الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / مخالفة النظام العام / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية العدد 28 / مقـرر تحكيمـي صـادر عـن المحكمـة الدوليـة للتحكيم لدى غرفة التجارة الدولية - طلب تخويلـه الإعتراف ومنحه الصيغة التنفيذية - الإطار القانوني للطلب هو اتفاقية نيويورك التي هي بمثابة قانون تعلـو على القوانين الداخلية - العمل يجري بها في شأن مقرر صـادر خـارج تـراب الدولة المطلوب الإعتراف لـديها - إجـراءات تنفيذ الحكـم تتركهـا إتفاقية نيويورك لقانون الدولة المطلوب إجـراء التنفيذ فيها - موضـوع الطلب هو مقرر تحكيمي دولي - تذييله بالصيغة التنفيذية يرجع بشأنه إلى الإتفاقيات الدولية خاصة اتفاقية نيويورك - الطـرف الـصادر ضـده حـكـم التحكيم الأجنبي يمكنـه الإعتراض عليـه إذا لم يتمكن مـن العـلـم بمباشرة التحكيم أو عـدم أو إستحالة تقديمـه دفاعـه - مـغـزى ذلـك إحـترام مبـدأ التواجهية - أجل مسطرة التحكيم غير معلق على أي إجراء – المقرر التحكيمي يشير إلى تاريخين - القانون لم يشترط توقيع المقـرر التحكيمـي في أن واحـد - إختيار القانون الواجب التطبيق - الضابط والمعيار الـذي يحكم هيئة التحكيم في ذلـك هـو إرادة الأطراف - مصطلح الإختصاص بالإختصاص يعني أن المحكـم مختص بنظر تحديـد نـطـاق سلطته وتقـدير صحة النـزاع - تفسير المحكمين لبنـود الإتفـاق لـيـس فيـه خروج عن الإختصاص - إستئناف الأمر بإعطاء الصيغة التنفيذية - محكمة الإستئناف لا يجوز لها ان تنظر في موضـوع القضية أو مراقبة الحكم إلا ما يتعلق بالنظام العام.

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية العدد 28
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    546

التفاصيل طباعة نسخ

لئن منحت الإنفاقية (نيويورك) للطرف الصادر ضده حكم التحكيم الأجنبي أن يعترض على طلب الإعتراف وتنفيذ حكم التحكيم إذا لم يتمكن من العلم بمباشرة التحكيم بسبب عدم تبليغـه بكيفية صحيحة بجريان المحاكمة التحكيمية أو إستحالة تمكنه من تقديم دفاعه، فإن مغزى ذلك هو احترام مبدأ التواجهية الذي كرسه القانون إحتراما لحقوق الدفاع. إن الإطار القانوني للطلب هو اتفاقية نيويورك المؤرخة في 09 يونيو 1958 فـي شـان الاعتراف بالمقررات التحكيمية الأجنبية وتنفيذها المصادق عليها من طرف المملكة المغربية بالظهير الشريف رقم 266-59-1 المنشور بالجريدة الرسمية عدد 2473 بتاريخ 20 رمضان 1379 الموافق لـ 18 مارس 1960، وكذا قانون المسطرة المدنية وفق ما هو منصوص عليه في بابه الثامن المتعلق بالتحكيم قبل نسخه بمقتضى القانون رقم 05-08، علما أن الاتفاقيـات الدولية هي بمثابة قوانين تسمو على القوانين الداخلية نفسها.

 

حيث وفقا للفقرة الأولى من الفصل الأول من الاتفاقية المذكورة، فإن العمل يجري بهـذه الاتفاقية في شأن المقررات التحكيمية الصادرة بتراب دولة ما غير الدولة المطلوب فيهـا الاعتراف بالمقررات وتنفيذها، والناشئة عن نزاعات بين أشخاص ذاتيين أو معنويين، كما يعمل بها بخصوص المقررات التحكيمية غير المعتبرة بمثابة مقـررات وطنية في الدولـة المطلوب فيها الاعتراف بها وتنفيذها. إن مقتضيات الفصل 49 من قانون المسطرة المدنية، وإستناداً أيضاً إلى ما يستشف مـن

 

بنود اتفاقية نيويورك التي تقضي بترك مهمة تحديد إجراءات تنفيذ الحكم التحكيمـي الأجنبـي

 

لقانون الدولة المطلوب إجراء التنفيذ فيها.حيث إنه وباعتبار موضوع الطلب هو مقرر تحكيم دولي، فإن تذييله بالصيغة التنفيذيـة يرجع بشأنه إلى الاتفاقيات الدولية خاصة اتفاقية نيويورك، كما ذكر أعلاه. لئن منحت الإنفاقية للطرف الصادر ضده حكم التحكيم الأجنبي أن يعترض علـى طلـب الاعتراف، وتنفيذ حكم التحكيم، إذا لم يتمكن من العلم بمباشرة التحكيم بسبب عدم تبليغه بكيفية صحيحة بجريان المحاكمة التحكيمية أو استحالة تمكنه من تقديم دفاعه، فإن مغزى ذلـك هـو إحترام مبدأ التواجهية الذي كرسه القانون احتراما لحقوق الدفاع. ان مقتضيات الفصل 24 في فقرته الثانية من نظام غرفة التحكيم الدولية، تعتبر أن أجـل مسطرة التحكيم أو تعديله غير معلق على أي إجراء، وإنما ينبغي إشعار المحكمة التحكيمية بذلك والأطراف ليس إلا. بإختصاصه، وتحديد نطاق سلطته، وتقرير ما إذا كان النزاع صحيحا أم لا.

 

إن القانون لم يتطلب أكثر من الإشارة إلى تاريخ إصدار المقرر التحكيمي ولم يشترط أن

 

يوقع مصدروه في أن واحد. ان المعيار والضابط الذي يحكم هيئة التحكيم في إختيار القانون الواجب التطبيق هو إرادة الأطراف وان هذه الإرادة كما هو ثابت انعقدت على الخضوع للقانون الإنكليزي وفي ما يخص الإجراءات المتبقية، إلى قانون غرفة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية بباريس CCI

 

المبدأ الذي يصطلح عليه – الإختصاص بالإختصاص – يعني مجمل الكتابات التي عنيت بمجال التحكيم الدولي، أن يختص المحكم بتحديد إختصاصه ونظـر المنازعات المتعلقة

 

ان تفسير المحكمين لبنود الإتفاق ليس فيه أي خروج عن الإختصاص الموكل لهم. عملا بالفصل 321. من في. م. م. فإن المحكمة التي يستأنف أمامها الأمر بإعطاء الصيغة التنفيذية لحكم المحكمين لا يجوز لها أن تنظر في موضوع القضية، ولا تملـك تعـديل حكـم المحكمين ولا الغاءه أو إضافة شيء إليه ولا أن تراقيه، إلا ما يتعلق بالنظام العـام بمـا فيـه أحكام الفصل 306. من في م م.

 

(محكمة الإستئناف التجارية بالدار البيضاء، المحكمـة التجارية بالرباط، الأوامـر الإستعجالية، أمر رقم 323، تاريخ 2013/3/6) وبعد التأمل طبقاً للقانون:

 

حيث يهدف الطلب كما تم إصلاحه إلى تحويل الاعتراف ومنح الصيغة التنفيذية للمقـرر التحكيمي الصادر بتاريخ 2012/05/21 عن المحكمة الدولية للتحكيم لدى غرفة التجارة الدولية بباريس.

 

وحيث أبدى المطلوبون دفوعا في الشكل نوردها كالتالي:

 

أولا- إستناد المقال إلى نص قانوني غير مطبق على موضوع الدعوى بإعتبار أن تـاريخ العقد المتضمن شرط التحكيم هو 15 شتنبر 2007، وان قانون 05-08 القاضي بنسخ وتعويض الباب الثامن بالقسم الخامس من قانون المسطرة المدنية الصادر في 30 نونبر 2007 قـد نـص صراحة في مادته الثانية على أن تظل، بصورة إنتقالية، مقتضيات الباب الثـامن مـن القـسم الخامس من قانون المسطرة المدنية المشار إليه أعلاه مطبقة على إتفاقات التحكيم المبرمة قبـل تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ، وان قانون 05-08 قد تم نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 06 دجنبر 2007.

 

ثانيا- خرق أحكام الفصلين 3 و 4 من اتفاقية نيويورك المؤرخة في 10 يونيو 1958 فـي شأن الإعتراف بالمقررات التحكيمية الأجنبية وتنفيذها، إذ إن الصيغة التي جاء بها الطلب تحاشت التطرق إلى طلب الاعتراف بالحكم التحكيمي، وفق ما يتطلبه الفصل 3 ويؤكده الفصل 4 مـن الاتفاقية المذكورة.

 

ثالثاً - خرق أحكام الفصل 4 الفقرتين، "أ" و "ب" من الاتفاقية نفسها، إذ تنص الاتفاقيـة

 

المذكورة في فصلها الرابع على انه "يجب على الفريق الذي يطلب الاعتراف والتنفيذ أن يقدم في

 

أن واحد الأوراق الآتية:

 

أ- أصل المقرر يشهد بصحته قانونيا أو نسخة منه تتوافر فيها الشروط المطلوبة لصحتها. ب - أصل الاتفاقية منصوص عليها في الفصل الثالث أو نسخة منها تتوافر فيها الشروط المطلوبة لصحتها، وأن المدعية اكتفت بالإدلاء بصورة من الاتفاقية وبنسخة التحكيمي، ولم تدل بأصله أو نسخة تتوافر فيهـا شـروط الصحة باعتبار أن الحكم المذكور صدر بباريس، ولم تعمد السلطات الإدارية الفرنسية إلـى مطابقتـه للأصل.

 

رابعا- خرق أحكام التبليغ كما هي واردة في اتفاقية التعاون القضائي بين المغرب وفرنسا المؤرخة في 5 أكتوبر 1957 وكذا الاتفاقية الدولية المتعددة الأطراف بشأن إيصال الأوراق القضائية وغير القضائية في المادة المدنية أو التجارية وتبليغها إلى الخارج، ذلك أن شهادة التبليغ المدلى بها صادرة عن المحكمة الدولية للتحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية وبذلك فهي لا تعـد تبليغاً بالمفهوم القانوني إستنادا إلى أحكام الاتفاقية المذكورة التـي تقضي بضرورة إحتـرام إجراءات التبليغ عن طريق أعوان التبليغ المعهود إليهم ذلك الأمر وفق قانون الدولة التي ستتم فيها إجراءات التبليغ وكذا اتفاقية لاهاي الموقعة بتاريخ 01 مارس 1954 والتي صـادق عليهـا المغرب بموجب ظهير 67-647 بتاريخ 30 شتنبر 1969. لكن، حيث إنه بمقتضى الفصل الثالث من قانون المسطرة المدنية المغربي، فإنه لـن كـان

 

يحظر على القاضي أن يغير تلقائيا موضوع أو سبب الدعوى، فإن له أن يبت دائما طبقا للقوانين

 

المطبقة على النازلة. وحيث وتأسيساً على ذلك، فإن الإطار القانوني للطلب هو إتفاقية نيويورك المؤرخة في 09) يونيو 1958 في شأن الاعتراف بالمقررات التحكيمية الأجنبية وتنفيذها المصادق عليها من طرف المملكة المغربية بالظهير الشريف رقم 266-59-1 المنشور بالجريدة الرسمية عـدد 2473 بتاريخ 20 رمضان 1379 الموافق لـ 18 مارس 1960 وكذا قانون المسطرة المدنية وفق مـا هو منصوص عليه في بابه الثامن المتعلق بالتحكيم قبل نسخه بمقتضى القانون رقم 05-08 علماء أن الاتفاقيات الدولية هي بمثابة قوانين تسمو على القوانين الداخلية نفسها، وليس هناك مـا أدل على ذلك، مما سبق للمجلس الأعلى سابقا - محكمة النقض – ان قضي بـه حينمـا مـنـح الأحكام التي أنت بها المعاهدة الدولية قوة تفوق القانون الداخلي، حيث جاء في القرار الصادر عنه بتاريخ 1979/8/13، والذي اعتبر أن القانون الدولي الخاص يقضي بتطبيق مقتضيات الاتفاقيات الدولية عند تعارضها مع مقتضيات القانون الداخلي، إن المقرر التحكيمـي المؤسـس عليه شرط التحكيم، ورغم مخالفته مقتضيات الفصل 529 من ق م م القديم لا يعتبر باطلا حينما قام بتطبيق الفصل 2 من المعاهدة المذكورة (قرار مشار إليه في مجلة قضايا الاستثمار والتحكيم من الحكم من خلال إجتهادات المجلس الأعلى الندوة الجهوية الرابعة التي أقيمت احتفاء بالذكرى الخمسينية

 

لتأسيس المجلس الأعلى الصفحة 225). وحيث، عملا بنصوص الفصل 3 من اتفاقية نيويورك التي جاء فيها تعترف كل دولة مـن الدول المتعاقدة بقوة أي مقرر تحكيمي وتسمح بتنفيذه وفق قواعد المسطرة المتبعة فـي التـراب المستدل فيه بالمقرر".

 

وحيث وفقا للفقرة الأولى من الفصل الأول من الاتفاقية المذكورة فإن العمل يجـري بهـذه الاتفاقية في شأن المقررات التحكيمية الصادرة بتراب دولة ما غيـر الدولة المطلوب فيهـا الاعتراف بالمقررات وتنفيذها والناشئة عن نزاعات بين أشخاص ذاتيين أو معنويين، كما يعمـل بها بخصوص المقررات التحكيمية غير المعتبرة بمثابة مقررات وطنية في الدولة المطلوب فيهـا الاعتراف بها وتنفيذها.

 

وحيث بذلك فان الدفع بعدم قبول الطلب لدخول القانون رقم 05-08 حيز التنفيـذ بتـاريخ لاحق لتاريخ إبرام العقد المتضمن شرط التحكيم غير جدير بالاعتبار. وحيث إنه طبقا للقاعدة الفقهية المعمول بها في الميدان القضائي، فإن العبرة بالمعاني لا بالألفاظ والمباني وإعمالاً لها يكون طلب المدعية واضحا وصريحاً من حيث الغايـة التـي يروسها إذ جاء ماتمسها صريحا في طلب الأمر بإكساء المقرر التحكيمـي الـصـادر عـن المحكمة الدولية للتحكيم لدى غرفة التجارة الدولية بباريس بالصيغة التنفيذية، وفـي جميـع الأحوال فإن الدفع المذكور قد وقع تجاوزه بمقتضى المذكرة الإصلاحية المـؤدى عنهـاء والتي التمست فيها المدعية الأمر بتخويل الاعتراف وتذييل المقرر التحكيمي الدولي المذكور بالصيغة التنفيذية.

 

وحيث، وبناء عليه، يبقى الدفع الأول والثاني عديم الأساس ويتعين رده. وحيث بخصوص الدفع الثالث، فإنه بالرجوع إلى الفصل المتمسك بخرفه نجده ينص علـى اله "يجب على الفريق الذي يطلب الإعتراف والتنفيذ أن يقدم في آن واحد مع الطلب: أ- أصل المقرر يشهد بصحته قانونياً أو نسخة منه تتوفر فيها الشروط المطلوبة لصحتها، ب- أصل الاتفاقية المنصوص عليها في الفصل الثاني أو نسخة منهـا تتـوافر الشروط

 

المطلوبة لصحتها...وحيث إنه بالاطلاع على الوثائق المرفقة لطلب المدعية يتضح أن ما أدلت به هـو أصـل المقرر التحكيمي وهو يحمل أسماء وتوقيع الهيئة التحكيمية وليس صورة منه كما هو مدعى به وأن المقرر المذكور نفسه أشير فيه صراحة إلى إعتبار هذا المستند أصل حكم التحكيم النهـائي الصادر طبقا لقواعد التحكيم الخاصة بالمحكمة الدولية للتحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية وهذا

 

ما تضمنته أيضا نسخته المترجمة إلى العربية، وحيث إنه بخصوص اتفاقية التحكيم، فإن المطلوبين لم ينكرا وجودها، أي وجود تعاقد بين الطرفين، بدليل إقرارهما أمام الهيئة التحكيمية نورد منها على سبيل المثال لا الحصر وما سجلته هذه الأخيرة - الهيئة التحكيمية - انطلاقا من ذلك، حيث جاء في الفقرة 127 من المقرر التحكيمي في نسخته العربية ما يلي: علاوة على ذلك يعترض المدعى عليهما على الاختصاص الشخصي لمحكمة التحكيم على السيد كمرة شخصيا، لأن العقد ابرم بين شريكين اي جيمتيك ش. م. م. و اینرسییل تونس". وما جاء في الفقرة 136 منه: "اقتنعت المحكمة بالمستندات المدلى بها والتي تفيد أن المدعى

 

عليهما لم يقصدا في حقيقة الأمر إنشاء علاقة قانونية ملزمة بين الأطراف، لكنهما فعلا ذلك مـن

 

خلال توقيع العقد عند إصداره من اجل التوقيع عليه بالعطف وأن المدعى عليهما تصرفاً أيـضاً

 

وفق أحكامه لفترة لا يستهان بها".

 

وتضمنت الفقرة 137 "علاوة على ذلك سجلت المحكمة أنه فـي ردهـا وفـي مطالبهمـا المضادة يصر المدعى عليهما على أن العقد ما زال ساري المفعـول، لأن إشعار الفسخ لم يحرر كتابة ولم يسلم يدا بيد أو بواسطة الفاكس، وبناء على ذلك تعتبر المحكمة أنه من غيـر المقبـول الاعتماد في الوقت نفسه على التواجد المستمر للعقد والبطلان الذي يعتبر أساس تشكيله".

 

وتضيف الفقرة الموالية – أي 138- من المقرر نفسه "أخيرا أن المحكمة مقتنعـة بـالرأي الذي يقول بأنه لا يجوز للمدعى عليهما الإدعاء بعدم وجود العقد أو بطلانه، فالأفعال المختلفة التي يقوم بها المدعى عليهما، بما في ذلك كونهما ما زالا يقـدمـان خـدمات ويتقاضيان أجـرا بموجب العقد لمدة دامت سنة تبين أن الطرفين معا يعتمدان على نحو معقول على وجود العقـد بل وأن الإقرار، كما أشير إلى ذلك أعلاه، جاء صريحا في مذكراتهما الحالية حيث جـاء فـي المذكرة المدلى بها بجلسة 2012/12/12 حيث بالرجوع إلى العقد المتضمن لشرط التحكيم نجده ينس في صيغته الأصلية على ما يلي...." وبذلك يتضح انه لا مجال للدفع بعدم التعاقد خاصـة وان المطلوبين لم يتضررا من عدم الإدلاء بأصل الاتفاقية أو نسخة طبق الأصـل منهـا وان مقتضيات الفصل 49 من قانون المسطرة المدنية، واستنادا أيضا إلى ما يستشف من بنود اتفاقيـة نيويورك التي تقضي بترك مهمة تحديد إجراءات تنفيذ الحكم التحكيمي الأجنبي لقـانون الدولـة المطلوب إجراء التنفيذ فيها بهدف تلافي وضع حلول تفصيلية للقضايا التي تطرحهـا إجـراءات التنفيذ من طرف السلطات المعنية في الدول، وهذا ما تقضي به صراحة مقتضيات الفصل 3 من الاتفاقية التي نصت على أنه "ومن أجل الاعتراف بالمقررات التحكيمية أو تنفيذها المطبقة عليها هذه الاتفاقية لا تفرض شروطاً مشددة ولا صوائر مرتفعة نسبيا عـذا الشروط أو الصوائر المفروضة للاعتراف بالمقررات التحكيمية الوطنية أو لتنفيذها" .

 

وحيث انه بخصوص خرق التبليغ لاتفاقية التعاون القضائي المغربي الفرنسي واتفاقية لاهاي

 

في شأن المسطرة المدنية، فإن الطالبة ردت الدفع المذكور بكون هذه الأخيرة، فضلا عن عـدم

 

انطباقها على النازلة، فإن المغرب لم يصادق عليها ولم تدخل حيز التطبيق إلا بتـاريخ لاحـق لتقديم طلب التحكيم، ويكون القواعد المطبقة في شأن التبليغ هي تلك المقننة من طرف غرفة التجارة الدولية. وحيث إنه وبإعتبار موضوع الطلب هو مقرر تحكيم دولي، فإن تدبيله بالصيغة التنفيذيـة يرجع بشأنه إلى الاتفاقيات الدولية خاصة اتفاقية نيويورك كما ذكر أعلاه.

 

وحيث ان الثابت من شهادة التبليغ، أن هيئة التحكيم عملت على إخطـار المطلوبين وفـق المسطرة المعمول بها في نظام غرفة التجارة الدولية C.C.I' والذي بالرجوع إليه نجد أنه ينص في الفصل الثالث في فقرته الثانية على انه "ترسل الإخطارات والمراسلات الموجهة من الأمانة العامة ومحكمة التحكيم إلى طرف من الأطراف أو من يمثله، إلى آخر عنوان أدلى بـه الطـرف المذكور أو عند الإقتضاء الطرف الآخر، وتسلم لقاء إيصال، أو تصدر بكتاب مسجل أو عن طريق البريد، أو بواسطة أجهزة الفاكس أو التلكس أو توجيه برقية أو بأية وسيلة أخـرى مـن وسـائل الاتصال، "ويقضي الفصل 38 أيضا" انه تبلغ الأمانة العامة الأطراف بحكم التحكيم موقعاً من قبـل محكمة التحكيم، بمجرد إصداره، شرط ان يكون الأطراف أو أحدهم قد سند مصاريف التحكـيم كاملة إلى غرفة التجارة الدولية، ويضيف الفصل نفسه انه "يعتبر الأطراف لدى إخطارهم، وفقا للفقرة الأولى أعلاه، متنازلين عن أي شكل آخر للإخطار أو الإيداع من جانب محكمة التحكيم". وحيث إن التبليغ بذلك يكون قد أنجز، وفقا للقانون الواجب التطبيق.وحيث بخصوص الدفوع الموضوعية فقد فصلت إلى جانبين: دفوع خاصة بالمطلوبة الأولى نوجزها كالتالي:

 

- خرق مقتضيات البندين "ب" ج" من المادة الخامسة من اتفاقية نيويورك والبند الأخير منها. ذلك أن محكمة التحكيم الدولية عمدت إلى تعيين محكم عنها إعمالا لمقتضيات المادة 9 بند 6 دون إخطارها بتعيين محكم عنها أو إثبات تراخيها عن ذلك، وأنها تجاوزت النطاق الزمني لإعمال شرط التحكيم أي إعماله بعد انصرام اجل الثلاثين يوما المنصوص عليه في العقد وان الحكم التحكيمي في عدد من النقاط القانونية شكلت خرقاً للنظـام العـام الوطني والدولي والمتمثل في تجاوز الهيئة التحكيمية لشرط التحكيم، خرق حقوق الدفاع، تحاوز أجل التحكيم وخرق إجراءاته وفق ما هو مفصل في المذكرة المدلى بها بجلسة 2012/12/12

 

أما دفوع الثاني: فتمثلت في عدم جواز تمديد شرط التحكيم إليه – أي إلـى الـسـيد سـعيد

 

كمرة-، لانتفاء الرضا وعدم جواز التوسع في تفسير اتفاق التحكيم.

 

وحيث إنه بخصوص الدفوع المثارة من قبل المطلوبة الأولى: فإنه بالرجوع إلى مقتضيات البند "ب" من المادة الخامسة المتمسك بخرقها تجدها تقضي بأنه لا يرفض الاعتراف بالمقرر وتنفيذه بطلب من المستدل ضده بهذا المقرر إلا إذا برهن هـذا الفريق لدى السلطة المختصة للبلاد المطلوب فيها الاعتراف والتنفيذ ما يلي: ب - كون الفريق المستدل ضده بالمقرر لم يخبر قانونيا بتعيين الحكم أو بمسطرة التحكيم أو ما استطاع لسبب آخر أن يدلي بحججه". وحيث لئن منحت الاتفاقية الطرف الصادر ضده حكم التحكيم الأجنبي أن يعترض علـى طلب الاعتراف وتنفيذ حكم التحكيم إذا لم يتمكن من العلم بمباشرة التحكيم بسبب عدم تبليغـه بكيفية صحيحة بجريان المحاكمة التحكيمية أو استحالة تمكنه من تقديم دفاعه، فإن معزى ذلك هو

 

إحترام مبدأ التواجهية الذي كرسه القانون احتراما لحقوق الدفاع،

 

وحيث انه بالاطلاع على المقرر التحكيمي في نسخته المترجمة إلى العربية نجد انه تضمن

 

في صفحته 7 الفقرة 16 ان محكمة غرفة التجارة الدولية قامت طبقا لأحكام المادة 9 (6) مـن قواعد الغرفة المذكورة، بتعيين السيد هشام الناصري بصفته محكما شريكا بناء علـى إقتـراح اللجنة الوطنية المغربية نيابة عن المدعى عليهما اللذين لم يعينا محكما شريكا وهذا يوافق ما هو معمول به في نظام التحكيم الخاص بالمحكمة الدولية للتحكيم، كما أكد عليه المطلوبان نفسهما، الذي نص في مادته الثامنة على أنه "حينما يعرض النزاع على ثلاثة محكمين، يعين كل طـرف محكما في طلب التحكيم أو في الرد على الطلب بهدف تثبيته، وإذا إمتنع أحـد الأطـراف عـن تعيين محكم تقوم الهيئة بالتعيين وتعين الهيئة المحكم الثالث الذي يضطلع بمهام رئاسـة محكمـة التحكيم".

 

وحيث إنه، وما دام الطرف كان معلماً بإجراءات التحكيم، ولم يعين في الرد على الطلب أي

 

محكم من جانبه، فإنه يكون قد تراجي عن ذلك فعلا، ويكون ما قامت به الهيئة التحكيمية يدخل

 

في نطاق المهام المخولة لها في مثل هذه الحالات. وحيث فيما يخص الدفع بخرق البند "ج" بتجاوز الهيئة التحكيمية الأجل الإتفاقي لإعمـال شرط التحكيم، فإنه لا جدال في ما أوردته الطالبة من أن الفصل 14 من العقد ينص على أنـه يقبل الأطراف بذل كل الجهود المعقولة من أجل تسوية كل نزاع أو خلاف، أيا كان، بعلاقة مـع هذا العقد، ولاسيما تفسيره، وكذا كل نزاع يتعلق بوجوده وفعاليته، في حالة عدم تسوية النزاع أو الخلاف ودياً، يقبل الأطراف عرض هذه الحالة على التحكيم داخل أجل ثلاثين يوما طبقا لقواعد الصلح والتحكيم الخاصة بغرفة التجارة الدولية بباريس".

 

وان الطالبة تمسكت، وعن صواب، بأن المحكمة التحكيمية اعتبرت أن أجل الثلاثين يومـاً

 

تسري اعتبارا من نهاية الفترة التي جرت فيها محاولات إيجاد حل ودي بين الأطراف. وفي سائر الأحوال وكما ذهب إلى ذلك الحكم الصادر عن رئاسة المحكمة التجارية بالـدار البيضاء بتاريخ 2012/12/28 في الملف رقم 2011/1/2426 ان مقتضيات الفصل 24 فـي فقرته الثانية من نظام غرفة التحكيم الدولية تعتبر أن اجل مسطرة التحكيم أو تعديله غير معلـق على أي إجراء وإنما ينبغي إشعار المحكمة التحكيمية بذلك والأطراف ليس إلا، وأنه في نازلة الحال فإن هيئة التحكيم قد مددت الإجراءات عدة مرات لفائدة المطلوبين كما أشارت إلـى ذلـك صراحة في المقرر التحكيمي في نسخته المترجمة حيث جاء في الصفحة 21 تحت البند 96 "من المهم أيضا أن تسجل، كما تبين ذلك السجلات وكما هو وارد أعلاه، إن محكمة التحكيم قد مددت الأجال خلال الإجراءات عدة مرات لفائدة المدعى عليهما بهدف الإدلاء بالمستندات...." علمـاء ان الفصل 24 من نظام غرفة التحكيم الدولية يجيز لها تمديد المدة التحكيمية تلقائيا إذا ارتأت ذلك ضرورياً وفي سياق القاعدة نفسها التي تقضي بعدم التشديد نصت المادة 4 من القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي الذي أعدته لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي على انه "يعتبـر متنازلا عن حقه في الاعتراض الطرف الذي يعلم بوقوع مخالفة لحكم من أحكام هذا القانون يجوز للطرفين مخالفته أو لشرط من شروط اتفاق التحكيم، ويستمر مع ذلك في إجراءات التحكيم دون ان يبادر إلى الاعتراض على هذه المخالفة، دون إبطاء لا موجب له، أو يستمر فيهـا فـي غضون المدة المحددة لذلك، إذا كان ثمة مثل هذه المدة" (أشير إلى هذا المقتضى في كتاب قانون التحكيم كنظام قانوني فضائي اتفاقي من نوع خاص لمؤلفه محمد عبد الخالق الزعبـي الطبعـة الأولى 2010).

 

وحيث بخصوص ما أوردته المطلوبة الأولى حول حرق مقتضيات البند الأخير من اتفاقيـة نيويورك، فإن ما جاء تحت بند "أ" تجاوز الهيئة التحكيمية لشرط التحكيم هو ما سبق أن أوردتـه في الدفع بخرق البند "ج" من الاتفاقية نفسها بخصوص تجاوز الأجل الإتفاقي للتحكيم وهو ما تـم

 

الرد عليه أعلاه. وحيث في ما يتعلق بباقي الدفوع المستندة إلى خرق حقوق الدفاع المجملة في عـدم تنبيـه المطلوبة بضرورة الاستعانة بمحام واعتبار المسمى بیترکیش Petergish بمثابة ممثل قانوني للمدعية وكشاهد في القضية والتمسك بلغة تجهلها فهي دفوع لا ترتكز على أساس للمبـررات التالية:

 

إن الاتفاقية المؤطر النزاع في نطاقها إنما منحت الطرف الصادر ضده حكم التحكيم الدولي، أن يعترض على طلب الاعتراف وتنفيذ حكم التحكيم إذا لم يتمكن من العلم بمباشرة التحكيم بسبب عدم تبليغه بكيفية صحيحة بجريان المحاكمة التحكيمية أو استحالة تمكنه من تقديم دفاعه وفق ما تضمنته الفقرة "ب" من المادة الخامسة من اتفاقية نيويورك المشار إليها أعلاه، وذلـك احتراماً لممارسة حقه في الدفاع، وإذا كان ذلك، فإن احترام الهيئة التحكيمية للإجراءات المذكورة وعـدم تعيين المطلوبة لمحام بإرادتها لا يدخل في مفهوم خرق الدفاع، علما انه ليس هنـاك مـا يلـزم

 

الطرف بالاستعانة بمحام.

 

وحيث بخصوص اعتبار المسمى "بيتر أكيش بمثابة ممثل قانوني للمدعيـة وكـشاهد فـي القضية، فإنه بالرجوع إلى الفقرتين 80 و 87 من الحكم التحكيمي المحتج بهما نجد الفقـرة (8 تنص على أنه في 23 يونيو 2011 أدلت المدعية بملحق لتصريح الشاهد الذي أدلى بـه الـسيد بيتركيش مع المستند ج-35 (احتساب الخسائر التي لحقت بالمدعية) ودعـت محكمـة التحكـيم المدعى عليهما إلى تقديم كل التعاليق في شأن المستند الذي أدلت به المدعية عن طريق تصريح شاهد أو المستند قبل انعقاد الجلسة يوم 28 يونيو 2011 وتقضي الفقرة 87 انه "فـي 2 يوليو 2011، قدمت المدعية إلى المدعى عليهما نسخة من مذكرتهما بعنوان تقديم قضية المدعية" مع المستندات المرفقة بها وملحق بتصريح الشاهد بيتر أكيش والتي تم الإدلاء بها من قبل المدعيـة لأغراض الجلسة".

 

وحيث يتضح من الفقرتين المذكورتين، أنه ليس فيهما ما يدل على أن الشاهد هو أيضا ممثل قانوني للمدعية بل على خلاف ما تمسكت به المطلوبة فإنه بالاطلاع على الفقرة 84 من المقرر نفسه نجد أن الطالبة شركة: "ابترسييل تونس بمثلها مديرها السيد عمر بن حساين بينمـا الـسيد بيتر أكيش هو شريك في شركة "يو بي سي رونيويلز".

 

وحيث بخصوص الدفع بجهل لغة التحكيم، فإنه بالرجوع إلـى الفقـرة 13 من المقرر التحكيمي (النسخة المترجمة) نجد انه ينص طبقا للفصل 13 من العقد "يحكم القانون الانجليزي العقد"، وأنه بصرف النظر عن ان ارتضاء المطلوبة الاحتكام إلى القانون الانجليزي ينهض دليلا على إنعدام جهلها باللغة التي ارتضتها، فإن الدفع يبقى غير مقبول إستنادا إلى قاعدة العقد شريعة المتعاقدين التي تقررها سائر التشريعات منها التشريع المغربي.

 

وحول الدفع بخرق إجراءات التحكيم لكون المقرر التحكيمي يشير إلى تاريخين مختلفين، إذ تم التوقيع عليه من المحكم السيد هشام الناصري يوم 16 ماي 2012، بينمـا وقعـت المحكمة السيدة سامية مقطوف، ورئيس الهيئة السيد رائد فتح الله بتاريخ 21 ماي 2012 والاستدلال بلص الفصل 25 من نظام التحكيم الذي ينص على انه "يعتبر حكم التحكيم قد صدر في مكان التحكيم، وفي التاريخ المدون"، فإن الفصل 318 من قانون المسطرة المدنية قبل نسخه بمقتضى القانون رقم 05-08 ينص على انه "يوقع الحكم من لدن المحكمين وتحدد فيه هويتهم ويبين تاريخ ومحل إصداره".

 

وحيث يتضح من المقتضى المذكور، أن القانون لم يتطلب أكثر من الإشارة إلـى تـاريخ إصدار المقرر التحكيمي ولم يشترط أن يوقع من مصدريه في أن واحد وان المادة 25 المتمسك بها لا تتضمن بدورها ما يمنع من توقيع المقرر التحكيمي في تواريخ وبخصوص الدفعين المشارين من قبل السيد سعيد كمرة:

 

وحيث فيما يخص التمسك بعدم جواز تمديد شرط التحكيم إلى هذا الأخير لخلـو الحـكـم التحكيمي وشرط التحكيم، مما يفيد قبوله بصفته الشخصية اللجوء إلى التحكيم بدليل ان التوقيـع الوارد في العقد المتضمن شرط التحكيم يخص صفته كممثل قانوني لشركة جمنيك، واستنادا إلى الفصل 307 من قانون المسطرة المدنية قبل تعديله الذي اعتبر أنه يتعين إبرام عقد التحكيم كتابة مما يكون معه المقرر قد خرق النظام العام الوطني، فإنه لئن كـان لا جـدال في ان الاتفـاق التحكيمي يخضع لقانون الإرادة وهو ما أكدته اتفاقية نيويورك، وأن المحكم يجب أن يلتزم فـي حكمه حدود ما تم الاتفاق عليه، فان الفصل 321 من ق م م قد حدد حدود المراقبة القضائية على المقرر التحكيمي حينما نص على أن قاضي الصيغة التنفيذية ملزم بالتأكد من أن حكم المحكمين غیر معیب ببطلان يتعلق بالنظام العام وخاصة خرق أحكام الفصل 306 منه.

 

ويقصد بالنظام العام في رأي مجمل الفقه "مجموع القواعد القانونية التي تستهدف تحقيـق مصلحة عامة سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية تتعلق بنظام المجتمع الأعلى وتعلو على مصلحة الأفراد الذين يجب عليهم جميعا مراعاة هذه المصلحة وتحقيقها ولا يجـوز لهـم ان يناهضوها باتفاقات فيما بينهم حتى ولم حققت هذه الاتفاقيات مصالح فردية: (أنظر في هذا الإطـار مقـال للأستاذ عبد اللطيف مشبال حول الرقابة القضائية اللاحقة على صدور الحكم التحكيمي واتفاقيـة نيويورك منشور بمجلة قضايا الإستثمار والتحكيم من خلال اجتهادات المجلس الأعلى ص 222 المشار إليه أعلاه).

 

وحيث لا جدال في أن المعيار والضابط الذي يحكم هيئة التحكيم في اختيار القانون الواجب التطبيق هو إرادة الأطراف وأن هذه الإرادة كما هو ثابت العقـدت علـى الخـضوع للقـانون الانجليزي وفي ما يخص الإجراءات المتبعة، إلى قانون غرفة التحكيم التابعـة لغرفة التجـارة الدولية بباريس CCI

 

وحيث أن القانون الانجليزي لسنة 1996 قد أشار إلى مبدأ استقلال شرط التحكيم عن العقد وذلك بموجب نص المادة ( منه، كما أخذ نظام التحكيم لدى غرفة التجارة الدوليـة ICC لسنة 1998 بالمبدأ المذكور، في المادة 6 الفقرة 4 منه التي نصت على أنه ما لم يتفق على غير ذلك لا يترتب على الادعاء ببطلان العقد أو انعدامه عدم اختصاص المحكم ما دام قد انتهى إلى صحة اتفاق التحكيم، ويظل المحكم مختصاً حتى في حالة إنعدام العقد أو بطلانه بهدف تحديـد حـقـوق مختلفة.الأطراف والنظر في طلباتهم" (يراجع في هذا الصدد دور القاضي الوطني في مجـال التحكـيم الدولي للأستاذ عبد الحميد الأحدب، موسوعة التحكيم، الكتاب الثالث).

 

وحيث إن هذا المبدأ الذي يصطلح عليه - الاختصاص بالإختصاص - يعنـي فـي مـجمـل الكتابات التي عنيت بمجال التحكيم الدولي، أن يختص المحكـم بتحديـد اختصاصه ونظـر المنازعات المتعلقة بإختصاصه وتحديد نطاق سلطته وتقرير ما إذا كان النـزاع صـحيحا أم لا (ينظر في هذا المجال التحكيم ضمائة إجرائية لتسوية منازعات الاستثمار، دراسة مقارنة د. إبراهيم إسماعيل الربيعي، ماهر محسن عبود الخيكاني، وكذلك التحكيم التجـاري الـداخلي والدولي، سلسلة دفاتر المجلس الأعلى).

 

وحيث يستخلص مما ذكر، أن اعتبار المقرر التحكيمي شمول الاتفاقية للسيد سعيد كمـرة شخصيا لا يعدو أن يكون نتاجاً لإرادة الطرفين الصريحة التي اتجهت إلى اختيار القانون المطبق على أصل النزاع والتي تخول للهيئة التحكيمية تفسير بنود الاتفاق، وفي السياق نفسه جـاء فـي قرار المجلس الأعلى سابقا - محكمة النقض ، إن تفسير المحكمين لينود الإتفاق ليس فيـه أي خروج عن الاختصاص الموكول إليهم، وتكون محكمة الإستئناف قد خرقت مقتضيات الفصلين 306 و 321 من قانون المسطرة المدنية لما اعتبرت المقرر التحكيمي المراد تذييلـه بالصيغة التنفيذية، مخالفا للنظام لمجرد تفسيره لبنود العقد (القرار عدد 274 المؤرخ في 2006/03/08 الملف التجاري عدد 2003/2/3/292)، كما ذهبت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء في القرار الصادر في 1997/11/14 إلى ما يلي:

 

حيث عملاً بالفصل 321 من ق. م. م، فإن المحكمة التي يستأنف أساسها الأمـر بإعطـاء الصيغة التنفيذية لحكم المحكمين لا يجوز لها أن تنظر في موضوع القضية، ولا تملك تعديل حكم المحكمين ولا إلغاءه أو إضافة شيء إليه، ولا ان تراقبه إلا ما يتعلق بالنظام العام بما فيه أحكـام الفصل 306 من ق م م (منشور بمجلة الإشعاع عدد 16 ص 186). وحيث استناداً إلى الحيثيات أعلاه، وتأسيساً على أن الطلب قدم وفق المادة 2 من إتفاقيـة نيويورك، وبإعتبار عدم وجود أية حالة من الحالات المنصوص عليها في المادة 5 من الإتفاقيـة نفسها، فإن الطلب يبقى مبررا وجديرا بالإستجابة إليه.لهـذه الأسباب

 

إذ نبت علنياً ابتدائياً وحضورياً:

 

تأمر بتحويل الإعتراف والصيغة التنفيذية للمقرر التحكيمي الصادر بتاريخ 2012/05/21 عن المحكمة الدولية للتحكيم لدى غرفة التجارة الدولية بباريس وتحميل المطلوبين الصائر.

 

وبهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه.

 

القاضي

 

كاتب الضبط

 

قاضية المستعجلات جميلة السعدي

 

عبد المجيد الستيل