواعد المتفق عليها إذن بما يكفـل تحقيـق مـصلحة الأطـراف الخاصة وما يناسب ظروفهم وطبيعة النزاع المردد بينهم. والثابت أن الأطراف في تحكيم النزاع لجأوا الى مركز تحكيم مؤسسي، هو مركز القـاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي الـ (CRCICA ، ليحصل التحكيم تحت مظلته ولوائحه، هنـا يلتزم المحكم والأطراف إعمال هذه القواعد الإجرائية(المادة الخامسة من قانون التحكيم). بشرط ألا تخالف القاعدة المطبقة قاعدة إجرائية آمرة في قانون المقر القانون ي للتحكيم، بالتحديد مـن غير المسموح به أن تخالف تلك الإجراءات الاتفاقية القواعد المعتبرة من قواعد النظام العام والتي تعد من المفترضات والضمانات الأساسية الراسخة في كل خصومة أياً كان شكلها أو صورتها أو تسميتها. لما تقدم، وكانت لائحة ال (CRCICA (تتضمن قواعـد مفـصلة تحـدد وتـضبط بـدء الخصومة في التحكيم الذي يجري في نطاقها، وسلطة تعيين هيئة التحكيم واسـتبدالها أو ردهـا كيفية إنهاء الإجراءات التحكيمية.

 هذه القواعد الاتفاقية هي قانون المحاكمة التحكيمية وليست من قواعد النظام العام في القانون المصري. وبذلك يصير أمر رد أو عزل هيئة التحكيم في تحكـيم النـزاع مـن اختصاص اللجنـة الاستشارية لمركز تحكيم الـ (CRCICA (وحدها، ويحصل ذلك بإتبـاع الـضوابط والآليـات المبينة بنظامه الإجرائي (وفقاً للمادة رقم 4 من لائحة اللجنة المذكورة). ولا مجال هنا لإعمـال النصوص المتصلة بالشأن ذاته في قانون التحكيم، لأنّها نصوص مكملة لإرادة أطـراف إتفـاق التحكيم، يجوز الاتفاق على خلافها ولا يمكن اعتبارها بحال خطراً على المصلحة الوطنية وكيان المجتمع المصري. بحسبان أن قواعد الـ (CRCICA (هي القانون الإجرائي الاتفاقي المطبق على أطـراف التحكيم، فإن عزل أو رد أو إست بدال المحكم، إنما يخضع لهذه القواعد بوصـفها إطـاراً اتفاقياً للعملية التحكيمية، ولا يجوز لأي من الأطراف أن يخالف منفرداً ما تم الاتفاق عليـه فـي هـذا الخصوص ويتمسك بقواعد إجرائية أخرى، ذلك أن اتباع الإجراءات المتفق عليها يعـد نتيجـة مباشرة للطبيعة الاتفاقية للتحكيم اختصاص المركز التحكيمي، في ما تقدم ذكره، هو اختصاص نـوعي بالنـسبة لـدعاوى التحكيم التي تجري في إطاره، ويحصل وفقاً للوائحه السارية ومـن خـلال هيكلـه التنظيمـي، فالمركز هو المختص وحده بالرقابة التقديرية المبدئية على إجراءات سير الـدعاوى التحكيميـة الحاصلة تحت مظلته. خلال سير الإجراءات التحكيمية، لا يملك القضاء النظر في طلب رد المحكمين أو التصدي للقرارات التي يصدرها مركز تحكيم الـ (CRCICA ( في شأن تسيير الإجـراءات التحكيميـة، إنما يجوز إثارة المطاعن المتعلقة بذلك أمام قاضي البطلان بمناسبة الطعن في الحكـم المنهـي للخصومة في التحكيم ووفقاً لضوابط وقيود دعوى إبطال أحكام التحكيم. دعوى البطلان التي نظمها قانون التحكيم المصري لا تسري إلاّ على أحكام التحكيم الحاسمة أي المنهية للخصومة التحكيمية. ومن ثم لا تكون الدعوى المطروحة بحسب سـببها ومرماهـا مقبولة، لذلك تقضي المحكمة بعدم قبولها وبإلزام المدعي بالمصاريف القضائية فلهذه الأسباب حكمت المحكمة: بعدم قبول الدعوى وألزمت المدعي عـن نفـسه وبـصفته بالمـصاريف القضائية ومئة جنيه كمقابل لأتعاب المحاماة.

صدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة يوم الإثنين الموافق 7/12/2015

أمين سر              رئيس المحكمة              رئيس المحكمة                          رئيس المحكمة
رمضان حسن         أشرف بكار                 حسين مسلم                              إسماعيل الزيادي