تسجيل دخول
info@earbdia.com
رجوع
الرئيسية
الخدمات
الموسوعة البحثية
التدريب
الاستشارات
الابحاث
تأسيس مراكز التحكيم
حقائب برامج التدريب
الاشتراكات
طلب بطاقة عضوية
الاسئلة الشائعة
سفراء التحكيم
من نحن
تواصل معنا
الخدمات
الرئيسية
الموسوعة البحثية
التنفيذ
الطعن في احكام التحكيم
المجلات العلمية
مجلة التحكيم - العدد 42-43
ابواب التحكيم الرئيسية
المحكم وهيئة التحكيم
الرجاء اختيار موضوع من المواضيع الموضحة ادناه للحصول على المعلومات المطلوبة
الكتب
المجلات العلمية
رسائل الدكتوراة والماجسيتير
الاحكام القضائية
الاحكام التحكيمية
قوانين التحكيم
قواعد مراكز التحكيم
مجلة التحكيم - العدد 42-43
حكم تحكيم دولسي – طلب إبطاله - إدلاء بـأن المحكم معين خلافا للأصول بسبب أنه كـان يفترض بمركز التحكيم رده لعلاقـة قربــى مـع أحـد الـوكلاء - قـرار المركـز مـلـزم لأطـراف النـزاع - قــرار المحكمـة يتمتع بقـوة القضية المحكمـة - قـرار المركز التحكيمي لا يتمتع بقـوة القضية المحكمـة - يعـود لقاضـي الـبطلان مراقبـة قانونيـة القرار الصادر عن المركـز في مـعـرض بـت أسباب البطلان - القانون أجاز رد المحكم إذا كان أو سبق لـه أن كـان وكـيلا أو ممثلا قانونيـا لأحـد الخـصوم توكيل محام في مكتب المحكم - المحكم المطلوب رده ليس وكيلا أوسبق لـه أن كـان وكيلا أو ممثلا لأحـد الخصوم في مسائل أخـرى – سبب السرد غـير متوافر – إدلاء بمخالفة إجراءات التحكيم النظام العـام لشروعه بالمهمـة رغـم وجـود سـبب لـرده – عـدم الـسير بالمهمة مرتبط بقيام سبب لرده - انتفاء السبب يؤدي الى إعفاء المحكم من هذا الموجب – إدلاء بانتفاء التعليـل أسباب إبطال القرار التحكيمي الـدولـي جـاءت على سبيل الحصر - لا يجوز الإدلاء بانتفاء التعليل في القرار التحكيمي الدولي إلا إذا تعلق بمخالفة النظـام الـعـام الدولي أو الأسباب المنصوص عليها قانونا – إبطـال الـقـرار التحكيمي يكون في هذه الحالة لخروج المحكم عن المهمة التحكيمية – الخصوم أرادوا اخضاع النـزاع التحكيمي للقانون اللبناني الـذي نـص عـلـى وجـوب التعليل - امتناع المحكم عن تعليل القرار التحكيمي يـؤدي الى الإبطـال - القرار التحكيمـي معـلـل محكمة الإبطال لا تراقب صحة التعليل أو التقدير تناقض التعليل – النظـرفيـه ليس من صلاحية المحكمـة النـاظرة في الإبطـال - إدلاء بـأن القـرار التحكيمي لا ينطبق على النظام الـعـام الـدولي - أهـم مسألة تثـار هـي مـسألة قابليـة النـزاع للتحكـيم المسألةتقدرحسب قانون البلد الذي يجري فيـه التـذرع أو الاحتجاج بالقرار التحكيمي - مـفهـوم التحكيم الدولي - محكمة الإبطـال لا تتطرق الى ملاءمة تقدير المحكم لمراسلات متبادلة – المحكمة تتأكد من مدى احترام المحكـم مبـدأ المواجهة - المحكـم لا يستند الى وقائع لم يتذرع بها الفرقاء - لا يسند قـراره الى قاعدة قانونية لم يدل بها أي فريـق أو لم يناقشها - باعتماد المحكم القواعد القانونية المطبقة على النزاع لا يكون أثار سببا جديـدا – المحكم يطبق تلقائيا الوسائل أو الأسباب القانونيـة الصرفة – الخصوم يوضحون موضوع الدعوى ويتركون له واجب التحـريعن القاعدة القانونية التي يطبقها لا يستبدل الأساس القانوني بسبب قانوني أخـر دون إبداء ملاحظات من الفرقاء - لا يتقيد بالوصف القانوني المعطـى مـن الخصوم للوقائع ولا يشكل ذلـك إخـلالا بمبدأ الوجاهيـة وعـدم مـراعـاة حـق الدفاع – وصف المحكـم حـل العقـد بأنـه فـسـخ وليس الغساء لا يشكل سببا قانونيسا جديدا يستوجب الدعوة للمناقشة ولا يشكل إخلالا بحـق الدفاع.
رجوع >>