الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / دعوى البطلان / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 30 / تحكيم - دعوى الإلغاء بالبطلان تنتهي عند المحكمة المختصة ولا تصل الى أعلى السلم القضائي - هيئة التحكيم ذاتها تعتبر درجة قضائية -المشرع أجاز الطعن بالبطلان لدرجة استئنافية واحدة - التحكيم نوع من القضاء الخاص يصدر قرارا ملزما خلافا للتوفيق

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد 30
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    270

التفاصيل طباعة نسخ

 

 في التحكيم، لعدة اعتبارات قصد المشرع دعوى الإلغاء بالبطلان لتنتهي عنـد المحكمـة المختصة فحسب، لا يجوز أن نتدخّل في رغبة المـشرع وتقـديره للظـروف، وأن نقـول دع الطاعن يصل لأعلى سلّم قضائي في دعوى التحكيم.

 هيئة التحكيم ذاتها تعتبر درجة قضائية. أجاز المشرع الطعن بدعوى الإلغاء للبطلان لدرجة استئنافية واحدة.

 1 - مستشار في إدارة التفتيش القضائي في ديوان سمو حاكم دبي.

 2 - مدير المركز السوداني للتوفيق والتحكيم- أستاذ مشارك متعاون بالجامعات السودانيةالتحكيم يعتبر نوعاً من القضاء الخاص خلاف اً للتوفيق حيث لا يصدر الوسيط قراراً، وإنّمـا التحكيم يصدر قراراً ويكون ملزِماً فهو قضاء خاص ارتضاه المشرع السوداني. (المحكمة الدستورية، رقم 66/2014)

 ............ ............

 أولاً- تقدم الأستاذ عبد الباسط سبدرات بطعن دستوري نيابة عن موكِّلـه شـركة ماربـ ل آرت للاستثمار في دعواها ضد عبد العزيز عباس محمد حمودي، وذلك بشأن نـزاع نـشب بينهمـا بخصوص صيانة العقار رقم 7 شارع 47 الخرطوم ثلاثة المملوك للمطعون ضده، والذي صانته الطاعنة بموجب عقد وقّع بينهما في11/10/2011م مقابـل 000.900 جنيـه شـاملاً المـواد والمصنعية على أن يتم تنفيذ العقد خلال 75 يوماً من تاريخ التوقيع عليه. بدأت الشركة الطاعنة في تنفيذ العقد قبل تاريخ التوقيع عليه، وسدد المطعون ضده لها مبلغ 250 ألف ج على دفعات ثم دفع لها مبلغ50 الف ج بعد توقيع العقد على أن يتم سداد بـاقي المبلغ على أقساط تبدأ من 15/11/2011م وتنتهي في 15/2/2012م، وأن تظل مدة التنفيذ هـي ذاتها 75 يوماً - نفّذت الطاعنة حسبما جاء في العريضة نسبة80 %مما اتفق عليه، إضافة إلى أعمال إضافية غير مضمنة في العقد. تأخّر المطعون ضده في دفع الأقساط وتوقّف تمامـاً عـن الدفع، مما أدى لتوقف العمل. البند 5(6) من العقد نص على أنّه في حالة نشوء أي نزاع بين الطرفين يحلّ بطريق ودي واذا لم يتوصل الطرفان إلى حلّ يحلّ النزاع عن طريق التحكيم. قدم الطاعن طلباً إلى محكمة الخرطوم الجزئية لإحالة النزاع إلى التحكيم واستجابت المحكمة وكونت هيئة التحكيم من كل من: مولانا يوسف عبد االله عربي - رئيساً مولانا أحمد عبد العاطي - عضواً مولانا سيد الكيال - عضواً بعد سماع الدعوى واكتمال المذكّرات قضت هيئة التحكيم بالأغلبية بالآتي:

 شطب قضية الادعاء وإلزام شركة آرت بفك واستلام كافة السقايل الخاصة بها، وذلك فـي مدة لا تزيد على أسبوع من تاريخه وإلزامها بتسليم العقار محل النزاع لـصاحبه عبـد العزيـز عباس حمودي بعد فك واستلام السقايل مباشرة- فسخ العقد المبرم بـين شـركة ماربـل آرت وصاحب العقار عبد العزيز عباس حمودي، وذلك تأسيساً على واقعة فشل الش ركة المدعية فـي تنفيذها للعقد خلال المدة المتفق عليها.

 بما أن المدعي فرعياً عبد العزيز حمودي أصابه ضرر من جراء الإخلال بأحكام العقد فإن الهيئة وللأسباب المذكورة تحكم بالزام شركة ماربل آرت بأن تدفع للمدعى عليه مبلغ000.120 ج. عبارة عن تعويض يجبر الضرر تأسيساً على أحكام المادة 130 - 131 من قانون المعاملات المدنية لسنة 1984 م، إلزام شركة ماربل آرت بأن تـدفع للمـدعي مبلـغ500.32 ج. أتعـاب تحكـيم ومبلـغ 000.25 ج. أتعاب محاماة ومبلغ 889.27 ج. عبارة عن الفرق بين ما سدده المدعى عليه وهو مبلغ 000.500 ج. وقيمة ما تم إنجازه وهو مبلغ 111.472 ج. مجموع المبلـغ المحكـوم بـه .ج 205.289 لم يكن هذا الحكم بإجماع هيئة التحكيم، وإنّما هناك رأي مخالف جاء فيه أن يـصدر حكـم لصالح المحتكم (المدعي) بالآتي: 478.255 ج. ناقصاً راتب الخفير 400.2 ليصبح المبلغ 078.253 ج. 000.500 ج. تعويض عن تأخير العمل وتصبح الجملة 078.303 ج. تسليم المحتكم المعدات والآليات فقط الموجودة بموقع عقار المدعى عليه. يتحمل المدعى عليه رسوم التحكيم وأتعاب المحاماة. انفساخ العقد بحكم القانون فيما بقي من تنفيذ.

 لم ترض المدعية (الشركة الطاعنة حالياً) بالقرار فتقدمت بطلب لإلغاء حكم هيئة التحكـيم للبطلان، وذلك أمام المحكمة الجزئية المختصة استناداً إلى المادة41)1) (د) (هـ) مـن قـانون التحكيم لسنة 2005م، قررت المحكمة شطب الطعن. فأصبح القرار نهائياً، وفقاً لـنص المـادة 41)2 (من قانون التحكيم لسنة 2005م السودانيضد حكمي هيئة التحكيم الصادر بالأغلبية وقرار محكمة الخرطوم الجزئية التي وافقت عليه تقدم الطاعن بهذه الدعوى الدستورية على أساس مخالفتها دستور جمهورية الـسودان الانتقـالي لسنة 2005م الذي يكفل حق التقاضي ولا يجوز منع أحد من حقه في اللجوء إلى العدالـة، وأن الحقوق والحريات المضمنة في الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان والمـصادق عليها من قبل جمهورية السودان جزء لا يتجزأ من هذه الوثيقة– وكذلك المادة 211 من الدستور لا يجوز الانتقاص من الحقوق والحريات المنصوص عليها في الوثيقـة– وتـصون المحكمـة الدستورية والمحاكم المختصة الأخرى هذه الوثيقة وتحميها وتطبقها وتراقـب مفوضـية حقـوق الإنسان تطبيقها في الدولة، وفقاً للمادة142 من هذا الدستور - وأن ولاية القضاء حسب المـادة 8(1) من قانون السلطة القضائية لسنة 1986م تتكون من المحكمة العليا – الأجهزة القـضائية – تتكون من المحكمة العليا – محاكم الاستئناف – المحكمة العامـة – المحـاكم الجزئيـة ويـرى الطاعنون أن المادة 42(1) من قانون التحكيم لسنة 2005م انتقصت من حق اللجـوء للقـضاء واستنفاد كافة مراحل التقاضي وقصرته على درجة واحدة من درجات التقاضي، وأن المادة48 من الدستور نصت على عدم جواز الانتقاص. أورد الطاعنون عدداً من النصوص الواردة في كل من: الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة 1948م.

 الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب لسنة 1981. م الميثاق العربي لحقوق الإنسان لسنة 2004. م العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لسنة 1976. م وجميعها تجيز اللجوء للقضاء وتمنع الحرمان منه، وخلص الطاعن إلى أن المـادة41(2) من قانون التحكيم تنتهك الحق الدستوري في اللجوء إلى العدالة، وفقاً لنص المادة35 والمادة 48 والمادة 211. وأن المادة 6(2) من قانون تفسير القوانين والنصوص العامة لسنة1974م تنص على سيادة حكم الدستور في حالة تعارض أي نص قانوني معه وبين الطاعن أن له مـصلحة فـي الطعـن دستورياً في قانون التحكيم بغرض إلغاء حكم هيئة التحكيم والمحكمة الجزئية الصادرين ضده.

 كما طعن في الأحكام موضوعياً مستنداً موضوعياً على بينات قدمها، ومن وقـائع خاصـة باستجلاب مواد من خارج السودان، وغير ذلك من وقائع وبينا، ثم أورد مواد قانونية من قوانين دول أخرى تتعلق بالتحكيم ودعوى الـبطلان فـي قـرار التحكيم ولم تحرم أو تمنع اللجوء إلى أعلى درجات التقاضي– وأورد من تلك القوانين قانون كل من: مصر – اليمن – قطر. وأخيراً نفذ الطاعن إلى ما يطلبه من هذه المحكمة الدستورية، وهي تقرير عـدم دسـتورية نص المادة 41(2) من قانون التحكيم لسنة 2005م وبقية الطلبات التي أشرنا لها في صدر هـذه المذكرة.

 ثانياً- لما كان الطعن متعلقاً بدستورية المادة41(2) من قانون التحكيم رأت هذه المحكمـة ضـم وزارة العدل طرفاً في الطعن لترد على الطعن، وكذلك إرسال صورة مـن عريـضة الطعـن للمطعون ضده للرد، إذ الطلب بإلغاء الأحكام الصادرة لصالحه وبـدعوى الإثـراء بـلا سـبب مشروع. رد المستشار القانوني محمد صالح محجوب عن وزارة العدل بما يمكن تلخيصه في عـدم وجود حق دستوري أُهدر، إذ يطعن في عدم دستورية المادة 41(2) من قـانون التحكـيم لـسنة 2005م – فإن المحكمة الدستورية غير مختصة بمراجعة أحكام السلطة القضائية التي حكمت في الدعوى لغير مصلحة الطاعن – وأن عريضة الدعوى جاءت خالية من توضيح الحق الذي انتهـك – وأن لمادة المطعون فيها دستورياً محصنة، إذ أن ذلك رغبة المشرع للبعد عـن المحـاكم، لأن التحكيم يعتبر قضاء أيضاً، وأن المحكمة الدستورية هذه فصلت في الطعن م د /22/2006م في ما بين إسماعيل جمعه محمد ضد أولياء دم المرحوم ادم محمد سليمان، وكذلك في الطعن الدستوري بالنمرة م. /د ق د/60/2003م. م. شركة مسار للنقل والاستثمار المحدودة ضد حكومـة ولايـة الخرطوم، وكذلك الطعن الدستوري بالنمرة م. /د/د 68/2001م. فيما بـين غرفـة الـصناعات البلاستيكية وآخرين/ ضد /ولاية القضارف وجنوب دارفور والبحر الأحمر وكـل هـذه تتعلـق بالمادة المذكورة - وأضاف المستشار إلى أنّه عدم وجود مـسألة صـالحة للفـصل فيهـا وأن الافتراض صحة القوانين فور صدورها من يدعي العكس عليه نفى هذه القرينة. وأن المذكّرة التفسيرية لقانون التحكيم قانون التحكيم لسنة2005م جاء فيها ما خلاصـته أن الوضع الاقتصادي في السودان قد تشعب كثيراً وازدادت الحركة التجارية بصورة مضطربة، مما يستنتج معه توسع في العلاقات ذات الطبيعة المدنية، وأن العلاقة المدنية بين الأطراف مـستمرة وتحتاج إلى نوع من التحكيم دون اللجوء إلى طريق القضاء العادي .... الخ. والتمس شطب الطعن الدستوري لعدم وجود مسألة صالحة للفصل فيه.

 رد الأستاذ المحامي فيصل عباس محمد حمودي نيابةً عن المطعون ضده عبد العزيز عباس محمد حمودي على عريضة الطعن بما يمكن تلخيصه في النقاط الآتية : في ما يتعلـق بالمـسائل الدستورية فإن القول بحق اللجوء إلى العدالة يعني حق اللجوء إلى القضاء حسب المادة8 مـن قانون السلطة القضائية لسنة 1986م بهيكلها المحدد في المادة 9، هو قـول يـضيق واسـعاً – فالطاعن هو من طلب التحكيم وليس المطعون ضده والطاعن يعرف أحكام التحكيم، خاصة مـا تصدره هيئة التحكيم، إذ الطعن في ذلك الحكم بالبطلان فقط – ومع علمه بهذا سعى لـنقض مـا رضي به. وكذلك يعلم أن إجراءات التحكيم لا يحكمها قانون الإجراءات المدنية لـسنة1983م، وإنّما قانون خاص بالتحكيم، وأن هناك قوانين غير قانون التحكيم لها إجراءات خاصة لا تخضع لقانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م كالتحكيم في قانون نزع الملكية لـسنة1930م، وقـانون نقابات العاملين المعدل في 1977م، وقانون تشجيع الاستثمار لسنة 1996م . أما القول بأن قرار التحكيم غير مسبب فإن هذا الادعاء يجافي الواقع والحقيقة، إذ إن القرار مسبب.

 والقول بأن قرار التحكيم حرم الطاعن الحيازة والتملك وتسبب بإفقاره – فهذا ادعاء يدخل في مجال الوقائع ووزن البينات. وذكر الأستاذ فيصل في رده السابقتين الآتيتين المتعلقتين بالتحكيم، خاصة الطعن في المادة 41(2) من قانون التحكيم لسنة 2005م، حيث توصلت المحكمة الدستورية إلى دسـتورية هـذه المادة وقضت بشطب الطعن في كل منها – والسابقتان هما: - شــركة الامـاتونج لدباغــة الجلــود ضـد شــركة كيلوبــاترا وحكومـة الــسودان ق. /د 79/2007. م - ولايــة جنــوب كردفــان ضــد شــركة جبروكــي الهندســية وحكومــة الــسودان ق. /د 22/2008. م والتمس شطب الطعن برسومه

ثالثاً- بعد هذا السرد للطعن الدستوري حول المادة41(2) من قانون التحكيم لسنة 2005م والـرد على الطعن من المطعون ضدهما – يمكن بعد هذا الفصل في هذا الطعن: التحكيم حسب المادة 2 من قانون التحكيم لسنة 2005م، هو: (يقصد به اتفاق الأطراف فـي المنازعات ذات الطبيعة المدنية على إحالة ما ينشأ من نزاع بخصوص تنفيذ عقد معين، أو أفراد يتم اختيارهم بإرادتهم واتفاقهم).

في هذا الطعن تشير الوقائع المتفق عليها إلى أن الطاعن هو الذي طلـب مـن المحكمـة الجزئية بالخرطوم إحالة النزاع إلى التحكيم، وقد تم التحكيم بإجراءاته، وخلص لحكم ضد الطاعن بالأغلبية وليس بالإجماع - أتاح القانون الفرصة لمن لم يحكم لصالحه بالطعن لإلغـاء الحكـم، حيث جاء فيها في المادة 41.

 يجوز للمحكوم ضده طلب إلغاء حكم هيئة التحكيم للبطلان للأسباب الآتية ... الخ. يقدم الطلب المشار إليه في البند (1) أمام المحكمة المختصة ويكون قرارها نهائياً.

 أرى أنه وطالما أجاز القانون اللجوء إلى المحكمة المختصة فلا حرمان له من اللجوء إلى القضاء وتكون متطلبات الدستور والمواثيق الدولية قد استوفيت، إذ لا حرمان للمحكوم عليه مـن اللجوء إلى العدالة خاصة القضاء.

 يبقى النزاع في كم درجة يجوز للطاعن أن يسلكه في السلم القضائي– أرى أن ذلك يحدده القانون الخاص بذلك حسبما يراه المشرع وحسب طبيعة النزاعات، وفي التحكيم لعدة اعتبـارات قصر المشرع دعوى الإلغاء بالبطلان لتنتهي عند المحكمة المختصة فحسب- لا يجوز لنـا أن نتدخّل في رغبة المشرع وتقديره للظروف، وأن نقول دع الطاعن يصل إلى أعلى سلم قـضائي في دعوى التحكيم. أرى أن هيئة التحكيم ذاتها تعتبر درجة قضائية، ذلك أن النزاع أحيل إليهـا مـن محكمـة مختصة في درجة من درجات التقاضي، ثم أجاز المشرع الطعن بدعوى الإلغاء للبطلان لدرجة استئنافية واحدة لتستقر الأوضاع – فإذا أشار الطاعن إلى أن أدنى درجات التقاضي درجتان، فهنا يمكننا أن نقول أنّه رقي بدعواه ثلاث درجات، هي : المحكمة الجزئية

 أولاً: ثم هيئـة التحكـيم

 ثانياً: ثم المحكمة الجزئية المختصة.

ثالثاً. لذا لا نرى تناقضاً بين القانون في مادته المطعون فيها ودستور جمهورية السودان الانتقالي لسنة 2005م والمواثيق الدولية التي صادق عليها واستوعبها في أحكامه، ولا نرى داعياً لإيرادها طالما استقرت في الدستور الانتقالي وفنَّدها، وأصبحت جزءاً منه.

 التحكيم Arbitration يعتبر نوعاً من القضاء الخاص خلافاً للتوفيق Conciliation حيـث لا يصدر الوسيط قراراً، وإنّما التحكيم يصدر قراراً ويكون ملزماً، فهو قضاء خـاص ارتـضاه المشرع السوداني للدواعي التي ذكرنا بعضاً منها. لقد سبق لهذه المحكمة الدستورية أن فصلت في دعاوى مماثلة لهذا الطعن في المادة41(2) من قانون التحكيم لسنة 2005م، منها: شركة الاماتونج لدباغة الجلود ضد شركة كيلوباترا / م د/ق د/79/2007م. حيث طعنت وزارة العدل – في دستورية المادة 41(2) من قانون التحكيم عنـدما خـسرت شركة الاماتونج دعواها – واتضح للمحكمة الدستورية – أن المادة المطعـون فيهـا لا تخـالف الدستور وشطبت الدعوى.

وفي قضية: ولاية جنوب كردفان ضد/ شركة جبروكي الهندسية وحكومة السودان - م د/ ق د/23/2008. م حيث طعنت ولاية جنوب كردفان في دستورية ذات المادة، ورأت هـذه المحكمـة خـلاف ذلك، وأشارت إلى سـابقة شـركة الامـاتونج ضـد كيلوبـاترا، وقـررت شـطب الـدعوى الدستورية. ولوحدة وثبات أحكام المحكمة الدستورية، ولما بيناه من أسباب، أرى أن يصدر قرار هـذه المحكمة بشطب الدعوى الدستورية بشأن الطعن في المادة41(2) مـن قـانون التحكـيم لـسنة 2005م، وأن نقضي بدستوريتها وعدم مخالفتها للدستور وللمواثيق الدولية التي صـادق عليهـا السودان. أما بشأن بقية الأسباب التي وردت في عريضة الطعن مثل عدم تسبيب قرار هيئة التحكيم، فإن هذه الجزئية لا تتعلق بالدستور، وإنّما بالوقائع والقانون والقول بحرمان الطاعن مـن حقـه، وأن الطاعن أثرى على حسابه دون سبب مشروع– فهذا أيضاً يدخل في مجال الوقـائع ووزن البينات – ولا شأن للمحكمة الدستورية بالدخول فيه.

  أخلص إلى عدم وجود سبب للقول بعدم دستورية المادة المطعون فـي دسـتوريتها، وهـي 41(2) من قانون التحكيم لسنة 2005م، كما لا يوجد حرمان للطاعن من ممارسة حقه الدستوري في اللجوء إلى القضاء. وأرى شطب الطعن برسومه. د.أ. حاج ادم حسن الطاهر عضو المحكمة الدستورية م2014/10/21 أوافق على شطب الطعن على ما ساقه الرأي الأول من أسباب على أنّه فيما يتعلق بالطعن على دستورية المادة 41/2 من قانون التحكيم فيشطب لسبق الفصل فيه.

 سومى زيدان عطية عضو المحكمة الدستورية م2014/10/22 أوافق على شطب الدعوى للأسباب أعلاه، وأضيف أن المواثيـق الدوليـة بـشأن عدالـة المحاكمات تشترط درجة استئنافية واحدة على الأقل، وهو ما توافر في هذه الدعوى.

 عبد الرحمن يعقوب إبراهيم عضو المحكمة الدستورية م2014/10/26 أوافق على شطب الطعن على ما أورده الزملاء الأفاضل من أسباب.

 د. محمد أحمد طاهر عضو المحكمة الدستورية م2014/10/27 أوافق على شطب الطعن للأسباب الموضحة في الرأي الأول. محمد إبراهيم الطاهر رئيس المحكمة الدستورية – المكلف م2014/10/28

باب الاجتهادات العربية:

 الاجتهاد القضائي السوداني مجلة التحكيم العالمية 2016 – العدد الثلاثون 278 أوافق على شطب الدعوى للأسباب التي ساقها الزملاء الأفاضل. سنية الرشيد ميرغني عضو المحكمة الدستورية م2014/10/29.

 الأمر النهائي:

شطب الطعن الدستوري لا أمر بشأن الرسوم محمد إبراهيم الطاهر رئيس المحكمة الدستورية – المكلف م2014/11/6