الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اجراءات خصومة التحكيم / اجراءات خصومة التحكيم / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 25 / دعوى مقدمة من شركة مصرية ضد جمهورية مصر العربية أمام الاكسيد - عدم الأهلية لرفع دعوى تحكيمية أمام المركز من مواطن ضد الدولة التي ينتمي اليها - الأمر نفسه بالنسبة لحاملي جنسية مزودجة في ما خص رفع دعوى ضد واحدة من الدول التي يحمل جنسيتها- استئناء المادة 25(2)(B) من اتفاقية تسوية مناوعات الا ستثمار - الشخص الاعتباري الذي يحمل جنسية الدولة المتعاقدة الطرف في النزاع، والذي بالنظر الى الرقابة الاجنبية التي تمارس عليه، اتفق الاطراف على اعتباره من أحد رعايا دولة متعاقدة أخرى - ملكية أغلبية الحصص ليست دليلا قاطعاً على الرقابة - عدم اختصاص الهيئة التحكيمية والمركز للفصل في نزاع بين دولة متعاقدة وأحد مواطني تلك الدولة المتعاقدة نفسها بموجب اتفاقية تسوية منازعات الاستثمار

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد 25
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    642

التفاصيل طباعة نسخ

المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار واشنطن العاصمة في الاجراءات التحكيمية بين شركة ناشيونال غاز مدعية -و- جمهورية مصر العربية مدعى عليها ARB/11/7 رقمة قضي […] تاريخ إرسال الحكم الى الاطراف: 3 أبريل 2014 -1 النزاع بين الاطراف: يتعلّق هذا التحكيم بدعوى مقدمة من المدعية إلى المركز الـدولي لتسوية منازعات الاستثمار ("ICSID "أو "المركز") مستندة الـى (i (المعاهـدة بـين جمهورية مصر العربية والإمارات العربية المتحدة("دولة الإمارات العربية المتحـدة") بشأن تشجيع، حماية وضمان الاستثمارات الموقعة في11 مـايو 1997") المعاهـدة ، ") والتي دخلت حيز التنفيذ في 11 يناير 1999 و (ii (على اتفاقيـة تـسوية منازعـات الاستثمار بين الدول ومواطني الدول الأخرى("اتفاقية الاكسيد")، والتي دخلـت حيـز التنفيذ في 14 أكتوبر 1966 . -2 يتعلّق الطلب بمصادرة مزعومة [...] […] -3 الأطراف: إن المدعية هي شركة ناشيونال غاز E.A.S Gas National") ناشـيونال غاز" أو المدعية). وهي شركة مساهمة خاصة تأسست بموجب قوانين جمهورية مصر العربية 4 المدعى عليها هـي جمهوريـة مـصر العربيـة ("مـصر" أو "المـدعى عليهـا). [...] 6 إن كلا من مصر والإمارات العربية المتحدة هما من الدول الموقّعة اتفاقية الاكسيد [...] 7 -إن Gas & Oil CTIP الدولية المحدودة ("CTIP ("هي شـخص اعتبـاري تأسـس بموجب قوانين دولة الإمارات العربية المتحدة [...] . تملك CTIP 90 %من الحصص في الشركة المدعية. وهي كانت ولا تزال مملوكة بالكامل من قبـل “REGI ."هـذه الاخيرة REGI كانت وما زالت مملوكة بالكامل من قبل الـسيد Ginena Reda .إن CTIP ،REGI والسيد Ginena ليسوا أطرافاً في هذا التحكيم. 8 - الاجراءات: في 14 فبراير 2011 ،استلم الاكسيد طلب التحكيم المؤرخ في9 فبرايـر 2011 من ناشيونال غاز بصفتها مدعية ضد مصر المدعى عليها ("الطلب"). […] في 15 ديسمبر 2011 ،وفقاً للمادة 6) 1 (من قواعد الاكسيد الاجرائية بالنسبة لإجـراءات التحكيم ("قواعد التحكيم")، أبلغ الأمين العام الى الأطراف أن المحكمين الثلاثـة قبلـوا جمـيعهم تعيينهم، وأن الهيئة تعتبر بالتالي قد شُكّلت في هذا التاريخ. [...] وأكد الأطراف أن الهيئة قد شكّلت بشكل صحيح، وأنه ليس لديهم اعتـراض فـي الوقـت الحالي على تعيين أي عضو من أعضاء الهيئة ... وأن اللغة الإجرائية ستكون الإنجليزية ومكان الإجراءات سيكون باريس، فرنسا [...] 31 -عقد الاجتماع الاجرائي في 20 سبتمبر 2012 في مقر البنك الـدولي فـي بـاريس، فرنسا.... 33 -في 10 ديسمبر 2012 ،قدمت المدعى عليها مذكّرة مضادة فـي أسـاس الـدعوى، اعتراضاتها على الاختصاص، وطلبها تشعب الدعوى... 34 -في 31 يناير 2013 ،قدمت المدعية ردها على طلب المدعى عليها تشعب الدعوى... 37 -في 11 فبراير 2013 ،عقدت الهيئة التحكيمية اجتماعاً عبر الهاتف حول طلب المدعى عليها للتشعب.. -في 18 فبراير 2013 ،أصدرت الهيئة الأمر الإجرائي رقم3 حيث دونـت بموجبـه قرارها بالنسبة لطلب المدعى عليها تشعب الدعوى، والمتنازع عليهمن قبل المدعية، في ما يتعلق بالاعتراضات الأربعة على الاختصاص التي أدلت بها المـدعى عليـه، وهي(1 " :(الجنسية / فحص" أدلت المدعى عليها أن الهيئة تفتقر إلـى الاختـصاص الشخصي بموجب المادة 25) 2 .( (b (من اتفاقية تسوية منازعات الاستثمار والمادة 10) 4 (من المعاهدة. (2" (توقيت التدابير وتوقيت النزاع": اعتبرت المدعى عليها أن الهيئة تفتقر الى الاختصاص الزمني بموجب المعاهدة. (3" (استنفاد الحلول المحلية ": ترى المدعى عليهـا أن الهيئـة تفتقـر إلـى الاختـصاص الموضوعي بموجب المادة 26 من اتفاقية تسوية منازعات الاستثمار وال مـادة 10) 3 ( من المعاهدة، أو بدلاً من ذلك، أن طلبات المدعية غير مقبولة. (4" (بند المظلّة والسلطة السيادية ": تعتبر المدعى عليها أن الهيئة تفتقر إلى الاختـصاص ، لأن المدعى عليها لم تقم بأي التزام تجاه المدعية بموجب بند مظلة في المعاهدة، وأكثر من ذلك، في جميع الاحوال، إن المخالفات التعاقدية التي تثيرها المدعية لا تنطوي على ممارسة سلطة المدعى عليها السيادية[...]. 39 -وبناء على الأسباب المبينة في الأمر الاجرائي رقم 3 ،قررت الهيئة تقسيم اعتـراض المدعى عليها الأول والثاني. أما بالنسبة للاعتراض الثالث والرابع، فقررت الهيئة أنّه لن يكون هناك تشعب للدعوى. […] 64 -اختتمت الدعوى رسمياً في تاريخ إرسال هذا القرار التحكيمي الى الأ طـراف، وفقـاً للمادة 38) 1 (من قواعد التحكيم. الجزء الثاني: مقتطفات من نصوص ومواد ذات صلة: […] 71 -تشير الهيئة الى أن الصيغة الانكليزيةوالفرنسية والاسبانية لاتفاقية تسوية منازعـات الاستثمار هي جميعها متساوية في الحجية بحكم الفقرة الأ خيرة من الاتفاقية. إلاّ أنّـه، على الرغم من الصياغة المختلفة للجزء الثاني من المـادة25) 2) (b (فـي اللّغـة الانكليزية والفرنسية والاسبانية، وتراتبية الكلمـات، تعتبـر الهيئـة أن مثـل هـذه الاختلافات هي غير مهمة للأغراض الراهنة، تطبيقاً للمـادة 33)2 (و33) 4 (مـن اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات. الجزء الثالث: الاختصاص الشخصي : 74 -تبدأ الهيئة بتلخيص المذكّرات الرئيسية للأ طراف بشأن الاعتراض على الاختـصاص الشخصي. وهي أخذت في الاعتبار كلّ المذكّرات المكتوبة والشفوية بالنسبة لهذا الاعتراض، بما في ذلك المذكرات الخطية المقدمة قبل جلسة المرافعة [...] المذكرات الشفوية المقدمة في جلسة 27 يونيو 2013 والمذكرات الخطية اللاحقة فى 15 يوليو، 29 يوليو، 2 أغسطس، و5 أغسطس .[…] 2013 قضية المدعى عليها: 75 -باختصار، تعتبر المدعى عليها أن المدعية (ناشيونال غـاز) هـي شـركة مـصرية تخضع لرقابة مصرية (وليست أجنبية)؛ وأن المدعية لا يمكنها بالتالي أن تبدأ دعوى تحكيمية أمام الاكسيد ضد المدعى عليها بموجب المعاهدة واتفاقية تـسوية منازعـات الاستثمار. [...] تؤكّد المدعى عليها أنه لا يمكن أن يكون هناك اختصاص بالنسبة لنـزاع بـين دولة متعاقدة وأحد مواطني تلك الدولة المتعاقدة نفسها بموجب اتفاقية تسوية منازعات الاستثمار. وعلاوة على ذلك، تشدد المدعى عليها، على أن الأ مر نفسه ينطبق علـى حاملي جنسية مزدوجة بموجب اتفاقية تسوية منازعات الاستثمار في ما خص رفـع دعوى ضد واحدة من الدول التي يحمل جنسيتها. 77 -كما اعتبرت المدعى عليها أن عدم الأ هلية هذه هي مطلقة، وفقاً للمادة 25 من اتفاقية الاكسيد. [...]  79 -تعترف المدعى عليها بالاستثناء المنصوص عليه في المادة25) 2)(b (مـن اتفاقيـة الاكسيد، في ما يتعلّق "بأي شخص اعتباري يتمتّع بجنسية دولة متعاقـدة غيـر تلـك الدولة، الطرف في النزاع [...] و التي، بسبب رقابة وسيطرة أجنبية، وافق الاطـراف على وجوب معاملته كمواطن ينتمي الى دولة متعاقدة أخرى لأغراض هذه الاتفاقية". في مذكّرة المدعى عليها، يطبق هذا الاستثناء المحدود فقط في حال اجتماع شـرطين معاً في المدعية. الشرط الأول موضوعي: على الشخص الاعتباري (الشركة المحلية) أن يكون خاضعاً "لرقابة أجنبية". والشرط الثاني هو شخصي: إذ بناء على هذه الرقابة الاجنبية القائمة في وقت سابق، يتوجب علىالأطـراف معاملـة الـشركة المحليـة كمواطن في الدولة المتعاقدة. […] 89 -ثم أدلت المدعى عليها أنّه من غير المفاجىء عدم وجود تعريف لمصطلح"رقابة " في المادة 25) 2)(b (من اتفاقية الاكسيد ... يعد مفهوم "رقابة " مسألة تتعلق بالوقائع ليس من السهل حدها بتعريف نموذجي. […] إن اتفاق أطراف المعاهدة بشأن معاملة الشركات المحلية"يتوافق" بوضوح مع المـادة 25) 2)(b (من الاتفاقية؛ وبالتالي فهو لا يغير ولا يستطيع تعديلالمـادة 25) 2)(b ( من اتفاقية تسوية منازعات الاستثمار. […] 93 -أما بالنسبة الى الوقائع، تعرض المدعى عليها أن الادلّة تثبت بأن المدعية هي شخص اعتباري مصري يديره السيد Ginena Reda ،وهو مواطن مـصري؛ وأن الـسيد Ginena هو من أحد مؤسسي المدعية، كما أنّه مدير المدعية، وهو يملك ويدير كـلّ من CTIP و REGI . […] 95 -وعليه، تؤكّد المدعى عليها أنCTIP و REGI ...ليس لهمـا أي تـأثير أو إرادة خاصة بهما؛... ليس لـCTIP و REGI أي نشاط في الامارات العربية المتحدة أو طاقم أو مكتب. ترى المدعى عليها أن هاتين الشركتين تم تأسيسهما لغايـات محـض  ضرائبية، وأنّهما في الواقع لا تديران الشركة المدعية(ناشيونال غاز) بشكل مـستقلّ عن السيد Ginena ... . 96 -نتيجة لذلك، تكمل المدعى عليها وتقول بأن ناشيونال غاز يـديرها الـسيدGinena مواطن مصري. وهو بنفسه لا يمكنه أن يرفع أي دعوى ضد المدعى عليها بموجـب اتفاقية تسوية منازعات الاستثمار. […] وفقاً للمدعى عليها، لا تستطيع المدعية الاعتماد على الأ صـل الجغرافـي للأصـول المستثمرة (عوضاً عن جنسية المدعية المستثمرة) من أجل الوقـوع ضـمن نطـاق المعاهدة واتفاقية تسوية منازعات الاستثمار. إضافة الى ذلك، اعتبرت المدعى عليهـا أن استناد المدعية المتأخّر الى معاهدة الاستثمار الثنائية بين كندا ومصر هو في غير محلّه، لأن السيد Ginena يحمل الجنسيتين (المصرية والكندية) وكندا ليست طرفاً في اتفاقية الاكسيد. 98 -في الختام، ترى المدعى عليها أنّه استناداً الى وقائع هذه القضية،أن التطبيق الصحيح للمادة 25)2)(b (من اتفاقية الاكسيد (مع المعاهدة) يؤدي فقط الـى قـرار بـرفض الاختصاص بالنظر في طلب المدعية. قضية المدعية: 99 -باختصار، ترى المدعية أن عنصر "الرقابة الاجنبية" في المادة 25)2)(b (من اتفاقية الاكسيد... مرتبط ارتباطاً وثيقاً بموافقة الأطراف بموجب المادة 25) 1 (من اتفاقيـة تسوية منازعات الاستثمار، وهنا، المواد 1) 3 (و 10) 4 (من المعاهدة. 100 -تعرف المادة 1)3 (من المعاهدة الـ"مستثمر" على أنّه أي شـخص اعتبـاري (أو معنوي) يستثمر على أراضي الدولة المتعاقدة الأخرى و . تنص المـادة 10)4 (مـن المعاهدة على أنّه عندما يملك مستثمر من الدولة المتعاقدة الأخرى غالبية الأ سهم في ذاك الشخص الاعتباري، قبل نشوء النزاع، فإن ذاك الشخص الاعتبـاري "يعامـل، لأغراض هذه الاتفاقية، كمستثمر من الدولة المتعاقدة الأخرى ، وفقاً للمادة 25)2)(b ( من الاتفاقية".  تبعاً لذلك، ترى المدعية أن النص ذو شقّين: (i (جنسية "المـستثمر" و (ii" (ملكيـة أغلبية الحصص". وأنّه بمجرد أن يجتمع هذين العنصرين، تُنـشىء الإشـارة فـي المعاهدة الى المادة 25) 2) (b (من اتفاقية تسوية منازعات الاستثمار (الاكـسيد )، بشكل شامل، "الرقابة الأجنبية"، دون أي شرط إضافي بموجب المادة 25) 2) (b .( 101 -تؤكّد المدعية أن المادة 1) 3 (من المعاهدة تشير إلى "أي" شخص اعتبـاري [...]. وقد اتّفقت كلّ من مصر ودولة الإمارات العربية المتحدة على أن عنصر الجنـسية بموجب المادة 25) 1 ،(بما في ذلك الرقابة الأجنبية في المادة25) 2) ( b ،(يتحقّق عندما تُستوفى شروط الاختبار المزدوج الوارد في المـادة10) 4 (مـن معاهـدة الاستثمار الثنائية. 102 -تؤكّد المدعية أن ...[…] جنسية الشخص الأجنبي الذي يملك غالبية الحصص تكفي بحد ذاتها لتحديد عنصر الجنسية ذات الصلة (بما في ذلك الرقابة الأجنبية) لأغراض المادتين 25) 1 (و 25) 2) (b (من اتفاقية تسوية منازعات الاستثمار. [...] 111 -تبعاً لذلك، تقول المدعية أن أحكام المعاهدة الموقّعة بين مصر والامـارات العربيـة المتحدة، مع موافقتهما على حماية الشركات المصرية التي تملـك فيهـا شـركات إماراتية غالبية الحصص، هي أحكام منطقية وواجبة التنفيذ، بالتـالي، يجـب مـنح الهيئة الاختصاص في ظلّ صياغة صريحة، واضحة وشاملة ل لمعاهـدة والاجتهـاد السائد أمام محاكم التحكيم التابعة للمركز الـدولي لتـسوية منازعـات الاسـتثمار . بموجب ذلك الاجتهاد، تُحبذ مقاربة كلاسيكية في تحديد الجنسية لأغراض الحمايـة (استناداً الى مكان التأسيس)، مما يعزز القابلية على توقّع الأشـياء فـي الاسـتثمار الدول .ي […] 112 -في الختام، بالنسبة الى الوقائع، ترى المدعية أن CTIP هي شخص اعتباري مـن دولة الامارات العربية المتحدة. تملك CTIP 90 %من الحـصص فـي الـشركة المدعية، بالشكل الذي اعترفت به المدعى عليها فـي الفقـرة159 مـن مـذكّرتها المضادة (كما ورد أعلاه، في الفقرة 93 من القرار التحكيمـي)؛ وأن CTIP تـدير الشركة المدعية. 113 -أثناء وبعد جلسة المرافعة، قدمت المدعية حجة بديلـة : فـي حـال توجـب علـى الهيئة اتخاذ قرار لأ ي سبب كان لتطبيق اختبار "نهائي"، "غير مباشر" /و أو "فعـال" بموجب المادة 25)2)(b (من اتفاقية الاكسيد، علـى الهيئـة أن تقـرر أن[…]" : الاستثمارات الاقتصادية في الشركة المدعية تمثّـل مـصالح الاسـتثمار الاجنبـي لكلّ من كندا ودولة الامـارات العربيـة المتحـدة وفقـاً لاتفاقيـة الاكـسيد ، لأن مصر بقوانينها المحلية تعترف بــCTIP كمـستثمر إمـاراتي، وبالتـالي فـإن استثماراتها في مصر هي استثمارات "أجنبية"، وعلاوة على ذلك، تعتـرف مـصر بالسيد Ginena Reda كمستثمر كندي وتعـد بالتـالي اسـتثماراته فـي مـصر كاستثمارات "أجنبية"، كون معاهدة الاستثمار الثنائية بين كندا ومصر تشكّل جـزءاً من القانون المصري". 114 - تبعاً لذلك، كما تعرض المدعية للأمر، إنّها "مستثمر" محمي بموجب المعاهـدة؛ تـم استيفاء شروط المواد 25)1 (و25)2)(b (من اتفاقية الاكسيد، وهذه الهيئة التحكيمية مختصة بالنظر والفصل في طلب المدعية في هذا التحكيم. تحليل الهيئة التحكيمية وقراراتها: […] 117 -إن الموافقة هي الشرط الجوهري الذي يسبق التحكيم. […] إن عبء قيام الاختصاص، بما في ذلك الموافقـة، يقـعفـي المقـام الأول علـى المدعية .... على المدعية إثبات جميع الوقائع الأساسية اللازمة لقيـام الاختـصاص المتعلّق بطلباتها. […] 120 - ومع ذلك، يبدو واضحاً من نص اتفاقية الاكسيد، أن موافقة الاطـراف، حتـى وإن أثبتت بشكل مختلف، قد لا تكفي لقيام الاختصاص أمام المحكمة التابعة لمركز تسوية منازعات الاستثمار. […]إن الموافقة وحدها لن تكفي لادخال النزاع ضمن اختصاصها. وتمشّياً مع الغـرض من الاتفاقية، يتقيد أيضاً اختصاص المركز بالاشارة الى طبيعة النزاع وأطرافه . 121 -أما بالنسبة للقيود المتعلّقة بطبيعة النزاع، فالمادة 25)1 (من اتفاقيـة الاكـسيد تمـد الاختصاص فقط الى النزاعات القانونية "الناشئة مباشرة من استثمار ما". […] 122 -أما بالنسبة للقيود المتعلّقة بالأطراف، فتتضمن المادة 25)1 (من اتفاقية الإكسيد قيداً عاماً آخر على الموافقة. نص المادة يحد الاختصاص بنزاع، ذي صفات محددة، بين الدولة المتعاقدة و"مواطن ينتمي الى دولة متعاقدة أخرى". يتم تعريـف المـصطلح الأخير في المادة 25)2)(b (كأنّه يتضمن أ" ي شخص اعتباري يتمتّع بجنسية دولـة متعاقدة هي غير الدولة الطرف في النزاع [...]". […] يفسر هذا القيد العام بشكل يسمح بأن يطبق ليس فقط على مواطني الدولة المـدعى عليها المتعاقدة، بل أيضاً على المواطنين ذوي الجنسية المزدوجة من الدولة المدعى عليها المتعاقدة ومن دولة أخرى. […] 124 -في الحالة الحاضرة، إن الفرق الأ ساسي بين المدعية والمدعى عليها يتمحور، مـع ذلك، على باقي نص المادة 25)2)(b ،(الذي يشكّل استثناء على القيد العـام: "[...] وكلّ شخص معنوي يحمل جنسية الدولة المتعاقدة الطرف في النزاع[...] والـذي، بالنظر الى الرقابة التي تمارس عليه من قبل المصالح الاجنبية، اتّفق الأ طراف على اعتباره أحد رعايا الدولة المتعاقدة الأخرى لأغراض هذه الاتفاقية". افتـرض كـلا الطرفين في الحالة الحاضرة أن مثل هذا الاتفاق يمكن أن يتم في معاهدة بين الدول المتعاقدة (حيث لا تكون المدعية من رعاياها) وليس فقط بين الأطراف المتنازعـة (بما في ذلك المدعية). في هذه الظروف، تكتفي الهيئة بالمضي قدماً على أساس هذا الافتراض. 125 -في طلب التحكيم المؤرخ في9 فبراير 2011 ،اعترفت المدعية عن حقّ أن كلا من المدعى عليها ودولة الامارات العربية المتحدة هما دولتان متعاقدتان علـى اتفاقيـة الاكسيد، وأن المدعية هي شخص معنوي مصري الجنسية. وبموجب المادة 25)1 ( والجزء الأول من المادة 25)2)(b ،(سينجم عن ذلك، حتى اللّحظة، عدم اختصاص المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار بالنسبة لطلب المدعية. […] تنشىء المادة 25)2)(b (من اتفاقية الاكسيد بشكل منفصل اختباراً شخصياً واختباراً موضوعياً. […] 132 -تثير الجملة التالية "اتّفق الاطراف على اعتباره أحد رعايا الدولة المتعاقدة الأخـرى لأغراض هذه الاتفاقية" الاختبار الشخصي . [...] 133 - والاختبار الموضوعي يرى مصدره في الكلمات التالية "بالنظر الى الرقابة الاجنبية ." […] قررت الهيئة أن هذا الاختبار الموضوعي غير مستوفٍ بمجرد موافقة الأطراف في هذه القضية: ينبغي إقامة "الرقابة الاجنبية" بشكل موضوعي. […] 136 -من وجهة نظر الهيئة، ووفقاً للمادة25)2)(b (هنالك فرق كبير بين (i (الرقابة التي يقوم بها أحد رعايا الدولة المتعاقدة التي تدافع المدعية عن دعو اهـا ضـدها و(ii ( الرقابة التي يقوم بها أحد رعايا الدولة المتعاقدة الأ خرى. لا تخالف الحالة الاخيـرة أي مبدأ من القانون الدولي وهي تتوافق مع نصا تفاقية الاكسيد. من ناحية أخـرى، إن الحالة الاولى تخالف القيد العام الوارد في المادة25)1 (والجزء الأول من المادة 25 (من اتفاقية الاكسيد، فيما خص كلا من الدول المتعاقدة والمواطنين(بمـا في ذلك الّذين يحملون جنسية مزدوجة). بعبارة أخرى، تتّفق الحالة الأخيـرة مـع غرض وهدف اتفاقية الاكسيد، ولكن الحالة الاولى تتعارض معها : قد تسمح باللّجوء الى اتفاقية الاكسيد من أجل غرض من الواضح لم يكن مقصوداً بالاتفاقية وسيشكّل انتهاكاً لحدودها الموضوعية. وبالاشارة الى ما ذكر أعلاه، تلعب المـادة25)2)(b ( دور الاستثناء فقط على القيد العام في المادة 25 في ما يتعلّق باختصاص المركز. […]  144 -قررت الهيئة أن الادلّة الواقعية تبين بشك ل قاطع أن CTIP هـي شـركة واجهـة إماراتية مملوكة بالكامل من REGI ،التي هي بدورها شركة واجهة إماراتية مملوكة بالكامل من السيدGinena Reda ،مواطن مصري (وهو أيضاً مواطن كنـدي). إن ملكية الحصص ليست، بالطبع، دليلاً قاطعاً على الرقابة؛ إنّما في هذه الحالة، مـن الواضح أنّه في الواقع، يدير السيد Ginena كلّ من CTIP و REGI ،بالإضـافة الى أن هاتين الشركتين الاماراتيتين بوصفهما شركتين قابـضتين لــ 90 %مـن الفائدة غير المباشرة للسيد Ginena في الشركة المدعيـة، والتـي لا بـد مـن أن تضاف الى نسبة 5 %من الفائدة المباشرة للسيدGinena والتـي لا تـدخل ضـمن هاتين الشركتين... في الواقع التجاري، وكواقعة، يـدير الـسيدGinena الـشركة المدعية. […] 145 -علاوة على ذلك، لا يهم فعلياً إن كان السيد Ginena يمارس وحـده رقابـة علـى الشركة المدعية (بفوائده المباشرة وغير المباشرة بنسبة 95 (%أو إن كان يتـشارك مع السيد Rasikh) مع فائدته المباشرة بنسبة 5 (%هذه الرقابة، لأن السيد Rasikh هو أيضاً مواطن مصري. […] ترى الهيئة أن خياره بالنسبة الى شكل الشركة قد تم بحـسن نيـة لأسـباب ماليـة مشروعة، ولم يخطّط له في إطار عمليـة مدروسـة لاختيـار القـضاء ( forum shopping (بموجب المعاهدة. [...] 148 -في الوقت المناسب، عندما قدمت المدعية طلب التحكيم الى المركز، لم تكن كندا من الدول المتعاقدة على اتفاقية الاكسيد؛ ولم يكن السيدGinena طرفاً في هذا التحكيم. علاوة على ذلك، لا تستطيع معاهدة ثنائية بين دولتين، حتـى ولـو أدرجـت تلـك المعاهدة في قوانينهما المحلية، تعديل نص معاهدة متعددة الأ طـراف مثـل اتفاقيـة الاكسيد. بالتالي، لا يمكن أن تشكّل جنسية السيدGinena الكندية عـاملاً بموجـب المادة 25)2)(b (من اتفاقية الاكسيد، ولهذه الغاية، كان ولا يـزال يعتبـر مواطنـاً مصرياً وكندياً. وفي جميع الأحوال، إن السيد Ginena ليس الجهـة المدعيـة (ولا السيد Rasikh .(تقدم المدعية مطالبها بموجب المعاهدة بـين مـصر والامـارات العربية المتحدة (وليس وفقاً لمعاهدة الاستثمار الثنائية بين مصر وكندا ). بالتالي، لا تستطيع الهيئة أن تستمد أي جزء من اختصاصها في الحالة الراه نة مـن معاهـدة الاستثمار الثنائية بين مصر وكندا. […] 149 -لهذه الأسباب، اعتبرت الهيئة أن المدعية لم تستوفِ شروط الا ختبـار الموضـوعي في الجزء الثاني من المادة 25)2)(b ( من اتفاقيـة تـسوية منازعـات الاسـتثمار. وتبعاً لذلك، قررت الهيئة أنّها غير مختصة بالنظر في طلـب المدعيـة فـي هـذا التحكيم. الجزء الرابع: الاختصاص الزمني: […] يتّفق الطرفان وتؤكد الهيئة أنّه، في حال أيـدت أول اعتـراض للمـدعى عليهـا يتعلّـق بالاختصاص بالنسبة للاشخاص (personae ratione ،(فلن تكون مختصة بـالنظر فـي طلب المدعية في هذا التحكيم، مهماكانت قراراتها في ما يتعلّق باعتراض المدعية المتعلّق بالاختصاص الزمني (temporis ratione […] ( هذا الاعتراض يتعلّق فقط بطلب المدعية بشأن "النزاع حول الجنيه المصري المتغير". تحليل الهيئة: إن هذه الهيئة غير مختصة بالنظر في طلب المدعية، من غير الضروري وغيـر الملائـم للهيئة الآن أن تفصل في اعتراض المدعية على الاختصاص الزمني. [...] الجزء الخامس: التكاليف : 153 -تفصل المادة 61)2 (من اتفاقية تسوية منازعات الاستثمار و المادة 47) 1)(j (مـن قواعد التحكيم بمسألة التكاليف في هذه الإجراءات. […]  في هذه الحالة، من الواضح أن المدعية هي الفريق الخاسر و المدعى عليهـا هـي الطرف الرابح [...] وترى الهيئة أن تتحمل المدعية بالكامـل، دون اللّجـوء إلـى المدعى عليها، رسوم ونفقات الهيئة ورسوم المركز. [...] وفي ظلّ هذه الظروف، ترى الهيئة أنه سيكون مناسباً فـي هـذه الحالـة بالنـسبة للأطراف تحمل النفقات ال خاصة بكلّ منهما... و ترى الهيئة أن المدعية قد تجاوبـت وتعاونت بحسن نية لضمان تحكيم مفيد لكلا الطرفين. وعليه، فإن الهيئة لا ترى أنّه من المناسب الحكم على المدعية بدفع النفقات الخاصة بالمدعى عليها. 157 -في الختام، لهذه الأسباب، قررت المحكمة أن المدعية والمـدعى عليهـا يـتحملان النفقات الخاصة بكلّ منهما؛ وأن تتحمل المدعية جميع الرسـوم ونفقـات المحكمـة ورسوم المركز. الجزء السادس : الفقرة الحكمية: 158 -للأسباب المبينة أعلاه، قررت الهيئة: • تأييد الاعتراض المقدم من المدعى عليها على الاختصاص بالنسبة للأشخاص. • عدم الفصل، بطريقة أو بأخرى، بالاعتراض في ما خص الاختـصاص الزمنـي المقدم من المدعى عليها. • إعلان عدم اختصاص المركز (الاكسيد) والهيئة بالنظر في طلب المدعية في هذا التحكيم بموجب المواد 25)1 (و25)2)(b (من اتفاقية الاكسيد. • تحمل المدعية كافة التكاليف في هذه الاجراءات بما في ذلك رسوم ونفقات أعضاء الهيئة التحكيمية ونفقات ورسوم الامانة العامة. إن هذا المبلغ المحدد سيبلّغ لاحقـاً من المركز. • وتحمل كلّ طرف نفقاته الخاصة.