تسجيل دخول
info@earbdia.com
رجوع
الرئيسية
الخدمات
الموسوعة البحثية
التدريب
الاستشارات
الابحاث
تأسيس مراكز التحكيم
حقائب برامج التدريب
الاشتراكات
طلب بطاقة عضوية
الاسئلة الشائعة
سفراء التحكيم
من نحن
تواصل معنا
الخدمات
الرئيسية
الموسوعة البحثية
التنفيذ
مخالفة النظام العام
المجلات العلمية
مجلة التحكيم العالمية العدد 28
ابواب التحكيم الرئيسية
المحكم وهيئة التحكيم
الرجاء اختيار موضوع من المواضيع الموضحة ادناه للحصول على المعلومات المطلوبة
الكتب
المجلات العلمية
رسائل الدكتوراة والماجسيتير
الاحكام القضائية
الاحكام التحكيمية
قوانين التحكيم
قواعد مراكز التحكيم
مجلة التحكيم العالمية العدد 28
مقـرر تحكيمـي صـادر عـن المحكمـة الدوليـة للتحكيم لدى غرفة التجارة الدولية - طلب تخويلـه الإعتراف ومنحه الصيغة التنفيذية - الإطار القانوني للطلب هو اتفاقية نيويورك التي هي بمثابة قانون تعلـو على القوانين الداخلية - العمل يجري بها في شأن مقرر صـادر خـارج تـراب الدولة المطلوب الإعتراف لـديها - إجـراءات تنفيذ الحكـم تتركهـا إتفاقية نيويورك لقانون الدولة المطلوب إجـراء التنفيذ فيها - موضـوع الطلب هو مقرر تحكيمي دولي - تذييله بالصيغة التنفيذية يرجع بشأنه إلى الإتفاقيات الدولية خاصة اتفاقية نيويورك - الطـرف الـصادر ضـده حـكـم التحكيم الأجنبي يمكنـه الإعتراض عليـه إذا لم يتمكن مـن العـلـم بمباشرة التحكيم أو عـدم أو إستحالة تقديمـه دفاعـه - مـغـزى ذلـك إحـترام مبـدأ التواجهية - أجل مسطرة التحكيم غير معلق على أي إجراء – المقرر التحكيمي يشير إلى تاريخين - القانون لم يشترط توقيع المقـرر التحكيمـي في أن واحـد - إختيار القانون الواجب التطبيق - الضابط والمعيار الـذي يحكم هيئة التحكيم في ذلـك هـو إرادة الأطراف - مصطلح الإختصاص بالإختصاص يعني أن المحكـم مختص بنظر تحديـد نـطـاق سلطته وتقـدير صحة النـزاع - تفسير المحكمين لبنـود الإتفـاق لـيـس فيـه خروج عن الإختصاص - إستئناف الأمر بإعطاء الصيغة التنفيذية - محكمة الإستئناف لا يجوز لها ان تنظر في موضـوع القضية أو مراقبة الحكم إلا ما يتعلق بالنظام العام.
رجوع >>