التنفيذ / مخالفة النظام العام / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية العدد 28 / مقـرر تحكيمـي صـادر عـن المحكمـة الدوليـة للتحكيم لدى غرفة التجارة الدولية - طلب تخويلـه الإعتراف ومنحه الصيغة التنفيذية - الإطار القانوني للطلب هو اتفاقية نيويورك التي هي بمثابة قانون تعلـو على القوانين الداخلية - العمل يجري بها في شأن مقرر صـادر خـارج تـراب الدولة المطلوب الإعتراف لـديها - إجـراءات تنفيذ الحكـم تتركهـا إتفاقية نيويورك لقانون الدولة المطلوب إجـراء التنفيذ فيها - موضـوع الطلب هو مقرر تحكيمي دولي - تذييله بالصيغة التنفيذية يرجع بشأنه إلى الإتفاقيات الدولية خاصة اتفاقية نيويورك - الطـرف الـصادر ضـده حـكـم التحكيم الأجنبي يمكنـه الإعتراض عليـه إذا لم يتمكن مـن العـلـم بمباشرة التحكيم أو عـدم أو إستحالة تقديمـه دفاعـه - مـغـزى ذلـك إحـترام مبـدأ التواجهية - أجل مسطرة التحكيم غير معلق على أي إجراء – المقرر التحكيمي يشير إلى تاريخين - القانون لم يشترط توقيع المقـرر التحكيمـي في أن واحـد - إختيار القانون الواجب التطبيق - الضابط والمعيار الـذي يحكم هيئة التحكيم في ذلـك هـو إرادة الأطراف - مصطلح الإختصاص بالإختصاص يعني أن المحكـم مختص بنظر تحديـد نـطـاق سلطته وتقـدير صحة النـزاع - تفسير المحكمين لبنـود الإتفـاق لـيـس فيـه خروج عن الإختصاص - إستئناف الأمر بإعطاء الصيغة التنفيذية - محكمة الإستئناف لا يجوز لها ان تنظر في موضـوع القضية أو مراقبة الحكم إلا ما يتعلق بالنظام العام.
الاسم
مجلة التحكيم العالمية العدد 28تاريخ النشر
عدد الصفحات
رقم الصفحة
546لئن منحت الإنفاقية (نيويورك) للطرف الصادر ضده حكم التحكيم الأجنبي أن يعترض على طلب الإعتراف وتنفيذ حكم التحكيم إذا لم يتمكن من العلم بمباشرة التحكيم بسبب عدم تبليغـه بكيفية صحيحة بجريان المحاكمة التحكيمية أو إستحالة تمكنه من تقديم دفاعه، فإن مغزى ذلك هو احترام مبدأ التواجهية الذي كرسه القانون إحتراما لحقوق الدفاع. إن الإطار القانوني للطلب هو اتفاقية نيويورك المؤرخة في 09 يونيو 1958 فـي شـان الاعتراف بالمقررات التحكيمية الأجنبية وتنفيذها المصادق عليها من طرف المملكة المغربية بالظهير الشريف رقم 266-59-1 المنشور بالجريدة الرسمية عدد 2473 بتاريخ 20 رمضان 1379 الموافق لـ 18 مارس 1960، وكذا قانون المسطرة المدنية وفق ما هو منصوص عليه في بابه الثامن المتعلق بالتحكيم قبل نسخه بمقتضى القانون رقم 05-08، علما أن الاتفاقيـات الدولية هي بمثابة قوانين تسمو على القوانين الداخلية نفسها.
حيث وفقا للفقرة الأولى من الفصل الأول من الاتفاقية المذكورة، فإن العمل يجري بهـذه الاتفاقية في شأن المقررات التحكيمية الصادرة بتراب دولة ما غير الدولة المطلوب فيهـا الاعتراف بالمقررات وتنفيذها، والناشئة عن نزاعات بين أشخاص ذاتيين أو معنويين، كما يعمل بها بخصوص المقررات التحكيمية غير المعتبرة بمثابة مقـررات وطنية في الدولـة المطلوب فيها الاعتراف بها وتنفيذها. إن مقتضيات الفصل 49 من قانون المسطرة المدنية، وإستناداً أيضاً إلى ما يستشف مـن
بنود اتفاقية نيويورك التي تقضي بترك مهمة تحديد إجراءات تنفيذ الحكم التحكيمـي الأجنبـي
لقانون الدولة المطلوب إجراء التنفيذ فيها.حيث إنه وباعتبار موضوع الطلب هو مقرر تحكيم دولي، فإن تذييله بالصيغة التنفيذيـة يرجع بشأنه إلى الاتفاقيات الدولية خاصة اتفاقية نيويورك، كما ذكر أعلاه. لئن منحت الإنفاقية للطرف الصادر ضده حكم التحكيم الأجنبي أن يعترض علـى طلـب الاعتراف، وتنفيذ حكم التحكيم، إذا لم يتمكن من العلم بمباشرة التحكيم بسبب عدم تبليغه بكيفية صحيحة بجريان المحاكمة التحكيمية أو استحالة تمكنه من تقديم دفاعه، فإن مغزى ذلـك هـو إحترام مبدأ التواجهية الذي كرسه القانون احتراما لحقوق الدفاع. ان مقتضيات الفصل 24 في فقرته الثانية من نظام غرفة التحكيم الدولية، تعتبر أن أجـل مسطرة التحكيم أو تعديله غير معلق على أي إجراء، وإنما ينبغي إشعار المحكمة التحكيمية بذلك والأطراف ليس إلا. بإختصاصه، وتحديد نطاق سلطته، وتقرير ما إذا كان النزاع صحيحا أم لا.
إن القانون لم يتطلب أكثر من الإشارة إلى تاريخ إصدار المقرر التحكيمي ولم يشترط أن
يوقع مصدروه في أن واحد. ان المعيار والضابط الذي يحكم هيئة التحكيم في إختيار القانون الواجب التطبيق هو إرادة الأطراف وان هذه الإرادة كما هو ثابت انعقدت على الخضوع للقانون الإنكليزي وفي ما يخص الإجراءات المتبقية، إلى قانون غرفة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية بباريس CCI
المبدأ الذي يصطلح عليه – الإختصاص بالإختصاص – يعني مجمل الكتابات التي عنيت بمجال التحكيم الدولي، أن يختص المحكم بتحديد إختصاصه ونظـر المنازعات المتعلقة
ان تفسير المحكمين لبنود الإتفاق ليس فيه أي خروج عن الإختصاص الموكل لهم. عملا بالفصل 321. من في. م. م. فإن المحكمة التي يستأنف أمامها الأمر بإعطاء الصيغة التنفيذية لحكم المحكمين لا يجوز لها أن تنظر في موضوع القضية، ولا تملـك تعـديل حكـم المحكمين ولا الغاءه أو إضافة شيء إليه ولا أن تراقيه، إلا ما يتعلق بالنظام العـام بمـا فيـه أحكام الفصل 306. من في م م.
(محكمة الإستئناف التجارية بالدار البيضاء، المحكمـة التجارية بالرباط، الأوامـر الإستعجالية، أمر رقم 323، تاريخ 2013/3/6) وبعد التأمل طبقاً للقانون:
حيث يهدف الطلب كما تم إصلاحه إلى تحويل الاعتراف ومنح الصيغة التنفيذية للمقـرر التحكيمي الصادر بتاريخ 2012/05/21 عن المحكمة الدولية للتحكيم لدى غرفة التجارة الدولية بباريس.
وحيث أبدى المطلوبون دفوعا في الشكل نوردها كالتالي:
أولا- إستناد المقال إلى نص قانوني غير مطبق على موضوع الدعوى بإعتبار أن تـاريخ العقد المتضمن شرط التحكيم هو 15 شتنبر 2007، وان قانون 05-08 القاضي بنسخ وتعويض الباب الثامن بالقسم الخامس من قانون المسطرة المدنية الصادر في 30 نونبر 2007 قـد نـص صراحة في مادته الثانية على أن تظل، بصورة إنتقالية، مقتضيات الباب الثـامن مـن القـسم الخامس من قانون المسطرة المدنية المشار إليه أعلاه مطبقة على إتفاقات التحكيم المبرمة قبـل تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ، وان قانون 05-08 قد تم نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 06 دجنبر 2007.
ثانيا- خرق أحكام الفصلين 3 و 4 من اتفاقية نيويورك المؤرخة في 10 يونيو 1958 فـي شأن الإعتراف بالمقررات التحكيمية الأجنبية وتنفيذها، إذ إن الصيغة التي جاء بها الطلب تحاشت التطرق إلى طلب الاعتراف بالحكم التحكيمي، وفق ما يتطلبه الفصل 3 ويؤكده الفصل 4 مـن الاتفاقية المذكورة.
ثالثاً - خرق أحكام الفصل 4 الفقرتين، "أ" و "ب" من الاتفاقية نفسها، إذ تنص الاتفاقيـة
المذكورة في فصلها الرابع على انه "يجب على الفريق الذي يطلب الاعتراف والتنفيذ أن يقدم في
أن واحد الأوراق الآتية:
أ- أصل المقرر يشهد بصحته قانونيا أو نسخة منه تتوافر فيها الشروط المطلوبة لصحتها. ب - أصل الاتفاقية منصوص عليها في الفصل الثالث أو نسخة منها تتوافر فيها الشروط المطلوبة لصحتها، وأن المدعية اكتفت بالإدلاء بصورة من الاتفاقية وبنسخة التحكيمي، ولم تدل بأصله أو نسخة تتوافر فيهـا شـروط الصحة باعتبار أن الحكم المذكور صدر بباريس، ولم تعمد السلطات الإدارية الفرنسية إلـى مطابقتـه للأصل.
رابعا- خرق أحكام التبليغ كما هي واردة في اتفاقية التعاون القضائي بين المغرب وفرنسا المؤرخة في 5 أكتوبر 1957 وكذا الاتفاقية الدولية المتعددة الأطراف بشأن إيصال الأوراق القضائية وغير القضائية في المادة المدنية أو التجارية وتبليغها إلى الخارج، ذلك أن شهادة التبليغ المدلى بها صادرة عن المحكمة الدولية للتحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية وبذلك فهي لا تعـد تبليغاً بالمفهوم القانوني إستنادا إلى أحكام الاتفاقية المذكورة التـي تقضي بضرورة إحتـرام إجراءات التبليغ عن طريق أعوان التبليغ المعهود إليهم ذلك الأمر وفق قانون الدولة التي ستتم فيها إجراءات التبليغ وكذا اتفاقية لاهاي الموقعة بتاريخ 01 مارس 1954 والتي صـادق عليهـا المغرب بموجب ظهير 67-647 بتاريخ 30 شتنبر 1969. لكن، حيث إنه بمقتضى الفصل الثالث من قانون المسطرة المدنية المغربي، فإنه لـن كـان
يحظر على القاضي أن يغير تلقائيا موضوع أو سبب الدعوى، فإن له أن يبت دائما طبقا للقوانين
المطبقة على النازلة. وحيث وتأسيساً على ذلك، فإن الإطار القانوني للطلب هو إتفاقية نيويورك المؤرخة في 09) يونيو 1958 في شأن الاعتراف بالمقررات التحكيمية الأجنبية وتنفيذها المصادق عليها من طرف المملكة المغربية بالظهير الشريف رقم 266-59-1 المنشور بالجريدة الرسمية عـدد 2473 بتاريخ 20 رمضان 1379 الموافق لـ 18 مارس 1960 وكذا قانون المسطرة المدنية وفق مـا هو منصوص عليه في بابه الثامن المتعلق بالتحكيم قبل نسخه بمقتضى القانون رقم 05-08 علماء أن الاتفاقيات الدولية هي بمثابة قوانين تسمو على القوانين الداخلية نفسها، وليس هناك مـا أدل على ذلك، مما سبق للمجلس الأعلى سابقا - محكمة النقض – ان قضي بـه حينمـا مـنـح الأحكام التي أنت بها المعاهدة الدولية قوة تفوق القانون الداخلي، حيث جاء في القرار الصادر عنه بتاريخ 1979/8/13، والذي اعتبر أن القانون الدولي الخاص يقضي بتطبيق مقتضيات الاتفاقيات الدولية عند تعارضها مع مقتضيات القانون الداخلي، إن المقرر التحكيمـي المؤسـس عليه شرط التحكيم، ورغم مخالفته مقتضيات الفصل 529 من ق م م القديم لا يعتبر باطلا حينما قام بتطبيق الفصل 2 من المعاهدة المذكورة (قرار مشار إليه في مجلة قضايا الاستثمار والتحكيم من الحكم من خلال إجتهادات المجلس الأعلى الندوة الجهوية الرابعة التي أقيمت احتفاء بالذكرى الخمسينية
لتأسيس المجلس الأعلى الصفحة 225). وحيث، عملا بنصوص الفصل 3 من اتفاقية نيويورك التي جاء فيها تعترف كل دولة مـن الدول المتعاقدة بقوة أي مقرر تحكيمي وتسمح بتنفيذه وفق قواعد المسطرة المتبعة فـي التـراب المستدل فيه بالمقرر".
وحيث وفقا للفقرة الأولى من الفصل الأول من الاتفاقية المذكورة فإن العمل يجـري بهـذه الاتفاقية في شأن المقررات التحكيمية الصادرة بتراب دولة ما غيـر الدولة المطلوب فيهـا الاعتراف بالمقررات وتنفيذها والناشئة عن نزاعات بين أشخاص ذاتيين أو معنويين، كما يعمـل بها بخصوص المقررات التحكيمية غير المعتبرة بمثابة مقررات وطنية في الدولة المطلوب فيهـا الاعتراف بها وتنفيذها.
وحيث بذلك فان الدفع بعدم قبول الطلب لدخول القانون رقم 05-08 حيز التنفيـذ بتـاريخ لاحق لتاريخ إبرام العقد المتضمن شرط التحكيم غير جدير بالاعتبار. وحيث إنه طبقا للقاعدة الفقهية المعمول بها في الميدان القضائي، فإن العبرة بالمعاني لا بالألفاظ والمباني وإعمالاً لها يكون طلب المدعية واضحا وصريحاً من حيث الغايـة التـي يروسها إذ جاء ماتمسها صريحا في طلب الأمر بإكساء المقرر التحكيمـي الـصـادر عـن المحكمة الدولية للتحكيم لدى غرفة التجارة الدولية بباريس بالصيغة التنفيذية، وفـي جميـع الأحوال فإن الدفع المذكور قد وقع تجاوزه بمقتضى المذكرة الإصلاحية المـؤدى عنهـاء والتي التمست فيها المدعية الأمر بتخويل الاعتراف وتذييل المقرر التحكيمي الدولي المذكور بالصيغة التنفيذية.
وحيث، وبناء عليه، يبقى الدفع الأول والثاني عديم الأساس ويتعين رده. وحيث بخصوص الدفع الثالث، فإنه بالرجوع إلى الفصل المتمسك بخرفه نجده ينص علـى اله "يجب على الفريق الذي يطلب الإعتراف والتنفيذ أن يقدم في آن واحد مع الطلب: أ- أصل المقرر يشهد بصحته قانونياً أو نسخة منه تتوفر فيها الشروط المطلوبة لصحتها، ب- أصل الاتفاقية المنصوص عليها في الفصل الثاني أو نسخة منهـا تتـوافر الشروط
المطلوبة لصحتها...وحيث إنه بالاطلاع على الوثائق المرفقة لطلب المدعية يتضح أن ما أدلت به هـو أصـل المقرر التحكيمي وهو يحمل أسماء وتوقيع الهيئة التحكيمية وليس صورة منه كما هو مدعى به وأن المقرر المذكور نفسه أشير فيه صراحة إلى إعتبار هذا المستند أصل حكم التحكيم النهـائي الصادر طبقا لقواعد التحكيم الخاصة بالمحكمة الدولية للتحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية وهذا
ما تضمنته أيضا نسخته المترجمة إلى العربية، وحيث إنه بخصوص اتفاقية التحكيم، فإن المطلوبين لم ينكرا وجودها، أي وجود تعاقد بين الطرفين، بدليل إقرارهما أمام الهيئة التحكيمية نورد منها على سبيل المثال لا الحصر وما سجلته هذه الأخيرة - الهيئة التحكيمية - انطلاقا من ذلك، حيث جاء في الفقرة 127 من المقرر التحكيمي في نسخته العربية ما يلي: علاوة على ذلك يعترض المدعى عليهما على الاختصاص الشخصي لمحكمة التحكيم على السيد كمرة شخصيا، لأن العقد ابرم بين شريكين اي جيمتيك ش. م. م. و اینرسییل تونس". وما جاء في الفقرة 136 منه: "اقتنعت المحكمة بالمستندات المدلى بها والتي تفيد أن المدعى
عليهما لم يقصدا في حقيقة الأمر إنشاء علاقة قانونية ملزمة بين الأطراف، لكنهما فعلا ذلك مـن
خلال توقيع العقد عند إصداره من اجل التوقيع عليه بالعطف وأن المدعى عليهما تصرفاً أيـضاً
وفق أحكامه لفترة لا يستهان بها".
وتضمنت الفقرة 137 "علاوة على ذلك سجلت المحكمة أنه فـي ردهـا وفـي مطالبهمـا المضادة يصر المدعى عليهما على أن العقد ما زال ساري المفعـول، لأن إشعار الفسخ لم يحرر كتابة ولم يسلم يدا بيد أو بواسطة الفاكس، وبناء على ذلك تعتبر المحكمة أنه من غيـر المقبـول الاعتماد في الوقت نفسه على التواجد المستمر للعقد والبطلان الذي يعتبر أساس تشكيله".
وتضيف الفقرة الموالية – أي 138- من المقرر نفسه "أخيرا أن المحكمة مقتنعـة بـالرأي الذي يقول بأنه لا يجوز للمدعى عليهما الإدعاء بعدم وجود العقد أو بطلانه، فالأفعال المختلفة التي يقوم بها المدعى عليهما، بما في ذلك كونهما ما زالا يقـدمـان خـدمات ويتقاضيان أجـرا بموجب العقد لمدة دامت سنة تبين أن الطرفين معا يعتمدان على نحو معقول على وجود العقـد بل وأن الإقرار، كما أشير إلى ذلك أعلاه، جاء صريحا في مذكراتهما الحالية حيث جـاء فـي المذكرة المدلى بها بجلسة 2012/12/12 حيث بالرجوع إلى العقد المتضمن لشرط التحكيم نجده ينس في صيغته الأصلية على ما يلي...." وبذلك يتضح انه لا مجال للدفع بعدم التعاقد خاصـة وان المطلوبين لم يتضررا من عدم الإدلاء بأصل الاتفاقية أو نسخة طبق الأصـل منهـا وان مقتضيات الفصل 49 من قانون المسطرة المدنية، واستنادا أيضا إلى ما يستشف من بنود اتفاقيـة نيويورك التي تقضي بترك مهمة تحديد إجراءات تنفيذ الحكم التحكيمي الأجنبي لقـانون الدولـة المطلوب إجراء التنفيذ فيها بهدف تلافي وضع حلول تفصيلية للقضايا التي تطرحهـا إجـراءات التنفيذ من طرف السلطات المعنية في الدول، وهذا ما تقضي به صراحة مقتضيات الفصل 3 من الاتفاقية التي نصت على أنه "ومن أجل الاعتراف بالمقررات التحكيمية أو تنفيذها المطبقة عليها هذه الاتفاقية لا تفرض شروطاً مشددة ولا صوائر مرتفعة نسبيا عـذا الشروط أو الصوائر المفروضة للاعتراف بالمقررات التحكيمية الوطنية أو لتنفيذها" .
وحيث انه بخصوص خرق التبليغ لاتفاقية التعاون القضائي المغربي الفرنسي واتفاقية لاهاي
في شأن المسطرة المدنية، فإن الطالبة ردت الدفع المذكور بكون هذه الأخيرة، فضلا عن عـدم