تسجيل دخول
info@earbdia.com
رجوع
الرئيسية
الخدمات
الموسوعة البحثية
التدريب
الاستشارات
الابحاث
تأسيس مراكز التحكيم
حقائب برامج التدريب
الاشتراكات
طلب بطاقة عضوية
الاسئلة الشائعة
سفراء التحكيم
من نحن
تواصل معنا
الخدمات
الرئيسية
الموسوعة البحثية
اجراءات خصومة التحكيم
اجراءات خصومة التحكيم
المجلات العلمية
مجلة التحكيم العالمية - العدد 25
ابواب التحكيم الرئيسية
المحكم وهيئة التحكيم
الرجاء اختيار موضوع من المواضيع الموضحة ادناه للحصول على المعلومات المطلوبة
الكتب
المجلات العلمية
رسائل الدكتوراة والماجسيتير
الاحكام القضائية
الاحكام التحكيمية
قوانين التحكيم
قواعد مراكز التحكيم
مجلة التحكيم العالمية - العدد 25
قطاع عام - القانون تضمن نمطاً خاصا للتحكيم في منازعات القطاع العام - تحكيم إجباري - هيئة التحكيم الإجباري ليس لها ولاية قضائية - مقتضيات بطلان حكم التحكيم الإجباري تحسمه نصوص قانون التحكيم رقم 97لسنة 1983- محاكمة الدولة النظامية تمتنع عن نظر الدعوى في التحكيم الاجباري - هيئة التحكيم الاجباري لا تعتبر من الهيئات ذات الإختصاص القضائي ولو كانت مشكلة من قضاة موظفين يخضعون للنظام القضائي - التحكيم الإجباري يخضع من الناحية الإجرائية لقانون تحكيم القطاع العام وغير مسموح للمحكم أو الخصوم إستبعادها أو مخالفتها لتعلقها بمصلحة عليا - جزاء عدم إستيفاء الدعوى لشروط رفعها هو عدم القبول وصدور الحكم بخلاف ذلك يقع باطلا مطلقاً- المدعى صاحب المصلحة في التحكيم لا يجبر على حماية حقوقه، وإن كان من أشختاص القانون العام والمسألة وثيقة الصلة بالحريات وصون الحقوق على إختلافها
دعوى مقدمة من شركة مصرية ضد جمهورية مصر العربية أمام الاكسيد - عدم الأهلية لرفع دعوى تحكيمية أمام المركز من مواطن ضد الدولة التي ينتمي اليها - الأمر نفسه بالنسبة لحاملي جنسية مزودجة في ما خص رفع دعوى ضد واحدة من الدول التي يحمل جنسيتها- استئناء المادة 25(2)(B) من اتفاقية تسوية مناوعات الا ستثمار - الشخص الاعتباري الذي يحمل جنسية الدولة المتعاقدة الطرف في النزاع، والذي بالنظر الى الرقابة الاجنبية التي تمارس عليه، اتفق الاطراف على اعتباره من أحد رعايا دولة متعاقدة أخرى - ملكية أغلبية الحصص ليست دليلا قاطعاً على الرقابة - عدم اختصاص الهيئة التحكيمية والمركز للفصل في نزاع بين دولة متعاقدة وأحد مواطني تلك الدولة المتعاقدة نفسها بموجب اتفاقية تسوية منازعات الاستثمار
رجوع >>